تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية. الرئيس: رئيس السلطة الوطنية. المجلس: المجلس التشريعي الفلسطيني. رئيس المجلس: رئيس المجلس التشريعي. لجنة الانتخابات: لجنة الانتخابات المركزية. الناخب: كل من له الحق في انتخاب الرئيس و/ أو أعضاء المجلس. المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب. المرشح: كل من تم قبول ترشيحه رسمياً للانتخابات لمنصب الرئيس و/أو لعضوية المجلس. جدول الناخبين الابتدائي: الجدول الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين التي يتم إعدادها ونشرها للاعتراض. جدول الناخبين النهائي: الجدول النهائي الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين الذين يملكون حق الانتخاب والذي يتم نشره بعد انتهاء فترة الاعتراض والفصل فيه. قائمة المرشحين النهائية: قائمة المرشحين النهائية التي تحتوي على أسماء المرشحين لمنصب الرئيس أو عضوية المجلس على مستوى انتخابات الدوائر والقوائم. انتخابات الدوائر: انتخاب أعضاء المجلس عن المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية. انتخابات القوائم: الانتخاب بنظام القوائم على أساس الانتخابات النسبية باعتبار الأراضي الفلسطينية بكاملها دائرة انتخابية واحدة. الدائرة الانتخابية: كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد النيابية وفقاً لعدد سكانها . مركز الاقتراع: المكان الذي تعينه لجنة الانتخابات ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه. المقيم: الفلسطيني المقيم والمسجل في الدائرة الانتخابية أو الذي يوجد مكان عمله فيها وله حق الانتخاب. مكان الإقامة: عنوان الفرد المحدد ضمن منطقة مركز اقتراع ما. المحكمة: محكمة قضايا الانتخابات المشكلة بموجب أحكام هذا القانون للنظر في الطعون الانتخابية.
المادة (2) : مع مراعاة أحكام المادة الانتقالية (111) من هذا القانون، وفيما عدا أول انتخابات تشريعية تجري بعد إقرار هذا القانون فقط: 1- يتم انتخاب الرئيس، وأعضاء المجلس في آن واحد في انتخابات عامة حرة ومباشرة بطريق الاقتراع السري. 2- مدة ولاية الرئيس أربع سنوات، ولا يجوز انتخابه لأكثر من دورتين متتاليتين. 3- يتألف المجلس من (132) عضواً. 4- تكون مدة ولاية المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجرى الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية.
المادة (3) : 1- يقوم قانون الانتخابات الفلسطيني على أساس النظام الانتخابي المختلط مناصفة (50% - 50%) بين نظام الأكثرية النسبية (تعدد الدوائر) و(نظام القوائم) باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة. 2- عدد نواب المجلس (132) مئة واثنين وثلاثين نائباً موزعة على الوجه التالي:- أ( 66 ستة وستون نائباً يتم انتخابهم على أساس نظام (تعدد الدوائر) موزعين على الدوائر الانتخابية الستة عشر حسب عدد السكان في كل دائرة وبما لا يقل عن مقعد واحد لكل دائرة، ويخصص منها ستة نواب للمسيحيين من دوائر عدة يتم تحديدها بمرسوم رئاسي. ب) 66 ستة وستون نائباً يتم انتخابهم على أساس نظام التمثيل النسبي (القوائم) باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة. ج) تشكل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة من الأشخاص تتشكل لغرض الانتخابات على أن تستوفي شروط الترشح وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : يجب أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات النسبية (القوائم) حداً ادني لتمثيل المرأة لا يقل عن امرأة واحدة من بين كل من: 1- الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة. 2- الأربعة أسماء التي تلي ذلك. 3- كل خمسة أسماء تلي ذلك .
المادة (5) : 1- يخصص لكل قائمة انتخابية حازت على 2% أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين في الانتخابات على أساس نظام القوائم، عدد من مقاعد المجلس بنسبة مجموع ما حصلت عليه من الأصوات. 2- تودع كل قائمة انتخابية قائمة بأسماء مرشحيها لدى لجنة الانتخابات قبل إغلاق باب الترشيح. 3- تعتبر قائمة مرشحي القائمة مغلقة من حيث ترتيب الأسماء، وتوزع المقاعد التي تفوز بها كل قائمة على مرشحيها حسب تسلسل أسمائهم في القائمة الأول فالذي يليه وهكذا.
المادة (6) : 1- تكون الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة لغرض: أ) انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. ب) الانتخابات على أساس نظام (القوائم). 2- لأغراض انتخاب أعضاء المجلس في الدوائر الانتخابية على أساس نظام (تعدد الدوائر) تكون الدوائر الانتخابية ست عشرة دائرة مقسمة على الوجه الآتي:- أ ) دائرة القدس ب ) دائرة أريحا ج ) دائرة الخليل د ) دائرة بيت لحم هـ ) دائرة جنين و ) دائرة خان يونس ز ) دائرة دير البلح ح ) دائرة رفح ط ) دائرة سلفيت ي ) دائرة شمال غزة ك ) دائرة طوباس ل ) دائرة طولكرم م ) دائرة قلقيلية ن) دائرة مدينة رام الله والبيرة س) دائرة مدينة غزة ع) دائرة نابلس 3- تضع لجنة الانتخابات بالتشاور مع مجلس التنظيم الأعلى نظاما يعين حدود كل دائرة انتخابية والتجمعات السكانية التابعة لها، ويتم إصداره من قبل مجلس الوزراء.
المادة (7) : يصدر الرئيس خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة ولاية المجلس مرسوماً رئاسياً يدعو فيه لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الأراضي الفلسطينية، ويحدد موعد الاقتراع، وينشر في الجريدة الرسمية ويعلن في الصحف اليومية المحلية.
المادة (8) : 1- الانتخاب حق لكل فلسطيني وفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وقطاع غزة ممن توفرت فيه أو فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق، وذلك بغض النظر عن الدين والرأي والانتماء السياسي والمكانة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية. 2- يمارس كل ناخب حقه في الانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية، ولا يجوز التصويت بالوكالة. 3- لا يجوز أن يكون الناخب مسجلاً في أكثر من دائرة انتخابية واحدة، ولا يجوز للناخب الإدلاء بصوته في غير الدائرة التي سجل فيها.
المادة (9) : 1- يعتبر الشخص مؤهلاً لممارسة حق الانتخاب إذا توفرت فيه الشروط التالية: أ) أن يكون فلسطينياً. ب) أن يبلغ الثامنة عشرة من العمر أو أكثر يوم الاقتراع. ج) أن يكون مسجلاً في الدائرة الانتخابية التي سيمارس حق الانتخاب فيها. د) أن يكون اسمه مدرجاً في جدول الناخبين النهائي. هـ) أن لا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب وفق أحكام المادة (10) من هذا القانون. 2- لأغراض هذا القانون يعتبر الشخص فلسطينياً: أ) إذا كان مولوداً في فلسطين وفق حدودها في عهد الانتداب البريطاني أو كان من حقه اكتساب الجنسية الفلسطينية بموجب القوانين التي كانت سائدة في العهد المذكور. ب) أو إذا كان مولوداً في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف. ج) أو إذا كان أحد أسلافه تنطبق عليه أحكام الفقرة ( أ ) أعلاه بغض النظر عن مكان ولادته. د) إذا كان زوجاً لفلسطينية أو زوجة لفلسطيني حسبما هو مُعرف أعلاه. هـ) ألا يكون قد اكتسب الجنسية الإسرائيلية.
المادة (10) : 1- يُحرم من حق الانتخاب: أ) من حرم من ذلك الحق بموجب حكم قضائي نهائي، وذلك خلال فترة نفاذ القرار. ب) من كان فاقداً لأهليته القانونية بموجب حكم قضائي نهائي. ج) كل من أدين بجناية ولم يرد له اعتباره بموجب أحكام القانون. 2- تتخذ لجنة الانتخابات الإجراءات والتدابير التي تراها مناسبة، والتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، لتطبيق ما ورد في الفقرة (1) أعلاه.
المادة (11) : 1- لا يجوز لفئات الموظفين التالية ترشيح أنفسهم لمنصب الرئيس أو عضوية المجلس إلا إذا قدموا استقالاتهم من وظائفهم قبل الموعد المحدد للإعلان عن قوائم الترشيح النهائية، وتعتبر استقالاتهم مقبولة وسارية المفعول اعتباراً من ذلك التاريخ، دون الإجحاف بحق أي منهم في أن يتقدم بطلب توظيف لدى وجود أي شاغر في دوائر السلطة الوطنية أو الهيئات أو المؤسسات التي استقالوا منها، وان تخضع إعادة توظيفهم لشروط المسابقة والاختيار أسوة بغيرهم من المتقدمين للوظيفة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية أو أنظمة التوظيف في الهيئات والمؤسسات العامة: أ) الوزراء. ب) موظفو السلطة الوطنية الفلسطينية المدنيين والأمنيين و/أو الذين يتقاضون راتباً أو مخصصاً شهرياً من خزينة السلطة، أو الصناديق العامة التابعة لها، أو الخاضعة لأشرافها. ج) موظفو المؤسسات العامة والهيئات الدولية ومجالس الهيئات المحلية. د) مدراء ورؤساء وموظفي المنظمات الأهلية. 2- لا يجوز لرؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، وأعضاء ورؤساء المجالس المنتخبين في المؤسسات والهيئات الأخرى ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا من مناصبهم، ولا يجوز لأي منهم العودة إلى منصبه إلا إذا أعيد انتخابه بعد انتهاء الفترة التي كان قد استقال خلالها، وفقاً لأحكام قانون الانتخاب الخاص بتلك المجالس أو الهيئات. 3- يستثنى من الفقرة (1) أعلاه من يشغل منصب الرئيس ويتقدم بالترشح لمنصب الرئيس لفترة جديدة، وأعضاء المجلس التشريعي عن الفترة السابقة للانتخابات. 4- يرفق المرشحون لمنصب الرئيس، أو المرشحون لعضوية المجلس كتب قبول استقالاتهم مع طلبات الترشيح إذا كانوا من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (1) و (2). 5- مع مراعاة أحكام الفقرة (1) أعلاه لا يجوز للقضاة وضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطة والمحافظين ومن في حكمهم، الذين لم يفوزوا بالانتخابات العودة إلى وظائفهم.
المادة (12) : يُشترط في المرشح لمنصب الرئيس: 1- أن يكون فلسطينياً مولوداً لأبوين فلسطينيين. 2- أن يكون قد أتم الأربعين من العمر أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع. 3- أن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية. 4- أن يكون مسجلاً في جدول الناخبين النهائي وتوفرت فيه الشروط الواجب توفرها لممارسة حق الانتخاب.
المادة (13) : يحرم من حق الترشيح لمنصب الرئيس: 1- من كان محروماً من حق الانتخاب. 2- من حرم من حق الترشيح بموجب حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة فلسطينية مختصة وذلك خلال فترة نفاذ القرار. 3- من كان محكوماً حكماً نهائياً صادراً عن محكمة فلسطينية مختصة بجناية، أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة (14) : 1- يقدم طلب الترشيح لمنصب الرئيس إلى لجنة الانتخابات من أي شخص مدرج اسمه في جدول الناخبين النهائي وتوفرت فيه شروط الترشح المبينة في المادة (12) أعلاه. 2- على كل مرشح لمنصب الرئيس أن يتقدم مع طلب ترشيحه بقائمة تحتوي على تأييد خطي من خمسة آلاف ناخب على الأقل، ويستثنى من ذلك المرشح الذي كان يشغل منصب الرئيس في الفترة التي سبقت الانتخابات.
المادة (15) : يشترط في المرشح لعضوية المجلس توفر الشروط التالية: 1- أن يكون فلسطينياً. 2- أن يكون قد أتم الثامنة والعشرون عاماً من العمر أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع. 3- أن يكون اسمه مدرجا في جدول الناخبين النهائي 4. أن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية-
المادة (16) : 1- في حالة الترشيح في انتخابات الدوائر:- أ) يقدم المرشح طلب الترشيح إلى مكتب الدائرة الانتخابية من أي شخص اسمه مدرج في جدول الناخبين النهائي وتتوفر فيه الشروط المبينة في المادة (15) أعلاه. ب) يرفق طلب الترشيح بكشف يضم أسماء وتواقيع خمسمائة مواطن ممن لهم حق الانتخاب ويستثنى من ذلك من كان عضوا في المجلس في الفترة التي سبقت الانتخابات . 2- في حالة الترشيح في انتخابات (القوائم):- أ) تقدم القائمة طلب الترشيح إلى لجنة الانتخابات على أن يكون الطلب مصحوباً بقائمة مغلقة تتضمن أسماء المرشحين مرفقة بإقرارات منهم بقبول ترشيحهم . ب) ترفق كل قائمة بطلب الترشيح كشفا بأسماء وتواقيع ثلاثة آلاف ممن لهم حق الانتخاب. ويستثنى من ذلك القوائم والأحزاب المعتمدة حسب الأصول . ج) يجب أن لا يزيد عدد مرشحي القائمة الانتخابية عن عدد المقاعد المخصصة لانتخابات التمثيل النسبي ، وان لا يقل عن سبعة مرشحين . د) لا يجوز أن يزيد عدد مرشحي القائمة الانتخابية في أي من الدوائر عن عدد المقاعد المخصص لتلك الدائرة. 3- يعامل مرشحو الأحزاب والقوائم الانتخابية في انتخابات الدوائر معاملة المرشحين المستقلين، حيث يتم التصويت للأفراد وليس للقوائم ، وللناخب أن يختار الاسم الذي يريد انتخابه من قوائم مختلفة أو من المرشحين المستقلين.
المادة (17) : 1- على كل مرشح في الدوائر سواء كان مستقلاً أو منتمياً لقائمة أن يودع في حساب لجنة الانتخابات على سبيل التأمين مبلغ ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً. 2- على كل قائمة مرشحة في انتخابات القوائم أن تودع في حساب لجنة الانتخابات على سبيل التأمين مبلغ ستة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً. 3- يرد التأمين لمن يفوز في الانتخابات من الأفراد أو القوائم بغض النظر عن عدد المقاعد التي فازت بها القائمة . 4- تحول المبالغ التي أودعها المرشحون الذين لم يحالفهم الحظ لصندوق لجنة الانتخابات.
المادة (18) : 1- تشكل لجنة الانتخابات بمرسوم رئاسي يعلن مع الدعوة لإجراء الانتخابات، وتتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها، وتكون مسئولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها. 2- تعين لجنة الانتخابات الجهاز الإداري اللازم لتمكينها من تنفيذ الصلاحيات والمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون، ويتألف هذا الجهاز من: أ) مكتب الانتخابات المركزي. ب) مكاتب الدوائر الانتخابية.
المادة (19) : 1- تعتبر لجنة الانتخابات الهيئة العليا التي تتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها وتكون مسئولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها. 2- تتألف لجنة الانتخابات من تسعة أعضاء، يتم اختيارهم من بين القضاة الفلسطينيين، وكبار الأكاديميين والمحامين ذوي الخبرة، وتكون ولاية أعضاء اللجنة أربع سنوات من تاريخ تشكيلها. 3- يتم تعيين أعضاء لجنة الانتخابات بمرسوم رئاسي. 4- يتم تعيين رئيس وأمين عام لجنة الانتخابات من بين الأعضاء التسعة من قبل الرئيس وفي ذات المرسوم الرئاسي.
المادة (20) : يشترط فيمن يختار رئيساً أو عضواً في لجنة الانتخابات: 1- أن يكون فلسطينياً. 2- ألا يقل عمره عن 35 سنة. 3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها. 4- أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة . 5- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك وحسن السمعة. 6- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في أي من جرائم الانتخابات أو في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 7- أن لا يكون موظفاً أو عضواً في إدارة أي جمعية خيرية أو هيئة أهلية. 8- ألا يرشح نفسه في أي انتخابات عامة أو يشترك في الدعاية الانتخابية للمرشحين مدة عضويته في اللجنة. 9- ألا يفشي أي معلومات أو أسرار تتعلق بالعملية الانتخابية.
المادة (21) : مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من المادة (19) إذا شغر مركز رئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها بسبب الاستقالة أو الوفاة أو المرض أو لأي سبب آخر يعين الرئيس عضواً بدلاً عنه خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ شغور المنصب.
المادة (22) : 1- تتمتع لجنة الانتخابات بصفتها جهازاً دائماً بشخصية اعتبارية، و استقلال إداري و مالي. 2- تخصص للجنة الانتخابات موازنة ترد كمركز مالي مستقل في الموازنة العامة. 3- بعد انتهاء الانتخابات تقوم لجنة الانتخابات بنشر تقرير مالي وإداري عن نشاطاتها وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وتقدم نسخة منه للرئيس وللمجلس.
المادة (23) : تتمثل مهام وصلاحيات لجنة الانتخابات فيما يلي: 1- العمل على تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بما يحقق الغايات المقصودة منه. 2- إعداد مشاريع الأنظمة وفقا لأحكام هذا القانون تمهيداً لإصدارها. 3- وضع وثيقة شرف خاصة بالمراقبين والوكلاء تحدد المبادئ المسلكية والأصول الواجب اتباعها لدى تواجدهم في اللجان ومراكز الاقتراع. 4- وضع اللوائح الداخلية المنظمة لعملها. 5- تعيين الموظفين والمستشارين العاملين في مكتبها المركزي ومكاتبها في مختلف الدوائر الانتخابية. 6- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات وتنظيم إجراءات ووسائل الإشراف عليها. 7- الإشراف على إدارة وعمل مكاتب الدوائر الانتخابية ومكتب الانتخابات المركزي ومراقبة تنفيذها لأحكام هذا القانون. 8- تعيين أعضاء مراكز التسجيل، ومراكز الاقتراع. 9- الموافقة على مواقع مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع بتوصية من مكاتب الدوائر الانتخابية. 10- تسجيل القوائم الانتخابية والرموز الدالة على كل منها، واعتماد الرموز الدالة على القائمة الانتخابية. 11- الموافقة على طلبات الترشيح لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس وإعداد قوائم المرشحين النهائية ونشرها في الصحف اليومية المحلية. 12- تنظيم حملات تثقيف مدني وإعلامي للناخبين. 13- البت في الاعتراضات الناشئة عن عملية تسجيل الناخبين والمرشحين والقوائم الانتخابية. 14- إصدار بطاقات اعتماد للمراقبين المحليين والدوليين والتعاون معهم في كافة مراحل العملية بما في ذلك تسجيل الناخبين. 15- الموافقة على اعتماد وكلاء القوائم الانتخابية ومرشحي الدوائر. 16- إعادة الانتخاب في أي مركز من مراكز الاقتراع إذا ثبت وقوع مخالفات من شأنها أن تؤثر في نتيجة الانتخاب في أي دائرة انتخابية. 17- إعلان نتائج الانتخابات النهائية. 18- ممارسة أي صلاحية أخرى أنيطت بها بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (24) : 1- يكون قابلاً للطعن أمام المحكمة خلال يومين من تاريخ تبليغه كل قرار تصدره اللجنة بشأن: أ) قبول أو رفض طلبات الترشيح لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس. ب) إعادة أو عدم إعادة الانتخاب في أي مركز من مراكز الاقتراع. ج) قبول أو رفض طلبات التسجيل المقدمة من أي قائمة انتخابية. د) اعتماد الرمز الدال على القائمة الانتخابية. 2- يقدم الطعن إلى قلم المحكمة أو بوساطة قلم محكمة البداية في كل دائرة انتخابية وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه. 3- يُعفى الطعن الذي يقدم بموجب هذه المادة من أي رسوم.
المادة (25) : يُعتبر مكتب الانتخابات المركزي الأداة التنفيذية للجنة الانتخابات ويعمل تحت إدارتها وإشرافها.
المادة (26) : 1- بأغلبية ثلثي عدد أعضائها تشكل لجنة الانتخابات مكاتب الدوائر الانتخابية في كل دائرة من الدوائر المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون. 2- يتألف كل مكتب من خمسة أعضاء. 3- يشترط فيمن يختار عضواً في مكتب الدائرة الشروط الواجب توافرها في رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات. 4- تعين لجنة الانتخابات في قرارها المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه رئيساً وأميناً عاماً لكل مكتب دائرة. 5- عند شغور موقع العضوية في مكتب الدائرة يتم شغل الشاغر بنفس الكيفية المشار إليها في الفقرات السابقة أعلاه.
المادة (27) : تتولى مكاتب الدوائر الانتخابية مسؤولية إدارة وتنظيم ومراقبة عمليات الانتخاب في الدوائر الانتخابية التابعة لها، ويدخل ضمن صلاحياتها: 1- الإشراف على إعداد جداول الناخبين الابتدائية والنهائية، ورفعها إلى لجنة الانتخابات للمصادقة عليها وإعلانها. 2- تلقي طلبات الترشيح لعضوية المجلس ورفعها إلى لجنة الانتخابات مع جميع الوثائق المرفقة بها، في نفس يوم تقديمها. 3- مراجعة محاضر النتائج الانتخابية الصادرة عن لجان مراكز الاقتراع والتأكد من دقتها وموافقتها لأحكام هذا القانون ورفعها إلى لجنة الانتخابات.
المادة (28) : 1- يعين أعضاء لجنة مركز التسجيل و الاقتراع بقرار من لجنة الانتخابات بتنسيب من مكتب الدائرة الانتخابية. 2- تعتبر لجان مراكز التسجيل و الاقتراع الوحدة الأساسية في الإدارة الانتخابية. 3- تحدد اللوائح التي تصدرها لجنة الانتخابات صلاحيات لجان مراكز التسجيل والاقتراع. 4- يشترط في تعيين رؤساء وأعضاء لجان مراكز التسجيل و الاقتراع أن يكون كل منهم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة على الأقل، وان لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً.
المادة (29) : وفقاً لأحكام القانون تشكل محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمان قضاة بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى ويعلن عنها بمرسوم رئاسي.
المادة (30) : تنعقد المحكمة من رئيس واثنين من القضاة على الأقل، وتنعقد في القضايا الهامة بكامل هيئتها حسبما يقرر رئيسها ذلك.
المادة (31) : 1- القدس عاصمة دولة فلسطين هي المقر الدائم لمحكمة قضايا الانتخابات ولها أن تتخذ مقرين لها في مدينتي رام الله وغزة. 2- يتم إنشاء مكتبين للمحكمة لتسجيل القضايا وقبول المراجعات في كل من قطاع غزة والضفة الغربية. 3- يجوز لرئيس المحكمة أن يقرر عقد المحكمة في غير مقرها الرسمي تسهيلاً للمتقاضين، أو إذا وجد ضرورة لعقد المحكمة في المكان الذي وقعت فيه الواقعة التي نشأت عنها الدعوى.
المادة (32) : لا يجوز تأجيل المحاكمة إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة المحافظة على حق الدفاع ولا يجوز أن يكون التأجيل لأكثر من 24 ساعة.
المادة (33) : 1- تختص المحكمة بالنظر في الطعون المقدمة لإلغاء أو تعديل القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات أو التي نص هذا القانون على جواز الطعن فيها أمام محكمة قضايا الانتخابات. 2- لا يشمل اختصاص المحكمة الجرائم الانتخابية الواردة في هذا القانون والتي هي من اختصاص القضاء العادي.
المادة (34) : 1- إذا لم يحدد القانون موعداً آخر لتقديم الطعن، يجب أن يقدم الطعن إلى المحكمة خلال يومين تبتدئ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، ولا تنظر المحكمة في أي طعن يقدم بعد تلك المدة. 2- تفصل المحكمة في الطعون المقدمة لها خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تقديمها. 3- يجوز تقديم الطعون إلى المحكمة مباشرة أو بواسطة مكتب الانتخابات المركزي أو مكاتب الدوائر الانتخابية.
المادة (35) : 1- لا تقبل لائحة الطعن أمام المحكمة ما لم تكن موقعة من محام مزاول. 2- يمثل لجنة الانتخابات أمام المحكمة أحد مستشاريها القانونيين، أو أي محام مزاول آخر تختاره اللجنة.
المادة (36) : 1- التسجيل حق لكل فلسطيني تتوافر فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- تقوم لجنة الانتخابات بتسجيل الناخبين وفقاً لأحكام القانون. 3- لكل شخص تتوفر فيه شروط الانتخاب الحق في أن يطلب تسجيل اسمه في جدول الناخبين الابتدائي، وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن وارداً فيه. 4- لا يجوز أن يدرج اسم الناخب في غير جدول الناخبين العائد للدائرة الانتخابية التي يقيم فيها إلا بقرار من لجنة الانتخابات . 5- لا يجوز تسجيل أي شخص في جدول الناخبين إلا إذا توفرت فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب، ويتم التسجيل شخصياً أو بواسطة وكيل بموجب وكالة معتمدة أو قريب من الدرجة الأولى. 6- لكل فلسطيني أمضى سنة على الأقل في الأراضي الفلسطينية، ولم يرد اسمه في جدول الناخبين الابتدائي وفقاً لأحكام المادة (9) أن يطلب إضافة اسمه في الجدول.
المادة (37) : 1- على لجنة الانتخابات تحديث جدول الناخبين الابتدائي قبل كل عملية انتخابية بتدقيق الجدول وفتح باب التسجيل للناخبين الجدد وإعلان الجدول للاعتراض عليه حسب أحكام القانون. 2- للجنة الانتخابات الاستعانة بدائرة الأحوال المدنية أو جهاز الإحصاء أو غيرها في تدقيق جدول الناخبين الابتدائي وفقاً للقانون، على أن يتضمن البيانات التالية لكل ناخب: أ) الاسم الرباعي الكامل. ب) الجنس. ج) تاريخ ومكان الولادة. د) مكان الإقامة الدائم. هـ) رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر. 3- تجرى عمليات تنظيم جدول الناخبين الابتدائي بصورة علنية بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة والإعلام من مراقبتها والإطلاع عليها.
المادة (38) : 1- لكل من لم يرد اسمه في جدول الناخبين الابتدائي، ولكل من حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضاً إلى لجنة مركز التسجيل والاقتراع لإدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به في الجدول، ولكل شخص أيضاً أن يعترض على قيد غيره ممن ليس له حق الانتخاب أو على إغفال قيد كل من له حق الانتخاب. 2- يقدم الاعتراض كتابة مرفقاً بوثائق الإثبات خلال خمسة أيام من تاريخ نشر جدول الناخبين الابتدائي. 3- إذا كان الاعتراض يتعلق بقيد شخص آخر أو عدم قيده في جدول الناخبين فلا يجوز البت في الاعتراض قبل إبلاغ الشخص الآخر أو من يوكله بذلك ليتمكن من إبداء دفاعه بشأنه. 4- على كل لجنة مركز التسجيل والاقتراع أن تبت في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه ،ويكون قرارها قابلاً للاعتراض أمام مكتب الدائرة الانتخابية . 5- يكون قرار مكتب الدائرة الانتخابية قابلاً للاعتراض أمام لجنة الانتخابات. 6- يتم تصحيح جدول الناخبين الابتدائي في ضوء ما يقرره مكتب الدائرة الانتخابية بشأن الاعتراضات المقدمة إليها، وفي حالة الاعتراض على قرار مكتب الدائرة الانتخابية يتم التصحيح وفق ما تقرره لجنة الانتخابات.
المادة (39) : 1- لكل من له حق الانتخاب ولم يرد اسمه في جدول الناخبين الابتدائي أن يتقدم خلال فترة الاعتراض القانونية إلى لجنة مركز التسجيل والاقتراع التابع لها بطلب لتسجيل اسمه على أن يتضمن طلبه بالإضافة إلى البيانات الواردة في الفقرة (2) من المادة (37) أعلاه، ما يلي: أ) إقراراً بأن المعلومات المقدمة حقيقية وصحيحة. ب) تاريخ تقديم الطلب. ج) توقيع مقدم الطلب. 2- يجوز اعتماد أي من الوثائق الرسمية المستعملة حالياً في الأراضي الفلسطينية لغرض إثبات مكان الإقامة. 3- على لجنة مركز التسجيل والاقتراع، بعد تحققها من صحة البيانات التي يتضمنها الطلب والمشار إليها في الفقرة (1) أعلاه إدراج اسم صاحب الطلب في جدول الناخبين الابتدائي.
المادة (40) : 1- لكل ذي مصلحة أن يعترض على أي قرار صادر عن مكتب الدائرة الانتخابية أمام لجنة الانتخابات، خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بالقرار. 2- على لجنة الانتخابات أن تبت في الاعتراض المقدم لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام المحكمة.
المادة (41) : 1- بعد انقضاء المدة المحددة للاعتراض أو الطعن، والفصل النهائي في جميع الاعتراضات المقدمة على جداول الناخبين الابتدائية، تصبح هذه الجداول نهائية ويتم الاقتراع بمقتضاها. 2- يقوم مكتب كل دائرة انتخابية بنشر جدول الناخبين النهائي الخاص به في مقره لإطلاع العموم، كما تقوم بإرسال نسخة عنه إلى لجنة الانتخابات.
المادة (42) : 1- تتولى لجنة الانتخابات إعداد السجل العام للناخبين استناداً إلى جداول الناخبين النهائية المسلمة إليها من مكاتب الدوائر الانتخابية. 2- يحق لكل مواطن الإطلاع على السجل العام للناخبين وعلى لجنة الانتخابات أن تيسر ذلك للمواطنين.
المادة (43) : 1- يجب تسجيل المرشحين لمنصب الرئيس لدى لجنة الانتخابات. 2- يبدأ تسجيل المرشحين لمنصب الرئيس في الموعد المحدد لذلك في المرسوم الرئاسي الداعي لإجراء الانتخابات ويستمر على مدى اثني عشر يوماً ولا تقبل طلبات الترشيح بعد مضي المدة المذكورة. 3- على من يرشح نفسه لمنصب الرئيس أن يدفع ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً إلى حساب لجنة الانتخابات كتأمين يعاد له في حالة فوزه في الانتخاب. 4- لا يجوز لأي قائمة انتخابية ترشيح أكثر من مرشح لمنصب الرئيس. 5- تقدم طلبات الترشيح لمنصب الرئيس إلى لجنة الانتخابات على النماذج الخاصة بذلك ويشترط في طلب الترشيح:- أ) أن يتضمن اسم المرشح الرباعي وعمره وعنوانه ورقم تسجيل اسمه في جدول الناخبين وأن يكون مذيلاً بتوقيعه. ب) في حالة الترشيح المقدم من القوائم الانتخابية فيتوجب بالإضافة لما ذكر في الفقرة ( أ ) أعلاه أن يكون الطلب موقعاً من ممثل القائمة الانتخابية المسجلة لدى لجنة الانتخابات ، وأن يرفق بصورة عن شهادة التسجيل التي أصدرتها تلك اللجنة لهذه القائمة. 6- تقوم لجنة الانتخابات بتسجيل طلبات الترشيح لمنصب الرئيس المقدمة لها وتصدر شهادة لكل طالب تتضمن ساعة وتاريخ تقديمه الطلب ورقم تسجيله لديها. 7- إذا كان الطلب مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا القانون تقرر لجنة الانتخابات قبوله، ولا يجوز قبول طلبات الترشيح التي لا تتوفر فيها شروط الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حالة رفض أي طلب فيتوجب على لجنة الانتخابات أن تبين أسباب ذلك خطياً وبالتفصيل. 8- يعتبر الطلب موافقاً عليه إذا لم تبلغ لجنة الانتخابات مقدم الطلب قرارها برفضه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه لها.
المادة (44) : 1- لكل شخص تقدم بطلب للترشيح لمنصب الرئيس ورفضت لجنة الانتخابات قبول طلبه، وكذلك لكل من اعترض على ترشيح شخص آخر وقررت اللجنة رفض اعتراضه أن يطعن في قرارها إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه القرار، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه. 2- تُبلغ القرارات الصادرة عن المحكمة إلى لجنة الانتخابات للعمل بمقتضاها.
المادة (45) : 1- تقوم لجنة الانتخابات بنشر قائمة بأسماء المرشحين لمنصب الرئيس في موعد أقصاه اثنان وعشرون يوماً قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع، وتتضمن هذه القائمة أسماء المرشحين الرباعية، والقوائم الانتخابية التي ينتمون إليها أو عبارة مستقل إذا كان المرشح مستقلاً. 2- يتم النشر في الصحف المحلية اليومية.
المادة (46) : 1- يحق لكل مرشح لمنصب الرئيس أن يقدم للجنة الانتخابات قائمة بأسماء ممثليه لديها ولدى لجان مراكز الاقتراع قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاقتراع. 2- يحق للممثلين المذكورين تمثيل المرشحين أمام مكاتب الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع وفرز الأصوات في أي أمر يتعلق بالانتخابات. 3- على لجنة الانتخابات أن تزود لجان مراكز الاقتراع بأسماء هؤلاء الممثلين.
المادة (47) : 1- يحق لكل قائمة انتخابية مسجلة ولكل مرشح مستقل لمنصب الرئيس تعيين وكيلاً أو وكلاء عنه كمراقبين في مختلف مراحل عملية الانتخاب وبصورة خاصة أثناء الاقتراع وفرز الأصوات. 2- يجب تسجيل أسماء الوكلاء المذكورين لدى مكاتب الدوائر الانتخابية وتصدر المكاتب المذكورة شهادة باسم كل وكيل يتم اعتماده، وذلك قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاقتراع.
المادة (48) : 1- يجب تسجيل المرشحين لعضوية المجلس لدى مكتب الدائرة الانتخابية. 2- يبدأ تسجيل المرشحين لعضوية المجلس في الموعد المحدد لذلك في المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات ويستمر على مدى اثني عشر يوماً ولا تقبل طلبات الترشيح المقدمة بعد مضي المدة المذكورة. 3- تقدم طلبات الترشيح إلى مكاتب الدوائر الانتخابية على النماذج الرسمية الخاصة بذلك ويُشترط في طلب الترشيح: أ) أن يتضمن اسم المرشح الرباعي وعمره واسم شهرته إن وجد. ب) عنوانه في الدائرة الانتخابية الذي يؤهله للترشيح عنها. ج) رقم تسجيل اسمه في جدول الناخبين. د) اسم الدائرة الانتخابية التي سيرشح عنها. هـ) أن يكون الطلب مذيلاً بتوقيعه، وأن يرفقه باسم وعنوان ممثله المعتمد. 4- يقوم مكتب الدائرة الانتخابية بتسجيل طلبات الترشيح المقدمة لها وتصدر شهادة لكل طلب تتضمن ساعة وتاريخ تقديم الطلب ورقم تسجيله لديها. 5- يرفع مكتب الدائرة الانتخابية طلبات الترشيح المقدمة إليها إلى لجنة الانتخابات.
المادة (49) : لا يجوز أن يكون الشخص مرشحاً: 1- لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس في آن واحد. 2- في أكثر من دائرة انتخابية واحدة. 3- في انتخابات الدوائر والقوائم في آن واحد.
المادة (50) : 1- لكل شخص تقدم بطلب للترشيح لعضوية المجلس ورفضت لجنة الانتخابات قبول طلبه، وكذلك لكل من اعترض على ترشيح شخص آخر وقررت اللجنة رفض اعتراضه، أن يطعن في قرارها إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه القرار، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه. 2- تبلغ القرارات الصادرة عن المحكمة إلى لجنة الانتخابات للعمل بمقتضاها.
المادة (51) : 1- يقوم مكتب الدائرة الانتخابية بنشر قوائم المرشحين النهائية لعضوية المجلس عن دائرته في موعد أقصاه اثنان وعشرون يوماً قبل اليوم المحدد للاقتراع، وتتضمن هذه القائمة أسماء المرشحين الرباعية والقوائم الانتخابية التي ينتمون إليها أو عبارة مستقل إذا كان المرشح مستقلاً، ويذكر اسم الدائرة الانتخابية في رأس القائمة. 2- ترسل نسخة عن هذه القائمة النهائية إلى لجنة الانتخابات. 3- تقوم لجنة الانتخابات بنشر قوائم المرشحين النهائية في الصحف اليومية المحلية.
المادة (52) : 1- يحق لكل مرشح مستقل أو لكل قائمة انتخابية مسجلة لدى لجنة الانتخابات أن تقدم لتلك اللجنة قائمة بأسماء ممثليها في الدوائر الانتخابية المختلفة أو لدى لجنة الانتخابات، وعلى لجنة الانتخابات أن تصدر شهادة باسم كل ممثل من المذكورين، على أن يشمل ذلك قوائم بأسماء ممثلي المرشحين المستقلين. 2- يحق لأي من الممثلين المذكورين القيام بتمثيل المرشحين الذين يمثلهم أمام لجنة الانتخابات ومكاتب الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع في أي أمر يتعلق بالانتخابات. 3- على لجنة الانتخابات أن تزود مكاتب الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع بأسماء هؤلاء الممثلين.
المادة (53) : 1- يحق لكل قائمة انتخابية ولكل مرشح أن يعين وكيلاً أو وكلاء عنه كمراقبين في مختلف عمليات الانتخاب، وبصورة خاصة أثناء الاقتراع وفرز الأصوات، على أن يتم اعتمادهم رسمياً من لجنة الانتخابات قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاقتراع. 2- يجب تسجيل أسماء الوكلاء المذكورين لدى مكاتب الدوائر الانتخابية وتصدر اللجان المذكورة شهادة باسم كل وكيل لاعتماده.
المادة (54) : 1- يتم تسجيل القوائم الانتخابية التي ترغب في الاشتراك في الانتخابات، لدى لجنة الانتخابات. 2- تحتفظ لجنة الانتخابات بسجل خاص تسجل فيه كافة القوائم الانتخابية المستوفية للشروط المنصوص عليها في القانون. 3- يحق للقوائم الانتخابية التي سجلت وفق الفقرتين (1, 2) أعلاه أن تسمي مرشحيها والاشتراك في انتخابات القوائم تحت الاسم والرمز أو الشعار الذي تختاره لنفسها. 4- بعد تسجيل القائمة الانتخابية يحق لها أن تسجل قوائم مرشحيها.
المادة (55) : 1- على كل قائمة انتخابية لدى تسجيل نفسها للترشح في الانتخابات تقديم طلب خطي يتضمن ما يلي: أ) اسم القائمة الانتخابية والرمز أو الشعار الدال عليها، وإقرارات من كل من مرشحيها بقبول ترشيحهم. ب) اسم منسق القائمة الانتخابية وأسماء أربعة من مفوضي القائمة الانتخابية. ج) عنوان المقر الرئيسي للقائمة الانتخابية. 2- يجب أن يرُفق طلب الترشيح بالوثائق التالية: أ) كشف بتوقيعات ثلاثة آلاف ممن لهم حق الانتخاب يؤيدون ترشيح هذه القائمة. ب) نسخة عن البرنامج الانتخابي للقائمة الانتخابية. 3- تقدم الطلبات خلال المدة المحددة للترشيح كما يحددها المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات ووفق أحكام المادة (8) من هذا القانون، ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضي المدة المذكورة.
المادة (56) : لا يجوز تسجيل طلب ترشيح أي قائمة انتخابية إذا : 1- لم يكن الطلب مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. 2- تبين للجنة الانتخابات عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب أو عدم صحة الوثائق المرفقة به. 3- قدم الطلب بعد انقضاء المدة المحددة للترشيح. 4- طلبت القائمة الانتخابية استخدام اسم أو شعار أو رمز خاص بقائمة انتخابية أخرى مسجلة، أو بقائمة انتخابية غير مسجلة ولكنها معروفة في الأراضي الفلسطينية. 5- طلبت القائمة الانتخابية التسجيل تحت اسم أو شعار يوحي بأنها للسلطة الوطنية، أو أنها تنتمي إليها.
المادة (57) : 1- يجب على لجنة الانتخابات أن تصدر قرارها برفض أو قبول طلب الترشيح خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه. 2- يعتبر الطلب موافقاً عليه حكماً إذا لم ترفضه لجنة الانتخابات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.
المادة (58) : 1- يحق للقائمة الانتخابية التي رفض طلب تسجيلها أو طلب ترشيحها أن تطعن في قرار الرفض لدى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ القرار لممثل القائمة أو عنوانها الرئيسي حسب الأصول. 2- على المحكمة الفصل في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه. 3- إذا قررت المحكمة قبول الطعن، ترسل نسخة عن قرارها إلى لجنة الانتخابات. 4- يعفى الطعن الذي يقدم بموجب هذه المادة من أي رسوم.
المادة (59) : 1- لكل مرشح لمنصب الرئيس أو لعضوية المجلس سواء كان في قائمة انتخابية أو مرشحا مستقلا تنظيم ما يراه من النشاطات المختلفة المشروعة لشرح برامجه الانتخابية لجمهور الناخبين، وبالأسلوب والطريقة التي يراها مناسبة، بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية. 2- يلتزم الإعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز له أو لأي من أجهزته القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي، يمكن أن يفسر بأنه يدعم مرشح لمنصب الرئيس أو عضوية المجلس على حساب مرشح آخر. 3- تلتزم السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز لها القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي، مما يفسر بأنه يدعم مرشح على حساب مرشح آخر، أو قائمة انتخابية على حساب قائمة انتخابية أخرى.
المادة (60) : تبدأ الدعاية الانتخابية قبل اثنين وعشرين يوماً من اليوم المحدد للاقتراع، وتنتهي بأربع وعشرين ساعة قبل ذلك الموعد، ويحظر أي نشاط أو فعالية دعائية في اليوم السابق ليوم الاقتراع أو في يوم الاقتراع.
المادة (61) : 1- على كل مكتب من مكاتب الدوائر الانتخابية أن يُعد قائمة بالمواقع والأماكن العامة في دائرته والمخصصة لإقامة المهرجانات والاجتماعات والمسيرات الانتخابية، كما يتوجب أن تحدد في تلك القائمة الأماكن والمواقع العامة التي يجوز وضع الملصقات واليافطات الانتخابية عليها. 2- ترفع مكاتب الدوائر الانتخابية القوائم التي أعدتها إلى لجنة الانتخابات للمصادقة عليها وإقرارها، ومن ثم توزع بواسطة مكتب الانتخابات المركزي على مختلف مكاتب الدوائر الانتخابية.
المادة (62) : تقوم لجنة الانتخابات بإصدار النشرات التعريفية والإعلانات التي تشجع الناخبين على المشاركة في الانتخابات، وعلى وجه الخصوص تقوم بإصدار النشرات التالية: 1- نشرة تعريفية بقانون الانتخابات وكيفية التسجيل والاقتراع والاعتراض موجهة لجمهور الناخبين. 2- نشرة لأفراد الشرطة حول كيفية التصرف في فترة الدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز. 3- نشرة للمراقبين حول مراكز الاقتراع وعددها وتوزيعها، وكيفية التصرف في حال اكتشاف أي خلل في العملية الانتخابية. 4- نشرة للمرشحين لمنصب الرئيس وعضوية المجلس تبين فيها الأماكن والمواقع العامة في الدوائر الانتخابية التي يجوز وضع الملصقات واليافطات عليها.
المادة (63) : 1- تعد لجنة الانتخابات بالاشتراك مع وسائل الإعلام الفلسطينية الرسمية، برنامجاً خاصاً تحدد فيه الأوقات والمواعيد المخصصة للإعلام الحر والمجاني لجميع المرشحين في الانتخابات. 2- يراعى في وضع البرنامج المشار إليه في الفقرة (1) ضرورة إتاحة فرص متكافئة ومناسبة للمرشحين المشتركين في الانتخابات. 3- يقدم أي اعتراض حول البرنامج المذكور إلى لجنة الانتخابات التي يتعين عليها أن تبت فيه خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة.
المادة (64) : مع عدم الإخلال بحق المرشحين لمنصب الرئيس أو عضوية المجلس في الدعاية لبرامجهم ومرشحيهم بالطريقة وفي المكان والزمان الذي يرونه، يراعى في الدعاية الانتخابية ما يلي: 1- عدم التشهير أو القدح بالمرشحين الآخرين. 2- عدم إقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات العامة في المساجد أو الكنائس أو إلى جوار المستشفيات أو في الأبنية والمحلات التي تشغلها الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة. 3- عدم وضع الملصقات واليافطات الانتخابية في أي مكان أو مواقع عامة غير تلك المخصصة لذلك من قبل لجان الإدارة الانتخابية. 4- عدم استعمال شعار السلطة الوطنية في النشرات أو الإعلانات وسائر أنواع الكتابة والرسوم والصور الانتخابية. 5- عدم اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين أو إثارة للنعرات القبلية أو العائلية أو الطائفية بين فئات المواطنين. 6- للجنة الانتخابات أن تحيل كل من يثبت إخلاله بأحكام المواد (63) و (64) إلى المحكمة المختصة.
المادة (65) : 1- يتم الاقتراع في انتخابات الدوائر للأفراد المرشحين بغض النظر عن كونهم مستقلين أم مرشحين من قبل قوائم انتخابية، وللناخب أن يختار عدداً من المرشحين بحيث لا يزيد العدد الذي يختاره عن عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة. 2- يتم الاقتراع في الانتخابات النسبية للقوائم حيث يتم التصويت لقائمة واحدة فقط من بين أسماء القوائم المرشحة للانتخابات.
المادة (66) : 1- تعد لجنة الانتخابات أوراق اقتراع خاصة ومميزة يصعب تقليدها، وتكون واضحة وسهلة الفهم تمنع حصول أي لبس أو خلط لدى الناخب. 2- تكون أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس موحدة الشكل والحجم واللون في جميع الدوائر الانتخابية، وتكون أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب القوائم موحدة اللون والحجم في جميع الدوائر الانتخابية، وتكون أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس فردياً موحدة اللون والحجم في الدائرة الانتخابية الواحدة. 3- يكون لكل من أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس، وأوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب القوائم، وأوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس بطريق الانتخاب الفردي لون خاص بها. 4- يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس أسماء جميع المرشحين الرباعية واسم الشهرة إن وجد، وفي حال المرشحين للرئاسة من قبل قوائم انتخابية يجب ذكر اسم القائمة مقابل اسم المرشح. 5- أ. يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس في الدوائر أسماء المرشحين الرباعية، والرمز الذي اختاره المرشح، واسم الدائرة الانتخابية. ب. يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب القوائم في الانتخابات النسبية (القوائم) أسماء القوائم و/أو الرموز الانتخابية التي تختارها. 6- يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع المشار إليها في الفقرتين (4) و (5) أعلاه بجانب اسم كل مرشح لمنصب الرئيس أو لعضوية المجلس مكان للتأشير عليه بعلامة (v) أو (x) للدلالة على المرشح الذي يختاره الناخب. 7- يكون ترتيب أسماء المرشحين لمنصب الرئيس أو لعضوية المجلس في ورقة الاقتراع حسب تاريخ تقديم طلبات الترشيح.
المادة (67) : 1- قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بأربع وعشرين ساعة يودع مكتب الدائرة الانتخابية في كل مركز من مراكز الاقتراع في دائرته عدداً من أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس والخاصة بانتخاب المجلس، يزيد بنسبة 20% عن عدد الناخبين المسجلين للانتخاب في ذلك المركز. 2- يتم تسليم أوراق الاقتراع إلى لجان مراكز الاقتراع بموجب محضر رسمي يتضمن واقعة التسليم وعدد أوراق الاقتراع التي تم تسليمها وتوقيع أعضاء لجنة مركز الاقتراع.
المادة (68) : 1- يجب أن يتوفر في كل مركز من مراكز الاقتراع ثلاثة صناديق للانتخاب، واحد تطرح فيه أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس، والثاني تطرح فيه أوراق الاقتراع الخاصة بأعضاء المجلس للدوائر، والثالث تطرح فيه أوراق الاقتراع الخاصة بالقوائم. 2- يجب أن تميز صناديق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس عن صناديق الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس للدوائر وأن تختلف هذه بدورها عن صناديق الاقتراع الخاصة بالقوائم، وان تكون هذه الصناديق مصنوعة وفق المواصفات التي تقررها لجنة الانتخابات.
المادة (69) : 1- يخصص في كل مركز من مراكز الاقتراع عدد من الأمكنة المعزولة بالستائر لتمكين كل ناخب من الاقتراع فيها بسرية تامة. 2- تحدد لجنة الانتخابات مواصفات هذه الأمكنة بحيث تكون موحدة في جميع مراكز الاقتراع. 3- تحدد لجنة الانتخابات عدد هذه الأمكنة الواجب توفرها في كل مركز من مراكز الاقتراع حسب نسبة عدد الناخبين المسجلين للانتخاب فيه.
المادة (70) : 1- يجب أن تتوفر في كل مركز من مراكز الاقتراع أربع نسخ من جدول الناخبين النهائي المسجلين للانتخاب في ذلك المركز. 2- تعلق نسخة واحدة من جدول الناخبين في مكان ظاهر في مركز الاقتراع لاطلاع الناخبين والمراقبين والمرشحين، وتستخدم النسخ الأخرى لغايات إجراء عمليات الاقتراع وتدقيقها وتنظيمها من قبل لجنة مركز الاقتراع.
المادة (71) : 1- تعد لجنة الانتخابات مواصفات نماذج المحاضر الواجب توفرها في مكاتب الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع. 2- يجب أن تسجل في هذه المحاضر جميع الوقائع المتعلقة بالعمليات الانتخابية في مراحلها المختلفة بصورة مفصلة ودقيقة وتوقع من المسؤولين المختصين كل في لجنته.
المادة (72) : 1- تحدد لجنة الانتخابات شكل ونوع الأختام الواجب استعمالها من قبل جميع اللجان في جميع العمليات الانتخابية. 2- يجب أن تكون الأختام المذكورة مصممة بشكل يصعب معه تقليدها، وأن تحفظ لدى اللجان المعنية في مكان مناسب.
المادة (73) : 1- يعتبر يوم الاقتراع يوم عطلة رسمية. 2- يبدأ الاقتراع في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخاب ويقفل في تمام الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم. 3- يجوز للجنة الانتخابات بناء على طلب رئيس مركز الاقتراع تمديد فترة الاقتراع بقرار من رئيس لجنة الانتخابات على أن لا تتجاوز فترة التمديد ساعتين، وان يقتصر التمديد على مراكز الاقتراع التي اقتضت الضرورة تمديده فيها، وعلى الأشخاص الموجودين في ساحة مركز الاقتراع.
المادة (74) : 1- تشرف على الاقتراع لجنة مركز الاقتراع المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون. 2- على أعضاء اللجنة التواجد في مركز الاقتراع في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم المحدد للانتخاب، كحد أقصى. 3- إذا تغيب رئيس أو أحد أعضاء اللجنة أو جميعهم يقوم مكتب الدائرة الانتخابية بإيفاد عضو آخر من الأعضاء المعينين كأعضاء احتياط بدلاً من العضو الغائب، وفي حالة تغيب جميع أعضاء اللجنة تقوم لجنة الانتخابات بتعيين لجنة بديلة من الأعضاء الاحتياط. 4- على اللجنة إبلاغ مكتب الدائرة الانتخابية بأي طارئ يطرأ على تشكيلها فوراً.
المادة (75) : 1- يسمح لوكلاء المرشحين المعتمدين التواجد في أماكن مناسبة في مركز الاقتراع، ويتوجب عليها أن تدون أسماءهم وحضورهم في المحضر، وأن تمكنهم من مراقبة الاقتراع وأن تسجل في المحضر أي ملاحظة أو أي اعتراض يبديه أي منهم فيما يتعلق بعمليات الاقتراع وأن تصدر القرارات المناسبة في هذا الشأن. 2- لا يجوز أن يتواجد في مركز الاقتراع أكثر من وكيل واحد عن كل مرشح، وفي حالة مرشحي القوائم فيكتفى بحضور وكيل واحد عن كل قائمة.
المادة (76) : 1- قبل البدء في عمليات الاقتراع تقوم لجنة مركز الاقتراع بتنظيم محضر يتضمن أسماء أعضاء لجنة مركز الاقتراع الحاضرين، وأسماء وكلاء المرشحين المعتمدين وشهادات اعتمادهم. 2- يختم المحضر المذكور بخاتم اللجنة ويوقع من أعضائها ومن وكلاء المرشحين الحاضرين.
المادة (77) : 1- قبل البدء في عمليات الاقتراع يقوم رئيس لجنة مركز الاقتراع بفتح صناديق الاقتراع أمام أعضاء اللجنة ووكلاء المرشحين للتأكد من خلوها من أي ورقة اقتراع. 2- بعد ذلك يقوم رئيس اللجنة بإقفال صناديق الاقتراع ولا يجوز فتح أي منها إلا عند البدء بعمليات فرز الأصوات.
المادة (78) : 1- يتحقق رئيس لجنة مركز الاقتراع أو من يختاره من أعضاء لجنة مركز الاقتراع من هوية الناخب ومن أن اسمه مُدرج في سجل الناخبين النهائي الخاص بمركز الاقتراع. 2- يقوم رئيس اللجنة أو من يختاره من أعضاء لجنة مركز الاقتراع بتسليم الناخب ورقة اقتراع خاصة بانتخاب الرئيس وثانية خاصة بانتخاب أعضاء المجلس للدوائر، وثالثة خاصة بانتخاب القوائم الانتخابية بعد أن يختمها بخاتم مركز الاقتراع. 3- يتوجه الناخب بعد ذلك إلى الأمكنة المعزولة المخصصة للاقتراع في مركز الاقتراع حيث يقوم بالتأشير على كل ورقة من أوراق الاقتراع في المربع المطبوع بجانب اسم المرشح. 4- يقوم الناخب وعلى مرأى من أعضاء لجنة الاقتراع والوكلاء والمراقبين بوضع ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع الخاص بها. 5- يقوم رئيس لجنة مركز الاقتراع أو من يختاره من أعضاء لجنة مركز الاقتراع بشطب اسم الناخب الذي اقترع من جدول الناخبين ويعيد له بطاقته الشخصية التي اقترع بموجبها بعد ختمها بخاتم خاص للدلالة على أن حاملها قام بالتصويت. 6- على الناخب بعد الاقتراع أن يغادر مركز الاقتراع فوراً. 7- لا يجوز أن يتواجد في آن واحد في مركز الاقتراع عدد من الناخبين يتجاوز ضعف الأمكنة المعزولة المخصصة للناخبين في ذلك المركز. 8- إذا تعذر لأسباب قاهرة الاقتراع في أحد مراكز الاقتراع يؤجل الاقتراع إلى اليوم التالي بقرار من لجنة الانتخابات.
المادة (79) : يمكن التحقق من هوية الناخب من بطاقة الانتخاب الصادرة له من قبل لجنة الانتخابات بالإضافة إلى هويته الشخصية أو أي وثيقة رسمية تحمل صورته وتقبل بها لجنة مركز الاقتراع بشرط أن يكون اسم الناخب مدرجاً في جدول الناخبين النهائي.
المادة (80) : 1- على الناخب التأشير على ورقة الاقتراع بعلامة (/) أو (x) في المربع المعد لذلك إلى جانب اسم المرشح الذي يختاره، وكذلك إلى جانب القائمة التي يختارها ولا يجوز التأشير على أكثر من مرشح واحد من المرشحين لمنصب الرئيس ولا على أسماء عدد من المرشحين لعضوية المجلس يتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ولا على أكثر من قائمة واحدة. 2- في حالة ارتكاب الناخب أي خطأ أثناء التأشير على أي من أوراق الاقتراع، فيمكنه تسليم الورقة التي وقع فيها الخطأ إلى رئيس لجنة مركز الاقتراع وطلب ورقة جديدة بدلا منها، ولا يجوز تسليم الورقة الجديدة إلا بعد إلغاء الورقة التي طلب الناخب استبدالها، ووضعها في مغلف خاص لهذا الغرض. 3- يتم إعداد محضر خاص بالأوراق الملغاة يوقعه رئيس وأعضاء لجنة مركز الاقتراع ويوضع مع الأوراق الملغاة في مغلف خاص ويعاد إلى مكتب الدائرة الانتخابية. 4- إذا كان الناخب أمياً أو معاقاً بصورة تمنعه من التأشير على أوراق الاقتراع الثلاث بنفسه فيمكنه الاستعانة بأي شخص آخر يثق به بعد موافقة لجنة الاقتراع على ذلك، وعلى رئيس لجنة الاقتراع مراقبة اقتراعه والتأكد من تنفيذ رغبته.
المادة (81) : 1- تقع على عاتق رئيس لجنة مركز الاقتراع المحافظة على الأمن والنظام داخل مركز الاقتراع. 2- يجب أن يتواجد خارج مركز الاقتراع وفي الساحة المحيطة به عدد من أفراد الشرطة باللباس الرسمي لتنفيذ ما يطلبه منهم رئيس لجنة مركز الاقتراع، ولا يجوز أن يتواجد أي من هؤلاء داخل مركز الاقتراع إلا بطلب من رئيس اللجنة وللمدة اللازمة لحفظ الأمن والنظام حسبما تقرر لجنة مركز الاقتراع ذلك. 3- تقوم الشرطة بالمحافظة على أمن العملية الانتخابية وأمن المواطنين، وذلك دون الإخلال بنزاهة الانتخابات أو الإخلال بقانون الانتخابات أو بحقوق الناخبين. 4- يحظر على أي شخص من غير أفراد الشرطة الذين يلبسون الزي الرسمي حمل أي سلاح ناري أو أي سلاح آخر، أو أداة يعاقب على حملها القانون، داخل مراكز الاقتراع أو على مداخلها. 5- لا يجوز لأفراد الشرطة دخول مراكز الاقتراع في يوم الاقتراع، أو أثناء فرز الأصوات، إلا بغرض التصويت أو بناء على طلب رئيس لجنة مركز الاقتراع كما هو مبين في الفقرة (2) أعلاه وفي حالة التصويت لا يجوز الدخول إلى مركز الاقتراع بالسلاح. 6- يعمل أفراد الشرطة المكلفون بتوفير أمن الانتخابات بتنسيق كامل ومباشر مع لجنة الانتخابات و مكاتب الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع.
المادة (82) : 1- عند حلول الوقت المحدد لانتهاء الاقتراع يقرر رئيس لجنة مركز الاقتراع إقفال الاقتراع ويسمح بعد ذلك بالاقتراع لأولئك الناخبين الموجودين أمام مركز الاقتراع فقط. 2- بعد فراغ الناخبين الموجودين أمام مركز الاقتراع من الاقتراع، يقوم أعضاء مركز الاقتراع بالإدلاء بأصواتهم ويتم تسجيل أسمائهم في نهاية قائمة المقترعين ويضع كل منهم توقيعه إزاء اسمه في تلك القائمة، على أن يتحقق رئيس مركز الاقتراع من أنهم لم يمارسوا هذا الحق في أي مركز اقتراع آخر. 3- بعد الانتهاء من الاقتراع تبدأ لجنة الاقتراع بفرز أصوات المقترعين فوراً ودون أي تأخير وفي نفس مركز الاقتراع.
المادة (83) : 1- يتم الفرز بحضور جميع أعضاء لجنة مركز الاقتراع ومن يرغب من أعضاء الدائرة الانتخابية ووكلاء المرشحين والمراقبين المحليين والدوليين ورجال الصحافة والإعلام، في حدود ما يسمح به اتساع المكان وبصورة لا تؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام أو تعيق عملية الفرز بأي صورة من الصور. 2- تبدأ لجنة مركز الاقتراع بحصر عدد المقترعين حسب الأسماء التي تم شطبها في جدول الناخبين في ذلك المركز، وتسجيل عددهم في المحضر، وبعد ذلك فقط تقوم بفتح صناديق الاقتراع الثلاثة في وقت واحد وتصنيف أوراق الاقتراع الخاصة بالمجلس بعد ترتيبها في الصناديق وتغلقها، وتبدأ بفرز الأصوات الخاصة بالرئيس أولاً.
المادة (84) : 1- تتم عملية الفرز عن طريق رئيس وأعضاء لجنة مركز الاقتراع وذلك وفقاً لما يلي: أ) يقوم رئيس لجنة مركز الاقتراع بقراءة مضمون ورقة الاقتراع ويثني على قراءته عضو آخر من اللجنة. ب) يقوم عضوا لجنة مركز الاقتراع الآخرين كلاً على انفراد بتدوين ما يتلى عليهما في المحضر الخاص بذلك. 2- يحق للمرشحين أو وكلائهم وللمراقبين الدوليين الإطلاع على أية ورقة اقتراع بعد قراءتها إذا طلب أي منهم ذلك. 3- بعد انتهاء عمليات الفرز يجب التأكد من مطابقة عدد أوراق الاقتراع بما في ذلك أوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء مع عدد المقترعين الذين شطبت أسماؤهم من جدول الناخبين أثناء عمليات الاقتراع، وينظم محضر بواقع الحال، من أربع نسخ. 4- في حالة عدم التطابق يعاد الفرز مرة أخرى بنفس الطريقة التي جرى فيها في المرة الأولى، فإذا أظهرت إعادة الفرز أن عدد أوراق الاقتراع أكثر من عدد المقترعين في ذلك المركز، أو اقل من عددهم بنسبة تزيد عن 2% وبشكل من شأنه أن يؤثر في نتيجة الانتخابات النهائية، يعاد الاقتراع في مركز الاقتراع إذا قررت لجنة الانتخابات ذلك. 5- تدون جميع اعتراضات المرشحين ووكلائهم أثناء عمليات الفرز وما تقرره اللجنة بشأنها في المحاضر الخاصة بذلك. 6- يحق للمرشحين أو وكلائهم أو المراقبين الاطلاع على المحاضر بعد توقيعها من رئيس وأعضاء اللجنة حسب الأصول.
المادة (85) : 1- بعد الانتهاء من فرز الأصوات الخاصة بانتخاب الرئيس، تباشر اللجنة فوراً بفرز الأصوات الخاصة بانتخاب القوائم وفور الانتهاء تباشر اللجنة أيضاً بفرز الأصوات الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس بطريق الانتخاب الفردي. 2- يجري فرز الأصوات الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (84) من هذا القانون.
المادة (86) : 1- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة إذا: أ) لم تكن من أوراق الاقتراع الرسمية المعدة من قبل لجنة الانتخابات. ب) لم تكن مختومة بخاتم لجنة مركز الاقتراع. ج) تم التأشير في ورقة الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس على أكثر من مرشح واحد، وإذا تم التأشير على ورقة الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس فردياً على عدد من المرشحين يزيد عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، أو إذا تم التأشير على ورقة الانتخاب الخاصة بالقوائم على أكثر من قائمة. د) انطوت على تغيير في ترتيب أسماء المرشحين أو في أسمائهم. هـ) كانت من غير أوراق الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية التي تم فيها الاقتراع. و) تضمنت أي إشارات أو كتابة يستدل منها أنها دونت للدلالة على شخص المقترع. 2- تعتبر ورقة الاقتراع بيضاء إذا لم تتضمن أي إشارة كانت لصالح أي من المرشحين.
المادة (87) : 1- بعد الانتهاء من عمليات الفرز تقوم لجنة مركز الاقتراع بإعداد وتنظيم ثلاثة محاضر نهائية أحدهما يختص بانتخاب الرئيس، والثاني بانتخاب أعضاء المجلس فردياً، والثالث يختص بانتخاب القوائم. 2- يجب إعداد كل محضر من المحاضر المذكورة على أربع نسخ. 3- يتضمن كل محضر: أ) اسم ورقم مركز الاقتراع. ب) أسماء وكلاء المرشحين أو الممثلين المعتمدين الذين حضروا عملية الفرز. ج) عدد الناخبين المسجلين في مركز الاقتراع. د) عدد المقترعين وفقاً لجدول الناخبين في تلك الدائرة. هـ) عدد أوراق الاقتراع التي وجدت في صناديق الاقتراع في تلك الدائرة) و) عدد أوراق الاقتراع الباطلة وعدد أوراق الاقتراع البيضاء، وعدد الأوراق المستبدلة (الملغاة)، وعدد الأوراق غير المستعملة. ز) تاريخ إجراء الفرز. 4- بالإضافة لما ذكر في البند (3) أعلاه: أ) يتضمن المحضر الخاص بانتخاب الرئيس أسماء المرشحين للرئاسة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، مكتوبة بالأرقام والحروف. ب) يتضمن المحضر الخاص بانتخاب أعضاء المجلس أسماء المرشحين لعضوية المجلس فردياً وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم بالأرقام والحروف. ج) يتضمن المحضر الخاص بانتخاب القوائم أسماء القوائم الانتخابية وعدد الأصوات التي حصلت عليها كلاً منها بالأرقام والحروف. 3- يوقع كل محضر من المحاضر المذكورة كل من رئيس وأعضاء لجنة مركز الاقتراع ومن يرغب من المرشحين أو وكلائهم أو ممثليهم الحاضرين ويجب توقيع كل نسخ المحاضر. 4- يتم إيداع نسخة عن كل من المحاضر الثلاثة المذكورة مرفقة بجميع أوراق الاقتراع الصحيحة والباطلة والبيضاء والمستبدلة وغير المستعملة، مع المحاضر الأخرى التي تم تنظيمها أثناء عمليات الاقتراع وفرز الأصوات مع الاعتراضات المقدمة أثناء هذه العمليات إلى مكتب الدائرة الانتخابية، التي تتأكد من حفظها بشكل دقيق. 5- ترسل نسخة عن المحاضر الثلاثة المذكورة إلى لجنة الانتخابات وأخرى إلى المحكمة، وتنشر النسخة الأخيرة في مركز الاقتراع، على أن تكون جميع المحاضر مختومة رسمياً من قبل رئيس مركز الاقتراع.
المادة (88) : 1- فور الانتهاء من جميع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 83، 84، 85، 87، من هذا القانون يقوم رؤساء لجان مراكز الاقتراع شخصياً بتسليم جميع المحاضر مرفقة بتقرير عن الإجراءات التي قامت بها، والنتائج التي توصلت إليها إلى مكتب الدائرة الانتخابية. 2- يحق للأشخاص التالية مراقبة عملية جمع وإعداد النتائج الأولية في الدائرة الانتخابية: أ) أعضاء مكاتب الدائرة الانتخابية وموظفوها. ب) المرشحون. ج) ممثلو ووكلاء المرشحين المعتمدين. د) المراقبون المحليون والدوليون، المعتمدون رسمياً. هـ) الصحفيون المعتمدون. 3- يقوم مكتب الدائرة الانتخابية بإرسال النتائج الانتخابية إلى لجنة الانتخابات التي تقوم بنشرها في الدوائر الانتخابية كنتائج أولية للانتخابات. 4- فور استلام لجنة الانتخابات المحاضر الواردة إليها من مكاتب الدوائر الانتخابية تقوم بنشر النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية.
المادة (89) : 1- بعد استلام لجنة الانتخابات جميع المحاضر والنتائج الأولية من مختلف الدوائر الانتخابية، يقوم مكتب الانتخابات المركزي، بإشراف من قبل لجنة الانتخابات، بجمع النتائج وإعداد نتائج الانتخابات الأولية العامة، لانتخابات الرئيس وانتخابات أعضاء المجلس. 2- تقوم لجنة الانتخابات بنشر نتائج الانتخابات الأولية العامة في وسائل الإعلام خلال (24) ساعة من إعدادها.
المادة (90) : 1- بعد أن يتسلم مكتب الدائرة الانتخابية جميع المحاضر الانتخابية من جميع لجان مراكز الاقتراع يقوم بفرز وعد الأصوات في دائرته، بحيث يكون الفرز علنياً ويتم تنفيذه في مقر مكتب الدائرة الانتخابية، وذلك في اليوم التالي مباشرة ليوم الاقتراع، ولا يسمح لغير الأشخاص المذكورين في الفقرة (2) من المادة (88)، بالإضافة إلى أفراد الشرطة إذا طلب منهم ذلك رئيس مكتب الدائرة الانتخابية، حضور عملية الفرز من قبل مكتب الدائرة. 2- يشمل الفرز في مكتب الدائرة الانتخابية دراسة جميع المحاضر الانتخابية المرسلة إليها، ودراسة الاعتراضات والأوراق المعترض عليها ونتائج جميع الأصوات المدونة فيها. 3- على مكتب الدائرة الانتخابية، إذا تبين له وقوع أي مخالفات في عملية الاقتراع في أي من مراكز الاقتراع، من شأنها أن تؤثر في نتائج الانتخابات وفي توزيع المقاعد بين المرشحين في تلك الدائرة الانتخابية، أن يبين ذلك في تقريره إلى لجنة الانتخابات موصياً بإعادة الانتخاب في تلك المراكز التي وقعت فيها المخالفات، ويؤجل الإعلان عن نتائج الانتخابات في هذه الدائرة إلى أن يصدر قرار لجنة الانتخابات النهائي بهذا الشأن. 4- يستمع مكتب الدائرة الانتخابية إلى المرشحين أو ممثليهم ووكلائهم الذين تقدموا بالاعتراض ويتخذ المكتب قراره بشأن كل اعتراض، ومن ثم يقوم بنشر النتائج الانتخابية في دائرته. 5- يحق للمرشحين أو ممثليهم أو وكلائهم أن يطلبوا من لجنة الانتخابات إعادة النظر في القرارات التي أصدرها مكتب الدائرة الانتخابية بشأن الاعتراضات المقدمة إليه.
المادة (91) : فور الانتهاء من جميع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (90) من هذا القانون، يقوم رئيس مكتب الدائرة الانتخابية شخصياً بتسليم جميع المحاضر والأوراق والمواد المتعلقة بدائرته، مرفقة بتقرير عن الإجراءات التي قام بها المكتب والنتائج التي توصل إليها إلى لجنة الانتخابات.
المادة (92) : 1- بعد أن تستلم لجنة الانتخابات جميع المحاضر والأوراق والمواد المرفقة بها، والتقارير المنظمة من قبل مكاتب الدوائر الانتخابية، تقوم بالتأكد من صحة الفرز في مراكز الاقتراع والدوائر الانتخابية وإعلان نتائج الفرز النهائي للأصوات. 2- يجرى ذلك بشكل علني، وفي موعد أقصاه خمسة أيام من يوم الاقتراع، ويتم في مقر لجنة الانتخابات، ولا يسمح لغير الأشخاص المذكورين في الفقرة (2) من المادة (88) من هذا القانون حضور تلك العملية. 3- على لجنة الانتخابات دراسة جميع تقارير مكاتب الدوائر الانتخابية، والقرارات الصادرة عنها في الاعتراضات المقدمة من المرشحين أو وكلائهم أو ممثليهم وأن تستمع إلى ما يرغبون في إبدائه من أقوال. 4- على لجنة الانتخابات، إذا تبين لها وقوع مخالفات في عمليات الاقتراع في أي من مراكز الاقتراع، من شأنها أن تؤثر في نتائج الانتخابات، سواء لمنصب الرئيس أو لعضوية المجلس، أو في توزيع المقاعد بين المرشحين في أي دائرة انتخابية، أن تقرر إعادة الانتخاب في تلك المراكز التي وقعت فيها المخالفات في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ الانتهاء من عملية الفرز النهائي. وفي هذه الحالة تقتصر إعادة الانتخابات في المركز أو المراكز التي وقع فيها الخلل وينحصر الحق في المشاركة على الناخبين المسجلين في المركز أو المراكز المذكورة كما وينحصر حق الترشيح في الأسماء التي تضمنتها القائمة النهائية للمرشحين. 5- فور إتمام لجنة الانتخابات للإجراءات المذكورة أعلاه تقوم اللجنة بإعلان نتائج الانتخابات النهائية. 6- يتضمن إعلان النتائج الانتخابية النهائية ما يلي: أ) عدد الناخبين الكلي المسجلين في جداول الناخبين النهائية. ب) عدد الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع وأدلوا بأصواتهم حسب سجل الناخبين. ج) عدد أوراق الاقتراع التي وجدت في صناديق الاقتراع. د) عدد الأوراق الصالحة الخاصة بانتخاب الرئيس، وتلك الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس، والقوائم. هـ) عدد الأوراق الباطلة الخاصة بانتخاب الرئيس، وتلك الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس، والقوائم. و) عدد الأوراق البيضاء الخاصة بانتخاب الرئيس، وتلك الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس، والقوائم. ز) أسماء المرشحين لمنصب الرئيس وعدد الأصوات الحائز عليها كل منهم، مرتبة بتسلسل تنازلي. ح) أسماء المرشحين لعضوية المجلس وعدد الأصوات الحائز عليها كل منهم مرتبة بتسلسل تنازلي. ط) القوائم الانتخابية المرشحة لعضوية المجلس وعدد الأصوات الحائزة عليها كل قائمة، مرتبة بتسلسل تنازلي. ي) تاريخ ووقت إجراء الفرز النهائي. ك) توقيع رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات.
المادة (93) : 1- يحق للقوائم الانتخابية وللمرشحين ولوكلائهم أو ممثليهم الطعن في القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات خلال يومين من تاريخ نشر نتائج الانتخابات النهائية. 2- على المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه وأن تبلغ لجنة الانتخابات بالقرارات التي تصدرها للعمل بمقتضاها.
المادة (94) : 1- يفوز بمنصب الرئيس المرشح الحائز على أكثرية عدد الأصوات الصحيحة للمقترعين. 2- تصدر لجنة الانتخابات شهادة رسمية للمرشح الفائز بمنصب الرئيس. 3- يتولى الفائز بمنصب الرئيس رئاسة السلطة الوطنية بعد شهر من إعلان لجنة الانتخابات للنتائج النهائية ويقوم بممارسة صلاحياته بعد أداء القسم وفقاً لأحكام القانون الأساسي.
المادة (95) : 1- يفوز بالمقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية المرشحون الذين حصلوا على أكثر من غيرهم من أصوات الناخبين في تلك الدائرة. 2- في الدوائر المخصص فيها مقاعد للمسيحيين يشغل هذه المقاعد من يحصل على أعلى الأصوات من المرشحين المسيحيين. 3- إذا تساوت أصوات مرشحين أو أكثر من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات لدائرة انتخابية ذات مقعد واحد أو إذا تساوت أصوات مرشحين أو أكثر من المرشحين الذين تنافسوا على المقعد الأخير في دائرة انتخابية متعددة المقاعد، يتم إجراء انتخابات بين مرشحين أو أكثر خلال عشرة أيام وينطبق ذلك على المقعد أو المقاعد المخصصة للمرشحين المسيحيين. 4- تصدر لجنة الانتخابات شهادات رسمية للمرشحين الفائرين.
المادة (96) : تنشر نتائج الانتخابات النهائية في الجريدة الرسمية والصحف المحلية اليومية. ويكون بإمكان الجمهور الحصول على جداول بالنتائج النهائية التفصيلية للدوائر ولانتخابات القوائم خلال أسبوعين من يوم الانتخابات.
المادة (97) : 1- يعتبر منصب الرئيس شاغراً في أي من الحالات الآتية: أ) الوفاة. ب) الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي وتعتبر سارية المفعول بعد أسبوعين من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس. ج) فقدان الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه. 2- إذا شغر منصب الرئيس في أي من الحالات المذكورة في الفقرة (1) أعلاه يتولى رئيس المجلس مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة أقصاها تسعين يوماً على أن تجري خلال ستين يوماً من شغور منصب الرئيس انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لأحكام هذا القانون، وتنتهي ولاية الرئيس المؤقت بعد إعلان النتائج النهائية لانتخاب الرئيس الجديد، وفور أداء الرئيس المنتخب اليمين القانونية وفقاً لأحكام القانون الأساسي. 3- إذا رغب رئيس المجلس ترشيح نفسه لانتخابات منصب الرئيس توجب عليه عقد جلسة فور شغور منصب الرئيس وتقديم استقالته من رئاسة المجلس لانتخاب رئيس جديد للمجلس يقوم أيضاً بمهام الرئاسة مؤقتاً. 4- مع مراعاة أحكام المادة الانتقالية (111) من هذا القانون: أ) إذا كانت الفترة المتبقية من فترة رئاسة السلطة الوطنية أكثر من عام، تعتبر فترة الرئاسة للرئيس الجديد هي ما تبقى من مدة الولاية المحددة قانوناً. ب) إذا كانت الفترة المتبقية من فترة رئاسة السلطة الوطنية اقل من عام، تعتبر فترة الرئاسة للرئيس الجديد هي عن الفترة المتبقية من الولاية السابقة، ولفترة رئاسية جديدة لمدة أربع سنوات. على أن تجري انتخابات عامة للمجلس التشريعي في موعدها لتواكب فترة الرئاسة الجديدة، وتكون لنفس الفترة.
المادة (98) : 1- تجري الدعوة لإجراء انتخابات فرعية لمنصب الرئيس بمرسوم رئاسي يصدره الرئيس المؤقت (رئيس المجلس). 2- تجرى الانتخابات الفرعية لمنصب الرئيس خلال ستين يوماً من تاريخ شغور منصبه، وفقاً لأحكام هذا القانون لانتخاب الرئيس. 3- تعتمد جداول الناخبين النهائية التي تم إعدادها بموجب أحكام هذا القانون لغايات إجراء الانتخابات الفرعية ويشترط في ذلك أن يتم تحديثها بالنسبة لحالات الوفاة وبلوغ السن القانونية لأهلية الانتخاب والترشيح وتغيير محل الإقامة.
المادة (99) : 1- يصدر المجلس قراراً بشغور مقعد عضو المجلس في أي من الحالات التالية: أ) الوفاة. ب) فقدان الأهلية القانونية بحكم قضائي نهائي وبمصادقة أغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس. 2- تقدم استقالة العضو إلى رئيس المجلس وتعتبر نافذة بعد أسبوعين على تاريخ تقديمها. 3- إذا كانت الفترة المتبقية لولاية المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية تزيد على سنة تجرى انتخابات فرعية في الدائرة الانتخابية التي انتخب فيها العضو الذي شغر مقعده وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون لانتخاب أعضاء المجلس، أما إذا كانت اقل من سنة فيبقى المقعد شاغراً حتى نهاية الفترة وانتخاب مجلس جديد. 4- إذا شغر مقعد عضو المجلس من القوائم الانتخابية قبل أكثر من ثلاثة اشهر من انتهاء مدة ولاية المجلس يشغل المقعد الشاغر المرشح التالي من قائمة مرشحي تلك القائمة.
المادة (100) : 1- يحظر على أي قائمة انتخابية أو مرشح يشترك في الانتخابات الحصول على أموال لحملته الانتخابية من أي مصدر أجنبي أو خارجي غير فلسطيني بشكل مباشر أو غير مباشر. 2- على كل قائمة انتخابية اشتركت في الانتخابات، وكل مرشح شارك فيها، أن يقدم إلى لجنة الانتخابات خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب النهائية، بياناً مفصلاً بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها والمبالغ التي أنفقها أثناء الحملة الانتخابية.
المادة (101) : يحظر على أي قائمة انتخابية أو أي مرشح للانتخابات الصرف على حملته الانتخابية إلا في حدود المبالغ التالية : 1- مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً للصرف على الحملة الانتخابية للمرشح لمنصب الرئيس و/ أو القائمة الانتخابية. 2- ستون ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً للصرف على الحملة الانتخابية للمرشح لعضوية المجلس في الدائرة الانتخابية.
المادة (102) : 1- يعتبر قد ارتكب جرماً كل من قام بأي فعل من الأفعال التالية: أ) انتحل شخصية أو اسم الغير بقصد الاقتراع في الانتخاب. ب) استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة. ج) احتفظ ببطاقة الغير بدون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها. د) ادعى الأمية أو العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك ومن استغل ذلك. هـ) حمل سلاحاً نارياً أو أي أداة أخرى وشكل بحمله خطراً على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب. و) أثر على حرية الناخبين في ممارسة حقهم أو إعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور. ز) عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أي من هذه الجداول أو الأوراق أو أتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو القيام بأي عمل بقصد المس بسلامة الإجراءات الانتخابية وسريتها وفي هذه الحالة يعاقب بالحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة. ح) حمل أي ناخب بأي صورة من الصور على الإفصاح عن أسم أو أسماء المرشحين الذي أو الذين اقترع لصالحهم أو الكشف عن محتويات ورقة الاقتراع التي اقترع بموجبها. ط) حرض شخصاً آخر أو ساعده أو مكنه من الاقتراع وهو يعلم أنه غير مؤهل لذلك قانوناً. ي) ارتكب أي عمل من الأعمال المحظورة والمنصوص عليها في المواد (63، 64) من هذا القانون. 2- كل من ارتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه يعاقب بعد إدانته بإحدى العقوبتين التاليتين أو بكلتيهما معاً: أ) الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. ب) غرامة لا تزيد عن ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً .
المادة (103) : 1- يعتبر قد ارتكب جرما كل من قام بأي من الأفعال التالية: أ) أعطى ناخباً مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه نقوداً أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع. ب) قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة نقوداً أو قرضاً أو منفعة أو أي مقابل آخر سواء لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع. 2- يعاقب كل من ارتكب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه بعد إدانته ومصادرة مواد الرشوة والحكم عليه بإحدى العقوبتين التاليتين أو كلتيهما معاً: أ) الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. ب) غرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 3- للمحكمة أن تقضي باستبعاد اسمه من قوائم المرشحين.
المادة (104) : 1- يعتبر قد ارتكب جرما كل من قام بأي فعل من الأفعال التالية: أ) نقل أو أتلف أو أخفى أو ساعد في نقل أو إتلاف أو إخفاء أي من المواد الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون دون أن يكون مكلفاً بذلك من قبل لجنة الانتخابات أو خلافاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون. ب) طبع أو صنع أو جهّز أي مواد انتخابية رسمية منصوص عليها في هذا القانون دون إذن خطي من لجنة الانتخابات. 2- يعاقب كل من ارتكب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه بعد إدانته بإحدى العقوبتين التاليتين أو كلتيهما معاً: أ) الحبس لمدة لا تزيد عن سنة. ب) غرامة لا تزيد عن ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
المادة (105) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين معاً كل من خالف أحكام المادتين (100 ، 101) من هذا القانون، وللمحكمة استبعاد أسمه من قائمة المرشحين ومصادرة تلك الأموال.
المادة (106) : 1- يعتبر قد ارتكب جرما كل من قام بأي فعل من الأفعال التالية: أ) زوّر أو أورد بيانات كاذبة في المحاضر الانتخابية وقوائم المقترعين التي أوجب هذا القانون تنظيمها. ب) أدخل أو سمح بإدخال أوراق اقتراع في أي صندوق انتخاب لأشخاص لم يقترعوا على الإطلاق أو لأشخاص وهميين. ج) أورد أي بيان كاذب وهو عالم بذلك في طلب الترشيح أو إعلانه أو تاريخ تقديمه أو تاريخ تسجيله. د) أخفى أو اتلف أو شوه أي لائحة اعتراض أو طعن مقدمة من أي قائمة انتخابية أو مرشح بموجب أحكام هذا القانون. هـ) أخفى أو اتلف أو شوه أي طلب ترشيح تقدمت به أي قائمة أو مرشح. 2- كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه يعاقب بعد إدانته بإحدى العقوبتين التاليتين أو كلتيهما معاً: أ) الحبس لمدة لا تزيد عن سنة. ب) غرامة لا تزيد عن ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
المادة (107) : كل فعل أو ترك أو امتناع عن فعل، أو تقصير أو إهمال عن القيام بأي واجب يفرضه هذا القانون، ولم تفرض له عقوبة خاصة، يعتبر جرماً معاقباً عليه بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد عن خمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (108) : إذا كان مرتكب أي من الأفعال الجرمية المنصوص عليها في هذا الباب هو أحد رؤساء أو أعضاء اللجان الانتخابية أو أي موظف من موظفي الجهاز الإداري التابع لهذه اللجان، أو أي شخص آخر أوكل إليه القيام بأي مهمة رسمية بموجب هذا القانون، يعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (109) : توزع المقاعد في نظام الانتخاب بالقوائم وفقاً لعدد الأصوات التي تفوز بها كل قائمة، ويجرى التوزيع طبقاً لطريقة سانت لوجى حسب الأسلوب التالي: 1- يقسم عدد الأصوات الذي حصلت عليه كل قائمة على 1، 3، 5، 7، 9، 11، وهكذا حسبما تدعو الضرورة من أجل تخصيص المقاعد. 2- الأرقام الناتجة عن عمليات القسمة هذه هي "نواتج القسمة"، والرقم الأكبر لنواتج القسمة بالنسبة لقائمة واحدة هو عدد المرشحين في هذه القائمة. 3- ترتب أرقام نواتج القسمة ترتيباً تنازلياً. 4- توزع المقاعد حسب الترتيب بداية من أعلى رقم إلى أن ينتهي توزيع كل المقاعد.
المادة (110) : يفتتح رئيس السلطة الوطنية الدورة العادية الأولى للمجلس ويلقي بيانه الافتتاحي.
المادة (111) : تجري الانتخابات الرئاسية القادمة بحلول نهاية الدورة التشريعية لأول مجلس تشريعي يُنتخب بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ووفقاً له.
المادة (112) : 1- يتم إعداد جداول الناخبين الفلسطينيين في القدس وفق أحكام هذا القانون، وللجنة الانتخابات الحق في أتباع أي وسائل أخرى تراها مناسبة لضمان تمكين الناخبين في القدس من ممارسة حقهم في الاقتراع. 2- يجب أن يكون لكل مرشح يرشح نفسه عن دائرة القدس عنوان إقامة محدد ضمن دائرة القدس. 3- يجرى الاقتراع في القدس وفق أحكام هذا القانون ووفق الأنظمة والتعليمات والإجراءات التي تضعها لجنة الانتخابات. 4- مع مراعاة ما ذكر أعلاه، تطبق أحكام هذا القانون على الانتخابات التي تجرى في القدس كما تطبق على أي دائرة انتخابية أخرى.
المادة (113) : 1- تجري العمليات الانتخابية بجميع مراحلها المنصوص عليها في هذا القانون بشفافية وعلانية بما يضمن تمكين المراقبين من مراقبة هذه العمليات في جميع مراحلها، لتمكين مندوبي الصحافة والإعلام من تغطية هذه الانتخابات. 2- يتم اعتماد المراقبين المحليين والدوليين ومندوبي الصحافة والإعلام المحليين والدوليين من قبل لجنة الانتخابات، وتصدر هذه اللجنة بطاقة اعتماد لمن يطلبها منهم. 3- على جميع الهيئات والأشخاص الذين يقومون بتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى أفراد الشرطة تقديم جميع التسهيلات لكل من يحمل بطاقة اعتماد وفق ما ذكر في الفقرة (2) أعلاه.
المادة (114) : يعتبر أي إعلام أو قرار أو أمر أو مستند يقضي هذا القانون بتبليغه لأي شخص، بأنه قد تم تبليغه حسب الأصول وبوجه قانوني إذا: 1- تم تسليمه لذلك الشخص باليد. 2- أو بعد مرور 48 ساعة على تاريخ إيداعه بالبريد المسجل إلى عنوانه المعروف.
المادة (115) : 1- تضع لجنة الانتخابات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 2- تصدر الأنظمة المذكورة بقرار من مجلس الوزراء وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (116) : يلغى قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته، وأي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون
المادة (117) : على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد فور نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن