تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، * بعد الاطلاع على الدستور. * وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، * وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي. * على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993م بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة وتعديلاته، * وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2003م في شأن ربط ميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة للسنة المالية 2003م. * وعلى تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2003م، * وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للبيئة بجلسته المنعقدة في 2/ 4/ 2005م في شأن إقرار الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2003م، * وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:-
المادة () : المبلغ بالدرهم البيان البند المخصوم عليه البند الواجب الخصم عليه - 36.680 عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (11) لسنة 2003م بشأن تعديل عقود العاملين بمكافأة شاملة لتكون وفقاً لنظام الأجر المقطوع اعتباراً من 3/ 6/ 2003م. 1/ 410 مكافآت شاملة 1/ 020 أجور عمال شهرية مقطوعة - 2.770 قيمة بودرة تونر لوحدات الطابعات HP. 2/ 10 قرطاسية وأدوات مكتب 2/ 180 مستلزمات ومطبوعات الكمبيوتر - 2.179 قيمة شراء كاميرا تصوير رقمية سوني. 3/ 180 شراء كمبيوتر وملحقاته 3/ 200 آلات ومعدات التصوير 60 1.729 مصروفات مختلفة بمعرض جناح الإمارات بهافانا. 2/ 455 متفرقات 2/ 500 المعارض المحلية والعربية والدولية - 255 مصروفات مد خطوط إنارة في مكتب قاعة الاجتماعات. 2/ 455 متفرقات 2/ 355 صيانة شبكة الكهرباء والماء
المادة () : القرار موضوع القرار وطبيعة المخالفة قرارات رئيس مجلس الهيئة لسنة 2003م أرقام: (3، 4، 9، 11، 12، 18، 19، 31، 37، 39، 43). صدرت قرارات رئيس مجلس الإدارة وقرارات المدير العام في شأن شئون الموظفين والنواحي المالية في الهيئة واستندت في حيثياتها إلى قرار مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 1995م الذي انتهى العمل به لصدور لوائح وأنظمة الهيئة استنادًا لنص المادة الرابعة منه مما أفقد تلك القرارات مشروعيتها لأنها لم تستكمل الشكل القانوني للقرار وحيثياته على وجه صحيح، فضلاً عن صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (37) لسنة 2003م بتعيين السيد/ خيري سليمان محمد - قرارات مدير عام الهيئة لسنة 2003م أرقام: (1، 3، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 24، 25، 26، 27، 32). البيان الإيرادات الفعلية المحصلة: إعانة الدولة الفعلية المحصلة خلال السنة المالية 2003م 11.917.000 وفر تنفيذ الميزانية من سنوات سابقة 409.862.21 إيرادات ذاتية أخرى 32.345.48 (1) جملة الإيرادات الفعلية المحصلة خلال السنة المالية 2003م 69 12.359.207 اطرح:- المصروفات الفعلية الباب الأول: المرتبات والأجور 6.567.623.92 الباب الثاني: المصروفات العامة 5.111.339.17 الباب الثالث: المصروفات الرأسمالية 717.493 (2) جملة المصروفات الفعلية خلال السنة المالية 2003م 09 12.396.456 (3) عجز تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2003م (1-2) (40 37.248) السلف: راتب أجازة مدفوع مقدماً 3.226.67 مدفوعات تحت التسوية 1.390.96 (4) جملة السلف 63 4.657 أضف:- الأمانات:- أمانات مستحقة أخرى 50.993.50 أمانات مقاولين وموردين 729.245.14 تأمينات محتجزة لحساب المقاولات والأعمال 19.443.63 (5) جملة الأمانات 27 799.682 (6) رصيد حساب البنك 24 757.776
المادة (1) : 1- تعتمد المصروفات المخصومة على اعتمادات ميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة للسنة المالية 2003م (بند 2/210 - فنادق وضيافة) والبالغة (-/ 5213) درهماً وذلك لعدم كفاية الاعتمادات المقررة لها في السنة المالية 2002م والتي تعود إليها نشوء وقائع الارتباط بالنفقة بالمخالفة لمبدأ سنوية الميزانية. 2- تعتمد المصروفات المخصومة على البند غير المختص في اعتمادات ميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة للسنة المالية 2003م، بالمخالفة لأحكام التأشيرة رقم (6) من التأشيرات العامة والتنظيمية المرافقة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2003م في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد والجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية 2003م والمبينة في الجدول رقم (1) المرفق بالحساب الختامي. 3- تعتمد القرارات الإدارية وما ترتب عليها من آثار مالية على اعتمادات ميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة للسنة المالية 2003م بالمخالفة للأحكام النافذة في شأنها والمبينة بالجدول رقم (2) المرفق بالحساب الختامي. 4- تعتمد المبالغ المخصومة على اعتمادات ميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة للسنة المالية 2003م (بند 2/220 - المؤتمرات المحلية) والبالغة (-/ 16.075) درهماً وتمثل قيمة شراء ساعات هدايا لزوم أعمال مؤتمر مكافحة التصحر بالمخالفة للمادة (13) من قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998م بشأن اللائحة المالية والمحاسبية، فضلاً عن أنه لم يتبين اطلاع مجلس إدارة الهيئة عليها أو كيفية توزيعها.
المادة (2) : أ- بلغت جملة المصروفات الفعلية على أبواب الإنفاق المختلفة للهيئة الاتحادية للبيئة خلال السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2003م مبلغاً وقدره (12.396.456.09) درهماً، بينما كانت الاعتمادات التقديرية للمصروفات لذات السنة المالية مبلغاً قدره (-/ 12.400.000) درهم، وبذلك بلغت جملة الاعتمادات غير المستخدمة مبلغاً قدره (3.543.91) درهماً. ب- بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة للهيئة الاتحادية للبيئة خلال السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2003م مبلغاً قدره (12.359.207.69) درهماً بينما كانت جملة الإيرادات التقديرية لذات السنة المالية (-/ 12.400.000) درهم، وبذلك بلغ صافي نقص الإيرادات الفعلية المحصلة عن الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (40.792.31) درهم. ج- بلغ العجز الناتج عن تنفيذ ميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2003م (نقص الإيرادات الفعلية المحصلة عن المصروفات الفعلية) مبلغاً قدره (37.248.40) درهماً، ويتم تمويله من قبل وزارة المالية والصناعة وفقاً للأصول المقررة.
المادة (3) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن