بشأن القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 50 لسنة 1951.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم (50) لسنة 1951) ويعمل به اعتبارا من 1-4-1951.
المادة (2) : في هذا القانون يسمى القانون رقم (50) لسنة 1951 (القانون الاصلي).
المادة (3) : تلغى الفقرة (ك) من المادة (8) من القانون الاصلي.
المادة (4) : تضاف الفقرة التالية الى المادة (8) من القانون الاصلي.
(ك- الدخل الناتج من الاعمال الزراعية او تربية المواشي).
المادة (5) : تصبح الفقرة (9) من المادة (9) من القانون الاصلي فقرة (11).
المادة (6) : تضاف الفقرة التالية الى المادة (9) من القانون الاصلي وتصبح فقرة (9):
(9- اي مبلغ ادي كهبة او تبرع لمقاصد خيريه او انسانية ضمن المملكة اذا اقر مجلس الوزراء هذه الصفة الخيريه او الانسانية).
المادة (7) : تعدل المادة (69) من القانون الاصلي على الشكل التالي:-
69- رئيس الوزراء ووزير المالية وزير العدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون).
المادة (8) : رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير العدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : عبد الله بن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية