تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قائمة الدوائر الانتخابية والتجمعات السكانية التابعة لكل منها أ - الضفة الغربية : - دائرة انتخاب بيت لحم وتشمل التجمعات السكانية التالية ............... - دائرة انتخاب الخليل وتشمل التجمعات السكانية التالية ................. - دائرة انتخاب جنين وتشمل التجمعات السكانية التالية ................. - دائرة انتخاب اريحا وتشمل التجمعات السكانية التالية ................. - دائرة انتخاب القدس وتشمل التجمعات السكانية التالية ................. - دائرة انتخاب نابلس وتشمل التجمعات السكانية التالية ................. - دائرة انتخاب قلقيلية وتشمل التجمعات السكانية التالية ................. - دائرة انتخاب رام الله وتشمل التجمعات السكانية التالية ................. - دائرة انتخاب سلفيت وتشمل التجمعات السكانية التالية ................. - دائرة انتخاب طوباس وتشمل التجمعات السكانية التالية ................. - دائرة انتخاب طولكرم وتشمل التجمعات السكانية التالية ................. ب - قطاع غزة : - دائرة انتخاب شمال غزة (جباليا) وتشمل التجمعات السكانية التالية ................. - دائرة انتخاب غزة وتشمل التجمعات السكانية التالية ................. - دائرة انتخاب دير البلح والمنطقة الوسطى وتشمل التجمعات السكانية التالية ................. - دائرة انتخاب خانيونس والقرى الشرقية وتشمل التجمعات السكانية التالية ................. - دائرة انتخاب رفح وتشمل التجمعات السكانية التالية .................
المادة () : الدائرة الانتخابية عدد الناخبين فى سجل الناخبين الاولى عدد المقاعد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ............ .............................. ...............
المادة () : يعبر قانون الانتخاب الفلسطينى لسنه 1995 ، عن مسئولية منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية تجاه الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطينى والحرص على اجراء الانتخابات العامة باعتبارها الوسيلة العصرية لتمثيل شعبنا على اسس ديمقراطية تمكنه من ممارسة الحكم واصدار القوانين التى تتعلق بمصيره وبناء متقبله . واذ ياتى هذا القانون خاصا بسكان قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وفق ما تقتضيه الظروف وطبيعه المرحلة الانتقالية فان ذلك لا يقصد الاجحاف بحق فلسطينى الشتات وبخاصة حق اللاجئين والناخبين والمبعدين الذين يسكونو بامكانهم ممارسة حقهم فى الانتخابات فى وقت لاحق بعد عودته الى الوطن . ان قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ربط سيادتها على قطاع غزة والضفة الغربية قد هيا الشروط المناسبة لاجراء انتخابات حره ومباشرة وتحت اشراف دولى ، تمكن شعبنا من ممارسة حقه الديمقراطى فى حكم نفسه بنفسه . والانتخابات حق وواجب يفرضة شرف المواطنه والائتما للوطن والاحتكام لارادة الشعب وخياره الديمقراطى ، وياى هذا القانون لبيان حقوق وواجبات الواطنين دون ان يقيدها باية قيود . ان اجراء الانتخابات لرئيس السلطة الوطنية واعضاء المجلس الفلسطينى باعتبارهم اعضاء فى المجلس الوطنى الفلسطينى جاء مؤكدا على وحدة الشعب الفلسطينى فى كافة اماكن وجودة ، الامر الذى يشكل خطوه هامة على طريق تحقيق حقوقه الوطنية ومطالبة العادلة وبناء مستقبله ومؤسساته المزولة امام الشعب صاحب السيادة ، ومن اجل تحقيق نظام برلمانى ديمقراطى يقوم على اساس حرية الراى وحرية تكوين الاحزاب والتزام الاقلية بقرارات الاغلبية واحترام الاغلبية لراى الاقلية وعلى العدل الاجتماعى والمساواة وعدم التمييز فى الحقوق العامة على اساس الدين او اللون او العرق او بين المراة والرجل فى ظل سيادة القانون واستقلال القضاء وعلى اساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحى والحضارى والتسامح بين الاديان عبر القرون . وينص القانون على اجراء انتخابات لرئيس السلطة التنفيذية ولاعضاء المجلس الفلسطينى الذى سيكون له رئيس منتخب من بين اعضائه بهدف التاكيد على ديمقراطية الحكم ومبدا الفصل بين السلطات . وتاتى نصوص هذا القانون مراعية لظروف شعبنا في المرحلة الانتقالية وحاجته الى اعتماد تركيبة سياسية مينة ترعى مصالحه الوطنية كى يقوم نظامه السياسى على التعددية السياسية دون مساس بحق الجميع في التقدم للترشيح بشكل مستقل او بقوائم حزبية او تكتلات انتخابية . ويعالج القانون ضرورة عدم الجمع بين الانتخاب والترشيح في اكثر من دائرة واحدة وقد سحب ها المبدا على اعضاء المجلس الوطنى الفلسطينى بحيث لا يجوز لعضو المجلس ان يرشح نفسه في احدى الدوائر السته عشر الا اذا الغى قيده من دوائر المجلس الوطنى الفلسطينى بحيث لا يجوز لعضو المجلس ان يرشح نفسه في احدى الدوائر السته عشر الا اذا الغى قيده من دوائر المجلس الوطنى الفلسطينى في الشتات ، كما انه قرر على اللجنة التنفيذية . وستجرى الانتخابات على اساس نظام الاكثرية الانتخابية والدوائر المتعددة المقاعد والقائمة المفتوحة وهو ما تاخذ به معظم دول العالم ، وسيعتبر قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف دائرة واحدة فيما يتعلق بانتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية التنفيذية ، بينما تقسم كافة المناطق الى سته عشرة دائرة انتخابية اعتمادا على توزيع السكان . ويضمن القانون ديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية والمساواة في الدعاية الانتخابية وفى وسائل الاعلام الرسمية بين الجميع .
المادة () : رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات، وعلى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (24) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له المعمول به في الضفة الغربية، وعلى قرار الحاكم الإداري العام رقم (32) لسنة 1960م بطريقة الانتخاب في قطاع غزة، وعلى موافقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى موافقة مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : تعريفات يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. _الرئيس : رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المنتخب مباشرة من قبل الشعب. _ المجلس : المجلس الفلسطيني. _ رئيس المجلس : رئيس المجلس المنتخب من قبل اعضاء المجلس الفلسطيني. _ المنطقة : المنطقة الجغرافية المكونة من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف. _ الفترة الانتقالية : فترة المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في اتفاقية اعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة اسرائيل. _ الناخب : كل فلسطيني او فلسطينية (من سكان الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة ) ممن توفرت فيه وفيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة حق الانتخاب وادرج اسمه واسمها في جدول الناخبين النهائي. _ المقترع : كل ناخب مارس حقه في الانتخاب. _ المرشح : كل فلسطيني او فلسطينية توفرت فيهما شروط الترشيح لمركز الرئيس او لعضوية المجلس وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون، وتم ادراج اسمه واسمها في قوائم المرشحين الخاصة بمركز الرئيس او عضوية المجلس. _ جدول الناخبين الابتدائي : القائمة التي تحوى اسماء الاشخاص المؤهلين لممارسة حق الانتخاب التي يتم اعدادها ونشرها للاعتراض وفق احكام هذا القانون. _ جدول الناخبين النهائي : القائمة النهائية باسماء الناخبين الذين يملكون حق الانتخاب في الدائرة الانتخابية. _ قائمة المرشحين : قائمة المرشحين النهائية التي تحوى اسماء المرشحين لمركز الرئيس او عضوية المجلس. _ الدائرة الانتخابية : كل قسم من المنطقة خصص له بموجب هذا القانون عدد محدد من مقاعد المجلس، وتعتبر المنطقة كلها دائرة انتخابية واحدة بالنسبة لانتخاب الرئيس. _ الهيئة الحزبية : كل حزب سياسي ، وكل تجمع ناخبين تم تسجيله لدى وزارة الداخلية واتخذ له اسما ورمزا لغاية تسمية مرشحيه والاشتراك في الانتخابات تحت ذلك الاسم والرمز. _ محكمة استئناف قضايا الانتخابات : المحكمة المشكلة بموجب هذا القانون للنظر في الطعون الانتخابية.
المادة (2) : انتخاب الرئيس واعضاء المجلس 1_ تجري بموجب احكام هذا القانون انتخابات عامة، حرة ومباشرة، لانتخاب رئيس السلطة الوطنية واعضاء المجلس الفلسطيني لتولي مسؤولية الحكم في المرحلة الانتقالية. 2 _ تجري انتخابات رئيس السلطة الوطنية واعضاء المجلس الفلسطيني في ان واحد وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
المادة (3) : نظام الحكم في الفترة الانتقالية 1 _ يكون اعضاء المجلس الفلسطيني فور انتخابهم اعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني، وذلك وفقا للمادتين (5) و (6) من النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية . 2 _ يتولى المجلس الفلسطيني فور انتخابه، وكاول مهمة يقوم بها، وضع نظام دستور للحكم بموجبه في المرحلة الانتقالية. 3 _ يؤسس النظام الدستوري على مبدا سيادة الشعب والمبادئ الديمقراطية وفصل السلطات واستقلال القضاء والمساواة بين المواطنين وضمان الحقوق الاساسية للمواطن. 4 _ يقوم المجلس الفلسطيني بممارسة سلطته التشريعية ضمن ولايته على المنطقة كوحدة جغرافية متكاملة. 5 _ تشكل بعد انتخاب المجلس سلطة تنفيذية يختارها الرئيس ويصادق عليها المجلس.
المادة (4) : الدعوة لاجراء الانتخابات 1 _ يصدر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مرسوما رئاسيا، يقرر فيه دعوة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس لاجراء الانتخابات عامة، حرة ومباشرة، لانتخاب الرئيس واعضاء المجلس الفلسطيني، ويحدد موعد الاقتراع العام. 2 _ يصدر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مرسوما رئاسيا يعلن فيه : ا ) اسماء رئيس واعضاء لجنة الانتخابات المركزية. ب) اسماء رئيس واعضاء محكمة استئناف قضايا الانتخابات. 3_ يحدد المرسوم الرئاسي المذكور : ا ) موعد الاعلان عن جداول الناخبين وموعد نشرها للاعتراض. ب ) موعد الترشيح لمركز الرئيس وعضوية المجلس. 4 _ تنشر المراسيم الرئاسية المذكورة في الوقائع الفلسطينية ، ويعلن عنها بالنشر في الصحف المحلية.
المادة (5) : الدوائر الانتخابية 1 - تتالف المنطقة من ست عشرة دائرة انتخابية كما يلي : القدس، اريحا، بيت لحم، الخليل، نابلس، جنين، طولكرم، قليلية، طوباس، سلفيت، رام الله،شمالي غزة -جباليا-، مدينة غزة، دير البلح خان يونس والقرى الشرقية ورفح. وتشمل كل دائرة من الدوائر الانتخابية المذكورة التجمعات السكانية التابعة لها وفق ما هومبين في الجدول الملحق بهذا القانون. 2 - يحدد النظام الذي يصدر بموجب احكام هذا القانون عدد مقاعد المجلس في كل دائرة انتخابيةبصورة تتناسب مع عدد السكان فيها. وبما يضمن على الاقل مقعدا واحدا لكل دائرة. كمايحدد النظام المذكور الدوائر الانتخابية التي يتوجب تخصيص مقاعد للمسيحين فيها، وعددهذه المقاعد . اضافة الى مقعد لابناء شعبنا من الطائفة السامرية في دائرة نابلس. 3 - يتوجب ان يصدر النظام المذكور فور الانتهاء من عمليات احصاء واعداد وتسجيل الناخبين في الدوائر الانتخابية المختلفة. 4 - يتم انتخاب اعضاء المجلس في الدوائر الانتخابية التي رشحوا انفسهم فيها والمبينة في ملحق هذاالقانون.
المادة (6) : حق الانتخاب : 1- الانتخابات حق لكل فلسطيني وفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة ممن توفرت فيه اوفيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق، وذلك بغض النظر عن الدين والراي والانتماء السياسي والمكانة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية. 2- يمارس كل ناخب حقه في الانتخابات بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية، ولا يجوز التصويت بالوكالة. 3- لا يجوز ان يكون الناخب مسجلا في اكثر من دائرة انتخابية واحدة، ولا يجوز للناخب الادلاء بصوته في غير الدائرة التي سجل فيها.
المادة (7) : اهلية الانتخاب 1 - يعتبر الشخص مؤهلا لممارسة حق الانتخاب اذا توفرت فيه الشروط التالية : ا ) ان يكون فلسطيني الجنسية. ب ) ان يبلغ الثامنة عشرة من العمر او اكثر يوم الاقتراع. ج ) ان يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي سيمارس حق الانتخاب فيها. د ) ان يكون اسمه مدرجا في جدول الناخبين النهائي. ه ) ان لا يكون محروما من ممارسة حق الانتخاب وفق احكام المادة (8) من هذا القانون. 2- يعتبر الشخص فلسطينيا لاغراض القانون : ا ) اذا كان مولودا في فلسطين وفق حدودها في عهد الانتداب البريطاني او كان من حقه اكتساب الجنسية الفلسطينية بموجب القوانين التي كانت سائدة في العهد المذكور. ب ) او اذا كان مولودا في قطاع غزة او الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف. ج ) او اذا كان احد اسلافه تنطبق عليه احكام الفقرة (ا) اعلاه بغض النظر عن مكان ولادته. د ) اذا كان زوجا لفلسطينية او زوجة لفلسطيني حسبما هو معرف اعلاه. ه ) الا يكون قد اكتسب الجنسية الاسرائيلية.
المادة (8) : الحرمان من حق الانتخاب 1 - يحرم من حق الانتخاب : ا ) من حرم من ذلك الحق بموجب حكم من القضاء، وذلك خلال فترة نفاذ القرار. ب ) من كان فاقدا لاهليته القانونية بموجب حكم قضائي. ج ) من كان محكوما عليه بالسجن من قبل محكمة فلسطينية بتهمة مخلة بالشرف او الاداب العامة ولم يتم رد اعتباره اليه بموجب احكام القانون. 2 - يتوجب على الدوائر المعنية ابلاغ لجان مركز الاقتراع باي حكم قضائي مما ذكر في الفقرة (1) اعلاه فور البدء في عمليات اعداد جداول الناخبين.
المادة (9) : اهلية الترشيح لمركز الرئيس 1 - يشترط في المرشح لمركز الرئيس : ا ) ان يكون فلسطينيا. ب ) ان يكون قد اتم الخامسة والثلاثين من العمر او اكثر في اليوم المحدد لاجراء الاقتراع. ج ) ان يكون له عنوان اقامة محدد في المنطقة. ويقصد بعنوان الاقامة المحدد اي مكان اقامه يملكه المرشح او يستاجره او يشغله. د ) ان يكون مسجلا في جدول الناخبين وتوفرت فيه الشروط الواجب توفرها لممارسة حقالانتخاب. 2 - يجب ان يقدم طلب الترشيح لمركز الرئيس الى لجنة الانتخابات المركزية : ا ) من هيئة حزبية مسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية. ب ) من اي شخص مدرج اسمه في جدول الناخبين وتوفرت فيه شروط الترشيح المبينة في الفقرة (1) اعلاه. ج ) على كل مرشح مستقل لمركز الرئيس ان يتقدم مع طلب ترشيحه بقائمة تحتوي علىتاييد خطي من خمسة الاف ناخب على الاقل.
المادة (10) : الترشيح لمركز الرئيس تطبق على المرشحين لمركز الرئيس احكام المادة (14) من هذا القانون ويستثنى من ذلك رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
المادة (11) : الرئيس 1 _ يتولى المرشح الفائز بمركز الرئيس رئاسة السلطة التنفيذية، ويعتبر عضوا في المجلس بحكم انتخابه لمركز الرئاسة مباشرة من قبل الشعب. 2 _ لا يجوز الجمع بين رئاسة السلطة التنفيذية ورئاسة المجلس.
المادة (12) : اهلية الترشيح لعضوية المجلس 1 _ لكل شخص فلسطيني ، ذكرا كان او أنثى، اتم الثلاثين من عمره او اكثر في اليوم المحدد لاجراء الاقتراع، وكان اسمه مدرجا في جدول الناخبين النهائي، وتوفرت فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب، الحق في ترشيح نفسه لعضوية المجلس. 2 _ يجب ان يكون للمرشح لعضوية المجلس لقبول ترشيحه عن اي دائرة انتخابية عنوان اقامة محدد في تلك الدائرة. ويقصد بعنوان الاقامة المحدد اي مكان اقامة يملكه او يستاجره او يشغله المرشح ضمن منطقة الدائرة الانتخابية. كما يجب ذكر هذا العنوان في مكتب الترشيح، واذا كان للمرشح اكثر من عنوان محدد عليه ادراج ذلك في طلب الترشيح مع تحديد العنوان الدائم. 3 _ يجوز ان تقدم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الى لجان الدوائر الانتخابية : ا ) من الاشخاص المدرجة اسماؤهم في جدول الناخبين. ب ) من الهيئات الحزبية المسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية. ج ) يتقدم كل مرشح مستقل، مع طلب ترشيحه بقائمة تحتوي على خمسمائة توقيع على الاقل من الناخبين في دائرته الانتخابية من المسجلين في جدول الناخبين. 4 _ لا يجوز ان يكون الشخص مرشحا في اية دائرة انتخابية غير الدائرة التي ورد اسمه في جدول الناخبين العائد لها. 5 _ لا يجوز ان يكون الشخص مرشحا في اكثر من دائرة انتخابية واحدة. 6 _ لا يجوز ان يكون الشخص مرشحا لمركز الرئيس ولعضوية المجلس في ان واحد. 7 _ لا يجوز لعضو المجلس الوطني الفلسطيني ان يرشح نفسه لعضوية المجلس الفلسطيني الا اذا قام بنقل قيده من دوائر الخارج بموجب كتاب مصدق من رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني الى احدى الدوائر الستة عشر وتسري بحقه الاحكام الواردة في هذه المادة. 8 _ لا يجوز ان يزيد عدد الاشخاص الذين ترشحهم الهيئة الحزبية في دائرة انتخابية عن عدد المقاعد المخصص لتلك الدائرة.
المادة (13) : عضوية المجلس 1 _ يتالف المجلس من ثلاثة وثمانين عضوا ينتخبهم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف انتخابا حرا ومباشر وفق احكام هذا القانون. 2 _ ينتخب المجلس من بين اعضائه رئيسا يتولى دعوة المجلس للانعقاد وادارة جلساته واعداد جدول اعماله.
المادة (14) : الترشيح وتولي الوظائف العامة 1 _ مع مراعاة احكام هذا القانون، لا يجوز قبول الترشيح لعضوية المجلس من الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية او موظفي الحكومة او -الادارات العامة- او رؤساء واعضاء مجالس البلديات او موظفي المؤسسات الدولية العاملة في المنطقة، ما لم يستقيلوا قبل عشرة ايام من الموعد المحدد للاعلان عن قوائم الترشيح النهائية وتعتبر استقالتهم مقبولة حكما. 2 _ لا يجوز قبول الترشيح لعضوية المجلس من الضباط وضباط الصف وافراد الامن الوطني ما لم يتم قبول استقالتهم من الجهات المختصة ويجب ان يكون ذلك مرفقا بطلب الترشيح. 3 _ لا يجوز لرجال القضاء او الضباط او ضباط الصف وافراد الامن الوطني الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخاب العودة الى اعمالهم.
المادة (15) : حق وواجب التسجيل في سجل الناخبين 1 _ يحق لكل من يرغب في ممارسة حقه في الاقتراع وتتوفر فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب، ان يطلب تسجيل اسمه في جدول الناخبين. 2 _ لا يجوز ان يدرج اسم الناخب في غير جدول الناخبين العائد للمنطقة التي يقيم فيها. 3 _ لا يجوز تسجيل اي شخص في جدول الناخبين الا اذا توفرت فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب وفق احكام هذا القانون.
المادة (16) : التسجيل 1 _ تتولى لجان مراكز الاقتراع مهمة تسجيل الناخبين في جداول الانتخاب . 2 _ لكل شخص يملك حق الانتخاب ان يطلب تسجيل اسمه في جدول الناخبين بموجب استدعاء يتضمن ما يلي : ا ) الاسم الرباعي الكامل . ب ) الجنس. ج ) تاريخ ومكان الولادة . د ) عنوان الاقامة المحدد . ه ) نوع البطاقة الشخصية ورقمها. و ) تصريحا بان المعلومات المقدمة حقيقية وصحيحة0 ز ) تاريخ الطلب . ح ) التوقيع. 3 _ وثائق اثبات الشخصية المقررة في المنطقة. 4 _ لاغراض هذا القانون : ا ) تعني عبارة (مكان الاقامة الدائم) عنوان الفرد المحدد، ضمن منطقة مركز اقتراع ما، حيث يقيم الفرد فعليا اثناء فترة تسجيل الناخبين. ب ) كما تعني كلمة (العنوان) ، البلدة، المنزل، الشارع، الحي، او اي وصف اخر من شانه ان يحدد مكان اقامة الفرد. 5 _ يجوز اعتماد اي من الوثائق المستعملة حاليا في المنطقة لغرض اثبات مكان الاقامة. وتعتبر كاثبات كاف شهادة ثلاثة اشخاص من البالغين ثمانية عشر عاما او اكثر والمقيمين في نفس المنطقة، او اية وثائق تثبت ان الفرد قد سدد مؤخرا باسمه الشخصي ، ضرائب او رسوم محلية مترتبة عليه في المكان الذي يدعي الاقامة فيه. 6 _ على لجنة مركز الاقتراع، بعد تحققها من صحة المعلومات التي يتضمنها الطلب والمشار اليها في الفقرة (2) اعلاه ادراج اسم صاحب الطلب في جدول الناخبين. 7 _ تجري عمليات تسجيل الناخبين بصورة علنية بحيث يتمكن المراقبون الدوليون والمحليون ورجال الصحافة والاعلام من مراقبتها والاطلاع عليها.
المادة (17) : الاعتراض على جدول الناخبين الابتدائي 1 _ لكل من لم يرد اسمه في جدول الناخبين الابتدائي، ولكل من حصل خطا في البيانات الخاصة بقيده ان يقدم اعتراضا الى لجنة مركز الاقتراع لادراج اسمه او تصحيح البيانات الخاصة به في الجدول، ولكل شخص ايضا ان يعترض على قيد غيره ممن ليس لهم حق الانتخاب او على اغفال قيد كل من له حق الانتخاب. 2 _ يقدم الاعتراض كتابة مرفقا بوثائق الاثبات خلال خمسة ايام من تاريخ نشر جدول الناخبين. 3 _ على لجنة مركز الاقتراع ان تبت في الاعتراض خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه. 4 _ اذا كان الاعتراض يتعلق بقيد شخص اخر او عدم قيده في جدول الناخبين فلا يجوز البت في الاعتراض قبل ابلاغ الشخص الاخر بذلك ليتمكن من ابداء دفاعه بشانه. 5 _ يكون قرار لجنة مركز الاقتراع قابلا للاستثناف امام لجنة الانتخابات المركزية. 6 _ يتم تصحيح جدول الناخبين الابتدائي على ضوء ما تقرره لجنة مركز الاقتراع بشان الاعتراضات المقدمة اليها، وفي حالة استثناف قرار لجنة مركز الاقتراع يتم التصحيح وفق ما تقرره لجنة الانتخابات المركزية.
المادة (18) : استئناف قرارات لجنة مركز الاقتراع 1 _ تستانف القرارات الصادرة عن لجنة مركز الاقتراع بشان القرارات الصادرة في الاعتراضات المقدمة لها، الى لجنة الانتخابات المركزية خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغ القرار. 2 _ على لجنة الانتخابات المركزية ان تبت في الاستئناف المقدم لها خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه. ويكون قرارها بقبول الاستئناف او رفضه قطعيا غير قابل للطعن امام اية جهة اخرى.
المادة (19) : جداول الناخبين النهائية 1 _ بعد انقضاء المدة المحددة للاعتراض والفصل في جميع الاعتراضات المقدمة على جداول الناخبين الابتدائية، تصبح هذه الجداول نهائية ويتم الاقتراع بمقتضاها. 2 _ تقوم كل لجنة مركز اقتراع بنشر جدول الناخبين الخاص بها في مقرها لاطلاع العموم، كما تقوم بارسال نسخة عنه الى كل من لجنة الدائرة الانتخابية ولجنة الانتخابات المركزية . 3 _ تتولى لجنة الانتخابات المركزية اعداد جدول الناخبين العام استنادا الى جداول الناخبين النهائية المسلمة اليها من مراكز الاقتراع.
المادة (20) : الاطلاع على جدول الناخبين العام 1 _ يعتبر جدول الناخبين العام سجلا عاما يحق لكل مواطن الاطلاع عليه . 2 _ يحق لممثل اي هيئة حزبية مسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية الاطلاع على السجل سواء في مكتب الانتخابات المركزي او في مكاتب الدوائر الانتخابية المختلفة كما يحق ذلك لكل مرشح من غير مرشحي الهيئات الحزبية.
المادة (21) : اللجان الانتخابية 1 _ تجري الانتخابات تحت ادارة واشراف اللجان التالية : ا ) لجنة الانتخابات المركزية. ب ) لجان الدوائر الانتخابية. ج ) لجان مراكز الاقتراع. 2 _ تمارس كل لجنة من اللجان المذكورة الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بموجب احكام هذا القانون. 3 _ تعين لجنة الانتخابات المركزية الجهاز الاداري اللازم لتمكينها من تنفيذ الصلاحيات والمهام المناطة بها بموجب هذا القانون، ويتالف هذا الجهاز من : ا ) مكتب الانتخابات المركزي. ب ) مكاتب الدوائر الانتخابية.
المادة (22) : لجنة الانتخابات المركزية 1 _ تعتبر لجنة الانتخابات المركزية الهيئة العليا التي تتولى ادارة الانتخابات والاشراف عليها وتكون مسؤولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها. 2 _ تتالف لجنة الانتخابات المركزية من تسعة اعضاء، يتم اختيارهم من بين القضاة الفلسطينين، وكبار الاكاديميين والمحامين ذوي الخبرة والسيرة المهنية البارزة. 3 _ يتم تعيين اعضاء لجنة الانتخابات المركزية من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات ، وذلك بعد استشارة باقي اعضاء السلطة الوطنية والاحزاب والفعاليات السياسية الفلسطينية المختلفة. 4 _ كما يتم تعيين رئيس وامين عام لجنة الانتخابات المركزية من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات. 5 _ اذا شغر مركز اي عضو من اعضاء اللجنة بسبب الاستقالة او الوفاة او المرض او لاي سبب اخر ، يعين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عضوا بدلا عنه مع مراعاة احكام الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة (23) : استقلال لجنة الانتخابات المركزية 1 _ تتمتع لجنة الانتخابات المركزية بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري تامين ولا تكون خاضعة في عملها لاية سلطة حكومية او ادارية اخرى. 2 _ بعد اتمام جميع عمليات الانتخاب تحل اللجنة تلقائيا وتؤول جميع اموالها الى لجنة الانتخابات الفلسطينية الدائمة التي يعينها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
المادة (24) : مهام وصلاحيات لجنة الانتخابات المركزية يدخل ضمن صلاحيات لجنة الانتخابات المركزية : 1 _ العمل على تطبيق احكام هذا القانون بما يحقق الغايات المقصودة منه. 2 _ اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات وتنظيم اجراءات ووسائل الاشراف عليها ومراقبتها. 3 _ وضع اللوائح التي نص هذا القانون على اصدارها تنفيذا لحكامه على ان تقترن بمصادقة السلطة الوطنية الفلسطينية. 4 _ الاشراف على ادارة وعمل اللجان الانتخابية ومكتب الانتخابات المركزي ومكاتب الدوائر الانتخابية ومراقبة مراعاتها لاحكام هذا القانون. 5 _ ادارة عمليات الانتخاب والاشراف التام عليها من بدايتها وحتى نهايتها. 6 _ اتاحة فرص واجواء متكافئة لجميع الدوائر الانتخابية ونشر ذلك في الصحف المحلية. 7 _ تسجيل الهيئات الحزبية والرموز والشعارات الدالة على كل منها. 8 _ تعيين لجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع. 9 _ الموافقة على طلبات الترشيح لمركز الرئيس ولعضوية المجلس واعداد قوائم المرشحين النهائية ونشرها في الصحف المحلية . 10 _ النظر في الطعون والاستئنافات المقدمة ضد قرارات لجان مراكز الاقتراع . 11 _ وضع الانظمة الخاصة بها. 12 _ تعيين الموظفين والمستشارين العاملين في مكتبها المركزي ومكاتبها في مختلف الدوائر الانتخابية. 13 _ اصدار بطاقات اعتماد للمراقبين الدوليين والمحليين والتعاون معهم . 14 _ اعادة الانتخاب في اي مركز من مراكز الاقتراع اذا ثبت لها وقوع مخالفات من شانها ان تؤثر في نتيجة الانتخاب في اي دائرة انتخابية. 15 _ اعلان نتائج الانتخاب النهائية. 16 _ ممارسة اي صلاحية اخرى انيطت بها بموجب احكام هذا القانون.
المادة (25) : الطعن في قرارات لجنة الانتخابات المركزية 1 _ كل قرار تصدره اللجنة بشان : ا ) قبول او رفض طلبات الترشيح لمركز الرئيس ولعضوية المجلس. ب ) اعادة او عدم اعادة الانتخاب في اي مركز من مراكز الاقتراع. ج ) قبول او رفض طلبات التسجيل المقدمة من اي هيئة حزبية . د ) تحديد الرمز او الشعار الدال على الحزب او ائتلاف الاحزاب او تجمعات الناخبين. يكون قابلا للاستئناف امام محكمة استئناف قضايا الانتخابات خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه، ويصدر قرار المحكمة خلال خمسة ايام من تاريخ تقديم الاستئناف. 2 _ يقدم الطعن الى قلم محكمة الاستئناف المذكورة او بواسطة مكتب الانتخابات المركزي او مكاتب الدوائر الانتخابية، ويعطى مقدم الطعن وصل استلام. 3 _ يعفى الاستئناف الذي يقدم بموجب هذه المادة من اية رسوم.
المادة (26) : مكتب الانتخابات المركزي مكاتب الادارة الانتخابية 1 _ يعتبر مكتب الانتخابات المركزي ومكاتب الادارة الانتخابية الجهاز التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية وتكون مسؤولة عن : ا ) تنفيذ جميع القرارات والتعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية. ب ) مراقبة عمليات الانتخاب وفرز الاصوات وتقديم تقارير بذلك الى لجنة الانتخابات المركزية. ج ) تجهيز واعداد نماذج جداول الناخبين وقوائم المرشحين واوراق الاقتراع وصناديق الاقتراع والمحاضر الانتخابية والاختام والوثائق الاخرى المتعلقة بعمليات الانتخاب وتحديد مواصفاتها واشكالها وطرق حفظها وتوزيعها على المكاتب والدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع. د ) العمل كصلة ارتباط بين لجنة الانتخابات المركزية وبين المراقبين المحليين والدوليين ووسائل الاعلام والصحافة المحلية والاجنبية والدوائر الحكومية المختلفة. ه ) حفظ جميع السجلات والوثائق والجداول الانتخابية ومحاضر الانتخاب ولجان مراكز الاقتراع وفرز الاصوات. و ) مراقبة اعداد جداول الانتخاب الابتدائية والنهائية وتوقيعها والتاكد من ادخال التعديلات اللازمة على جداول الناخبين الابتدائية وفق ما تقرره لجنة الانتخابات المركزية او لجان مراكز الاقتراع نتيجة الاعتراضات المقدمة لها. ز ) القيام باية مهمات اخرى تكلفها بها لجنة الانتخابات المركزية. 2 _ تقوم مكاتب الادارة الانتخابية في الدوائر الانتخابية المختلفة بمساعدة مكتب الانتخابات المركزي في القيام باي من المهمات المذكورة اعلاه، وتخضع لتوجيهاته وتعمل كصلة ارتباط بين الناخبين والمرشحين وبين المكتب المذكور.
المادة (27) : لجان الدوائر الانتخابية 1 _ يتم تشكيل لجان الدوائر الانتخابية في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المنصوص عليها في ملحق هذا القانون. 2 _ تتالف لجنة الدائرة الانتخابية في كل دائرة انتخابية من خمسة اعضاء يعينون بقرار من لجنة الانتخابات المركزية من بين المحامين واساتذة الجامعات او الحاصلين على شهادة جامعية في العلوم السياسية او علم الاجتماع او الاقتصاد او الادارة. 3 _ تعين لجنة الانتخابات المركزية من بين اعضاء لجنة الدائرة الانتخابية رئيسا وامينا عاما لها.
المادة (28) : مهام وصلاحيات لجان الدوائر الانتخابية 1 _ تتولى لجنة الدائرة الانتخابية مسؤولية ادارة وتنظيم ومراقبة عمليات الانتخاب في الدائرة الانتخابية التابعة لها ، وتنفذ جميع التعليمات التي تصدر لها من لجنة الانتخابات المركزية، ويدخل ضمن صلاحياتها : ا ) الاشراف على اعداد جداول الناخبين الابتدائية والنهائية. ب ) تلقي طلبات الترشيح لعضوية المجلس ورفعها الى لجنة الانتخابات المركزية مع جميع الوثائق المرفقة بها، في نفس يوم تقديمها. ج ) مراجعة محاضر النتائج الانتخابية الصادرة عن لجان مراكز الاقتراع والتاكد من دقتها وموافقتها لاحكام هذا القانون ورفعها الى لجنة الانتخابات المركزية. د ) مراقبة عمليات الاقتراع وفرز الاصوات في مراكز الاقتراع والفرز ورفع تقارير بشانها الى لجنة الانتخابات المركزية. ه ) تنفيذ جميع التعليمات والتوجيهات الصادرة لها من لجنة الانتخابات المركزية.
المادة (29) : لجان مراكز الاقتراع : 1 _ تعتبر لجان مراكز الاقتراع الوحدة الاساسية في الادارة الانتخابية . وتكون كل لجنة مسؤولة عن تسجيل الناخبين في منطقتها الانتخابية، وعن ادارة مراكز الاقتراع والقيام عمليا بتنظيم عملية الاقتراع وفرز الاصوات. 2_ تتالف لجنة مركز الاقتراع من اربعة اعضاء يكون احدهم رئيسا للجنة ويتم تعيينها من قبل لجنة الانتخابات المركزية، بناءا على توصية لجنة الدائرة الانتخابية. 3 _ تعين لجنة الانتخابات المركزبة، بناء على توصية لجنة الدائرة الانتخابية عددا من الاعضاء الاحتياط للجان مراكز الاقتراع في كل دائرة انتخابية.
المادة (30) : مهام وصلاحيات لجان مراكز الاقتراع 1 - يتم تشكيل العدد المناسب من لجان مراكز الاقتراع في كل دائرة انتخابية بصورة تتناسب مع عدد الناخبين فيها. 2 - تتولى لجنة مركز الاقتراع القيام بالمهام التالية : ا ) تسجيل الناخبين واعداد جدول الناخبين الابتدائي والنهائي. ب ) البت في الاعتراضات التي تقدم على جدول الناخبين الابتدائي وتصحيح هذا الجدول حسبما تقرره عند النظر في هذه الاعتراضات. ج ) اعداد تجهيز مراكز الاقتراع وفق ما تطلبه احكام هذا القانون، والاعلان عن اماكنها. د ) اتخاذ ما يلزم من اجراءات لانتظام عمليات الاقتراع. ه ) تنظيم محاضر الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس واعضاء المجلس وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون. و ) فرز اصوات المقترعين الخاصة بانتخاب الرئيس واعضاء المجلس وتدوين نتائج الفرز في المحاضر الخاصة بذلك وفق احكام هذا القانون. ز ) نقل جميع محاضر الاقتراع والفرز واوراق وصناديق الاقتراع الى مركز الدائرة الانتخابية، ونشر نتيجة الفرز في مركز الاقتراع. ح ) تمكين ممثلي المرشحين او وكلائهم من مراقبة عمليات الاقتراع وفرز الاصوات والاستماع الى ملاحظاتهم واعتراضاتهم واصدار القرارات المناسبة بشانها وتدوين ذلك في المحضر الخاص . ط ) تمكين رجال الصحافة والاعلام والمراقبين المحليين والدوليين من مراقبة عمليات الاقتراع وفرز الاصوات. ي ) يحق لرئيس لجنة مركز الاقتراع ان يخرج من مركز الاقتراع او الساحة المحيطة به اي شخص يثير او يحاول اثارة الفوضى او الشغب او عرقلة عمليات الاقتراع وفرز الاصوات. 3 - يشترط في تعيين رئيس واعضاء لجان مركز الاقتراع ان يكون كل منهم حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة على الاقل.
المادة (31) : تشكيل المحكمة 1 _ تشكل محكمة استئناف قضايا الانتخابات من رئيس واربعة قضاة يعينهم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرسوم الداعي لاجراء الانتخابات. 2 _ تنعقد المحكمة من رئيس واثنين من القضاة على الاقل ، ويجوز ان تنعقد في القضايا الهامة بكامل هيئتها حسبما يقرر رئيسها ذلك .
المادة (32) : مقر انعقاد المحكمة 1 _ تتخذ المحكمة مقرا رسميا لها في احدى المدن الرئيسية في المنطقة. 2 _ يكون للمحكمة مكتبان لتسجيل القضايا وقبول المراجعات احدهما في قطاع غزة والاخر في الضفة الغربية. 3 _ يجوز لرئيس المحكمة ان يقرر عقد المحكمة في غير مقرها الرسمي تسهيلا للمتقاضين، او اذا وجد ضرورة لعقد المحكمة في المكان الذي وقعت فيه الامور الواقعية التي نشات عنها الدعوى.
المادة (33) : قضاة المحكمة يشترط فيمن يتولى رئاسة وعضوية المحكمة ان يكون قاضيا نتطبق عليه مؤهلات تعيين القضاة في المحاكم النظامية وان يكون قد خدم في سلك القضاء مدة لا تقل عن عشرة اعوام.
المادة (34) : اجراءات المحاكمة 1 _ يجب ان تتسم اجراءات المحاكمة بالجدية والسرعة التي تتطلبها طبيعة الدعاوى التي تنظرها. 2 _ لا يجوز تاجيل المحاكمة الا اذا اقتضت ذلك ضرورة المحافظة على حق الدفاع ولا يجوز ان يكون التاجيل لاكثر من 24 ساعة. 3 _ تكون جميع اجراءات المحاكمة علنية.
المادة (35) : اختصاص المحكمة تختص المحكمة في النظر في الاستئنافات والطعون المقدمة لالغاء او تعديل القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية او التي نص هذا القانون على جواز استئنافها او الطعن فيها امام محكمة استئناف قضايا الانتخابات.
المادة (36) : مواعيد الاستئناف وتقديم الطعون والفصل فيها 1 _ اذا لم يحدد القانون موعدا اخر لتقديم الاستئناف يجب ان يقدم الاستئناف او الطعن الى المحكمة خلال يومين تبتدئ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، ولا تنظر المحكمة في اي استئناف او طعن يقدم بعد تلك المدة. 2 _ تفصل المحكمة في الاستئناف والطعون المقدمة لها خلال مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ تقديمها. 3 _ يجوز تقديم الاستئناف والطعون الى المحكمة بواسطة مكتب الانتخابات المركزي او مكاتب لجان الدوائر الانتخابية.
المادة (37) : التمثيل امام المحكمة 1 _ لا يجوز النظر في الدعاوى امام المحكمة دون محام استاذ ولا تقبل لائحة استئناف او لائحة طعن امام المحكمة ما لم تكن موقعة من محام استاذ. 2 _ يمثل لجنة الانتخابات المركزية امام المحكمة احد مستشاريها القانونيين.
المادة (38) : تسجيل المرشحين لمركز الرئيس 1 - يجب تسجيل المرشحين لمركز الرئيس لدى لجنة الانتخابات المركزية : 2 - يبدا تسجيل المرشحين لمركز الرئيس في الموعد المحدد لذلك في المرسوم الداعي لاجراء الانتخابات ويستمر على مدى تسعة ايام ولا تقبل طلبات الترشيح بعد مضي المدة المذكورة. 3 - على من يرشح نفسه لمركز الرئيس ان يدفع ثلاثة الاف دولار اميركي الى وزارة المالية كتامين يعاد له في حالة فوزه في الانتخابات. 4 - لا يجوز لاي هيئة حزبية ترشيح اكثر من مرشح واحد لمركز الرئيس. 5 - تقدم طلبات الترشيح لمركز الرئيس الى لجنة الانتخابات المركزية على النماذج الخاصة بذلك ويشترط في طلب الترشيح : ا ) ان يتضمن اسم المرشح الكامل وعمره وعنوانه ورقم تسجيل اسمه في جدول الناخبين وانيكون مذيلا بتوقيعه. ب ) في حالة الترشيح المقدم من الهيئات الحزبية فيتوجب بالاضافة لما ذكر في الفقرة (ا) اعلاهان يكون الطلب موقعا من ممثل الهيئة الحزبية المسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية، وانيرفق بصورة عن شهادة التسجيل التي اصدرتها تلك اللجنة لهذه الهيئة0 6 - تقوم لجنة الانتخابات المركزية بتسجيل طلبات الترشيح لمركز الرئيس المقدمة لها وتصدر شهادة لكل طالب تتضمن ساعة وتاريخ تقديمه الطلب ورقم تسجيله لديها. 7 - اذا كان الطلب مستوفيا الشروط المنصوص عليها في هذا القانون تقرر لجنة الانتخابات المركزية قبوله. 8 - لا يجوز قبول طلبات الترشيح التي لا تتوافر فيها شروط الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون وفي حالة رفض اي طلب فيتوجب على لجنة الانتخابات المركزية ان تبين اسباب ذلك خطيا وبالتفصيل. 9 - يعتبر الطلب موافقا عليه اذا لم تبلغ لجنة الانتخابات المركزية مقدم الطلب قرارها برفضه خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه لها.
المادة (39) : الادعاءات والطعون 1 _ لكل شخص تقدم بطلب للترشيح لمركز الرئيس ورفضت لجنة الانتخابات المركزية قبول طلبه، وكذلك لكل من اعترض على ترشيح شخص اخر لهذا المركز وقررت اللجنة رفض اعتراضه ان يستانف قرارها الى محكمة استئناف قضايا الانتخابات خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه القرار، وعلى المحكمة ان تفصل في الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه. 2 _ تبلغ القرارات الصادرة عن محكمة استئناف قضايا الانتخابات الى لجنة الانتخابات المركزية للعمل بمقتضاها.
المادة (40) : نشر اسماء المرشحين لمركز الرئيس 1 _ تقوم لجنة الانتخابات المركزية بنشر قائمة باسماء المرشحين لمركز الرئيس في موعد اقصاه اثنان وعشرون يوما قبل اليوم المحدد لاجراء الاقتراع، وتتضمن هذه القائمة اسماء المرشحين الرباعية، والاحزاب او الائتلافات التي ينتمون اليها او عبارة مستقل اذا كان المرشح مستقلا. 2 _ يتم النشر في الصحف المحلية.
المادة (41) : ممثلو المرشحين لمركز الرئيس 1 _ يحق لكل هيئة حزبية مسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية ولكل مرشح لمركز الرئيس ان يقدم لتلك اللجنة قائمة باسماء ممثليه لديها ولدى لجان مراكز الاقتراع. 2 _ يحق للممثلين المذكورين تمثيل المرشحين امام محكمة استئناف قضايا الانتخابات ولجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع وفرز الاصوات في اي امر يتعلق بالانتخابات. 3 _ على لجنة الانتخابات المركزية ان تزود لجان مراكز الاقتراع باسماء هؤلاء الممثلين.
المادة (42) : وكلاء المرشحين لمركز الرئيس 1 _ يحق لكل هيئة حزبية مسجلة ولكل مرشح لمركز الرئيس ان يعين وكيلا او وكلاء عنه كمراقبين في مختلف عمليات الانتخابات وبصورة خاصة اثناء الاقتراع وفرز الاصوات . 2 _ يجب تسجيل اسماء الوكلاء المذكورين لدى لجان الدوائر الانتخابية وتصدر اللجان المذكورة شهادة باسم كل وكيل لاعتماده ، وذلك قبل سبعة ايام على الاقل من موعد الاقتراع.
المادة (43) : تسجيل المرشحين لعضوية المجلس 1 _ يجب تسجيل المرشحين لعضوية المجلس لدى لجنة الدائرة الانتخابية. 2 _ يبدا تسجيل المرشحين لعضوية المجلس في الموعد المحدد لذلك في المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات ويستمر على مدى تسعة ايام ولا تقبل طلبات الترشيح المقدمة بعد مضي المدة المذكورة. 3 _ على من يرشح نفسه لعضوية المجلس ان يدفع الف دولار امريكي الى وزارة المالية، كتامين يعاد له في حالة فوزه في الانتخاب. 4 _ لا يجوز لاي هيئة حزبية تقديم اكثر من قائمة مرشحين واحدة في اية دائرة انتخابية. 5 _ لا يجوز ان يزيد عدد الاشخاص الذين ترشحهم الهيئة الحزبية في اية دائرة انتخابية عن عدد المقاعد المخصص لتلك الدائرة وفق ما هو مبين في ملحق هذا القانون. 6 _ تقدم طلبات الترشيح الى لجان الدوائر الانتخابية على النماذج الرسمية الخاصة بذلك ويشترط في طلب الترشيح : ا ) ان يتضمن اسم المرشح الكامل وعمره وديانته، وعنوانه في الدائرة الانتخابية الذي يؤهله للترشيح عنها، ورقم تسجيل اسمه في جدول الناخبين واسم الدائرة الانتخابية التي سيرشح عنها وان يكون مذيلا بتوقيعه، وان يرفقه باسم وعنوان ممثله المعتمد. ب ) في حالة الترشيح المقدم من الهيئات الحزبية، يتوجب بالاضافة الى ما ذكر في الفقرة (ا) اعلاه ان يكون الطلب موقعا من ممثل الهيئة الحزبية المسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية وان يرفق بصورة عن شهادة التسجيل التي اصدرتها تلك اللجنة. 7 _ تقوم لجنة الدائرة الانتخابية بتسجيل طلبات الترشيح المقدمة لها وتصدر شهادة لكل طالب تتضمن ساعة وتاريخ تقديم الطلب ورقم تسجيله لديها. 8 _ ترفع لجنة الدائرة الانتخابية طلبات الترشيح المقدمة اليها لاصدار القرار المناسب بشانها.
المادة (44) : الادعاءات والطعون : 1 _ لكل شخص تقدم بطلب للترشيح لعضوية المجلس ورفضت لجنة الانتخابات المركزية قبول طلبه، وكذلك لكل من اعترض على ترشيح شخص اخر وقررت اللجنة رفض اعتراضه ان يستانف قرارها الى محكمة استئناف قضايا الانتخابات خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه. 2 _ تبلغ القرارات الصادرة عن محكمة استئناف قضايا الانتخابات الى لجنة الانتخابات المركزية للعمل بمقتضاها.
المادة (45) : نشر قوائم المرشحين 1 _ تقوم لجنة الدائرة الانتخابية بنشر قائمة المرشحين النهائية لعضوية المجلس عن دائرتها في موعد اقصاه اثنان وعشرون يوما قبل اليوم المحدد للاقتراع ، وتتضمن هذه القائمة اسماء المرشحين الرباعية والاحزاب او الائتلافات التي ينتمون اليها او عبارة مستقل اذا كان المرشح مستقلا، ويذكر اسم الدائرة الانتخابية في راس القائمة. 2 _ ترسل نسخة عن هذه القائمة النهائية الى لجنة الانتخابات المركزية. 3 _ يتم نشر قوائم المرشحين النهائية في الصحف اليومية.
المادة (46) : ممثلو المرشحين 1 _ يحق لكل هيئة حزبية مسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية ان تقدم لتلك اللجنة قائمة باسماء ممثليها في الدوائر الانتخابية المختلفة او لدى لجنة الانتخابات المركزية، وعلى لجنة الانتخابات المركزية ان تصدر شهادة باسم كل ممثل من المذكورين ، على ان يشمل ذلك قوائم باسماء ممثلي المرشحين المستقلين. 2 _ يحق لاي من الممثلين المذكورين القيام بتمثيل المرشحين الذين يمثلهم امام محكمة استئناف قضايا الانتخابات وامام لجنة الانتخابات المركزية ولجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع في اي امر يتعلق بالانتخابات. 3 _ على لجنة الانتخابات المركزية ان تزود لجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع باسماء هؤلاء الممثلين.
المادة (47) : وكلاء المرشحين 1 _ يحق لكل هيئة حزبية ولكل مرشح ان يعين وكيلا او وكلاء عنه كمراقبين في مختلف عمليات الانتخاب وبصورة خاصة اثناء الاقتراع وفرز الاصوات ، على ان يتم اعتمادهم رسميا من لجنة الانتخابات المركزية قبل سبعة ايام على الاقل من موعد الاقتراع. 2 _ يجب تسجيل اسماء الوكلاء المذكورين لدى لجان الدوائر الانتخابية وتصدر اللجان المذكورة شهادة باسم كل وكيل لاعتماده.
المادة (48) : تسجيل الهيئات الحزبية 1 – على كل هيئة حزبية ترغب في الاشتراك في الانتخابات ان تكون قد سجلت في وزارة الداخلية. 2 _ يحق للهيئات الحزبية التي سجلت نفسها في وزارة الداخلية ان تسمي مرشحيها لدى لجنة الانتخابات المركزية والاشتراك في الانتخابات تحت الاسم والرمز او الشعار الذي تختاره الذي اختارته لنفسها. 3 _ تحفظ لجنة الانتخابات المركزية سجلا خاصا لديها تسجل فيه اسماء الهيئات الحزبية التي تم تسجيلها.
المادة (49) : شروط تسجيل الهيئات الحزبية 1 _ على كل هيئة حزبية ترغب في تسجيل نفسها تقديم طلب خطي يتضمن : ا ) اسم الهيئة الحزبية والرمز او الشعار الدال عليها والذي سيظهر على اوراق الاقتراع. ب ) اسم رئيسها او امينها العام. ج ) اسم ممثلها الذي ستطلب اعتماده لدى لجنة الانتخابات المركزية، واسماء ممثليها الاخرين الذين تطلب اعتمادهم لدى لجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع. د ) عنوان المقر الرئيسي للهيئة الحزبية. 2 _ يجب ان يرفق طلب التسجيل بالوثائق التالية : ا ) نسخة عن دستور الهيئة الحزبية او نظامها الاساسي موقعه من رئيسها او امينها العام. ب ) تصريح خطي موقع من ممثل الهيئة الحزبية يؤكد ان الهيئة لا تدعو الى العنصرية. 3 _ تقدم طلبات التسجيل اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وحتى ستة ايام قبل انتهاء المدة المحددة للترشيح كما يحددها المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات ووفق احكام المادة 38 (2) من هذا القانون ، ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضي المدة المذكورة.
المادة (50) : رفض التسجيل لا يجوز تسجيل اية هيئة حزبية: ا ) اذا لم يكن الطلب المقدم منها مستوفيا الشروط المنصوص عليها في المادة (49) من هذا القانون ب ) اذا تبين للجنة عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب او عدم صحة الوثائق المرفقة به. ج ) اذا قدم الطلب بعد انقضاء المدة المحددة للترشيح. د ) اذا طلبت الهيئة الحزبية اعتماد اسم او شعار او رمز يعود لهيئة حزبية اخرى مسجلة، او يعود لحزب او تنظيم سياسي غير مسجل ولكنه معروف في المنطقة. ه ) اذا طلبت الهيئة
المادة (51) : تعليل اسباب الرفض 1 _ اذا رفضت وزارة الداخلية تسجيل اية هيئة حزبية فيتوجب عليها ان تبين الاسباب الداعية لذلك بالتفصيل. 2 _ لا يجوز لوزارة الداخلية رفض تسجيل اية هيئة حزبية الا اذا كان طلب التسجيل غير مستوف الشروط المنصوص عليها في المادة (49) او كانت تنطبق عليه احكام المادة (50) من هذا القانون.
المادة (52) : اصدار القرار 1 _ على وزارة الداخلية ان تصدر قرارها برفض او قبول طلب التسجيل خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه. 2 _ يعتبر الطلب موافقا عليه حكما اذا لم تصدر وزارة الداخلية قرارا برفضه خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه، شهادة رسمية.
المادة (53) : استئناف القرار القاضي برفض التسجيل 1 _ يحق للهيئة الحزبية التي قررت لجنة الانتخابات المركزية رفض تسجيلها ان تستانف هذا القرار خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه. 2 _ يقدم الاستئناف باستدعاء الى محكمة استئناف قضايا الانتخابات مباشرة او بواسطة مكتب الانتخابات المركزي. 3 _ يتوجب على المحكمة الفصل في الاستئناف خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه. 4 _ اذا قررت المحكمة قبول الاستئناف ، ترسل نسخة عن قرارها الى لجنة الانتخابات المركزية للعمل بمقتضاه. 5 _ يعفى الاستئناف الذي يقدم بموجب هذه المادة من اية رسوم.
المادة (54) : الدعاية الانتخابية 1 _ تتمثل الدعاية الانتخابية في النشاطات الانتخابية القانونية المختلفة التي تقوم بها الهيئات الحزبية المسجلة والمرشحون لشرح برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين. 2 _ على السلطة الوطنية الفلسطينية واجهزتها ان تقف موقف الحياد التام في جميع مراحل العمليات الانتخابية، ولا يجوز لها ولا لاي جهاز من اجهزتها الادارية او الامنية القيم باي نشاط انتخابي او دعائي يمكن ان يفسر بانه يدعم مرشح على حساب مرشح اخر او هيئة حزبية على حساب هيئة حزبية اخرى. 3 _ مع مراعاة احكام هذه المادة يحق للسلطة الوطنية الفلسطينية ولجنة الانتخابات المركزية اصدار النشرات والاعلانات التنفيذية التي تبرز اهمية الانتخابات وحث المواطنين على ممارسة حقهم الطبيعي في التسجيل في جداول الناخبين والاشتراك في الانتخابات والادلاء بصوتهم في صناديق الاقتراع.
المادة (55) : الفترة الزمنية المحددة للدعاية الانتخابية 1 _ تبدا الدعاية الانتخابية قبل اثنين وعشرين يوما من اليوم المحدد للاقتراع، وتنتهي باربعة وعشرين ساعة قبل ذلك الموعد. 2 _ تحظر كافة الفعاليات الدعائية في اليوم السابق ليوم الاقتراع، وكذلك في يوم الاقتراع.
المادة (56) : تنسيق فعاليات الدعاية الانتخابية 1 _ من اجل تنظيم القيام بالفعاليات الانتخابية من قبل الهيئات الحزبية المسجلة ومن قبل المرشحين، يتوجب على كل لجنة من لجان الدوائر الانتخابية ان تعد قائمة بالمواقع والاماكن العامة في دائرتها والمخصصة لاقامة المهرجانات والاجتماعات والمسيرات الانتخابية كما يتوجب عليها ان تحدد في تلك القائمة الاماكن والمواقع العامة التي يجوز وضع الملصقات واليافطات الانتخابية عليها. 2 _ ترفع لجان الدوائر الانتخابية القوائم التي اعدتها الى لجنة الانتخابات المركزية للمصادقة عليها واقرارها ، ومن ثم توزع بواسطة مكتب الانتخابات المركزي على مختلف مكاتب الدوائر الانتخابية.
المادة (57) : الدعاية الانتخابية في وسائل الاعلام 1 _ يعد مكتب الانتخابات المركزي بالاشتراك مع وسائل الاعلام الفلسطينية الرسمية برنامجا خاصا يحدد فيه الاوقات والمواعيد المخصصة للاعلام الحر والمجاني لجميع الهيئات الحزبية والمرشحين المشتركين في الانتخابات. 2 _ على مكتب الانتخابات المركزي ان يراعي في وضع البرنامج المذكور ضرورة اتاحة فرص متكافئة ومناسبة للهيئات الحزبية والمرشحين مع الاخذ بعين الاعتبار عدد المرشحين الذين قدمتهم كل هيئة حزبية في مختلف الدوائر الانتخابية. وبالنسبة للمرشحين لمركز الرئيس فيجب ان تكون هذه الفرص متساوية. 3 _ يقدم اي اعتراض حول البرنامج المذكور الى لجنة الانتخابات المركزية التي يتعين عليها ان تبت فيه على وجه السرعة.
المادة (58) : القيود على الدعاية الانتخابية 1 _ يمنع منعا باتا اقامة المهرجانات او عقد الاجتماعات العامة الانتخابية في المساجد او الكنائس او في الابنية والمحلات التي تشغلها الادارات العامة او المؤسسات الحكومية. 2 _ يمنع منعا باتا وضع الملصقات واليافطات الانتخابية في اي اماكن او مواقع عامة غير تلك المخصصة لذلك من قبل لجان الادارة الانتخابية. 3 _ يمنع منعا باتا استعمال شعار السلطة الوطنية الفلسطينية في النشرات او الاعلانات وسائر انواع الكتابة والرسوم والصور الانتخابية. 4 _ يمنع منعا باتا ان تتضمن الخطب او النشرات او الاعلانات او الصور الانتخابية اي تحريض او طعن بالمرشحين الاخرين او اي اثارة للنعرات القبلية او العائلية او الطائفية بين فئات المواطنين.
المادة (59) : امن الحملة الانتخابية 1 _ يقع على عاتق اجهزة الامن الفلسطينية واجب المحافظة على النظام العام وامن كل مواطن في جيمع مراحل الانتخابات. 2 _ يحظر على اي شخص من غير افراد اجهزة الامن حمل اي سلاح ناري او اي سلاح اخر او اداة يعاقب على حملها بموجب قانون العقوبات او اطلاق العيارات النارية في اي مهرجانات او مسيرات او اجتماعات انتخابية. 3 _ على اجهزة الامن الفلسطينية ان تنسق مع رؤساء لجان الدوائر الانتخابية ورؤساء لجان مراكز الاقتراع للمحافظة على الامن والنظام العام اثناء القيام بالمهرجانات والمسيرات والاجتماعات العامة الانتخابية وبصورة خاصة اثناء عمليات الاقتراع وفرز الاصوات. 4 _ تكون اجهزة الامن الفلسطينية مسؤولة عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لاحترام احكام هذا القانون ومنع ارتكاب اي مخالفة لهذه الاحكام ، وفقا لاحكام المادة (75) من هذا القانون.
المادة (60) : اوراق الاقتراع 1 _ تكون اوراق الاقتراع على نوعين : نوع خاص بانتخاب الرئيس وتكون ذات لون احمر، ونوع خاص بانتخاب اعضاء المجلس وتكون ذات لون ابيض. 2 _ يدرج في اوراق الاقتراع الاسم الكامل للمرشح وفي حالة الترشيح من قبل الهيئات الحزبية فيذكر ايضا اسم الهيئة الحزبية التي ينتمي اليها المرشح والرمز او الشعار الدال عليها، واذا كان المرشح مستقلا، يشار الى ذلك بعبارة مستقل. 3 _ تتضمن روقة الاقتراع رسما مربع الشكل بجانب اسم المرشح للتاشير عليه بعلامة (X) للدلالة على المرشح الذي انتخبه الناخب. 4 _ يجب ان تتضمن اوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس اسماء جميع المرشحين للرئاسة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة باعتبارها دائرة انتخابية واحدة، كما يجب ان تتضمن اوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس في كل دائرة انتخابية اسماء جميع المرشحين في تلك الدائرة. 5 _ تسجل اسماء المرشحين في اوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس مرتبة حسب تاريخ تسجيلها لدى لجنة الانتخابات المركزية . كما تسجل اسماء المرشحين في اوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس في كل دائرة انتخابية مرتبة حسب تاريخ تقديم هذه الاسماء لدى لجنة الدائرة الانتخابية في تلك الدائرة . 6 _ تكون اوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس موحدة الشكل والحجم واللون في جميع المراكز الانتخابية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة، كما تكون اوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس في جميع الدوائر الانتخابية موحدة الشكل والحجم واللون وبصورة تميزها عن اوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس. 7 _ يدون في اوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس اسم الدائرة التي يتم الاقتراع فيها.
المادة (61) : المغلفات الانتخابية 1 _ تخصص مغلفات خاصة ليضع الناخب في كل منها ورقة الاقتراع التي اقترع بموجبها سواء في انتخاب الرئيس او انتخاب اعضاء المجلس. 2 _ تكون المغلفات الخاصة بانتخاب الرئيس ذات لون احمر وتكون المغلفات الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس ذات لون ابيض. 3 _ يدون على ظهر المغلفات الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس اسم الدائرة التي سيتم الاقتراع فيها.
المادة (62) : ايداع اوراق الاقتراع والمغلفات 1 _ قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات باربع وعشرين ساعة تودع لجنة الدائرة الانتخابية في كل مركز من مراكز الاقتراع في دائرتها عددا من اوراق الاقتراع والمغلفات الخاصة بانتخاب الرئيس والخاصة بانتخاب اعضاء المجلس ، يزيد بنسبة 25 % عن عدد الناخبين المسجلين للانتخاب في ذلك المركز. 2 _ يتم تسليم اوراق الاقتراع والمغلفات المذكورة الى لجان مراكز الاقتراع بموجب محضر رسمي يتضمن واقعة التسليم وعدد اوراق الاقتراع والمغلفات التي تم تسليمها وتوقيع اعضاء لجنة مركز الاقتراع.
المادة (63) : صناديق الاقتراع 1 _ يجب ان يتوفر في كل مركز من مراكز الاقتراع صندوقان للانتخاب ، واحد تطرح فيه اوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس، والثاني تطرح فيه اوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس. 2 _ يجب ان تميز صناديق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس عن صناديق الاقتراع الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس ، وان تكون هذه الصناديق مصنوعة وفق المواصفات التي تقررها لجنة الانتخابات المركزية.
المادة (64) : امكنة الاقتراع في مراكز الاقتراع 1 _ يخصص في كل مركز من مراكز الاقتراع عدد من الامكنة المعزولة بالستائر لتمكين كل ناخب من الاقتراع فيها بسرية تامة. 2 _ تحدد لجنة الانتخابات المركزية مواصفات هذه الامكنة بحيث تكون موحدة في جميع مراكز الاقتراع. 3 _ تحدد لجنة الانتخابات المركزية عدد هذه الامكنة الواجب توفرها في كل مركز من مراكز الاقتراع حسب نسبة عدد الناخبين المسجلين للانتخاب فيه.
المادة (65) : جدول الناخبين 1 _ يجب تتوفر في كل مركز من مراكز الاقتراع اربعة نسخ من جدول الناخبين النهائي المسجلين للانتخاب في ذلك المركز. 2 _ تعلق نسخة واحدة من جدول الناخبين في مكان ظاهر في مركز الاقتراع لاطلاع الناخبين والمراقبين والمرشحين ، وتستخدم النسخ الاخرى لغايات اجراء عمليات الاقتراع وتدقيقها وتنظيمها من قبل لجنة مركز الاقتراع
المادة (66) : المحاضر 1 _ تعدت لجنة الانتخاب المركزية مواصفات نماذج المحاضر الواجب توفرها في مكاتب لجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع. 2 _ يجب ان تسجل في هذه المحاضر جميع الوقائع المتعلقة بالعمليات الانتخابية في مراحلها المختلفة بصورة مفصلة ودقيقة وتوقع من المسؤولين المختصين.
المادة (67) : 1- تحدد لجنة الانتخابات المركزية شكل ونوع الأختام الواجب استعمالها من قبل جميع اللجان في جميع العمليات الانتخابية. 2- يجب أن تكون الأختام المذكورة مصممة بشكل يصعب معه تقليدها، وأن تحفظ لدى اللجان المعنية في مكان مناسب.
المادة (68) : اللجنة المشرفة على الاقتراع 1 _ تشرف على الاقتراع لجنة مركز الاقتراع المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون. 2 _ على اعضاء اللجنة المذكورة التواجد في مركز الاقتراع في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم المحدد للانتخاب. 3 _ اذا تغيب رئيس او احد اعضاء اللجنة او جميعهم تقوم لجنة الدائرة الانتخابية بايفاد عضو اخر من الاعضاء المعنيين كاعضاء احتياط بدلا من العضو الغائب، وفي حالة تغيب جميع اعضاء اللجنة تقوم لجنة الانتخابات المركزية بتعيين لجنة بديلة من اعضاء الاحتياط. 4 _ على اللجنة ابلاغ لجنة الدائرة الانتخابية باي طارئ يطرا على تشكيلها فورا. 5 _ في حالة التاخر في تشكيل اللجنة بسبب تغيب احد او جميع اعضائها فيتوجب تمديد الوقت المحدد للاقتراع لمدة مساوية لمدة التاخير. وفي حالة تواجد ثلاثة من اعضاء اللجنة على الاقل فيمكن البدء في عمليات الاقتراع الى حين وصول العضو الرابع. 6 _ في حالة تعذر تشكيل اللجنة فيؤجل الاقتراع الى اليوم التالي.
المادة (69) : حضور وكلاء المرشحين 1_ على لجنة مركز الاقتراع ان تسمح لوكلاء المرشحين المعتمدين التواجد في اماكن مناسبة في مركز الاقتراع، ويتوجب عليها ان تدون اسمائهم وحضورهم في المحضر، وان تمكنهم من مراقبة الاقتراع وان تسجل في المحضر اية ملاحظة او اي اعتراض يبديه اي منهم فيما يتعلق بعمليات الاقتراع وان تصدر القرارات المناسبة في هذا الشان. 2 _ لا يجوز ان يتواجد في مركز الاقتراع اكثر من وكيل واحد عن كل مرشح ، وفي حالة مرشحي الهيئات الحزبية فيكتفي بحضور وكيل واحد عن مرشحي كل هيئة.
المادة (70) : محضر الاقتراع 1 _ قبل البدء في عمليات الاقتراع تقوم لجنة مركز الاقتراع بتنظيم محضر يتضمن اسماء اعضاء لجنة مركز الاقتراع الحاضرين، واسماء وكلاء المرشحين المعتمدين الحاضرين وشهادات اعتمادهم. 2 _ يختم المحضر المذكور بخاتم اللجنة ويوقع من اعضائها ومن وكلاء المرشحين الحاضرين .
المادة (71) : دمغ صناديق الاقتراع 1 _ قبل البدء في عمليات الاقتراع يقوم رئيس اللجنة بفتح صندوقي الاقتراع امام اعضاء اللجنة ووكلاء المرشحين للتاكد من خلوها من اية اوراق اقتراع. 2 _ بعد ذلك يقوم رئيس اللجنة باقفال صندوقي الاقتراع ودمغ كل منهما بالشمع الاحمر ولا يجوز فتح اي منهما الا عند البدء بعمليات فرز الاصوات.
المادة (72) : الاقتراع 1 _ يبدا الاقتراع في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخاب ويقفل في تمام الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم. 2 _ يتم الاقتراع على الشكل التالي : ا ) يتحقق رئيس لجنة مركز الاقتراع او من يختاره من اعضاء لجنة مركز الاقتراع من هوية الناخب ومن ان اسمه مدرج في سجل الناخبين الخاص بمركز الاقتراع. ب ) يقوم رئيس لجنة مركز الاقتراع او من يختاره من اعضاء لجنة مركز الاقتراع بشطب اسم الناخب الذي اقترع من جدول الناخبين. ج ) يقوم رئيس اللجنة او من يختاره من اعضاء لجنة مركز الاقتراع بتسليم الناخب ورقة اقتراع خاصة بانتخاب الرئيس واخرى خاصة بانتخاب اعضاء المجلس مع المغلف العائد لكل منهما بعد ان يختمها بخاتم مركز الاقتراع ويحتفظ لديه بالبطاقة الشخصية العائدة للناخب. د ) يتوجه الناخب بعد ذلك الى الامكنة المعزولة المخصصة للاقتراع في مركز الاقتراع حيث يقوم بالتاشير على كل ورقة من ورقتي الاقتراع في المربع المطبوع بجانب اسم المرشح، ويضع كل ورقة في مغلفها الخاص. ه ) يقوم الناخب وعلى مراى من اعضاء لجنة الاقتراع والوكلاء والمراقبين بوضع كل مغلف في صندوق الاقتراع الخاص به. و ) يعيد رئيس لجنة المركز او من يختاره من اعضائها باعادة بطاقة الناخب له. ز ) على الناخب بعد الاقتراع ان يغادر مركز الاقتراع فورا. ح ) لا يجوز ان يتواجد في ان واحد في مركز الاقتراع عدد من الناخبين يتجاوز ضعف الامكنة المعزولة المخصصة للناخبين في ذلك المركز.
المادة (73) : التعرف على الناخبين يمكن التحقق من هوية الناخب من بطاقة الانتخاب الصادرة له والمنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالاضافة الى بطاقة هويته الشخصية او اية وثيقة اخرى تقبل بها لجنة مركز الاقتراع بشرط ان يكون اسم الناخب مدرجا في جدول الناخبين النهائي.
المادة (74) : التاشير على ورقة الاقتراع 1 _ على الناخب التاشير على ورقة الاقتراع بعلامة (X) في المربع المعد لذلك الى جانب اسم المرشح الذي يختاره. ولا يجوز له التاشير على اسم اكثر من مرشح واحد من المرشحين لمركز الرئيس ولا على اسماء عدد من المرشحين لعضوية المجلس يتجاوز عدد المقاعد المخصص للدائرة الانتخابية. 2 _ في حالة ارتكاب الناخب اي خطا اثناء التاشير على اي من ورقتي الاقتراع، فيمكنه تسليم الورقة التي وقع فيها الخطا الى رئيس لجنة الاقتراع وطلب ورقة جديدة بدلا منها. ولا يجوز تسليم الورقة الجديدة الا بعد شطب الورقة التي طلب الناخب استبدالها، ووضعها في مغلف خاص لهذا الغرض. 3 _ اذا كان الناخب اميا او معاقا بصورة تمنعه من التاشير على ورقتي الاقتراع بنفسه، فيمكنه الاستعانة باي ناخب اخر يثق به بعد موافقة لجنة الاقتراع على ذلك وبعد تاكدها من ارادة الناخب الحقيقية، ويستطيع الناخب ان يطلب من رئيس لجنة الاقتراع مراقبة اقتراعه.
المادة (75) : الاجراءات الامنية 1 _ تقع على عاتق رئيس لجنة مركز الاقتراع المحافظة على الامن والنظام داخل مركز الاقتراع. 2 _ يجب ان يتواجد خارج مركز الاقتراع وفي الساحة المحيطة به عدد من رجال الامن باللباس الرسمي لتنفيذ ما يطلبه منهم رئيس لجنة مركز الاقتراع، ولا يجوز ان يتواجد اي من هؤلاء داخل مركز الاقتراع الا بطلب من رئيس اللجنة وللمدة اللازمة لحفظ الامن والنظام حسبما تقرر لجنة مركز الاقتراع ذلك.
المادة (76) : الانتهاء من الاقتراع 1 _ عند حلول الوقت المحدد لانتهاء الاقتراع يقرر رئيس لجنة مركز الاقتراع اقفال الاقتراع ويسمح بعد ذلك بالاقتراع لاولئك الناخبين الموجودين امام مركز الاقتراع فقط. 2 _ بعد فراغ الناخبين الموجودين امام مركز الاقتراع من الاقتراع، يقوم اعضاء مركز الاقتراع والوكلاء المعتمدون بالادلاء باصواتهم ويتم تسجيل اسمائهم في نهاية قائمة المقترعين ويضع كل منهم توقيعه ازاء اسمه في تلك القائمة . 3 _ بعد الانتهاء من الاقتراع تبدا لجنة مركز الاقتراع بفرز اصوات المقترعين فورا ودون اي تاخير وفي نفس مركز الاقتراع .
المادة (77) : عمليات فرز الاصوات 1 _ يتم الفرز بحضور جميع اعضاء لجنة مركز الاقتراع ومن يرغب من اعضاء الادارة الانتخابية ووكلاء المرشحين والمراقبين الدوليين والمحليين ورجال الصحافة والاعلام. 2 _ باستثناء ما هو مذكور في الفقرة (1) اعلاه لا يسمح بدخول اي شخص الى مركز الفرز الا في حدود ما يسمح به اتساع المكان وبصورة لا تؤدي الى الاخلال بالامن والنظام او تعيق عملية الفرز باية صورة من الصور. 3 _ تبدا لجنة مركز الاقتراع بفتح الصندوقين في وقت واحد وتقوم بفتح المغلفات، وتصنيف اوراق الاقتراع الخاصة بالرئيس وتلك الخاصة بالمجلس ، وتوضع اوراق الاقتراع الخاصة بالمجلس بعد ترتيبها في الصندوق وتغلقه، وتبدا بفرز الاصوات الخاصة بانتخاب الرئيس اولا.
المادة (78) : فرز الاصوات الخاصة بانتخاب الرئيس 1 _ يقوم رئيس لجنة مركز الاقتراع بتوزيع اوراق الاقتراع الخاصة بالرئيس بالتساوي لكل عضوين من مركز الاقتراع ، ويبدا عضو مركز الاقتراع بالفرز ويقوم العضو الاخر بالتسجيل ، وبعد الانتهاء يحضر المحاضر الاربعة وفقا للمادة (81) من هذا القانون. 2 _ يحق للمرشحين او وكلائهم وللمراقبين الدوليين الاطلاع على اية ورقة اقتراع بعد قراءتها اذا طلب اي منهم ذلك. 3 _ بعد انتهاء عمليات الفرز يجب التاكد من مطابقة عدد اوراق الاقتراع بما في ذلك اوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء مع عدد المقترعين المسجلين في كل قائمة من قوائم المقترعين التي اعدها اعضاء لجنة مركز الاقتراع ومع عدد الناخبين الذين شطبت اسماؤهم من جدول الناخبين اثناء عمليات الاقتراع ، وينظم محضر بواقع الحال ، باربعة نسخ. 4 _ في حالة عدم التطابق يعاد الفرز مرة اخرى بنفس الطريقة التي جرى فيها في المرة الاولى. فاذا اظهرت اعادة الفرز اي اختلاف من شانه ان يؤثر في نتيجة الانتخاب النهائية، يعاد الاقتراع في مركز الاقتراع بناء على ما تقرره لجنة الانتخابات المركزية. 5 _تدون جميع اعتراضات المرشحين ووكلائهم اثناء عمليات الفرز وما تقرره اللجنة بشانها في المحاضر الخاصة بذلك. 6 _ يستطيع المرشحون او وكلاؤهم او المراقبون اعداد نسخة من المحضرين، وطلب توقيع رئيس مركز الاقتراع عليها.
المادة (79) : فرز الاصوات الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس 1 _ بعد الانتهاء من فرز الاصوات الخاصة بانتخاب الرئيس، تباشر اللجنة فورا بفرز الاصوات الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس. 2 _ يجري فرز الاصوات الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة (78) من هذا القانون.
المادة (80) : اوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء 1 _ تعتبر ورقة الاقتراع باطلة : ا ) اذا لم تكن من اوراق الاقتراع الرسمية المعدة من قبل مكتب الانتخابات المركزي . ب ) اذا لم تكن مختومة بخاتم لجنة مركز الاقتراع. ج ) اذا تم التاشير في ورقة الاقتراع الخاص بانتخاب الرئيس على اكثر من مرشح واحد، واذا تم التاشير على ورقة الاقتراع الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس على عدد من المرشحين يزيد عن عدد المقاعد المخصص للدائرة الانتخابية. د ) اذا انطوت على تغيير في ترتيب اسماء المرشحين او في اسمائهم . ه ) اذا كانت من غير اوراق الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية التي تم فيها الاقتراع. و ) اذا تضمنت اي اشارات او كتابة يستدل منها انها دونت للدلالة على شخص المقترع. 2 _ تعتبر ورقة الاقتراع بيضاء اذا لم تتضمن اية اشارة كانت لصالح اي من المرشحين.
المادة (81) : ايداع المحاضر واوراق الاقتراع 1 _ بعد الانتهاء من عمليات الفرز تقوم لجنة مركز الاقتراع باعداد وتنظيم محضرين نهائيين احدهما يختص بانتخاب الرئيس والاخر بانتخاب اعضاء المجلس. 2 _ يجب اعداد كل محضر من المحضرين المذكورين على اربع نسخ. 3 _ يتضمن كل محضر : ا ) اسم ورقة مركز الاقتراع. ب ) اسماء وكلاء المرشحين او الممثلين المعتمدين الذين حضروا عملية الفرز . ج ) عدد الناخبين المسجلين في مركز الاقتراع. د ) عدد المقترعين وعدد اوراق الاقتراع التي اقترعوا بموجبها. ه ) عدد الذين امتنعوا عن الاقتراع. و ) عدد اوراق الاقتراع الباطلة وعدد اوراق الاقتراع البيضاء، وعدد الاوراق المستبدلة. ز ) تاريخ اجراء الفرز. 4 _ يتضمن المحضر الخاص بانتخاب الرئيس بالاضافة لما ذكر في الفقرة (3) اعلاه اسماء المرشحين للرئاسة وعدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم، مرتبة بتسلسل تنازلي. كما يتضمن المحضر الخاص بانتخاب اعضاء المجلس بالاضافة لما ذكر في الفقرة (3) اعلاه اسماء المرشحين لعضوية المجلس وعدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم مرتبة بتسلسل تنازلي. 5 _ يوقع كل محضر من المحضرين المذكورين من رئيس واعضاء لجنة مركز الاقتراع وممن يرغب من المرشحين او وكلائهم او ممثليهم الحاضرين، ويجب توقيع جميع نسخ المحاضر. 6 _ يتم ايداع نسخة عن كل من المحضرين المذكورين مرفقة بجميع اوراق الاقتراع الصحيحة والباطلة والبيضاء مع المحاضر الاخرى التي تم تنظيمها اثناء عمليات الاقتراع وفرز الاصوات مع الاعتراضات المقدمة اثناء هذه العمليات الى لجنة الدائرة الانتخابية، التي تتاكد من حفظها بشكل دقيق. 7 _ ترسل نسخة عن المحضرين المذكورين الى لجنة الانتخابات المركزية واخرى الى محكمة استئناف قضايا الانتخابات، وتنشر النسخة الاخيرة في مركز الاقتراع، على ان تكون جميع المحاضر مختومة رسميا من قبل رئيس مركز الاقتراع.
المادة (82) : نتائج الانتخابات الاولية في الدوائر الانتخابية 1 _ يقوم مكتب الدائرة الانتخابية باستلام وجمع نسخ المحاضر المرسلة اليه من قبل لجان مراكز الاقتراع في دائرته الانتخابية، وجمع النتائج الانتخابية المدونة فيها، باسرع ما يمكن. 2 _ يحق للاشخاص التالية مراقبة عملية جمع واعداد النتائج الاولية في الدائرة الانتخابية : ا ) اعضاء لجان ومكاتب الدائرة الانتخابية وموظفوها. ب ) المرشحون. ج ) ممثلو ووكلاء المرشحين المعتمدين. د ) المراقبون المحليون والدوليون، المعتمدون رسميا. ه ) الصحفيون المعتمدون. 3 _ بعد ذلك يقوم المكتب بنشر النتائج الاولية للانتخابات في دائرته، معلنا اسماء المرشحين المنتخبين وعدد الاصوات الحائز عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية. 4 _ فور الانتهاء من ذلك، ترسل لجان الدوائر الانتخابية الى لجنة الانتخابات المركزية نسخ المحاضر الواردة اليها من لجان مراكز الاقتراع، ونتائج الانتخابات الاولية ، في كل دائرة انتخابية.
المادة (83) : نتائج الانتخابات الاولية العامة 1 _ بعد استلام لجنة الانتخابات المركزية جميع المحاضر والنتائج الاولية من مختلف الدوائر الانتخابية، يقوم مكتب الانتخابات المركزي، باشراف من قبل لجنة الانتخابات المركزية ، يجمع النتائج واعداد نتائج الانتخابات الاولية العامة، لانتخابات الرئيس وانتخابات اعضاء المجلس. 2 _ تقوم لجنة الانتخابات المركزية بنشر نتائج الانتخابات الاولية العامة وفي وسائل الاعلام.
المادة (84) : فرز الاصوات من قبل لجنة الدائرة الانتخابية 1 _ بعد ان تستلم لجنة الدائرة الانتخابية جميع المحاضر الانتخابية من جميع لجان مراكز الاقتراع، تقوم بفرز وعد الاصوات في دائرتها. 2 _ يكون الفرز علنيا ويتم تنفيذه في مقر لجنة الدائرة الانتخابية، وذلك في اليوم التالي مباشرة ليوم الاقتراع. ولا يسمح لغير الاشخاص التالية حضور عملية الفرز من قبل لجنة الدائرة : ا ) اعضاء لجنة الدائرة الانتخابية وموظفوها. ب ) المرشحون . ج ) ممثلو ووكلاء المرشحين المعتمدين. د ) المراقبون المحليون والدوليون المعتمدون رسميا. ه ) الصحفيون المعتمدون. و ) عناصر قوى الامن، اذا ما طلب منها ذلك رئيس لجنة الدائرة الانتخابية فقط. 3 _ يشمل الفرز في لجنة الدائرة الانتخابية دراسة جميع المحاضر الانتخابية المرسلة اليها، ودراسة الاعتراضات والاوراق المعترض عليها ونتائج جمع الاصوات المدونة فيها. 4 _ تستمع لجنة الدائرة الانتخابية الى المرشحين او ممثليهم ووكلائهم الذين تقدموا بالاعتراض وتتخذ اللجنة قرارها بشان كل اعتراض ، ومن ثم تقوم بنشر النتائج الانتخابية في دائرتها. 5 _ على لجنة الدائرة الانتخابية، اذا تبين لها وقوع اي مخالفات في عملية الاقتراع في اي من مراكز الاقتراع ، من شانها ان تؤثر في نتائج الانتخابات وفي توزيع المقاعد بين المرشحين في تلك الدائرة الانتخابية، ان تبين ذلك في تقريرها الى لجنة الانتخابات المركزية موصية باعادة الانتخاب في تلك المراكز التي وقعت فيها المخالفات. 6 _ يتضمن اعلان النتائج الانتخابية من قبل لجنة الدائرة الانتخابية ما يلي : ا ) عدد الناخبين الكلي المسجلين في الدائرة الانتخابية. ب ) عدد الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع وادلوا باصواتهم في الدائرة. ج ) عدد الناخبين الذين امتنعوا عن المشاركة في الاقتراع. د ) عدد الاوراق الصالحة الخاصة بانتخاب الرئيس، وتلك الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس. ه ) عدد الاوراق الباطلة والبيضاء الخاصة بانتخاب الرئيس، وتلك الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس و ) اسماء المرشحين لمركز الرئيس وعدد الاصوات الحائز عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية، مرتبة بتسلسل تنازلي. ط ) اسماء المرشحين المسيحيين لعضوية المجلس في الدائرة الانتخابية التي خصصت فيها مقاعد محددة للمسيحيين، وعدد الاصوات الحائز عليها كل منهم ، مرتبة بتسلسل تنازلي. ي ) تاريخ ووقت اجراء الفرز. ك ) توقيع رئيس واعضاء لجنة الدائرة الانتخابية. 7 _ يحق للمرشحين او ممثليهم او وكلائهم ان يطلبوا من لجنة الانتخابات المركزية اعادة النظر في القرارات التي اصدرتها لجنة الدائرة الانتخابية بشان الاعتراضات المقدمة اليها.
المادة (85) : ارسال المحاضر الى لجنة الانتخابات المركزية فور الانتهاء من جميع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (84) من هذا القانون، يقوم رئيس لجنة الدائرة الانتخابية شخصيا بتسليم جميع المحاضر والاوراق والمواد المتعلقة بها مرفقة بتقرير عن الاجراءات التي قامت بها والنتائج التي توصلت اليها الى لجنة الانتخابات المركزية.
المادة (86) : الفرز النهائي من قبل لجنة الانتخابات المركزية 1 _ بعد ان تستلم لجنة الانتخابات المركزية جميع المحاضر والاوراق والمواد المرفقة بها، والتقارير المنظمة من قبل لجان الدوائر الانتخابية، تقوم بعملية الفرز النهائي للاصوات. 2 _ يجري الفرز النهائي بشكل علني، وفي موعد اقصاه خمسة ايام من يوم الاقتراع، ويتم ذلك في مقر لجنة الانتخابات المركزية . ولا يسمح لغير الاشخاص التالية حضور عملية الفرز : ا ) اعضاء لجنة الانتخابات المركزية وموظفوها. ب ) المرشحون. ج ) ممثلو ووكلاء المرشحين المعتمدين. د ) المراقبون المحليون والدوليون المعتمدون رسميا. ه ) الصحفيون المعتمدون. 3 _ على لجنة الانتخابات المركزية دراسة جميع تقارير لجان الدوائر الانتخابية، والقرارات الصادرة عنها في الاعتراضات المقدمة من المرشحين او وكلائهم او ممثليهم وان تستمع الى ما يرغبون في ابدائه من اقوال. 4 _ فور اتمام الاجراءات المذكورة اعلاه تقوم لجنة الانتخابات المركزية باعلان نتائج الانتخابات النهائية0 5 _ على لجنة الانتخابات المركزية، اذا تبين لها وقوع مخالفات في عمليات الاقتراع في اي من مراكز الاقتراع، من شانها ان تؤثر في نتائج الانتخابات، سواء لمركز الرئيس او لعضوية المجلس، او في توزيع المقاعد بين المرشحين في اية دائرة انتخابية، ان تقرر اعادة الانتخاب في تلك المراكز التي وقعت فيها المخالفات في موعد اقصاه عشرة ايام. 6 _ يتضمن اعلان النتائج الانتخابية النهائية ما يلي : ا ) عدد الناخبين الكلي المسجلين في جداول الناخبين النهائية. ب ) عدد الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع وادلوا باصواتهم. ج ) عدد الناخبين الذين امتنعوا عن المشاركة في الاقتراع. د ) عدد الاوراق الصالحة الخاصة بانتخاب الرئيس، وتلك الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس. ه ) عدد الاوراق الباطلة الخاصة بانتخاب الرئيس، وتلك الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس. و ) عدد الاوراق البيضاء الخاصة بانتخاب الرئيس، وتلك الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس. ز ) اسماء المرشحين لمنصب الرئيس وعدد الاصوات الحائز عليها كل منهم ، مرتبة بتسلسل تنازلي ط) اسماء المرشحين المسيحيين لعضوية المجلس في الدوائر الانتخابية التي خصصت فيها مقاعد للمسيحيين، وعدد الاصوات الحائز عليها كل منهم، مرتبة بتسلسل تنازلي. ي ) تاريخ ووقت اجراء الفرز النهائي. XXII) توقيع رئيس واعضاء لجنة الانتخابات المركزية.
المادة (87) : الطعن في قرارات لجنة الانتخابات المركزية 1 _ يحق للهيئات الحزبية وللمرشحين ولوكلائهم او ممثليهم استئناف القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية خلال يومين من تاريخ نشر نتائج الانتخابات النهائية الى محكمة استئناف قضايا الانتخابات. 2 _ على المحكمة المذكورة ان تفصل في الاستئناف خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه وان تبلغ لجنة الانتخابات المركزية بالقرارات التي تصدرها للعمل بمقتضاها.
المادة (88) : الرئيس المنتخب 1 _ يفوز بمركز الرئيس المرشح الحائز على اكبر عدد من الاصوات. 2 _ اذا تساوت الاصوات بين المرشحين الحائزين على اكبر عدد من الاصوات اثناء عملية الفرز, يتم اجراء انتخابات بينهما خلال عشرة ايام. 3 _ اذا لم يتقدم لمركز الرئاسة سوى مرشح واحد ، فيعتبر فائزا في الانتخابات اذا كانت اوراق الاقتراع الصحيحة التي حصل عليها اكثر من اوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء. 4 _ تصدر لجنة الانتخابات المركزية شهادة رسمية للمرشح الفائز بمنصب الرئيس.
المادة (89) : اعضاء المجلس المنتخبون 1 _ يفوز بالمقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية المرشحون الذين حصلوا على اكثر من غيرهم من اصوات الناخبين في تلك الدائرة مع مراعاة احكام الفقرة (2) اعلاه. 2 _ في الدوائر المخصص فيها مقاعد للمسيحيين يشغل هذه المقاعد من يحصل على اعلى الاصوات من المرشحين المسيحيين ، وليس هنا كما يمنع من ترشحهم كغيرهم في باقي الدوائر. 3 _ اذا تساوت الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر من المرشحين الذين حصلوا على اكبر عدد من الاصوات ، يتم اجراء انتخابات بين اثنين او اكثر خلال عشرة ايام. 4 _ تصدر لجنة الانتخابات المركزية شهادات رسمية للمرشحين الفائزين. 5 _ يتم نشر نتائج الانتخابات النهائية في الوقائع الفلسطينية.
المادة (90) : شغور مركز الرئيس 1 _ يعتبر مركز الرئيس شاغرا في اي من الحالات التالية : ا ) الوفاة. ب ) الاستقالة. ج ) فقد الاهلية القانونية. 2 _ يشترط لاعتبار الرئيس فاقدا اهليته القانونية ان يصدر حكم قضائي بذلك من محكمة فلسطينية مختصة وان يصادق المجلس على ذلك باغلبية ثلثي اعضاء المجلس. 3 _ اذا شغر مركز الرئيس في اي من الحالات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة يتولى رئيس المجلس مهام الرئاسة بصورة مؤقتة لمدة لا تزيد عن 60 يوما تجرى خلالها الانتخابات لانتخاب رئيس جديد.
المادة (91) : الانتخابات 1 _ تجري الدعوة لاجراء انتخابات جزئية لمركز الرئيس الشاغر وفق احكام الفقرة (2) من المادة (90) من هذا القانون بموجب مرسوم يصدره رئيس المجلس. 2 _ يجب ان تجري الانتخابات الجزئية لمركز الرئيس الشاغر خلال ستين يوما من تاريخ شغور مركزه. 3 _ تجري الانتخابات الجزئية لمركز الرئيس الشاغر وفق الاحكام المقررة في هذا القانون لانتخاب الرئيس . 4 _ يجب اعتماد جداول الناخبين النهائية التي تم اعدادها بموجب احكام هذا القانون لغايات اجراء الانتخابات الجزئية ويشترط في ذلك ان يتم تعديلها بالنسبة لحالات الوفاة وبلوغ السن القانونية لاهلية الانتخاب والترشيح وتغيير محل الاقامة.
المادة (92) : شغور عضوية المجلس 1 _ يعتبر مركز عضو المجلس شاغرا في اي من الحالات التالية : ا ) الوفاة. ب ) الاستقالة. ج ) فق الاهلية القانونية. د ) الغياب عن حضور جلسات المجلس بسبب المرض المزمن او الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة. 2 _ تقدم استقالة العضو الى رئيس المجلس وتعتبر نافذة بعد عشرة ايام على تاريخ تقديمها. 3 _ يشترط لاعتبار العضو فاقدا اهليته القانونية ان يصدر حكم قضائي بذلك من محكمة فلسطينية مختصة وان يصادق المجلس على ذلك باغلبية الاصوات. 4 _ اذا كانت الفترة المتبقية لولاية العضو تزيد على سنة او اكثر تجري انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية التي انتخب فيها العضو الذي شغر مركزه وفقا للاحكام المقررة في هذا القانون لانتخاب اعضاء المجلس. 5 _ تطبق احكام المادة (91) من هذا القانون على الانتخابات الجزئية التي تجري لانتخاب عضو المجلس الجديد.
المادة (93) : نفقات اجراء الانتخابات 1 _ ترصد السلطة الوطنية الفلسطينية بالتنسيق مع لجنة الانتخاب المركزية جميع المبالغ اللازمة لتمويل عمليات الانتخاب واعمال اللجان الانتخابية المختلفة واجهزتها الادارية. 2 _ لا يجوز انفاق اي من الاموال المذكورة الا وفق التعليمات التي تصدرها لجنة الانتخابات المركزية. 3 _ لا يجوز للسلطة الوطنية الفلسطينية تمويل او مساعدة اي مرشح في حملته الانتخابية. 4 _ على كل حزب اشترك في الانتخابات، وكل مرشح فاز فيها، ان يقدم الى لجنة الانتخابات المركزية خلال مدة اقصاها عشرون يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب النهائية ، بيانا مفصلا بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها والمبالغ التي انفقها اثناء الحملة الانتخابية .
المادة (94) : مراقبة تمويل الحملة الانتخابية 1 _ يحظر على اي حزب او مرشح يشترك في الانتخابات الحصول على اموال لحملته الانتخابية من اي مصدر خارجي او اجنبي. 2 _ يعتبر ممثل الحزب الذي اشترك في الانتخابات، وكذلك كل مرشح قام بترشيح نفسه، مسؤولا عن اية مخالفة ترتكب خلافا للاحكام المنصوص عليها في الفقرتين (2، 4) من المادة (93) اعلاه والفقرة (1) من هذه المادة، ويعاقب بعد ادانته بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة شهور او بغرامة لا تزيد عن خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (95) : التعرض لحرية الناخبين 1 _ كل من استعمل الشدة والعنف او هدد باستعمال الشدة او العنف بحق اي شخص من اجل : ا ) ارغامه او التاثير عليه للاقتراع او الامتناع عن الاقتراع لصالح اي مرشح دون الاخر. ب ) الاشتراك او الامتناع عن الاشتراك في اي اجتماع او مهرجان انتخابي. 2 _ وكل من حرض شخصا اخر او ساعده او مكنه من الاقتراع في الانتخابات وهو يعلم انه غير مؤهل لذلك قانونا. 3 _ وكل شخص اعاق او حاول اعاقة او تعطيل اي ناخب باية صورة من الصور من ممارسة حقه المشروع في الانتخاب بحرية كاملة. 4 _ وكل شخص حمل اي ناخب باية صورة من الصور على الافصاح عن اسماء المرشحين الذي اقترع لصالحهم او الكشف عن محتويات ورقة الاقتراع التي اقترع بموجبها، يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بعد ادانته بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة او بغرامة لا تزيد عن الف دينار اردني او بكلتي هاتين العقوبتين.
المادة (96) : الرشوة 1 _ كل من اعطى ناخبا مباشرة او بصورة غير مباشرة او اقرضه او عرض عليه او تعهد بان يعطيه نقودا او منفعة او اي مقابل اخر من اجل حمله على الاقتراع على وجه خاص او الامتناع عن الاقتراع. 2 _ وكل من قبل او طلب مباشرة او بصورة غير مباشرة نقودا او قرضا او منفعة او اي مقابل اخر سواء لنفسه او لغيره بقصد ان يقترع على وجه خاص او يمتنع عن الاقتراع او ليؤثر في غيره للاقتراع او الامتناع عن الاقتراع. يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بعد ادانته بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة الاف دينار اردني او بكلتي هاتين العقوبتين.
المادة (97) : الاقتراع بغير حق 1 _ كل شخص حصل او طلب الحصول على اية ورقة اقتراع باسم اي شخص اخر سواء كان هذا الشخص حيا او ميتا او وهميا. 2 _ كل شخص ابرز او استعمل وثائق مزورة او غير صحيحة للتعريف على شخصه. 3 _ كل شخص انتحل اسم اي ناخب اخر . 4 _ كل شخص اقترع اكثر من مرة في اي مركز اقتراع. 5 _ كل شخص اقترع وهو يعلم انه لا يملك حق الاقتراع. يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بعد ادانته بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن الف دينار او بكلتي هاتين العقوبتين.
المادة (98) : المواد الانتخابية 1 _ كل شخص ينقل او يتلف او يخفي او يساعد في نقل او اتلاف او اخفاء اي من المواد الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون ، دون ان يكون مكلفا بذلك من قبل لجنة الانتخابات المركزية او خلافا لما هو منصوص عليه في هذا القانون. 2 _ كل شخص يطبع او يصنع او يجهز ايه مواد انتخابية منصوص عليها في هذا القانون دون اذن خطي من لجنة الانتخابات المركزية. يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة او بغرامة لا تزيد عن الف دينار اردني او بكلتي هاتين العقوبتين.
المادة (99) : اوراق الاقتراع والمحاضر الانتخابية 1 _ كل شخص زور او اورد بيانات كاذبة في المحاضر الانتخابية وقوائم المقترعين التي اوجب هذا القانون تنظيمها. 2 _ كل شخص ادخل او سمح بادخال اوراق اقتراع في اي صندوق انتخاب لاشخاص لم يقترعوا على الاطلاق او لاشخاص وهميين. 3 _ كل شخص اورد اي بيان كاذب وهو عالم بذلك في طلب الترشيح او اعلانه او تاريخ تقديمه او تاريخ تسجيله. 4 _ كل شخص اخفى او اتلف او شوه اية لائحة اعتراض او استئناف مقدمة من اي حزب او مرشح بموجب احكام هذا القانون. 5 _ كل شخص اخفى او اتلف او شوه اي طلب ترشيح تقدم به اي حزب او مرشح. يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بالحبس مدة لا تزيد عن سنة او بغرامة لا تزيد عن الف دينار او بكلتي هاتين العقوبتين.
المادة (100) : الجرائم الاخرى كل فعل او ترك وكل امتناع او تقصير او اهمال عن القيام باي واجب يفرضه هذا القانون، ولم تفرض له عقوبة خاصة، يعتبر جرما معاقبا عليه بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور او بغرامة لا تزيد عن مائتي دينار او بكلتي هاتين العقوبتين.
المادة (101) : اعضاء اللجان الانتخابية وموظفوها اذا كان مرتكب اي من الافعال الجرمية المنصوص عليها في هذا الفصل هو احد رؤساء او اعضاء اللجان الانتخابية او اي موظف من موظفي الجهاز الاداري التابع لهذه اللجان ، او اي شخص اخر اوكل اليه القيام باية مهمة رسمية بموجب هذا القانون ، يعاقب لدى ادانته بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد عن ثلاثة الاف دينار او بكلتي هاتين العقوبتين.
المادة (102) : الانتخابات في القدس 1 _ يتم تسجيل الناخبين الفلسطينيين في القدس واعداد جداول الناخبين فيها وفق احكام هذا القانون. 2 _ يجب ان يكون لكل مرشح يرشح نفسه عن دائرة القدس ، سواء لمركز الرئيس او لعضوية المجلس عنوان اقامة محدد ضمن المنطقة الخاضعة لصلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية، او لصلاحيات المجلس التي سيتولاها بعد انتخابه. 3 _ يجري الاقتراع في القدس وفق احكام اتفاقية المرحلة الانتقالية المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين اسرائيل والموقعة في واشنطن بتاريخ الثامن والعشرين من شهر ايلول 1995 . 4 _ مع مراعاة ما ذكر اعلاه، تطبق احكام هذا القانون على الانتخابات التي تجري في القدس كما تطبق على اي دائرة انتخابية اخرى.
المادة (103) : المراقبة الدولية والمحلية ورجال الصحافة والاعلام 1 _ تجري جميع العمليات الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون بصورة علنية ومكشوفة لتمكين المراقبين الدوليين والمحليين من مراقبة هذه العمليات في جميع مراحلها، ولتمكين رجال الصحافة والاعلام الدوليين والمحليين من تغطية هذه الانتخابات. 2 _ يتم اعتماد جميع المراقبين الدوليين والمحليين ورجال الصحافة والاعلام الدوليين والمحليين من قبل لجنة الانتخابات المركزية ، وتصدر هذه اللجنة بطاقة اعتماد لكل من يطلبها منهم . 3 _ على جميع الهيئات والاشخاص الذين يقومون بتنفيذ احكام هذا القانون، وعلى رجال قوات الامن الفلسطينية تقديم جميع التسهيلات لكل من يحمل بطاقة اعتماد وفق ما ذكر في الفقرة (2) اعلاه.
المادة (104) : حل اللجنة الفلسطينية لشؤون الحكم المحلي والانتخابات : 1 _ بصدور هذا القانون تعتبر اللجنة الفلسطينية لشؤون الحكم المحلي والانتخابات محلولة تلقائيا. 2 _ تعتبر جميع الاجراءات والتعيينات التي قامت بها اللجنة المذكورة لغاية الاعداد والتحضير لاجراء الانتخابات نافذة.
المادة (105) : يقوم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية باصدار المرسوم الخاص بافتتاح وفض الدورات العادية والاستثنائية.
المادة (106) : 1 _ على كل عضو في المجلس الفلسطيني ان يقدم اقرار بالذمة المالية الخاصة به وباولاده القصر مفصلا فيه ما يملكون من عقارات وشركات واموال نقدية الى رئيس المجلس الفلسطيني. 2 _ تحفظ الاقرارات الواردة في الفقرة السابقة لدى رئيس المجلس الفلسطيني وعليه ان يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها.
المادة (107) : اصدار الانظمة : 1 _ تضع لجنة الانتخابات المركزية الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. 2 _ تعتبر الانظمة المذكورة نافذة من تاريخ تصديقها من السلطة الوطنية الفلسطينية ونشرها في الوقائع الفلسطينية.
المادة (108) : التبليغ : يعتبر كل اعلان او قرار او امر مستند يقضي هذا القانون بتبليغه لاي شخص ، انه بلغ حسب الاصول وبوجه قانوني في اليوم التالي ليوم تسليمه لذلك الشخص باليد او بعد مرور (24) ساعة على تاريخ ايداعه بالبريد المسجل على عنوان ذلك الشخص المعروف.
المادة (109) : الغاء القوانين السابقة : يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (24) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له والانظمة الصادرة بمقتضاه، كما يلغى قرار الحاكم الاداري العام رقم (32) لسنة 1960 م. واي حكم اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة (110) : على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن