بشأن إنشاء صندوق السياحة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية,
وعلى القان ...
المادة (1) : ينشأ بوزارة السياحة صندوق يسمى "صندوق السياحة" تكون له الشخصية ...
المادة (2) : يهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات الفنية في دعم وتمويل الأنش ...
المادة (3) : تتكون موارد الصندوق من:
أ- أرصدة وحقوق الصندوق بقرار وزير السياحة رقم 181 لسنة 1987 والمبالغ التي ...
المادة (4) : يكون للصندوق موازنة خاصة، وتودع موارده في حساب خاص بالبنك المركزي المصري أو احد بنوك القط ...
المادة (5) : يشكل مجلس إدارة للصندوق برئاسة وزير السياحة وعضوية كل من:
- وكيل أول وزارة السياحة.
- المستشار ال ...
المادة (6) : مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة ل ...
المادة (7) : يصدر وزير السياحة قرارا بالقواعد التي تنظ ...
المادة (8) : تحدد المكافآت التي تمنح لأعضاء مجلس إدارة الصندوق بق ...
المادة (9) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق في صلاته بالغير وأمام القضاء ويك ...
المادة (10) : يكون للصندوق أمين عام يحدد بقرار من وزير السياحة، ويتولى أمانة مج ...
المادة (11) : يلغى الصندوق المنشأ بقرار وزير السياحة رقم 181 ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية