تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( ضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشميةلسنه 1951 ).
المادة (2) : تعني لفظه (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني لفظه( المكلف) كل شخص ملزم بدفع ضريبة الدخل بمقتضى احكام هذا القانون. وتعني عبارة (مدير ضريبة الدخل) رئيس دائرة ضريبة الدخل. وتعني عبارة (مأمور التقدير) اي موظف يعين لاجراء اي تقدير بمقتضى احكام هذا القانون. وتعني عبارة( هيئة من الاشخاص) اية هيئة سياسية او معنوية او مدرسية او اية شركة او اخوية او رابطة او جمعية من الاشخاص سواء اكانت لها صفة معنوية ام لم تكن. وتعني عبارة( الدخل الخاضع للضريبة) ما يتبقى من مجموع مبلغ الدخل الذي يجنيه اي شخص من الموارد المشار اليها في المادة الخامسة بعد اجراء ما ينطبق عليه من التنزيلات والاعفاءات بمقتضى هذا القانون. وتعني لفظه( شركة) اية شركة مؤلفة او مسجلة بمقتضى اي تشريع ساري المفعول في المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها وتشمل هذه اللفظه جمعيات التعاون. وتعني عبارة (فائدة سند الدين ) الفائدة المستحقة من اية شركة بموجب سند او صك دين من صنف الائتمان سواء اكان ذلك السند او الصك على صورة عقد رهن او اي صك او مستند آخر يتضمن اعترافاً بدين. وتشمل لفظة ( البناء ) كل بناء او انشاء مهما كان نوعه استعمل او استغل كله او بعضه. وتعني لفظة ( الارض ) الارض على اختلاف اصنافها وانواعها والاشجار والاشياء الاخرى المثبتة في الارض واي قسم من البحر او الشاطئ او النهر او اي حق او منفعة او ارتفاق في اية ارض او مياه او عليها استعملت او استغلت كلها او بعضها. وتعني عبارة( فاقد الاهلية) القاصر او المعتوه او المجذوب او المجنون او فاقد الاهلية القانونية. وتعني عبارة (السلطة المحلية) اي مجلس بلدية او مجلس محلي او سلطة او هيئة اخرى مماثلة مؤلفة بمقتضى اي قانون معمول به في المملكة الاردنية الهاشمية يقضي بانشاء السلطات الحكومية المحلية. وتعني عبارة (مقيم في المملكة) لدى تطبيقها على اي فرد من الناس ، فرداً يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ولا يتغيب عنها الا تغيباً مؤقتاً ، يعتبره مأمور التقدير ضمن الحد المعقول ولا يتناقض مع ادعاء ذلك الفرد بانه مقيم في المملكة، وتعني هذه العبارة لدى تطبيقها على هيئة من الاشخاص هيئة تمارس (بفتح الراء) الرقابة والادارة على عملها في المملكة. وتشمل لفظة (شخص) اية شركة او جمعية او هيئة من الاشخاص معنوية كانت او غير معنوية. وتشمل لفظة ( مقرر او معين) ما هو مقرر او معين بنظام صادر بمقتضى هذا القانون. وتعني لفظه (الضريبة) ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى هذا القانون. وتعني عبارة ( سنة التقدير) مدة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في اليوم الاول من شهر نيسان سنة 1951 وكل مدة تليها مؤلفة من اثنى عشر شهراً.
المادة (3) : يعهد بتطبيق هذا القانون وتنفيذ مقتضياته الى وزير المالية وتكون دائرة ضريبة الدخل مرتبطة به ، وتؤلف من مدير دائرة ومأموري تقدير ومن تدعو اليهم الضرورة من الموظفين والاشخاص لتطبيق القانون وتنفيذ احكامه.
المادة (4) : أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون او يكون مستخدماً في تنفيذ احكامه ، ان يعتبر كافة المستندات والمعلومات والكشوفات وقوائم التقدير ونسخها المتعلقة بدخل او مفردات دخل اي شخص ، انها سرية ومكتومة ، وان يتداول بها على هذا الاساس. ب- لا يكلف الشخص المعين بمقتضى احكام هذا القانون او المضطلع بتنفيذ احكامه بان يبرز أي كشف او مستند او قائمة تقدير في اية محكمة ، او بأن يفشي امام اية محكمة او ان يبلغها اي امر او شئ مما يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلاعه بواجباته بمقتضى هذا القانون الا ما كان ضرورياً لتنفيذ احكامه او من اجل تعقيب اي جرم يتعلق بضريبة الدخل او في سياق تعقيبه ذلك الجرم. ج- كل من وجدت في حيازته او تحت رقابته مستندات او معلومات او كشوف او قوائم تقدير او نسخ قوائم تقدير تتعلق بدخل او مفردات دخل شخص من الاشخاص وبلغ او حاول تبليغ تلك المعلومات او اي شيء ورد في تلك المستندات او الكشوف او القوائم او النسخ في اي وقت لاي شخص خلاف الشخص الذي يخوله القانون تبليغها اليه او لأيه غاية خلاف غايات هذا القانون يعتبر انه ارتكب جرماً خلافاً لاحكام هذا القانون ويعاقب ، لدى ادانته ، بالحبس مدة لا تتجاوز. سته اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (5) : 1- مع مراعاة احكام هذا القانون تدفع ضريبة الدخل على اساس الفئة او الفئات المعينة فيما يلي لسنة التقدير التي تبتدئ في اليوم الاول من شهر نيسان سنة 1951 ولكل سنة تقدير تليها عن الدخل الذي يتأتي لاي شخص في المملكة او يجنيه منها او يتسلمه فيها من:- أ- ارباح او مكاسب اية حرفة او تجارة او مهنة او صنعة مهما كانت المدة التي جرت فيها ممارسة تلك الحرفة او التجارة او المهنة او الصنعة ومن اية معاملة او مجازفة تجارية. ب- ارباح او مكاسب اية وظيفة بما في ذلك القيمة السنوية للمسكن او المأكل اللذين يقدمهما المستخدم حسبما يقدرها مأمور التقدير ويشترط في ذلك ان لاتدفع ضريبة الدخل بمقتضى احكام هذا البند عن علاوة الاعاشة او السفر او الضيافة في الاحوال التالية:- 1- فيما يتعلق بعلاوة الاعاشة او السفر ، اذا ثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه ان العلاوة لم تصرف في الوجوه التي لايسمح بتنزيل عنها بموجب المادة( 10 ) من هذا القانون. 2- وفيما يتعلق بعلاوة الضيافة، ان لايزيد مقدارها على 10 % ( عشرة بالمائة ) من الراتب السنوي (باستثناء الرسوم او المنح او المكاسب الاخرى المتأتية من الوظيفة) او على مائة وخمسين دينار ويؤخذ في ذلك اصغر المبلغين اذا اثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه ان العلاوة لم تصرف في الوجوة التي لا تسمح بتنزيل عنها بموجب المادة (10 ) من هذا القانون. ج- صافي قيمة الايجار السنوي لاية بناية او ارض مستعملة من مالكها او بالنيابة عنه مستعملة من مشغلها دون بدل ايجار من اجل السكن او الارتفاق لا بقصد الربح او الكسب. ويشترط في ذلك انه اذا قدر الايجار السنوي للعقار او الارض من اجل غايات قانون الاراضي والمسقفات او قانون ضريبة الاملاك في المدن المعمول بها يعتبر الايجار السنوي المذكور انه صافي قيمة الايجار السنوي بمقتضى هذا القانون إلا اذا لم يكن بدل الايجار مقدراً فلمأمور التقدير تعيينه. د- ارباح الاسهم او الفائدة او المخصومات. هـ- اي راتب تقاعد او التزام او مسانهة. و- بدلات الايجار اية بناية ( صناعية او غير صناعية) او ارض والعوائد والاقساط وسائر الارباح الناشئة عنها. ز- ارباح او مكاسب تتأتي عن اي ملك خلاف المباني( الصناعية او غير صناعية) او الاراضي 2- ان كل مبلغ يتحقق بموجب بوليصة تأمين مقابل اية خسارة في الارباح يؤخذ بعين الاعتبار عند التحقق من المكاسب او الدخل
المادة (6) : 1- مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من هذه المادة تفرض الضريبة وتجبي لكل سنة من سني التقدير على الدخل الخاضع للضريبة الذي جناه الشخص في السنة السابقة مباشرة لسنة التقدير وان كان مصدر الدخل قد انقطع قبل سنة التقدير او خلالها. 2- تعتبر ضريبة الدخل المستوفاة او المستحق استيفاؤها من اي مكاتب بمقتضى احكام قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 المدرج في العدد (384) من الجريدة الرسمية الاردنية المؤرخ 1-4- 1933 عن السنة المالية المنتهية في 1951/3/31 ضريبة نهائية مستوفاة بمقتضى احكام هذا القانون لسنة التقدير 51-52.
المادة (7) : اذا اقتنع مأمور التقدير بان شخصاً ما اعتاد ان يقفل حساباته في يوم غير اليوم السابق لسنة التقدير مباشرة يجوز له ان يسمح لذلك الشخص بأن تحسب ارباحه من اجل الغايات المقصودة من هذا القانون على اساس دخل السنة التي تنتهي في اليوم الذي جرت العادة ان يقفل فيه حساباته على انه يجب في كل حالة من هذه الاحوال ان تقدر الضريبة وتجب لكل سنة تالية على اساس مماثل الا اذا وافق مأمور التقدير على خلاف ذلك.
المادة (8) : يعفى من الضريبة: أ- المخصصات او الرواتب التي تدفع لاعضاء البيت المالك. ب- دخل اية سلطة محلية بالقدر الذي لا يكون فيه ذلك الدخل مستمدا من حرفة تتعاطاها او عمل تقوم به تلك السلطة المحلية. ويشترط في ذلك انه يجوز لوزير المالية ان يصدر امرا باعفاء الدخل الذي تجنية اية سلطة محلية من اية حرفة تتعاطاها او عمل تقوم به اذا اقتنع ان هذا الاعفاء يتفق والمصلحة العامة على ان يكون ذلك خاضعا للشروط التي يفرضها وزير المالية في ذلك الامر ومحصورا في المدة المعينه فيه. ج- دخل اي صندوق ادخار ألفته سلطة محلية. د- دخل اي صندوق تقاعد او صندوق ادخار او اي صندوق آخر يوافق عليه وزير المالية. هـ- دخل المؤسسات الخيرية والدينية والتعليمية والاوقاف ذات الصبغة العامة الا اذا كان ذلك الدخل ناتجا عن حرفة تتعاطاها او عمل تقوم به تلك المؤسسة خارج عن اغراضها وغاياتها. و- المخصصات او الرواتب التي تدفع لاعضاء السلك السياسي او القنصلي الدائمين للبلاد الاجنبية لقاء اضطلاعهم بمناصبهم او لقاء الخدمات التي يؤدونها بصقتهم الرسمية شريطة المعاملة بالمثل. ز- رواتب التقاعد التي يتقاضاها الجرحى وذوو العاهات لقاء ما اصابهم من جروح او عاهات من جراء الحرب. ح- اي جزء من الدخل الناتج من امتياز منحته الحكومة واعفي صراحة من الضرائب بمقتضى احكام الامتياز المذكور. ط- اي مبلغ مقطوع يقبض كمكافأة لدى اعتزال الخدمة او الوفاة او كتعويض مقطوع مقابل الاصابة بأذى او الوفاة. ى- دخل اية جمعية تعاون بالقدر الذي يكون فيه ذلك الدخل مستمدا من التعامل مع الاعضاء. ك- اي مبلغ ادى كهبة او تبرع لمقاصد خيرية او انسانية ضمن المملكة الاردنية الهاشمية اذا اقر مجلس الوزراء هذه الصفة الخيرية او الانسانية. ويجوز لوزير المالية ان يعفي من الضريبة الدخل الذي تجنبة ايه جمعيه من جمعيات التعاون من التعامل مع اشخاص ليسوا من اعضائها اذا راى ذلك الاعفاء يتفق والمصلحة العامة. ويشترط في ذلك ان لايفسر اي حكم من احكام هذه المادة بانه يعفى من الضريبة اية فوائد او علاوات او رواتب او اجور دفعت كلها او دفع بعضها من الدخل المعفى من الضريبة على الوجه المذكور آنفا ، بعد ان تصبح تلك المبالغ في ايدي مستلميها.
المادة (9) : أ- للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لشخص ما تنزل النفقات والمصاريف التي تكبدها ذلك الشخص كليا وحصرا في سبيل انتاج الدخل خلال السنة السابقة لسنة التقدير بما في ذلك:- 1- المبالغ الواجب دفعها من قبل ذلك الشخص كفائدة عن مال اقترضه اذا اقتنع مأمور التقدير بان تلك الفائدة هي مستحقة عن رأس مال استثمر في انتاج الدخل. 2- بدل الايجار الذي دفعه المستأجر عن ارض او ابنية اشغلها من اجل انتاج الدخل. 3- اذا استبدلت الالات او الماكنات التي يملكها المكلف والمستعملة من اجل انتاج الدخل ، يجري تنزيل مبلغ يساوي ثمن الآلات او الماكنات المستبدلة بعد ان يحسم من هذا الثمن مبلغ يعادل مجموعة قيمة الاستهلاك والتلف الذي حصل في قيمة الآلات والماكنات المستبدلة من جراء البلى والاستعمال ، واي مبلغ نتج من بيع هذه الآلات ، او الماكنات المستبدلة او ثمن الماكنات الجديدة ايهما كان المبلغ الاقل. 4- الديون الهالكة التي يثبت لمأمور التقدير انها هلكت خلال السنة السابقة لسنة التقدير مباشرة ، والديون والمشكوك فيها التي يثبت لمأمور التقدير الى حد قناعته انها اصبحت ديوناً.هالكة خلال السنة المذكورة. بقطع النظر عما اذا كانت تلك الديون الهالكة والمشكوك فيها مستحقة الدفع قبل بداية السنة المشار اليها ، على ان كل مبلغ يسترد في السنة المذكورة من مبالغ سبق ان كانت قد شطبت او سمح بتنزيلها باعتبارها ديوناهالكة او مشكوكاً فيها يعتبر - من اجل الغايات المقصودة من هذا القانون - دخلا في تلك السنة. 5- كل مبلغ يدفعه اي مستخدم ( بكسر الدال ) بمثابة مساهمة سنوية اعتيادية الى صندوق تقاعد او صندوق ادخار ، الى اية جمعية او صندوق آخر قد يوافق وزير المالية عليه وجميع او بعض المبلغ الذي يدفعه المستخدم( بكسر الدال) خلاف المساهمة السنوية الاعتيادية بموافقة وزير المالية لصندوق تقاعد او صندوق ادخار او الى اية جمعية او صندوق آخر. 6- ينزل عن استهلاك او تلف اية بناية تحتوي على ماكنات شغله وتستعمل كليا او بصورة رئيسية من اجل تشغيل تلك الماكنات وعن استهلاك وتلف الماكنات او الالات او المفروشات التي يملكها المكلف ويستعملها في الحرفة او العمل او المهنة لو الصفة التي يتعاطاها ، مبلغ يساوي نسبة مئوية معينة من كلفتها الاصلية التي دفعها المكلف وفقاً لما قد يقرر لاية حالة او صنف من الحالات باستثناء قيمة الارض التي تقوم عليها البنابة اذا كان موضوع البحث يتناول بناية ، ويشترط في ذلك ما يلي: أ- ان تكون التفاصيل المقررة قدمت حسب الاصول. ب- اذا لم يمكن اجراء هذا التنزيل بكامله في اية سنة من جراء عدم وجود مرابح او مكاسب خاضعة للضريبة في تلك السنه من مصدر الدخل الذي يطلب اجراء التنزيل بشأنه ، او من جراء كون المرابح او المكاسب الخاضعة للضريبة في تلك السنة او الناجمة عن مصدر الدخل المذكور اقل مقدارا من مبلغ التنزيل المشار اليه ، فان المبلغ المذكور بكامله او القسم الذي لم يمكن تنزيله منه كما ذكر آنفا ، يضاف الى مبلغ التنزيل المستحق عن الاستهلاك او التلف في السنة المقبلة ويعتبر قسما منه، واذا لم يكن في تلك السنة المقبلة مبلغ مستحق التنزيل مقابل الاستهلاك والتلف يعتبر هذا المبلغ انه مبلغ المستحق التنزيل عن الاستهلاك والتلف في السنة المذكورة وهكذا دواليك في السنوات التي تليها. ج- لا يجوز في اي حال من الاحوال ان يزيد مجموع تنزيلات الاستهلاك والتلف المشار اليها والمسموح بها بموجب هذا القانون مضافاً الى مجموع الاستهلاك والتلف الذي حصل كنتيجة للاستعمال او البلى قبل التاريخ بدء العمل بهذا القانون محسوبا على اساس الفئات المقررة على الكلفة الاصلية التي دفعها المكلف عن الابنية او الماكنات او الآلات او المفروشات حسبما تكون الحال باستثناء قيمة الارض التي تقوم عليها البناية اذا كان موضوع البحث يتناول بناية. 7- الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها. 8- اذا كان الدخل المتأتي من المباني او الارض قد قرر بمقتضى البند (ج ) من الفقرة ( 1 ) من المادة الخامسة يكون التنزيل الوحيد الذي يسمح به مبلغاً يساوي مجموع الفائدة المدفوعة عن اي رهن مترتب على المباني او الارض بالاضافة الى اي مبلغ دفع كضريبة املاك في المدن اوالقرى عن المباني او الارض اذا كان ذلك المبلغ لايتجاوز بدل الايجار السنوي الصافي للمباني او الارض او مبلغاً يساوي بدل الايجار السنوي الصافي للمباني ، او الارض ، اذا كان مجموع الفائدة المشار اليها مع ضريبة الاملاك في المدن او القرى يتجاوز بدل الايجار السنوي الصافي المذكور. 9- اية تنزيلات قد تقرر بمقتضى نظام يصدر بمقتضى هذا القانون. 10 اي مبلغ صرف على ترميم العقارات واصلاح الآلات والماكنات المستعملة في انتاج الدخل او على تجديد او تصليح او تغيير اية ادوات او آنية او مواد استعملت على ذلك الوجه. ب- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك اصدار انظمة يعين فيها كيفية حساب او تخمين التنزيلات المسموح بها بموجب هذه المادة.
المادة (10) : للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لاي شخص لايسمح باجراء تنزيل عن:- أ- النفقات المنزلية الخاصة. ب- اية مصروفات او نفقات لم تنفق لاجل انتاج او زيادة الدخل بصورة مطلقة. ج- أي رأس مال سحب او اي مبلغ استعمل او ينوى استعماله كرأس مال. د- بدل الايجار او تكاليف الاصلاح عن اي محل او قسم منه مالم يدفع او يصرف في سبيل انتاج الدخل. هـ- اية خسارة او نفقات يمكن استردادها بموجب بوليصة تأمين او تعويض. و- تكاليف التحسينات. ز-اية مبالغ دفعت او يجب دفعها كضريبة دخل في المملكة.
المادة (11) : 1- يجري تقاص مبلغ الخسارة التي لحقت باي شخص خلال السنة السابقة لسنة التقدير في اية حرفة او تجارة او مهنة او صنعة مما يكون خاضعاً للتقدير بمقتضى هذا القانون فيما لو كان ربحا من الدخل الذي جناه من مصادر اخرى في السنة نفسها. 2- اذا بلغت الخسارة التي وقعت في السنة السابقة لسنة التقدير مقداراً لا يمكن تقاصة بكامله من دخل المكلف في تلك السنه يجري تقاص الخسارة او مايبقى منها في السنوات الاربع المتتالية على التعاقب. على ان لا يسمح بالتقاص اكثر من نصف الدخل في كل سنة من السنين الاربع ويشترط في ذلك ان مبلغ الخسارة هذا المسموح بتقاصه لدى اجراء حساب الدخل الخاضع للضريبة عن اية سنة من السنين لا يجوز تقاصة لدى اجراء حساب الدخل الخاضع للضريبة عن اية سنة اخرى. 3- ليس في هذه المادة مايفسر بانه يسمح بتقاض اية خسارة وقعت خارج المملكة.
المادة (12) : عند التحقق من مقدار الدخل الخاضع للضريبة لفرد مقيم في المملكة خلال السنة السابقة لسنة التقدير يسمح بتنزيل المبالغ التالية:- 1- مبلغ مائة وخمسين ديناراً للفرد المقيم في البلاد. 2- مبلغ ستين ديناراً عن زوجته التي تعيش معه والمسؤول عن اعالتها وحده. 3- خمسه وعشرين ديناراً عن الولد الاول. عشرين ديناراً عن الولد الثاني. خمسة عشر ديناراً عن الولد الثالث. عشرة دنانير عن الولد الرابع ويشترط في ذلك ان يكون الاولاد دون العشرين من العمر ويعيشون مع والدهم او انه مسؤول عن اعاشتهم ، والا يكون اي منهم مستحقاً كحق مبلغاً يتجاوز خمسين ديناراً في السنة السابقة لسنة التقدير مباشرة ، باستثناء اي دخل متأت من المنح والهبات المدرسية وما شابه ذلك من المنح التي تقدمها معاهد الدراسة. 4- في الحالات التي لايستحق اي فرد اي تنزيل وفقاً للفقرتين 2 و3 من هذه المادة واقتنع مأمور التقدير ان المكلف انفق خلال السنة السابقة لسنة التقدير مبلغا من المال على اعالة اي شخص لا يستطيع اعالة نفسه يسمح له بتنزيل المبلغ الذي انفقه على ذلك الوجة بشرط ان لايتجاوز حداً يزيد على خمسين ديناراً.
المادة (13) : للتحقق من مقدار الدخل الخاضع للضريبة لاي فرد:- أ- امن على حياته او حياة زوجته لدى شركة تأمين ، او ب- دفع مبلغاً سنوياً الى صندوق تقاعد او صندوق معاش او صندوق ادخار او الى اية جمعية اخرى او اي صندوق آخر يوافق عليه وزير المالية. يسمح بتنزيل مقدار القسط السنوي الذي دفعه لشركة التأمين او للصندوق الآنف الذكر خلال السنة السابقة لسنة التقدير. ويشترط في ذلك ان لايسمح باجراء اي تنزيل سنوي من مجموع الدخل الخاضع للضريبة مقابل قسط التأمين او المبلغ المدفوع لاي صندوق من الصناديق الآنفة الذكر يتجاوز مقداره خمس دخل ذلك الشخص الخاضع للضريبة المقدر وفقاً لاحكام هذا القانون قبل اجراء التنزيلات المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة (12) على ان لا يزيد مجموع التنزيلات المسموح بها بمقتضى هذا البند على مائة وخمسين ديناراً.
المادة (14) : ان التنزيلات المنصوص عليها في المادة التاسعة والخصميات المنصوص عليها في المادة( 11 ) لايسمح بها الا اذا ابرزت حسابات دقيقة لمأمور التقدير على وجة تقنعه مع حساب بيان الارباح الخاضعة للتقدير من تعاطي الحرفة او التجارة او المهنة او الصنعة تنزيل ضريبة الاملاك من ضريبة الدخل المادة (14) مكررة يحق لاي شخص يثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه ان دخله الخاضع للضريبة في أية سنة من السنين يشتمل على دخل خاضع للضريبة بمقتضى البندين ( ج) و ( و) من الفقرة (1 ) من المادة (5 ) وانه دفع ضريبة أملاك عن تلك السنة عن هذه الاملاك ، يكون من حقه تنزيل أصغر المبلغين التاليين من مقدار ضريبة الدخل الذي يكون مستحقاً على دخله الخاضع للضريبة لولا أحكام هذه المادة:- أ- المبلغ الذي دفعه كضريبة أملاك. ب- مبلغ الضريبة المستحق على مجموع دخله الخاضع للضريبة مطروحاً منه مبلغ الضريبة المستحق على مفردات الدخل الناجم عن أي خلاف الدخل الخاضع للضريبة بمقتضى البند (ج) او (و) من الفقرة ( 1 ) من المادة الخامسة.
المادة (15) : على الرغم مما ورد بخلاف ذلك في هذا القانون يقدر دخل شركات التأمين كما يلي:- أ- اذا كانت شركة من الشركات التي تتعاطى اشغال التأمين بصورة عامة تجني أرباحها او مكاسيها في المملكة او تجني قسما من تلك الأرباح والمكاسب في المملكة والقسم الآخر خارجها ، فان أرباح تلك الشركة ومكاسبها الخاضعة للضريبة تحسب كما يلي:- تؤخذ الأقساط والفوائد غير الصافية وغير ذلك من الدخل غير الصافي الذي تأتي للشركة او المستحق الدفع لها في المملكة (مخصومة منه أقساط التأمين التي ردت الى المؤمنين ( بفتح الميم) والأقساط المدفوعة عند اعادة التأمين ) ثم يطرح من ذلك مبلغ احتياطي للاخطار المؤمن ضدها التي لم ينته أجلها بعد وفقاً للنسبة المئوية التي اعتمدتها الشركة في جميع معاملاتها بشأن تلك الاخطار في آخر السنه السابقة لسنة التقدير ، ثم يضاف الى الحاصل مبلغ احتياطي بحسب على نفس هذا المنوال عن الأخطار التي لا يزال أجلها غير منته في ابتداء السنة السابقة لسنة التقدير ثم يطرح من صافي المبلغ الحاصل المقدار الحقيقي للخسائر (مخصوماً منه المبلغ الذي استرد لقاء تلك الخسائر بموجب اعادة التأمين) ونفقات الادارة والوكالة في المملكة ونسبة عادلة مقابل نفقات مكتب الشركة الرئيسي اذا كان واقعاً خارج المملكة. ب- اما الشركات التي تتعاطى اشغال التأمين (على الحياة ) ، إما بصورة مطلقة او بالاضافة الى اشغال التـأمين العامة، فان أرباحها ومكاسبها الحاصلة من أشغال التأمين على الحياة تكون عبارة عن دخل اموالها المستثمرة مطروحاً منه نفقات الادارة بما فيها العمولة. ويشترط في ذلك انه اذا كانت أية شركة كهذه تقبض أقساط تأمين خارج المملكة فان مقدار ارباحها ومكاسبها يحسب على أساس النسبة التالية:- تكون نسبة تلك الارباح او المكاسب الى مجموع دخل الشركة الناجم عن استثمار أموالها مطابقة لنسبة الأقساط المقبوضة في المملكة الى مجموع الاقساط او الى دخل الشركة من اموالها المستثمرة في المملكة ، ويؤخذ في ذلك أكبر المبلغين، وتخصم من مقدار الارباح والمكاسب المحسوبة على هذا الوجة نفقات الوكالة في المملكة ونسبة عادلة مقابل نفقات مكتب الشركة الرئيسي.
المادة (16) : 1- اذا تعاطى شخص غير مقيم في المملكة العمل كصاحب سفن او مستأجر سفن وكانت أية سفينة من السفن في المملكة التي يملكها او المستأجرة من قبله تتردد على أحد موانئ المملكة فان كافة أرباحة الناجمة عن نقل المسافرين او البريد او الحيوانات او البضائع المشحونة في المملكة تعتبر انها تكونت في المملكة. ويشترط في ذلك ان لا تنطبق أحكام هذه المادة على البضائع التي تجلب الى المملكة لنقلها من سفينة الى أخرى (ترانسيت). وان لا تكون البلاد التي ينتمي اليها صاحب السفينة غير المقيم قد أعفت أصحاب السفن غير المقيمين في تلك البلاد والمقيمين في المملكة. 2 - اذا أبرز أي شخص كهذا الشهادة المذكورة في الفقرة ( 3 ) من هذه المادة عن أية مدةحسابية ، فان الارباح الناشئة في المملكة من أعمال الملاحة التي تعاطاها خلال تلك المدة ، قبل خصم أية مبالغ منها مقابل الاستهلاك والتلف ، تؤلف مبلغاً تكون نسبته الى المبالغ المستحقة عن نقل الركاب والبريد والحيوانات والبضائع المشحونة في المملكة مطابقة للنسبة المبينة في تلك الشهادة بين مجموع الأرباح ومجموع المبلغ المستحق له عن نقل الركاب والبريد والحيوانات والبضائع خلال تلك المدة. 3 - يجب أن تكون الشهادة شهادة صادرة من او بالنيابة عن احدى سلطات ضريبة الدخل التي يقتنع مأمور التقدير بانها تحسب وتقدر كامل ارباح الشخص غير المقيم في المملكة الناجمة عن أعمال الملاحة التي يتعاطاها وفقاً لقاعدة لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن القاعدة المقررة في هذا القانون وينبغي أن تتضمن شهادة بما يلي عن أية مدة حسابية بشأن تلك الاعمال:- أ- نسبة الارباح او الخسائر ، ان لم تكن هنالك أرباح ، وفقاً للحساب الذي أجرته تلك السلطة من أجل ضريبة الدخل دون خصم أي مبلغ مقابل الاستهلاك والتلف ، الى مجموع المبالغ المدفوعة عن نقل الركاب او البريد او الحيوانات او البضائع. ب- ونسبة المبلغ المسموح بتنزيله مقابل الاستهلاك والتلف ، وفقاً للحساب الذي أجرته تلك السلطة ، الى مجموع المبالغ المذكورة المستحقة الدفع عن نقل الركاب والبريد والحيوانات والبضائع. 4 - اذا تعذر عند التقدير تطبيق احكام الفقرة ( 2 ) من هذه المادة بصورة مرضية لأي سبب من الأسباب ، فان الأرباح الناشئة في المملكة يمكن حسابها على أساس نسبة مئوية عادلة من مجموع المبلغ المستحق الدفع عن نقل المسافرين والبريد والحيوانات والبضائع المشحونة في المملكة. ويشترط في ذلك انه اذا قدرت الضريبة على أي شخص وفقاً لتلك النسبة المئوية بشأن أية سنة من سني التقدير ، يحق لذلك الشخص ان يطالب في أي وقت من الأوقات ، خلال ست سنوات ، بعد نهاية سنة التقدير المشار اليها باعادة حساب الضريبة المستحقة عليه عن تلك السنة وفقاً للقاعدة المقررة في الفقرة (2 )من هذا المادة. 5 - اذا قرر مأمور التقدير ان سفينة تخص صاحب سفن او مستأجر سفن غير مقيم في المملكة قد جاءت عرضاً على مرفأ في المملكة ، وانه ليس من المحتمل ان تقوم تلك السفينة او غيرها من سفن ذلك الشخص بزيارات أخرى ، فان احكام هذه المادة لا تطبق على أرباح تلك السفينة ولا تكون تلك الأرباح خاضعة للضريبة.
المادة (17) : اذا كان شخص غير مقيم في المملكة يتعاطى عمل النقل الجوي او ارسال البرقيات السلكية او اللاسلكية ، فانه يكون خاصعاً للضريبة كما لو كان صاحب سفينة غير مقيم في المملكة وتنطبق أحكام المادة ( 16 ) على حساب او أرباح او مكاسب العمل الذي يتعاطاه بعد اجراء التعديلات والتغيرات التي تقتضيها الحال.
المادة (18) : يعتبر دخل المرأة المتزوجة التي تعيش مع زوجها دخلا للزوج ايفاء بغايات هذا القانون ، ويكون خاضعاً للضريبة باسمه لا باسمها ولا باسم وكيلها المؤتمن منها. على انه يجوز ان يحصل من الزوجة ، اذا اقتضت الضرورة ، قسم من مجموع مبلغ الضريبة المفروضة على الزوج تكون نسبته الى ذلك المجموع كنسبة دخل الزوجة الى مجموع دخل الزوجين معاً ، على الرغم من عدم اجراء تقدير خاص بالزوجة.
المادة (19) : 1 عند حساب أرباح او مكاسب أية تجارة او حرفة توقفت او نقلت الى شخص آخر تحقيقاً لأية غاية من غايات هذا القانون تقدر قيمة البضائع التجارية المخزونة والعائدة لتلك التجارة او الحرفة عند توقفها او نقلها علىالوجه التالي:- أ اذا كانت البضائع المخزونة المذكورة:- 1- قد بيعت او نقلت مقابل عوض ذي قيمة الى شخص يتعاطى تجارة او حرفة في المملكة او ينوي ان يتعاطاها فيها. 2 - وكان من الجائز للمشتري ان ينزل ثمنها بمثابة مصاريف عند حساب الارباح او المكاسب المتأتية من التجارة او الحرفة المذكورة من أجل تلك الغاية تعتير قيمتها انها المبلغ المتحقق من بيعها او قيمة العوض الذي أعطي في مقابل نقلها. ب -في حالة اية بضائع تجارية مخزونة أخرى ، تعتبر قيمة تلك البضائع انها المبلغ المتحقق من بيعها لو بيعت في السوق العمومية عند توقف التجارة او الحرفة او نقلها. 2 - عند حساب ارباح او مكاسب مشتري البضائع التجارية المخزونة العائدة لأية تجارة او حرفة توقفت او نقلت ، تحقيقاً لأية غاية من غايات هذا القانون تقدر قيمة البضائع التجارية المخزونة المذكورة وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (1). 3- يفضل مدير دائرة ضريبة الدخل في أية مسألة تنشأ عن احكام الفقرة (1 ) فيما يتعلق بقيمة البضائع التجارية المخزونة العائدة لاية تجارة او حرفة توقفت او نقلت 4 - ايفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة تعني عبارة (عبارة البضائع المخزونه فيما يتعلق باية تجارة او حرفة ، الأموال علىاختلاف انواعها منقولة كانت او غير منقولة وهي اما:- أ- أموال تباع بالطريق الاعتيادي في اية تجارة او حرفة او يمكن بيعها لو تم نضجها او لو كان صنعها او اعدادها او انشاؤها قد تم ، او ب- مواد تستخدم في صنع أو اعداد أو انشاء الاموال المشار اليها في البند (أ) من هذه الفقرة. 5 - ليس في أحكام هذه المادة ما يمنع الاعتراض على القرار الذي يتخذه مدير دائرة ضريبة الدخل لدى ممارسته للصلاحيات المخولة له في الفقرة( 3 )من هذه المادة عن طريق رفع استئناف ضد ذلك القرار وفقاً لاحكام المادة (51).
المادة (20) : 1 - اذا رأى مأمور التقدير ان معاملة من المعاملات تنزل او ترمي الى تنزيل مقدار الضريبة المستحق على شخص من الاشخاص هي مصطنعة او وهمية او رأى أن معاملة تصرف لم تنفذ في الواقع ، يجوز له ان يهمل تلك المعاملة ، ومن ثم تقدر الضريبة المستحقة على الاشخاص المختصين بناء على ذلك الأساس. 2 - تشمل عبارة (معاملة التصرف)الواردةفي هذه المادة ، وقف الموجودات اوهبتها او التعاهد عليها او اجراء اتفاق او ترتيب بشأنها او انتقالها. 3 - ليس في احكام هذه المادة ما يمنع استئناف القرار الذي يتخذه مأمور التقدير لدى ممارسته صلاحية الخيار المخولة له في الفقرة( 1 ) من هذه المادة عن طريق رفع استئناف ضد ذلك القرار وفقاً لاحكام المادة (51). اعتبار المكاسب والارباح غير الموزعة انها ارباح ومكاسب موزعة. المادة (20) مكرر 1 اذا طهر لمدير دائرة ضريبة الدخل أ- ان شركة تسري عليها احكام هذه المادة (كما هو موضح ادناه) لم توزع قبل نهاية اية سنة من سنين التقدير على مساهميها الارباح او قسما من الارباح التي جنتها الخاضعة للضريبة عن سنة التقدير تلك. ب -وان الشركة كان باستطاعتها توزيع ارباحها او جزء من ارباحها حسب مقتضى الحال ، دون ان يوثر ذلك في صيانة او اطراد نمو عملها التجاري. ج- وان عدم توزيع الارباح يترتب عليه تجنب دفع الضريبة ان تخفيضها يجوز له خلال سنتين من نهاية سنة التقدير تلك ، وبعد اعطاء فرصة معقولة للشركة لتقديم دفاعها ، ان يصدر الى مأمور التقدير التعليمات بأن يعتبر الارباح غير الموزعة المذكورة او اي قسم منها كانها وزعت كحصص ارباح وعندئذ يقدر دخل المساهمين المختصين في الشركة ، او يعاد تقديره، كأنهم قبضوا المبالغ التي اعتبرت موزعة عليهم كحصص ارباح في التاريخ او في التواريخ التي يستصوبها المدير بعد النظر بعين الاعتبار الى التاريخ او التواريخ التي قامت الشركة بتوزيع حصص الارباح (ان كانت وزعت حصص ارباح). ويشترط في ذلك:- أ -ان لا يصدر المدير تعليمات على النحو المشار اليه اعلاه اذا كانت الشركة قد وزعت كحصص ارباح قبل نهاية سنة التقدير تلك ، مبلغاً لا يقل عن خمسة وسبعين في المادية من دخلها الخاضع للضريبة عن تلك السنة. ب - اذا كان من المقتضى ، لولا احكام هذه الفقرة الشرطية اعتبار اي مبلغ كانه وزع كحصص ارباح على اي مساهم من مساهمي الشركة ( ويشار اليهافي هذه الفقرة الشرطية ، ((باسم الشركة)) الاولى ) وفقاً لتعلميات المدير ، وفي التاريخ الذي يقرره بمقتضى الاحكام السابقة من هذه المادة ، وكان المساهم المبحوث عنه شركة ايضا ( ويشار اليها في هذه الفقرة الشرطية "باسم " الشركة الثانية " تنطبق عليها احكام هذه المادة ، فلا يعتبر ذلك المبلغ انه خاضع لضريبة الدخل باعتباره دخلا للشركة الثانية، بل يعتبر دخلا وزعته الشركة الثانية كحصص ارباح في التاريخ الذي يقرره المدير على النحو المشار اليه اعلاه ، ويقدر دخل المساهمين في الشركة الثانية او يعاد تقديره ، وفقاً لذلك واذا كان اي مساهم من مساهمي الشركة الثانية شركة تنطبق عليها احكام هذه المادة ، تطبق عندئذ الاحكام السابقة من هذه الفقرة الشرطية مع اجراء التغييرات الضرورية فيما يتعلق بالمبلغ الذي اعتبر موزعاً على ذلك المساهم كما لو كانت الاشارة الى الشركة الاولى اشارة الى الشركة الثانية ، والاشارة الى الشركة الثانية اشارة الى ذلك المساهم وعلم جرا ، تطبيقاً للمبدأ الذي تنطوي عليه احكام هذه الفقرة الشرطية ، الى ان لا يتبقى شيء من الارباح غير الموزعة التي تناولتها تعليمات المدير وتقع ضمن الارباح التي ينبغي ان تعتبر موزعة.على شركة تنطبق عليها احكام هذه المادة. 2 - اذا تخلف شخص قدرت عليه ضريبة او اعيد النظر في مقدار الضريبة المقدرة عليه وفقاً لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة عن ان يدفع في ميعاد الاستحقاق الضريبة او اي قسم من الضريبة المستحقة عن حصته من ارباح الشركة غير الموزعة التي اعتبرت كانها موزعة ، تصبح الضريبة او القسم من الضريبة المذكورة دينا مستحقاً لحكومة المملكة على الشركة التي بسبب تخلفها عن توزيع الارباح اصدر المدير تعليمات بمقتضى الفقرة (1 ) من هذه المادة وتحصل من الشركة بتلك الصفة 3 -اذا وزعت الشركة فيما بعد ، الارباح غير الموزعة والخاضعة للضريبة بمقتضى احكام الفقرة (1 ) من هذه المادة ، فلا تعتبر تلك الارباح دخلا خاضعاً للضريبة وهي في حيازة الذين قبضوها. 4 -تطبق احكام هذه المادة على اية شركة يسيطر عليها مالا يزيد على خمسة اشخاص ولا تكون من الشركات الفرعية اوالثانوية او من الشركات التي تمس مصالح الجمهور بصورة جوهرية. ايفاء بالغايات المقصودة من هذه الفقرة:- أ- تعتبر الشركة انها تحت سيطره ما لا يزيد على خمسة أشخاص:- 1 - اذا كان عدد من الأشخاص لا يزيد عن الخمسة يملكون او يمارسون جميعاً السيطرة على شؤون الشركة بصورة مباشرة او غير مباشرة ، او يستطيعون امتلاك او ممارسة تلك السيطرة او يحق لهم ان يمارسوها بصفة خاصة ( ولكن دون اجحاف بالصبغة العامة التي تصطبغ بها العبارة السابقة) اذا كان عدد من الاشخاص لا يتجاوز الخمسة يحرزون جميعاً او يحق لهم ان يمتلكوا القسم الاكبر من رأس المال الاسهمي للشركة او من اصوات المساهمين ، او 2 - اذا كان عدد من الاشخاص لا يزيد على الخمسة يحرزون جميعاً او يحق لهم أن يمتلكوا ،اما القسم الاكبر من رأس المال الاسهمي للشركة الذي جرى اصداره اوقسما من راس المال المذكور يخولهم الحق في القسم الاكبر من المبلغ الموزع على الاعضاء فيما لو وزع بالفعل دخل الشركة جميعه عليهم. ب- تعتبر الشركة شركة ثانوية او فرعية اذاكانت شركة او شركات اخرى لا تسري عليها احكام هذه المادة تملك او تسيطر على ما لا يقل عن ثمانين في الماية من مجموع رأس مالها الاسهمي. 5 - لدى الفصل فيما اذ كانت شركة من الشركات يسيطر عليها اكثر من خمسة أشخاص ايفاء بالغاية المقصودة من أحكام الفقرة( 4 ) من هذه المادة يعتبر الاشخاص الذين هم اقرباء بعضهم البعض ، والاشخاص المسمون من شخص آخر مع ذلك الشخص الآخر ، والاشخاص اللذين هم شركاء في شركة عادية بمثابة شخص واحد وايفاء بالغاية المقصودة من هذه الفقرة، تنصرف لفظة ( القريب ) الى الزوج اوالزوجة او الاصول او الفروع او الاخ او الاخت. 6 - ليس في أحكام هذه المادة ما يمنع استئناف القرار الذي يتخذه المدير لدى ممارسته للصلاحيات المخولة له في الفقرة (1) من هذه المادة عن طريق رفع استئناف ضد ذلك القرار وفقاً لاحكام المادة( 15).
المادة (21) : تستوفي الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة لاي شخص من الاشخاص خلاف الشركات حسب الفئات التالية:- عن كل دينار من ال 300 دينار الاولى 50 فلساً عن كل دينار من ال 400 دينار التالية 75 فلساً عن كل دينار من ال 400 دينار التالية 125 فلساً عن كل دينار من ال 400 دينار التالية 175 فلساً عن كل دينار من ال 400 دينار التالية 250 فلساً عن كل دينار من ال 400 دينار التالية 320 فلساً عن كل دينار من الباقي 400 فلس
المادة (22) : تستوفي الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة لاية شركة من الشركات بمعدل مايتين وخمسين فلساً عن كل دينار من ذخل الشركة الخاضع للضريبة.
المادة (23) : خصم الضريبة (1 ) يحق لكل شركة مقيمة في المملكة ان تخصم من حصص الارباح التي تدفعها الى حاملي الاسهم ضريبة دخل حسب الفئة التي دفعتها او المترتب عليها دفعها عن الدخل الخاضع للضريبة. ويشترط في ذلك انه اذا لم تكن الشركة قد دفعت ضريبة عن كامل الدخل الذي دفعت منه حصص الارباح المشار اليها ، فان الخصم المشار اليه اعلاه يقتصر على ذلك القسم من حصص الارباح المدفوع من الدخل الذي دفعت عنه. 2 - اذا زيدت فئة الضريبة المستوفاة بمقتضى المادة( 22 ) من دخل الشركة الخاضع للضريبة عن اية سنة من سني التقدير وحدث ان خصمت اي شركة مقيمة في المملكة قبل وضع التشريع الذي يقضى بزيادة فئة الضريبة موضع التنفيذ ، ضريبة من حصص الارباح التي دفعتها الى أي حامل أسهم ( ويشار الى هذه الحصص فيما يلي من هذه الفقرة بعبارة ((حصص الارباح الاصلية)) ) وكانت فئة الضريبة التي خصمتها تقل عن الفئة التي دفعتها او التي يتوجب عليها دفعها عن تلك السنة بشأن الدخل الذي دفعت منه حصص الارباح المشار اليها ، يحق للشركة:- أ- لدى دفعها حصص الارباح في المرة التالية (ويشار الى هذه الحصص فيما يلي من هذه الفقرة بعبارة " حصص الارباح التالية ") ان تسترد من حصص الارباح التي اعتزمت دفعها مبلغ النقص في الضريبة المخصومة في الاصل بالاضافة الى ما يحق لها اجراؤه من التنزيلات الأخرى في تلك الارباح بقطع النظر عما اذا كان الشخص الذي يحق له ان يستوفي حصص الارباح التالية هو نفس الشخص الذي كان من حقه استيفاء حصص الارباح الاصلية او لم يكن ،أو ب- ان تسترد ، بعد الحصول على اذن خطي من مأمور التقدير ، من الشخص الذي دفعت اليه حصص الارباح الاصلية، مبلغ النقص في الضريبة المخصومة في الاصل" ويذكر هذا المبلغ بالاذن الخطي" كما لو كان ذلك المبلغ ديناً مستحقاً للشركة ويعتبر هذا الاذن الخطي ، بينة بذلك الدين ، في اية اجراءات قد تقام لتحصيله، ولا حاجة لاثبات توقيع مأمور التقدير على الاذن ، إلا اذا اوعزت المحكمة بخلاف ذلك بناء على سبب خاص. 3 -اذا حدث ان خصمت شركة مقيمة في المملكة عن اية سنة من سني التقدير ضريبة من حصص الارباح التي دفعتها الى أي شخص من حاملي اسهمها" ( ويشار الى هذه الحصص فيما يلي من هذه الفقرة بعبارة " حصص الارباح الاصلية " وكانت فئة الضريبة التي خصمتها تزيد على الفئة التي دفعتها او التي يتوجب عليها دفعها عن تلك السنة بشأن دخلها الذي دفعت منه حصص الارباح المشار اليها، ففي هذه الحالة يجوز للشركة اذا لم تكن قد دفعت المبلغ الزائد وفقاً لاحكام الفقرة (4) ان تعيد المبلغ الزائد المشار اليه عند اجراء الدفعة التالية من حصص الارباح ( ويشار الى هذه الحصص فيما يلي من هذه الفقرة بعبارة "حصص الارباح التالية " ) وذلك بتنزيل المبلغ الزائد في الضريبة المدفوعة في الاصل من الضريبة المستحقة على حصص الارباح، بقطع النظر عما اذا كان الشخص الذي يحق له ان يستوفي حصص الارباح التالية هو نفس الشخص الذي كان من حقه استيفاء حصص الارباح الاصلية ام لم يكن. 4 - اذا قامت اية شركة كهذه لدى دفعها حصص الارباح لاي شخص من حاملي اسهمها بخصم مبلغ يتجاوز ما هو مذكور في الفقرة (3) يترتب عليها خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تبليغها اشعاراً بتقدير الدخل الذي وزعت منه تلك الارباح ان تعد لمأمور التقدير حساباً بمبلغ ذلك الخصم الزائد ويجوز لمأمور التقدير في اي وقت بعد اعداد ذلك الحساب كما ذكر اعلاه، ولكن قبل اعادة مبلغ الخصم الزائد ذلك وفقاً لاحكام الفقرة (3) ، ان يكلف الشركة باشعار كتابي يبلغها اياه، دفع ذلك المبلغ الى وزارة المالية ومن ثم يصبح المبلغ ديناً مستحقاً لحكومة المملكة يترتب دفعه خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ ذلك الاشعار ويحصل بهذه الصفة.
المادة (24) : 1 - يترتب على كل شركة مقيمة حينما تدفع حصص الارباح ان تزود الشخص الذي تدفع اليه الارباح بشهادة تتضمن بيانا بمقدار الارباح التي دفعتها الية ومبلغ الضريبة الذي خصمته منها وان ترسل صورة عن هذه الشهادة الى مأمور التقدير. 2 - يقدم الحسابات والشهادات التي تقتضيها هذه المادة مدير الشركة المنتدب او اي موظف آخر من كبار موظفيها. 3 - اذا تخلف موظف من موظفي الشركة عن تقديم حسابات او شهادات يترتب عليه تقديمها بمقتضى هذه المادة او اهمل ذلك يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لهذا القانون.
المادة (25) : ان كل ضريبة خصمتها اية شركة او يحق لها خصمها بمقتضى المادة (23) من حصص الارباح المدفوعة الى مستحقيها المقيمين ، وكل ضريبة تنطبق على الحصة المستحقة لشخص مقيم من دخل هيئة من الاشخاص مكلفة بدفع الضريبة بمقتضى هذا القانون ، يجري تقاصها من الضريبة المستحقة على دخل ذلك الشخص المقيم في المملكة اذا كانت حصص الارباح قد ضمت الى دخله الخاضع للضريبة. ويشترط في ذلك ، انه بالرغم مما ورد في هذه المادة ، اذا خصمت شركة ضريبة ، وجب ان يجري تقاص مقدار الضريبة الذي خصمته الشركة بالفعل من حصص الارباح التي دفعتها الى اي من حاملي الاسهم من الضريبة المستحقة على الشخص الذي قبض حصص الارباح ، بغض النظر عما اذا كانت الشركة قد اجرت لدى دفعها حصة الارباح خصما زائدا او خصما ناقصا او اجرت تسوية لخصم زائد او خصم ناقص سابق.
المادة (26) : كل مصف او قيم على طابق افلاس عينته المحكمة او عين بموجب اي تشريع نافذ المفعول في المملكة وكل متول او وصي او حارس يتولى او لجنة تتولى تسيير او رقابة او ادارة اي ملك او مشروع بالنيابة عن الشخص فاقد الاهلية يكون خاضعاً للضريبة على نفس الوجه وبنفس المقدار الذي يكون فيه ذلك الشخص خاضعا للضريبة لو لم يكن فاقد الاهلية.
المادة (27) : 1- كل شخص غير مقيم في المملكة ( ويشار اليه في هذه المادة بالشخص غير المقيم) سواء اكان اردني الجنسية ام لم يكن، يكون خاضعا للتقدير وللضريبة باسم القيم او الوصي على ملكه او اللجنة المشرفة عليه او باسم وكيله القانوني او عميله التجاري او وكيله او القيم على املاكه او فرع الشركة التي ينتمي اليها او المدير المتولي سواء اكان ذلك الوكيل القانوني او العميل التجاري او الوكيل او القيم او الفرع او المدير يقبض الدخل ام لا ، وذلك على نفس الوجه وبنفس المقدار الذي يكون فيه ذلك الشخص غير المقيم خاضعاً للتقدير وللضريبة فيما لو كان مقيما ويقبض ذلك الدخل في الواقع ويشترط في ذلك ان لا يسمح بتنزيل اي شيء من الدخل بمقتضى احكام المادتين (12) و (13) في الحالة التي يكون فيها الشخص غير مقيم في المملكة على انه يجوز لمأمور التقدير ، اذا اقتنع ان الشخص غير المقيم كان له خلال السنة السابقة لسنة التقدير مباشرة زوجة مقيمة كان يتولى اعاشتها وحده او اولاد دون سن العشرين من العمر مقيمون يتولى اعالتهم وحده ولم تكن تلك الزوجة او اي من الاولاد مستحقاً كحق مبلغاً يتجاوز (50) ديناراً في السنة السابقة لسنة التقدير مباشرة ، يسمح بتنزيل المبالغ المنصوص عليها في المادتين (12) و(13) من هذا القانون حسب المقتضى في الحالة التي يكون فيها الشخص غير مقيم في المملكة. يخضع الشخص غير المقيم للتقدير وللضريبة عن اي دخل يجنيه مباشرة او بالواسطة بسبب او من اية وكالة قانونية او عمولة تجارية او وكالة او حراسة او فرع او ادارة ويكون خاضعاً للضريبة وتقدر الضريبة على هذا الوجه باسم الوكيل القانوني او العميل التجاري او الوكيل او القيم او الفرع او المدير. 2- اذا كان الشخص غير مقيم يتعاطى عملا مع شخص مقيم ، وظهر لمأمور التقدير بناء على الصلة الوثيقة القائمة بين الشخص المقيم والشخص غير المقيم والاشراف المادي الذي يمارسه الشخص غير المقيم على الشخص المقيم ، ان مجرى العمل بين هذين الشخصين يمكن ترتيبه ، او مرتب بينهما في الواقع بحيث ان العمل الذي يقوم به الشخص المقيم بناء على صلته مع الشخص غير المقيم ، اما لا يعود على الشخص المقيم باي ربح او يعود عليه بربح دون الارباح العادية التي ينتظر ان ينتجها ذلك العمل ، فان الشخص غير المقيم يكون خاضعاً للتقدير وللضريبة باسم الشخص المقيم كما لو كان الشخص المقيم وكيلا للشخص غير المقيم. 3- اذا ظهر لمأمور التقدير ان المقدار الحقيقي لارباح او مكاسب اي شخص غير مقيم خاضع للضريبة باسم شخص مقيم لا يمكن التأكد منه بسهولة ، فيجوز لمأمور التقدير ان يقدر الضريبة المستحقة على الشخص غير المقيم على اساس نسبة مئوية معقولة من مكاسب العمل الذي يتعاطاه الشخص غير المقيم بواسطة او بالاشتراك مع الشخص المقيم الذي يكون الشخص الاول خاضعاً باسمه كما ذكر آنفاً. وفي هذه الحالة يمتد نطاق احكام هذا القانون المتعلقة بتقدير الكشوف او التفاصيل من الاشخاص الذين يعملون بالوكالة عن آخرين بحيث يصبح مترتباً على الشخص المقيم ان يقدم الكشوف والتفاصيل المطلوبة عن العمل الذي يتعاطاه الشخص غير المقيم بواسطة او بالاشتراك معه بنفس الصورة التي يترتب فيها تقديم الكشوف او التفاصيل عن الدخل الخاضع للضريبة من قبل الاشخاص الذين يعملون بالوكالة عن فاقدي الاهلية.
المادة (28) : يتحمل الشخص الذي يكون خاضعاً للتقدير و للضريبة بالنيابة عن شخص فاقد الاهلية ، او الذي يكون خاضعاً للضريبة باسم شخص غير مقيم ، تبعة جميع الامور التي يتطلب هذا القانون القيام بها فيما يتعلق بدخل الشخص الموكل عنه ويدفع الضريبة المستحقة عن ذلك الدخل.
المادة (29) : يتحمل مدير او كبير موظفي كل هيئة معنوية تبعة القيام بجميع الافعال واجراء جميع الامور والمسائل التي يقضي هذا القانون بالقيام بها واجرائها فيما يتعلق بتقدير الضريبة المستحقة على تلك الهيئة ودفع الضريبة.
المادة (30) : ان كل شخص يتسلم مالاً او شيئاً ذا قيمة بأية صفة من الصفات كدخل متحصل من اي مورد من الموارد المذكورة في هذا القانون مما يعود. لاي شخص خاضع للضريبة او يخصه او لاي شخص يكون خاضعا للضريبة من ذلك المال او الشيء فيما لو كان مقيما في المملكة وغير فاقد الاهلية ، يقتضي عليه ان يعد قائمة كلما كلفه بذلك مأمور التقدير باشعار وان يسلم تلك القائمة خلال المدة المعينة في الاشعار موقعة بامضائه ومتضمنة: أ- بياناً صحيحاً وحقيقياً بجميع ذلك الدخل. ب- اسم وعنوان كل شخص من الاشخاص الذين يعود اليهم ذلك الدخل. وتجري على اية قائمة كهذه احكام هذا القانون فيما يتعلق بالتخلف عن تقديم القوائم او التفاصيل التي يطلبها مأمور التقدير باشعار.
المادة (31) : ان كل شخص يكون مسؤولا بمقتضى هذا القانون عن دفع ضريبة بالنيابة عن شخص آخر يجوز له ان يستبقي من الاموال التي تصل الى يده بالنيابة عن ذلك الشخص مبلغاً يكفي لدفع تلك الضريبة ويبرأ من كل مسؤولية تجاه اي شخص كان بالنسبة لجميع الدفعات التي يجريها استناداً الى هذا القانون وعملا باحكامه.
المادة (32) : اذا توفي شخص خلال السنة السابقة لسنة التقدير وكان خاضعاً للضريبة عن سنة التقدير لو لم يتوف ، او اذا توفي شخص خلال سنة التقدير نفسها او خلال سنتين من انتهائهاولم يكن قد اجري تقدير للضريبة المستحقة عليه عن تلك السنة فان الممثل الشخصي القانوني للمتوفي يكون ملزماً بدفع الضريبة المترتبة عليه ويتحمل تبعة القيام بجميع الاعمال واجراء جميع الامور والمسائل التي كان يترتب على المتوفى ان يقوم بها او يجريها بمقتضى هذا القانون لو بقي حياً على انه اذا توفي شخص خلال السنة السابقة لسنة التقدير ووزع ممثله الشخصي تركته قبل بدء سنة التقدير وجب على ذلك الممثل ان يدفع الضريبة حسب المعدل المعمول به في تاريخ توزيع التركة اذا لم يكن معدل الضريبة لسنة التقدير قد عين في التاريخ المذكور.
المادة (33) : اذا كان ثمة شخصان او اكثر مشتركين معاً في ادارة مال مسلم لعهدتهم بصفتهم قيمين ، فيجوز فرض الضريبة المستحقة عليهم بصفتهم تلك بالتضامن او الانفراد ، ويكونون مسؤولين متضامنين ومنفردين عن دفع تلك الضريبة.
المادة (34) : 1- اذا حدث ان دفع شخص الى شخص غير مقيم في المملكة او الى شخص مقيم فيها بالنيابة عن ذلك الشخص غير المقيم فائدة رهن او دخلا آخر خاضعاً للضريبة بمقتضى احكام هذا القانون ، خلافا للدخل الذي نزلت منه الضريبة بمقتضى احكام المادة (23) او المادة (40) من هذا القانون فيتوجب عليه لدى دفعه تلك الفائدة او ذلك الدخل ان يخصم منها او منه ضريبة بمعدل مائتين وخمسين فلساً من كل دينار الا اذا كان هو بنفسه ملزماً بدفع الضريبة المستحقة على الفائدة المذكورة او الدخل المشار اليه بمقتضى المادة (27) وعليه ان يقدم فوراً الى مأمور التقدير حسابا عن الضريبة المخصومة على هذا الوجه وان يعلمه عن اسم وعنوان الشخص الذي ستدفع اليه تلك الفائدة او ذلك الدخل ، ومن ثم يصبح المبلغ المخصوم ديناً لحكومة المملكة مستحقاً على الشخص المذكور اولا واجب الدفع خلال مدة شهر واحد من تاريخ الخصم ويستوفى منه بهذه الصفة. 2- كل من تخلف عن تقديم حساب مكلف بتقديمه بمقتضى احكام هذه المادة او اهمل تقديمه ، يعتبر انه ارتكب جرماً خلافاً لاحكام هذا القانون.
المادة (35) : 1- يجوز لمأمور التقدير ان يكلف اي شخص ، باشعار خطي يرسله اليه ان يزوده بكشف عن دخله والتفاصيل الاخرى التي تتطلبها غايات هذا القانون فيما يتعلق بدخله الخاضع للضريبة خلال مدة معقولة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ذلك الاشعار. 2- اذا لم يتسلم شخص خاضع للضريبة الاشعار المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة قبل اليوم الاول من شهر تموز من اية سنة ، يكون من واجبه ان يقدم اشعاراً لمأمور التقدير قبل اليوم الاول من شهر آب من تلك السنة بانه خاضع للضريبة ، وكل من يتخلف عن تقديم هذا الاشعار او يهمل ذلك يعتبر انه ارتكب جرماً مخالفاً لهذا القانون.
المادة (36) : يجوز لمأمور التقدير كلما رأى ذلك ضروريا ، ان يرسل اشعاراً خطياً الى شخص يكلفه فيه ان يقدم اليه ، خلال مدة معقولة يحددها في الاشعار المذكور كشوفا اضافية او تفاصيل اخرى بشأن اية مسألة من المسائل التي يقضي هذا القانون او يتطلب تقديم كشف بها.
المادة (37) : يجوز لمأمور التقدير رغبة في الحصول على المعلومات التامة فيما يتعلق بدخل اي شخص ، ان يرسل الى ذلك الشخص اشعاراً يكلفه فيه ان يقدم اليه خلال مدة معقولة اي كشف يعينه في الاشعار او ان يحضر بنفسه او بواسطة وكيل عنه امام التقدير ويبرز للفحص الدفاتر او المستندات او الحسابات او الكشوف التي يرى مأمور التقدير لزوماً لفحصها.
المادة (38) : ان كل كشف او بيان او نموذج يستدل منه على انه قدم بموجب هذا القانون من قبل اي شخص او بالنيابة عنه يعتبر ، من كافة الوجوه انه قدم من قبل ذلك الشخص او بتفويض منه ، حسب مقتضى الحال ، الا اذا اقيم الدليل على عكس ذلك وكل من وقع كشفاً او بيانا او نموذجاً كهذا يعتبر انه ملم بجميع الامور المدرجة فيه.
المادة (39) : 1- يجوز لمأمور التقدير ان يكلف اي موظف من موظفي الحكومة او من موظفي اية سلطة محلية او هيئة عمومية اخرى ان يزوده بما قد يكون بحيازته من التفاصيل اللازمة لغايات هذا القانون. ويشترط في ذلك ان لا يكره الموظف المذكور ، بحكم هذه المادة على افشاء اية تفاصيل يكون ملزماً بحكم القانون بالمحافظة على كتمانها ، وكل مسألة تنشأ عن مقتضيات هذه المادة تقرر من قبل وزير المالية ويكون قراره بصددها نهائياً. 2- يترتب على كل مستخدم (بكسر الدال) لدى تكليفه بذلك باشعار من مأمور التقدير ان يقدم خلال المدة المحدودة في الاشعار كشفاً عن اية سنة يتضمن:- أ- اسماء كافة الاشخاص المستخدمين لديه ومحل اقامتهم. ب- الدفعات والعلاوات التي تدفع لاؤلئك الاشخاص مقابل استخدامهم ذلك باستثناء الاشخاص غير المستخدمين في عمل آخر والذين لا تزيد الاجور او العوائد التي يتقاضاها كل منهم عن عمله في تلك السنة عن مائة وخمسين ديناراً. وتسري على مثل هذا الكشف احكام هذا القانون المتعلقة بالتخلف عن تقديم الكشوف او التفاصيل التي يطلبها مأمور التقدير باشعار ولا يقع المستخدم (بكسر الدال) تحت طائلة العقوبة لانه لم يدرج في الكشف اسم ومحل اقامة اي شخص مستخدم لديه وغير مستخدم في اي عمل آخر ، اذا ظهر لمأمور التقدير بعد اجراء التحقيق ان ليس لذلك الشخص دخل خاضع للضريبة 3- اذا كان المستخدم (بكسر الدال) هيئة من الاشخاص ، فيعتبر مدير تلك الهيئة او كبير موظفيها انه هو المستخدم (بكسر الدال) ايفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة يعتبر كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الشركة او كل شخص يعمل في ادارتها كشخص مستخدم (بفتح الدال).
المادة (40) : 1- يترتب على كل شخص مسؤول عن دفع اي مبلغ يخضع للضريبة بمقتضى أحكام البندين (ب)و(هـ) من الفقرة الأولى من المادة الخامسة ان يخصم عند الدفع ضريبة دخل من المبلغ الواجب دفعه وفقاً للطريقة المقررة وعلى أساس الفئة المقررة. 2- ان كل مبلغ يخصم على هذا الوجه يجرى تقاصه ايفاء بغايات الجباية من الضريبة المفروضة على دخل الشخص الخاضع للضريبة عن سنة التقدير التي تلي سنة التقدير التي جرى فيها الخصم باستثناء ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون. 3- يترتب على الشخص الذي يجري هذا الخصم ان يقدم الى مأمور التقدير في كل شهر ، حسابا بالمقادير التي خصمها ومن ثم تكون تلك المبالغ المخصومة ديناً للحكومة مستحقاً على الشخص الذي خصمها ، وتستوفى منه بهذه الصفة. 4- اذا كان شخص ملزم بدفع أي دخل خاضع للضريبة بمقتضى البند (ب) او البند (هـ) من الفقرة (1) من المادة الخامسة ، ولم يخصم الضريبة او اذا كان ذلك الشخص بعد خصم الضريبة قد تخلف عن دفع الضريبة وفقاً لما تتطلبه هذه المادة فيعتبر ذلك الشخص انه مكلف متخلف عن دفع الضريبة او تعتبر الشركة اذا كان ذلك الشخص يدفع الدخل كما ذكر اعلاه بالنيابة عن الشركة انها مكلفة متخلفة عن دفع الضريبة وتسري على ذلك الشخص او تلك الشركة احكام المادة (55) وذلك دون اجحاف بأية نتائج أخرى قد تترتب على ذلك الشخص او تلك الشركة. 5- يجوز لمأمور التقدير ، دون اجحاف بالصيغة العامة التي تنطوي عليها الصلاحيات المخولة له بهذا القانون ، او لاي موظف مفوض منه بذلك الشأن كتابة ان يدخل مكان أي مستخدم (بكسر الدال) ويطلع على دفاتره او قيوده او أية مستندات اخرى تتعلق بالخصميات الجارية بمقتضى هذه المادة ويجوز له اذا رأى ذلك ضرورياً من اجل التأكد من العمل باحكام هذه المادة او أي نظام يتعلق بالخصميات المذكورة او من اجل الحيلولة دون التملص من أحكام هذه المادة او أي نظام يتعلق بالخصميات المذكورة ان يستجوب المستخدم (بكسر الدال) وأي مستخدم (بفتح الدال). 6- يترتب على كل شخص يستجوب بمقتضى احكام الفقرة (5) من هذه المادة وكل مستخدم (بكسر الدال) ان يقدم كافة التسهيلات التي في وسعه تقديمها للشخص الذي يجري الاستجواب او التحري بمقتضى الاحكام المذكورة حسب مقتضى الحال ، وان يجيب على كل سؤال يوجه اليه اجابة تامة صادقة.
المادة (41) : اذا حدث ان قام شخص من الاشخاص باية صفة كانت:- أ- بقبض ربح او دخل ينطبق عليه هذا القانون ، وكان ذلك الربح او الدخل يخص شخصاً آخر ، او ب- يدفع اي ربح او دخل كهذا الى شخص آخر او لامره: يجوز لمأمور التقدير ان يرسل الى الشخص المذكور اولا اشعاراً يكلفه فيه ان يقدم خلال مدة يحددها في الاشعار ، كشفاً يتضمن:- 1- بيانا صحيحا بمقدار الربح او الدخل المذكور بكامله. 2- اسم وعنوان كل شخص يخصه ذلك الربح او الدخل.
المادة (42) : يجوز لمأمور التقدير ان يرسل اشعاراً خطياً الى اي شخص يشغل بناية او ارضاً او بناء صناعياً يكلفه فيه بتزويده خلال مدة معقولة بكشف يتضمن: أ- اسم وعنوان مالك البناية او الارض الصناعي: ب- بيانا صحيحا بمقدار بدل الايجار المستحق الدفع واي عوض آخر يكون بمثابة بدل ايجار.
المادة (43) : يجوز لمأمور التقدير ان يرسل الى اي شخص اشعاراً خطياً يكلفه فيه ان يقدم خلال مدة معقولة يحددها في الاشعار ، كشفاً يتضمن اسماء المستأجرين والنزلاء الذين يقيمون في بيته او فندقه او مؤسسته في تاريخ الاشعار والذين كانوا مقيمين على هذه الصورة طيلة الاشهر الثلاثة السابقة لتاريخ الاشعار بقطع النظر عن اية غيبة مؤقتة.
المادة (44) : 1- اذا اقتنع مأمور التقدير ان ثمة شخصين او اكثر يتعاطون معا حرفة او تجارة او مهنة او صنعة: أ- يعتبر دخل اي شريك من الشركاء في الشركة انه الدخل الذي من حقه الحصول عليه خلال السنة السابقة لسنة التقدير من دخل الشركة (ويتحقق من مقدار ذلك الدخل وفقاً لاحكام هذا القانون) ويقتضي ان يدرج في كشف الدخل الذي يقدمه ذلك الشريك بمقتضى احكام هذا القانون ب- 1- ان الشريك المقدم (بفتح الدال المشددة) اي الشريك الذي بسبب كونه مقيما في المملكة أ- ورد اسمه اولا في اتفاق الشركة العادية او. ب- يكون الشريك المقدم العامل ، اذا كان الشريك المقدم بالتسمية شريكا غير عامل. يترتب عليه ، حينما يكلفه مأمور التقديران يقدم كشفاً بدخل الشركة العادية عن اية سنة ، ويجري التحقيق من مقدار ذلك الدخل وفقاً لاحكام هذا القانون ، وان يضمنه اسماء وعناوين الشركاء الآخرين في الشركة مع مقدار الحصة التي استحقها كل منهم من دخل تلك السنة. 2- اذا لم يكن احد من الشركاء مقيما في المملكة يقوم باعداد وتقديم الكشف محامي الشركة ، او وكيلها او مديرها او عميلها المقيم في المملكة. 3- تسري على اي كشف تقضي هذه المادة باعداده وتقديمه احكام هذا القانون المتعلقة بالتخلف عن تقديم الكشوف او التفاصيل بموجب اشعار من مأمور التقدير. 2- أ- اذا لم يقنع مأمور التقدير ان ثمة شخصين او اكثر يتعاطون معا حرفة او تجارة او مهنة او صنعة ، تعتبر ارباح او مكاسب تلك الحرفة او التجارة او المهنة او الصنعة انها تأتت الى الشخص الذي يختاره مأمور التقدير من الاشخاص الذين نالوا حصة من تلك الارباح او المكاسب ، وتقدر الضريبة وفقاً لذلك. ب- اذا جرى التقدير وفقاً لاحكام البند (أ) من هذه الفقرة لا تعتبر الشركة انها هيئة من الأشخاص ايفاء بالغايات المقصودة من المادة الخامسة والعشرين. 3- ليس في احكام هذه المادة ما يمنع استئناف القرار الذي يتخذه مأمور التقدير لدى ممارسته صلاحية الخيار المخولة له ، عن طريق رفع استئناف ضد ذلك القرار وفقا لاحكام المادة (51)
المادة (45) : كل اشعار يصدره مأمور التقدير بمقتضى هذا القانون يجب ان يكون موقعاً بتوقيع مأمور التقدير او بتوقيع اشخاص معينين من قبله لهذا الغرض ، ويعتبر كل اشعار كهذا قانونياً اذا كان توقيع مأمور التقدير او تواقيع اولئك الاشخاص مطبوعة او مكتوبة عليه حسب الاصول على انه بالنسبة لاي اشعار خطي يصدر لشخص بمقتضى هذا القانون يكلف فيه اي شخص او شاهد بالحضور امام مأمور التقدير يجب ان يكون موقعاً بتوقيع مأمور التقدير نفسه او بتواقيع الاشخاص المفوضين من قبله انفسهم ، وكل توقيع مثبت غلى اشعار يستدل منه على انه توقيع اي شخص معين على الوجه المذكور آنفاً ، يعتبر انه توقيع ذلك الشخص الى ان يقام الدليل على عكس ذلك.
المادة (46) : 1- يجوز تبليغ الكشوف او الاخطارات او اي اشعار آخر صادر عن دائرة ضريبة الدخل لاي شخص اما بتسليمه اياه بالذات او بارساله الى آخر عنوان معروف لمحل عمله او الى آخر عنوان خاص معروف له واذا جرى التبليغ على الوجه الاخير يعتبر الاشعار انه بلغ بعد مدة لا تزيد على العشرة أيام من يوم ارساله في البريد اذا كان الشخص المذكور مقيما في المملكة او في اليوم التالي لليوم الذي يصل فيه عادة الى جهة الارسال في سياق البريد الاعتيادي اذا لم يكن مقيما في المملكة ، ويكفي لاثبات وقوع التبليغ على هذا الوجه ان يقام الدليل على ان الرسالة المحتوية على الكشف او الاخطار او الاشعار قد عنونت وارسلت في البريد على الوجه الصحيح. 2- يجوز ارسال كافة الكشوفات والمعلومات الاضافية والمكاتبات الناشئة عنها ودفع الضريبة وفقاً لاحكام هذا القانون بواسطة البريد معفاة من الاجرة في غلافات مكتوب عليها عبارة( ضريبة الدخل) وكذلك تعفى من الطوابع كافة الاستدعاءات والاعتراضات التي تقدم لمأمور التقدير او لمدير ضريبة الدخل فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون.
المادة (47) : 1- يباشر مأمور التقدير بتقدير الضريبة المستحقة على كل مكلف حالما يمكنه بعد انتهاء المهلة المعطاه للمكلف لتقديم الكشف المختص به. 2- في الاحوال التي يقدم فيها شخص من الاشخاص ، اي كشف يجوز لمأمور التقدير: - أ- ان يقبل الكشف كما هو ويجري التقدير على اساسه ، او ب- ان يقرر مبلغ دخل ذلك الشخص الخاضع للضريبة وان يقدر عليه مقدار الضريبة تبعاً لذلك ، اذا كانت لديه اسباب تدعو الى الاعتقاد بان الكشف ليس بصحيح ، بحسب حكمه. 3- في الاحوال التي لايقدم فيها شخص من الاشخاص اي كشف ويرى مأمور التقدير ان ذلك الشخص مكلف بدفع الضريبة يجوز له ان يحدد دخل ذلك الشخص ، مستعملا في ذلك فطنته ودرايته ، وان يقدر عندئذ الضريبة المستحقة على ذلك الشخص تبعاً لذلك ، على ان هذا التقدير لا يؤثر في التبعة التي تقع على ذلك الشخص من جراء تخلفه عن تقديم الكشف.
المادة (48) : يجوز لوزير الماليه او من ينيبه عنه خلال سنه التقدير او خلال سنتين بعد انتائها ان يطلب الضبط المتعلق بأيه اجراءات اتخذها مأمور التقدير بموجب هذا القانون ، ويجوز له حين استلامه ذلك الضبط ان يجري او ان يوعز باجراء التحقيقات التي يستصوب اجراءها كما يجوز له ان يصدر الاوامر التي يستصوبها بشأن تلك الاجراءات على ان تراعى في ذلك احكام هذا القانون ويشترط في ذلك ان لايصدر وزير الماليه امراً من شأنه ان يجحف بمكلف دون ان يسمع اقوال ذلك المكلف او يتيح له فرصه معقولة لبسط قضيته ويشترط ايضاً ان لاينقص ذلك من حق المكلف في رفع استئناف ضد التقدير الذي يجري بموجب هذه المادة.
المادة (49) : أ- على مأمور التقدير ان يعد جداول بالاشخاص الذين قدرت الضريبه عليهم حالما يمكنه ذلك ب- تدرج في هذه الجداول (التي يشار اليها فيمايلي بجداول التقدير ) اسماء وعناوين الاشخاص الذين قدرت عليهم الضريبة ومقدار الدخل الخاضع للضريبة العائد لكل منهم ومقدار الضريبة المستحقة عليهم وايه بيانات اخرى قد يتعين درجها. ج- عندما تكتمل في مكتب مأمور التقدير نسخ تامة عن جميع اشعارات التقدير وعن جميع اشعارات التقدير المعدلة تؤلف هذه النسخ جداول التقدير للغايات المقصودة من هذا القانون.
المادة (50) : أ- على مأمور التقدير ان يتخذ التدابير لتبليغ كل شخص من الاشخاص المدرجة اسماؤهم في جدول التقدير اشعاراً يبلغه اياه، اما بالذات اوبارساله بالبريد المسجل الى محل اقامته الاعتيادي متضمناً مقدار دخله الخاضع للضريبة ومقدار الضريبة المستحقة عليه وان يخبره عن الحقوق الممنوحة له في الفقرة التالية:- ب- اذا رغب شخص مافي ان يعترض على التقدير فيجوز له ان يبلغ مأمور التقدير اعتراضاً خطياً يطلب اليه فيه ان يعيد النظر في الضريبة المقدرة عليه وينقحها ويجب ان يتضمن الاعتراض المذكور جوهر الاسباب التي يستند اليها الشخص في اعتراضه على التقدير ، وان يقدم هذا الاعتراض خلال خمسه عشر يوماً من تاريخ تبليغه اشعار التقدير على انه اذا اقتنع مأمور التقدير بأن الشخص المعترض على التقدير لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة بسبب غيابه عن المملكة او مرضه او لاي سبب أخر معقول جاز له عندئذ ان يمدد تلك المدة الى الامد الذي يراه معقولا بالنسبة لظروف القضية. ج- يجوز لمأمور التقدير لدى تسلمه الاعتراض المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ان يكلف مقدم الاعتراض بتزويده بالبيانات التي يراها ضرورية عن دخله وبابراز جميع الدفاتر والمستندات الاخرى الموجودة في عهدته مما له علاقة بدخله كما يجوز له ان يكلف اي شخص يعتقد ان في وسعه الادلاء ببينه حول التقدير الواقع ان يحضر امامه ويجوز ان يستجوب ذلك الشخص بالقسم او بدونه على انه يجب ان لا يستجوب الكاتب المستخدم لدى المكلف او ووكيلة او خادمة او اي شخص آخر يكون مؤمنا على اسرار وعمله الا بطلب من الكلف نفسه. د- اذا كان شخص ما ممن قدرت عليه الضريبة واعتراض عليها عاد فاتفق مع مأمور التقدير على المبغ الذي ينبغي تقديره عليه فيجب تعديل التقدير تبعاً لذلك الاتفاق ويبلغ ذلك الشخص اشعاراً بمبلغ الضريبة المستحقة عليه. هـ- اذا لم يتم الاتفاق فعلى مأمور التقدير عندئذ ان يعين مقدار الضريبة يأمر خطى وان يجري ما ينبغي لتبليغ الامر المذكور الى الشخص الذي وقع عليه التقدير وفقاً للطريقة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (51) : أ- يجوز لكل من لحقه اجحاف من تقدير وقع عليه ولم يتمكن من الاتفاق مع مأمور التقدير بالصورة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (50 ) من هذا القانون ان يستأنف ذلك التقدير الى محكمة الاستئناف وفقا لاصول المحاكمات الصادرة بمقتضى هذا القانون ، ويكون حكمها مبرما ويعتبر مأمور التقدير مستأنفا عليه في هذا الاستئناف. وعندما يكون امر التقدير صادراً عن وزير الماليه بمقتضى المادة( 48 ) فيكون الوزير او من ينيبه هو المستأنف عليه. ب- للمحكمة اما ان تقر مقدار التقدير او ان تخفضه او ان تزيدة او ان تعيد القضية لمأمور التقدير لاعادة اجراء التقدير. ج- ان تبعه اقامة الدليل على ان التقدير المشتكى منه هو تقدير باهظ تقع على المستأنف.
المادة (52) : لايجوز ابطال اية مذكرة تقدير اواي اجراء آخر يستدل منه على انه متخذ بمقتضى احكام هذا القانون ، ولا يجوز اعتباره باطلا او قابلا للبطلان بمجرد وجود نقص شكلي فيه كما لا يجوز ان يؤثر مفعول وجود خطأ او نقص او سهو فيه اذا كانت تلك المذكرة او ذلك الاجراء بجوهره ومفعوله متفقا ومطابقا لمقصد ومعنى هذا القانون او اي تعديل يطرأ عليه.
المادة (53) : في الاحوال التي يقع فيها الاعتراض على التقدير او الاستئناف يؤجل تحصيل الضريبة الى ان يفصل في ذلك الاعتراض او الاستئناف على انه يجوز لمأمور التقدير في ايه حالة من هذه الاحوال ان ينفذ دفع الجزء غير المختلف عليه من الضريبة ان كان هنالك جزء كهذا.
المادة (54) : تدفع الضريبة خلال ثلاثين يوما من تبليغ اشعار التقدير بمقتضى المادة (50 )من هذا القانون ويشترط في ذلك انه يجوز دفع الضريبة في الاحوال التي يتجاوز مقدارها خمسين دينارا على قسطين متساويين بدفع القسط الثاني منهما بعد ثلاثة شهور من تاريخ التبليغ ، ويجوز لمأمور التقدير ان يمدد اجل تاريخ الدفع اذا استصوب ذلك.
المادة (55) : اذا لم تدفع اية ضريبة خلال المدة المعينه في المادة (54 )من هذا القانون. أ- يضاف الى مقدار الضريبة المستحقة الدفع مبلغ يعادل عشرين في المئه منه ، على انه يجوز لمأمور التقدير ان يعفي المكلف من دفع هذه الغرامة كلها او اي جزء منها اذا تأكد لديه ان التأخير كان لسبب مشروع وتطبق على تحصيل هذا المبلغ احكام هذا القانون المتعلقة بتحصيل الضريبة. ب- على مأمور التقدير ان يبلغ مذكرة تكليف الى الشخص الذي قدرت عليه الضريبة فاذا لم يتم الدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ تلك المذكرة يجوز له ان يباشر في تنفيذ التحصيل بمقتضى قانون جباية الضرائب المعمول به.
المادة (56) : اذا كان قد ارجى استيفاء الضريبة كلها او بعضها ريثما تظهر نتيجة الاعتراض او الاستئناف فان مقدار الضريبة غير المدفوع المعين على اساس التقدير الذي تقرر في الاعتراض او الاستئناف حسبما تكون الحالة ، يصبح مستحق الدفع خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي يتسلم فيه المكلف اشعاراً بالضريبة المستحقة عليه واذا لم تدفع هذه الضريبة خلال هذه المدة تطبق عليه احكام المادة السابقة.
المادة (57) : 1- اذا كان لدى مأمور التقدير في اية حالة معينة ما يحمله على الاعتقاد بان شخصاً قدرت الضريبة عليه يحتمل ان يغادر المملكة قبل ان تصبح هذه الضريبة مستحقة الدفع بمقتضى احكام المادتين ( 54 ) و ( 56 ) من هذا القانون دون ان يدفع الضريبة يجوز ان يرسل الى ذلك الشخص اشعاراً كتابياً يكلفه فيه بدفع الضريبة خلال مدة تحدد في الاشعار.وحيئذ تصبح الضريبة مستحقة الدفع عن انتهاء اجل المدة المحددة على هذه الصورة واذا لم تدفع تحصل فوراً بالصورة المنصوص عليها في المادة(55 )من هذا القانون مالم يؤمن دفعها بضمانه يقتنع بها مأمور التقدير. 2- اذا كان لدى مأمور التقدير في اية حالة معينة ما يحمله على الاعتقاد بان الضريبة المستحقة على اي دخل خاضع للضريبة قد يتعذر تحصيلها في النهاية يجوز له ان يقوم فيما يلي في اي وقت من الاوقات وفقاً لما تقتضيه الحالة. أ- ان يكلف فوراً اي شخص باشعار كتابي يرسله اليه ان يقدم كشفاً بذلك الدخل مع بيان تفاصيله خلال مدة يعينها في الاشعار. ب- ان يقدر دخل ذلك الشخص بالمبلغ المذكور في الكشف واذا لم يقدم الكشف او اذا كان مأمور التقدير غير مقتنع به فبالمبلغ الذي يعتبره معقولا. ويشترط في ذلك انه اذا اجري تقدير كهذا قبل بدء سنة التقدير تكون الضريبة مستحقة الدفع على اساس الفئة او الفئات المعمول بها في تاريخ التقدير اذا لم تكن قد عينت فئة الضريبة عن سنه التقدير المذكورة حتى ذلك التاريخ. ج- ان يكلف باشعار كتابي الشخص المقدرة عليه الضريبة بان يقدم في الحال ضمانه على دفع الضريبة يرضى بها مأمور التقدير. د- ويجوز لمأمور التقدير ان يطلب الى السلطات المختصة عدم السماح لمثل هذا المكلف بمغادرة المملكة الى ان تسوي قضيته. 3- يبلغ اشعار التقدير بمقتضى احكام الفقرة (2) من هذه المادة الى الشخص الذي قدرت الضريبة عليه وتكون كل ضريبة مقدرة على هذه الصورة بمقتضى احكام الفقرة (2) من هذه المادة مستحقة الدفع لدى اعطاء تكليف كتابي بدفعها بتوقيع مأمور التقدير واذا لم تدفع تحصل فوراً بالصورة المقررة في المادة( 55 ) من هذا القانون مالم يؤمن دفعها بضمانة يقتنع بها مأمور التقدير. 4- كل من دفع الضريبة بمقتضى تكليف اصدره اليه مأمور التقدير او قدم ضمانه على دفعها بمقتضى الفقرة( 2 ) من هذه المادة يكون له حق الاعتراض والاستئناف وفقاً لاحكام هذا القانون ويسوي المبلغ الذي دفعه طبقاً لنتيجة ذلك الاعتراض او الاستئناف
المادة (58) : 1- اذا ثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه ان شخصاً من الاشخاص قد دفع عن اية سنة من سني التقدير بطريق الخصم او بأية طريقة اخرى مقداراً من الضريبة يزيد على المقدار الصحيح المستحق عليه ، فيحق لذلك الشخص ان يسترد المبلغ الزائد الذي دفعه وكل ادعاء باسترداد الضريبة بمقتضى هذه المادة يقتضي ان يقدم خلال سنتين من نهاية سنه التقدير التي دفعت فيها الضريبة ويصدر مأمور التقدير شهادة بالمبلغ الواجب رده وتقوم وزارة المالية عند تسلمها هذه الشهادة برد اللبلغ المذكور فيها. 2- فيما عدا المبالغ الجائز ردها بنتيجة الفصل في اي اعتراض اواستئناف لا ترد الضريبة عن اية سنة تقدير الى اي شخص تخلف عن تقديم كشفق بشأنها ، او اهمل تقديمه او قدرت الضريبة المستحقة عليه بما لايزيد على المبلغ المبين في الكشف بشرط ان يكون ذلك الشخص قد تبلغ اشعاراً بالضريبة المقدرة عليه عن تلك السنة ، الا اذا اقيم الدليل على وجه يقنع به مأمور التقدير ان اهمال ذلك الشخص او تخلفة عن تقديم كشف صحيح مضبوط لم يكن مبعثه احتيالا او فعلا او اغفالاً مقصوداً. 3- كل من لحق به اجحاف من جراء قرار اصدره مأمور التقدير بشأن المبلغ الواجب ردة بمقتضى احكام هذه المادة يحق له استئناف ذلك القرار كما لو كان قد لحق به اجحاف من جراء تقدير الضريبة المستحقة عليه.
المادة (59) : كل من يخالف احكام هذا القانون او يتخلف عن مراعاة اي حكم من احكامه او احكام اي نظام صادر بمقتضاه ، ولم يكن قد نص على عقوبة خاصة بذلك يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً ، واذا تخلف عن دفع الغرامة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على الثلاثة اشهر.
المادة (60) : كل من اتى اي امر من الامور التالية دون سبب كاف:- أ- تخلف عن العمل بمقتضى اشعار صدر اليه بمقتضى هذا القانون او ، ب- تخلف عن الحضور اجابه لاشعار صدر اليه بمقتضى هذا القانون او حضره ولكنه تخلف عن الاجابة على اي سؤال وجه اليه بصورة مشروعة يعتبر انه ارتكب جرماً ، ويعاقب ، لدى ادانته ، بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً ، واذا تخلف عن دفع الغرامة بالحبس لمدة لا تزيد على الثلاثة اشهر.
المادة (61) : 1-كل من اتى اي امر من الامور التالية دون سبب كاف:- أ- قدم كشفاً غير صحيح وذلك باغفال او انقاص او حذف اي دخل او جزء من الدخل المكلف بتقديم كشف به بمقتضى هذا القانون او ، ب- اعطي معلومات غير صحيحة فيما يتعلق باي أمر او مسألة تؤثر في مسؤوليته او في مسؤولية اي شخص آخر او شركة عادية في دفع ضريبة الدخل يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز مائة دينار ويضعف مبلغ الضريبة الذي خفض عنه من جراء ذلك الكشف غير الصحيح او المعلومات غير الصحيحة او بضعف المبلغ الذي قد يخفض عنه فيما لو قيل ذلك الكشف او تلك المعلومات على انها صحيحة. 2- لا يعاقب اي شخص بمقتضى هذه المادة عن جرم ارتكبه الا اذا قدمت الشكوى المتعلقة بذلك الجرم في سنة التقدير التي ارتكب الجرم خلالها او بشأنها او في اثناء ثلاث سنوات بعد انتهائها.
المادة (62) : كل من اتى فعلا من الافعال التالية عن قصد بغية تجنب دفع الضريبة او مساعدة غيره على تجنب دفعها ، اي:- أ- اغفل في كشف قدم بمقتضى هذا القانون ، ادراج دخل يقتضي عليه ادراجه فيه او ، ب- ادرج اي بيان كاذب او نفذه غير صحيحة في كشف قدم بمقتضى هذا القانون او ، ج- اعد او حفظ او سمع باعداد او حفظ اية دفاتر حسابات مزيفة او قيود مزيفة اخرى ، او زور او سمع يتزوير اية دفاتر حسابات او قيود او ، د- اعطى اي جواب كاذب شفوي او كتابي على اي سؤال او طلب وجه اليه للحصول على معلومات وفقاً لاحكام هذا القانون او ، هـ- لجأ الى استعمال اي احتيال او حيلة او خدعة مهما كانت ، او اجاز استعمال اي احتيال او حيلة او خدعة كهذه. يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب لدى ادانته عن كل جرم من هذه الجرائم بغرامة لا تتجاوز مائه دينار وثلاثة اضعاف ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى احكام هذا القانون عن سنه التقدير التي ارتكب ذلك الجرم بشأنها او التي ارتكب ذلك الجرم خلالها او بالحبس مدة لا تزيد على سته اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين معاً.
المادة (63) : يجوز لمدير ضريبة الدخل ان يجري مصالحه عن اي جرم ارتكب خلافاً لاحكام المواد (59 و60 و61 و62) من هذا القانون ويجوز له قبل صدور الحكم ان يوقف اية اجراءات متخذه بمقتضاها ، او ان يجري اية مصالحة بشأنها.
المادة (64) : ان اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالعقوبة او فرض العقاب او الغرامة او عقوبة الحبس بمقتضى هذا القانون لا يعفي اي شخص من مسؤوليه دفع ضريبة الدخل المكلف بدفعها او التي يصبح مكلفاً بدفعها.
المادة (65) : ان احكام هذا القانون لا تؤثر في اية اجراءات جزائية يمكن اتخاذها بمقتضى اي قانون او تشريع آخر.
المادة (66) : 1- يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر من حين الى آخر انظمة لتنظيم الاصول المتبعة في الاستئنافات التي ترفع بمقتضى هذا القانون وان يضمن تلك الاضول احكاماً تتعلق بدفع الرسوم والدفع الى المحكمة وتقديم البينات. 2- لاقتطاع الضريبة ودفعها من الرواتب ومعاشات التقاعد التي تدفع من الخزينه او من اي دخل آخر خاضع للضريبة بمقتضى الفقرتين( ب) و( هـ) من البند الاول من المادة الخامسة. 3- لوضع اية انظمة اخرى يراها ضرورية لاجل تنفيذ غايات هذا القانون. المادة (66) مكرر لوزير المالية ان يصدر من حين الى آخر تعليمات لوضع نماذج الكشوف والادعاءات واللوائح والبيانات والاشعارات المستعملة بمقتضى هذا القانون.
المادة (67) : 1- باستثناء مانص علية بخلاف ذلك في هذا القانون تسري احكام هذا القانون اعتبارا من اليوم الاول من شهر نيسان سنه 1951. 2- اجتناباً للشك يصرح بان ضريبة الدخل تفرض وتحصل عن كل سنة من سني التقدير السابقة لسنة التقدير 1952/1951 وفقاً لقوانين ضريبة الدخل المعمول بها في المملكة والتعديلات الطارئة عليها قبل سريان أحكام هذا القانون ويصرح بان ضريبة الدخل تفرض وتحصل عن كل سنة من سني التقدير ابتداء من سنه التقدير 1952/1951 وفقاً لاحكام هذا القانون.
المادة (68) : مع مراعاة ما نص عليه بخلاف ذلك في هذا القانون تلغى قوانين ضريبة الدخل التالية:- 1- قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 المنشور في العدد 384 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1-4-1933 وما ادخل عليه من تعديلات. 2- ذيل قانون ضريبة الدخل لسنة 1936 المنشور في العدد 513 من الجريدة الرسمية الصادر في 25 كانون ثاني سنة 1936. 3-القانون الموحد لذيل قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 المنشور في العدد 842 من الجريدة الرسمية الصادر في 12-12-1945 وما ادخل عليه من تعديلات. 4- قانون ضريبة الدخل رقم 13 لسنة 1947 المنشور في الملحق رقم (1 )من العدد 1568 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ 29-3-1947 وما ادخل عليه من تعديلات وصدر بموجبه من انظمة. 5- قانون ضريبة أرباح الشركات رقم 12 لسنة 1947 المدرج في العدد 1568 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ 29-3-1947. 6- كل تشريع اردني او فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.
المادة (69) : رئيس الوزراء والوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن