بشأن تعديل بعض احكام قانون الانتخابات رقم (13) لسنة 1995 .
المادة () : رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن نقل السلطات والصلاحيات. وعلى القانون رقم (13) لسنة 1995م بشأن الانتخابات. وعلى موافقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني. وعلى موافقة مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية. وبناء على الصلاحيات المخولة لنا وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : تعدل الفقرة 1 من المادة 13 من القانون رقم (13) لسنة 1995 المشار إليه لتصبح كما يلي:
"يتألف المجلس من ثمانية وثمانين عضواً ينتخبهم الشعب بقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف انتخاباً حرا ومباشراً وفق أحكام هذا القانون".
المادة (2) : تضاف العبارة التالية في نهاية الفقرة 2 من المادة 43 من القانون رقم (13) لسنة 1995 المشار إليه " ويجوز للرئيس بناء على مقتضيات المصلحة العامة تمديد المدة المحددة للترشيح".
المادة (3) : إذا ما قرر الرئيس إصدار مرسوم رئاسي بتمديد مدة الترشيح وفق أحكام المادة 2 من هذا القانون، فانه يجوز الطعن في قرار لجنة الانتخابات المركزية بقبول أو رفض طلبات الترشيح التي تقدم ضمن المدة التي يمدد بها الترشيح خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ نشر القرار في الصحف المحلية، وعلى المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال يومين من تاريخ تقديمه.
المادة (4) : تعدل الفقرة 1 من المادة 45 من القانون رقم (13) لسنة 1995 المشار إليه لتصبح المدة الواردة فيها أربعة عشر يوماً بدلاً من اثنين وعشرين يوماً.
المادة (5) : تعدل الفقرة 1 من المادة 55 من القانون رقم (13) لسنة 1995 المشار إليه لتصبح المدة أربعة عشر يوماً بدلاً من اثنين وعشرين يوماً.
المادة (6) : يلغي كل نص يتعارض مع نصوص هذا القانون.
المادة (7) : على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : ياسر عرفات - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية