بشأن تشكيل لجنة تنفيذ المشاريع العامة بالدولة.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات ...
المادة (1) : تنشأ بوزارة الأشغال لجنة تسمى "لجنة تنفيذ المشاريع العامة" تعنى بالإشراف على تنفيذ المشاريع على مست ...
المادة (2) : تشكل اللجنة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار برئاسة معالي وزير الأشغال وعضوية كل من:
1- و ...
المادة (3) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى اجتماعها, ولا يكون اجتماع ال ...
المادة (4) : أ- يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها مجموعات عمل فرعية أو أكثر للقيام ببعض الأعمال التي تدخل في اخت ...
المادة (5) : يجوز للجنة الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات ...
المادة (6) : تشكل لجنة فرعية تابعة للجنة تنفيذ المشاريع العامة تسمى "لجنة التعويضات والمطالبات" تختص بما يلي:
1 ...
المادة (7) : تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القرار برئاسة وزير الأشغال وعضوية كل من:-
1- وك ...
المادة (8) : تجتمع لجنة التعويضات والمطالبات بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى اجتماعها, ولا يكون ...
المادة (9) : تخطر لجنة التعويضات والمطالبات أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة في شأن التعويض ولصاحب الشأن ...
المادة (10) : تخطر لجنة التعويضات والمطالبات أمانة البلدية المعنية بصورة من قرار التعويض والقر ...
المادة (11) : تتولى الحكومات المحلية التعويض عن الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة, ويتم صرف كل ما يتعلق با ...
المادة (12) : أ- يجوز للجنة التعويضات والمطالبات أن تشكل من بين أعضائها مجموعات عمل فرعية أو أكثر للقيام ببعض الأ ...
المادة (13) : فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القرار تسري أحكام قرار وزير ...
المادة (14) : تحدد مكافآت رئيس وأعضاء لجنة تنفيذ المشاريع العامة ولجنة التعو ...
المادة (15) : يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة ...
المادة (16) : ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاري ...
التوقيع : نائب رئيس مجلس الوزراء