بشأن قانون ذيل قانون ضريبة الدخل.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون ذيل قانون ضريبة الدخل رقم 50 لسنة 1951 ) ويعمل به من تاريخ 1 نيسان سنة 1953.
المادة (2) : يعفى من دخل الشركة العقارية ( ش . م . م . ) الخاضع للضريبة في أي سنة من سني التقدير بمقتضى احكام قوانين ضريبة الدخل المعمول بها مبلغ يعادل خمسة في المائة من راس مالها الموظف في المملكة الاردنية الهاشمية خلال سنة الدخل السابقة لسنة التقدير وذلك اعتبارا من تاريخ 1 نيسان سنة 1953.
المادة (3) : يشترط لتنفيذ احكام المادة السابقة انه لا يحق للشركة العقارية ( ش . م . م . ) ان تتقاضى فوائد تزيد على سنة ونصف بالمائة على القروض الزراعية وسبعة ونصف بالمائة على القروض الاخرى التي تمنحها في المملكة الاردنية الهاشمية وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون اما الاقساط التي لا تدفع في مواعيدها فيسري عليها معدل الفائدة القانونية.
المادة (4) : ابتداء من 1 نيسان سنة 1953 تنزل الفوائد عن القروض الممنوحة قبل العمل بهذا القانون بالنسبة للاقساط والمبالغ التي تستحق بعد تاريخ العمل بها القانون بالنسبة المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون .
المادة (5) : رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : مجلس الوصاية