بشأن تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 1995 .
المادة (1) : تعدل المادة (15) من القانون رقم 13 لسنة 1995م المشار اليه لتصبح على النحو التالي:
1. يعتبر سجل الناخبين الذي تم إعداده وفقا لأحكام هذا القانون إلى جانب سجل الأحوال المدنية هما سجلان معتمدان لغايات إعداد السجل الانتخابي النهائي بهدف تحديد من لهم الحق في التصويت والترشيح في الانتخابات العامة وانتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية.
2. لا يجوز أن يدرج اسم الناخب في غير جدول الناخبين العائد للمنطقة التي يقيم فيها.
3. لا يجوز أن يدرج أي شخص في جدول الناخبين إلا إذا توفرت فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب وفق أحكام القانون.
المادة (2) : تعدل المادة (90) من القانون رقم 13 لسنة 1995م المشار إليه بإضافة الفقرتين التاليتين:
4. تكون ولاية الرئيس المنتخب أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
5. تجري الانتخابات التشريعية للولاية الجديدة في موعدها المقرر وفقا لأحكام القانون.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : روحى فتوح - رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية