بشأن تنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادرة بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القان ...
المادة (1) : الهيئة العامة للتنمية السياحية هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية، مقره ...
المادة (2) : تهدف الهيئة إلى تنمية المناطق السياحية في إطار السياسة العامة للدولة وخطتها الاقتصادية، وللهيئة في ...
المادة (3) : يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير السياحة، وعضوية كل من:
ثلاثة محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء ...
المادة (4) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير ...
المادة (5) : ينعقد مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه مرة على الأٌقل كل ثلاثة شهور ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحض ...
المادة (6) : يصدر بتعيين رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة قرار من رئيس الجمهورية ...
المادة (7) : يتولى رئيس الجهاز التنفيذي معاونة مجلس الإدارة في إدارة الهيئة وتصريف شئونها وينوب عن رئيسها في تمث ...
المادة (8) : تتكون موارد الهيئة من:
1- المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة.
2- حصيلة نشاط الهيئ ...
المادة (9) : تكون للهيئة موازنة مستقلة على نمط الموازنات التجارية وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية ال ...
المادة (10) : أموال الهيئة أموال عامة. وللهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اللجوء ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية