بشأن اللجنة الدائمة للتعويضات.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن ا ...
المادة (1) : تشكل اللجنة الدائمة للتعويضات على النحو الآتي:-
1- وزير الأشغال العامة والإسكان رئيسا ...
المادة (2) : يكون للجنة مكتب تنفيذي يشكل على النحو الآتي:-
1- وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان رئيسا ...
المادة (3) : تتولى اللجنة الدائمة للتعويضات تقدير التعويضات المناسبة والعادلة للمواطنين الذين تنزع ملكياتهم من أ ...
المادة (4) : يختص المكتب التنفيذي بإعداد الدراسات للمؤسسات قبل عرضها على اللجنة الدائمة للتعويضات على أن تكون هذ ...
المادة (5) : تجتمع اللجنة الدائمة للتعويضات بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، كما تجتمع بناء على طلب ...
المادة (6) : يمنح كل عضو من أعضاء اللجنة الدائمة للتعويضات والمكتب التنفيذي لها مكافأة مقدارها ثلاثة ألف درهم شه ...
المادة (7) : يخطر مقرر اللجنة الدائمة ذوي الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة في شأن التعويض ولصاحب الشأن أن يتظلم ...
المادة (9) : ينفذ هذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء