بشأن اللجنة الدائمة للتعويضات.
المادة () : مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختصاصات ...
المادة (1) : تُشكل اللجنة الدائمة للتعويضات على النحو التالي:
1- وزير الأشغال رئيسا ...
المادة (2) : يُشكل المكتب التنفيذي للجنة الدائمة للتعويضات على النحو التالي:-
- وكيل وزارة الأشغال ...
المادة (3) : 1- تتولى اللجنة الدائمة للتعويضات إعادة النظر في كافة الأسعار الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (454/1 ...
المادة (4) : يختص المكتب التنفيذي بإعداد الدراسات لكل حالة تعويض مستقلة على حدا ويتم عرضها على اللجنة الدائمة لل ...
المادة (5) : تعقد اللجنة الدائمة للتعويضات اجتماعاتها كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس.
ويجتمع المكتب ...
المادة (6) : يُمنح رئيس وأعضاء كل من اللجنة الدائمة للتعويضات والمكتب التنفيذي لها، مكافأة مقدارها 3000 درهم شهر ...
المادة (7) : يخطر مقرر اللجنة الدائمة للتعويضات ذوي الشأن بالقرارات الصادرة في شأن التعويض، ولصاحب الشأن أن يتظل ...
المادة (8) : يخطر مقرر اللجنة الدائمة للتعويضات أمانة البلدية المعنية بصورة من قرار التعويض أ ...
المادة (9) : تتولى الحكومة المحلية التعويض عن الأ ...
المادة (10) : يُصرف كل ما يتعلق بالتعويضات عن نزع الملكيات خصماً من البند المال ...
المادة (11) : على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُلغى قرار مجلس ا ...
التوقيع : نائب رئيس مجلس الوزراء