تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية. القانون الأساسي: القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. الرئيس: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. المجلس: المجلس التشريعي الفلسطيني. رئيس المجلس: رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني. اللجنة: لجنة الانتخابات المركزية. الأغلبية المطلقة: هي أكثرية ( 50% + صوت واحد ) من أصوات المقترعين الصحيحة. الناخب: كل من له الحق في انتخاب الرئيس و/ أو أعضاء المجلس وفقا لأحكام هذا القانون. المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب. المرشح: كل من تم قبول ترشحه لانتخابات منصب الرئيس أو عضوية المجلس ضمن إحدى القوائم. القائمة: القائمة الانتخابية المشكلة من حزب أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة من الناخبين لغرض المشاركة في انتخابات الرئيس و/ أو عضوية المجلس. سجل الناخبين الابتدائي: السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين التي يتم إعدادها ونشرها للاعتراض. سجل الناخبين النهائي: السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين الذين يملكون حق الانتخاب والذي يتم إعداده بعد انتهاء فترة الاعتراض والفصل فيه. قائمة المرشحين النهائية: القائمة التي تحوي أسماء المرشحين لمنصب الرئيس أو عضوية المجلس ضمن القوائم الانتخابية والتي تم اعتمادها بعد انتهاء الطعون الانتخابية. المنطقة الانتخابية: كل منطقة جغرافية محددة يخصص لها عددا ًمن مراكز الاقتراع وفقاً لعدد الناخبين. مركز الاقتراع: المكان الذي تعينه اللجنة لإجراء عملية الاقتراع فيه. المقيم: الفلسطيني الذي مضت سنة على الأقل على إقامته في فلسطين. المحكمة: محكمة قضايا الانتخابات المشكلة بموجب أحكام هذا القانون للنظر في الطعون الانتخابية.
المادة (2) : يصدر الرئيس خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة ولايته أو ولاية المجلس مرسوما ً يدعو فيه لإجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية في فلسطين، ويحدد فيه موعد الاقتراع، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعلن عنه في الصحف اليومية المحلية.
المادة (3) : 1- تجري الانتخابات لمنصب الرئيس بالاقتراع العام المباشر الحر والسري، ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحوز على الأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين الصحيحة، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة ينتقل المرشحان الحائزان على أعلى الأصوات إلى دورة انتخابية ثانية تجري بعد (15) يوما ًمن تاريخ إعلان النتائج النهائية، ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات في هذه الدورة. 2- مدة ولاية الرئيس أربع سنوات، ولا يجوز انتخابه لأكثر من ولايتين متتاليتين.
المادة (4) : 1- يتم انتخاب أعضاء المجلس في انتخابات عامة حرة ومباشرة بطريق الاقتراع السري على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل " القوائم " باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة. 2- تكون مدة ولاية المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه، وتجرى الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية. 3- عدد نواب المجلس (132) مائة واثنان وثلاثون نائبا ً. 4- ُتشكل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة من الناخبين تتشكل لغرض الانتخابات على أن تستوفي شروط الترشح وفقاً لأحكام هذا القانون. 5- يتم بمرسوم تخصيص عدد من المقاعد في المجلس للمواطنين المسيحيين. 6- يكون أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون خلال مدة ولايتهم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني فور أدائهم القسم القانوني وفقاً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
المادة (5) : يجب أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات حداً أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن امرأة واحدة من بين كلٍ من: 1- الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة. 2- الأسماء الأربعة التي تلي ذلك. 3- كل خمسة أسماء تلي ذلك .
المادة (6) : 1- تودع كل قائمة انتخابية قائمة بأسماء مرشحيها لدى اللجنة قبل إغلاق باب الترشح. 2- تعتبر قائمة المرشحين مغلقة من حيث ترتيب الأسماء، وتوزع المقاعد التي تفوز بها كل قائمة على مرشحيها حسب تسلسل أسمائهم في القائمة الأول فالذي يليه وهكذا. 3- يخصص عدد من المقاعد لكل قائمة انتخابية حازت على نسبة (1,5%) أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين في الانتخابات يتناسب مع مجموع ما حصلت عليه من الأصوات.
المادة (7) : 1- تعتبر الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة لغرض انتخاب الرئيس وانتخابات عضوية المجلس، وتقسم لهذه الغاية إلى ست عشرة منطقة انتخابية على النحو التالي: أ- منطقة القدس ب- منطقة أريحا ج- منطقة الخليل د- منطقة بيت لحم هـ منطقة جنين و- منطقة خان يونس ز- منطقة دير البلح ح- منطقة رفح ط- منطقة سلفيت ي- منطقة شمال غزة ك- منطقة طوباس ل- منطقة طولكرم م- منطقة قلقيلية ن- منطقة رام الله والبيرة س- منطقة مدينة غزة ع- منطقة نابلس 2- تضع اللجنة بالتشاور مع مجلس التنظيم الأعلى نظاماً يصدر عن مجلس الوزراء ُيعين حدود كل منطقة انتخابية والتجمعات السكانية التابعة لها.
المادة (8) : 1- لا يجوز للفئات التالي ذكرها ترشيح أنفسهم لمنصب الرئيس أو لعضوية المجلس إلا إذا قدموا استقالاتهم من مناصبهم، وتعتبر استقالاتهم مقبولة وسارية المفعول اعتباراً من تاريخ الإعلان عن قوائم الترشح النهائية، دون الإجحاف بحق أي منهم في أن يتقدم بطلب توظيف لدى وجود أي شاغر في دوائر السلطة الوطنية أو الهيئات أو المؤسسات التي استقالوا منها، وان تخضع إعادة توظيفهم لشروط المسابقة والاختيار أسوة بغيرهم من المتقدمين للوظيفة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية أو قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية أو أنظمة التوظيف السارية في الهيئات والمؤسسات العامة: أ) الوزراء. ب) موظفو السلطة الوطنية الفلسطينية المدنيون والأمنيون و/أو الذين يتقاضون راتباً أو مخصصاً شهرياً من خزينة السلطة، أو الصناديق العامة التابعة لها، أو الخاضعة لإشرافها. ج) موظفو المؤسسات العامة والهيئات الدولية ومجالس الهيئات المحلية. د) مديرو ورؤساء وموظفو المنظمات الأهلية. 2- لا يجوز لرؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، وأعضاء ورؤساء المجالس المنتخبين في المؤسسات والهيئات الأخرى ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا من مناصبهم، ولا يجوز لأي منهم العودة إلى منصبه إلا إذا أعيد انتخابه بعد انتهاء الفترة التي كان قد استقال خلالها، وفقاً لأحكام قانون أو نظام الانتخاب الخاص بتلك المجالس أو الهيئات. 3- يستثنى من الفقرة (1) أعلاه من يشغل منصب الرئيس ويتقدم بالترشح لمنصب الرئيس لولاية جديدة، ويستثنى كذلك أعضاء المجلس التشريعي عن الفترة السابقة للانتخابات. 4- ُيرفق المرشحون لمنصب الرئيس، أو المرشحون لعضوية المجلس كتب قبول استقالاتهم مع طلبات الترشح إذا كانوا من الفئات المنصوص عليها في الفقرتين (1 ، 2) أعلاه. 5- مع مراعاة أحكام الفقرة (1) أعلاه لا يجوز للقضاة وضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطة والمحافظين ومن في حكمهم، الذين لم يفوزوا بالانتخابات العودة إلى وظائفهم.
المادة (9) : 1- ُتشكل اللجنة بمرسوم، وتتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها، وتكون مسئولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- تتألف اللجنة من تسعة أعضاء، يتم اختيارهم من بين القضاة والأكاديميين و ذوي الخبرة من محامين أو غيرهم، وتكون ولاية أعضاء اللجنة أربع سنوات ما لم يقرر الرئيس إعادة تشكيلها قبل انتهاء ولايتها. 3- يتم تعيين رئيس وأمين عام اللجنة وأعضائها من قبل الرئيس في ذات المرسوم. 4- ُتعين اللجنة الجهاز الإداري والفني اللازم لتمكينها من تنفيذ الصلاحيات والمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون، ويتألف هذا الجهاز من: أ) مكتب الانتخابات المركزي. ب) مكاتب المناطق الانتخابية.
المادة (10) : يشترط فيمن ُيختار رئيساً أو عضواً في اللجنة: 1- أن يكون فلسطينياً. 2- ألا يقل عمره عن 35 عاماً. 3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها على الأقل. 4- أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة. 5- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك وحسن السمعة. 6- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي نهائي في أي من جرائم الانتخابات أو في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 7- أن لا يكون موظفاً أو عضواً في إدارة أي جمعية خيرية أو هيئة أهلية. 8- أن لا ُيرشح نفسه في أي انتخابات عامة أو محلية، وأن لا يشترك في الدعاية الانتخابية للمرشحين مدة عضويته في اللجنة. 9- أن لا ُيفشي أي من المعلومات أو الأسرار التي تخص العملية الانتخابية.
المادة (11) : مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من المادة (9) من هذا القانون إذا شغر مركز رئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها بسبب الاستقالة أو الوفاة أو المرض أو لأي سبب آخر يعين الرئيس عضواً بدلاً عنه خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ شغور المنصب.
المادة (12) : 1- تتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. 2- ُتخصص للجنة موازنة ترد كمركز مالي مستقل في الموازنة العامة. 3- بعد انتهاء الانتخابات تقوم اللجنة بنشر تقرير مالي وإداري عن نشاطاتها وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وتقدم نسخة منه للرئيس والمجلس.
المادة (13) : تكون مهام وصلاحيات اللجنة على النحو الآتي: 1- العمل على تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما يحقق الغايات المقصودة منه. 2- إعداد مشاريع الأنظمة وفقاً لأحكام هذا القانون تمهيداً لإصدارها. 3- إصدار وثيقة شرف خاصة بالمراقبين والوكلاء تحدد المبادئ المسلكية والأصول الواجب إتباعها لدى تواجدهم في الطواقم ومراكز الاقتراع. 4- وضع اللوائح الداخلية المنظمة لعملها. 5- تعيين الموظفين والمستشارين اللازمين للعمل في مكتبها المركزي ومكاتبها الأخرى في مختلف المناطق الانتخابية. 6- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات وتنظيم إجراءات ووسائل الإشراف عليها. 7- الإشراف على إدارة وعمل مكتب الانتخابات المركزي ومكاتب المناطق الانتخابية ومراقبة عملها وفقاً لأحكام هذا القانون. 8- تعيين طواقم مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع. 9- الموافقة على مواقع مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع بتنسيب من مكاتب المناطق الانتخابية. 10- تسجيل القوائم الانتخابية والرموز الدالة على كل منها، واعتماد الرموز الدالة على القوائم الانتخابية. 11- الموافقة على طلبات الترشح لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس، وإعداد قائمة نهائية بأسماء القوائم الانتخابية ومرشحيها ونشرها في صحيفة يومية محلية على الأقل. 12- تنظيم حملات تثقيف مدني وإعلامي للناخبين. 13- البت في الاعتراضات الناشئة عن عمليات تسجيل الناخبين والمرشحين. 14- إصدار بطاقات اعتماد للمراقبين المحليين والدوليين والتعاون معهم في كافة مراحل العملية الانتخابية بما في ذلك تسجيل الناخبين. 15- الموافقة على اعتماد وكلاء القوائم الانتخابية. 16- إعادة الانتخاب في أي مركز من مراكز الاقتراع إذا ثبت وقوع مخالفات من شأنها أن تؤثر في نتيجة الانتخابات. 17- إعلان نتائج الانتخابات الأولية والنهائية. 18- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لأجراء الاستفتاءات وإنجازها وفقاً للمراسيم الصادرة بشأنها. 19- ممارسة أي صلاحية أخرى أنيطت بها بموجب أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى.
المادة (14) : 1- يجوز الطعن أمام المحكمة في كل قرار تصدره اللجنة بشأن: أ) قبول أو رفض طلبات الترشيح لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس. ب) إعادة أو عدم إعادة الانتخاب في أي مركز من مراكز الاقتراع. ج) قبول أو رفض طلبات التسجيل المقدمة من أي قائمة انتخابية. د) اعتماد الرمز الدال على القائمة الانتخابية. 2- يقدم الطعن إلى قلم المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه. 3- يُعفى الطعن الذي يقدم بموجب هذه المادة من أية رسوم.
المادة (15) : يُعتبر مكتب الانتخابات المركزي الأداة التنفيذية للجنة، ويعمل تحت إدارتها وإشرافها.
المادة (16) : 1- تقوم اللجنة بتشكيل مكتب في كل منطقة من المناطق الانتخابية لإدارة العملية الانتخابية. 2- ُتعين اللجنة لكل مكتب من المكاتب التابعة لها الطاقم الإداري اللازم لإدارته وفقا ً للمعايير والشروط المهنية التي تراها مناسبة دون الإخلال بأحكام الفقرة (4) من المادة (18) من هذا القانون.
المادة (17) : تتولى مكاتب المناطق الانتخابية مسؤولية إدارة وتنظيم ومراقبة عمليات الانتخاب في المناطق الانتخابية التابعة لها، ويدخل ضمن صلاحياتها ما يلي: 1- الإشراف على إعداد سجل الناخبين الابتدائي ورفعه إلى اللجنة للمصادقة عليه وإعلانه وفقاً للأصول. 2- مراجعة محاضر النتائج الانتخابية الصادرة عن طاقم مراكز الاقتراع والتأكد من دقتها وموافقتها لأحكام هذا القانون ورفعها إلى اللجنة.
المادة (18) : 1- ُتعين طواقم مركز التسجيل والاقتراع بقرار من اللجنة بناءً على تنسيب من مكتب المنطقة الانتخابية. 2- ُتعتبر طواقم مراكز التسجيل والاقتراع الوحدة الأساسية في العملية الانتخابية. 3- ُتحدد اللوائح أو الأنظمة التي تصدرها اللجنة صلاحيات طواقم مراكز التسجيل والاقتراع. 4- ُيشترط فيمن يعين في طواقم مراكز التسجيل والاقتراع ما يلي: أ- أن يكون حاصلا ً على شهادة الثانوية العامة على الأقل. ب- ان لا يقل عمره عن ثلاثة وعشرين عاماً. ج- أن لا يكون محكوما ً في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة د- أن تتوفر فيه الشروط والمعايير المهنية التي تقررها اللجنة.
المادة (19) : ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، لكل ناخب أن يعترض أمام اللجنة على أي قرار صادر عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه القرار، مبيناً أسباب اعتراضه، ومرفقاً بالمستندات والبيانات الأخرى المؤيدة له. على اللجنة أن تبت في الاعتراض المقدم لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراراها في هذا الشأن قابلاً للطعن أمام المحكمة.
المادة (20) : بمقتضى مرسوم رئاسي ُتشكل محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة بناءًً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى.
المادة (21) : تنعقد المحكمة بحضور ثلاثة من قضاتها، وفي القضايا الهامة تنعقد بهيئة مكونة من خمسة قضاة على الأقل حسبما يقرر رئيس المحكمة ذلك.
المادة (22) : 1- تكون القدس عاصمة دولة فلسطين هي المقر الدائم لمحكمة قضايا الانتخابات، ولها أن تتخذ مقرين فرعيين لها في مدينتي رام الله وغزة. 2- يجوز لرئيس المحكمة عند الضرورة أن يقرر عقد المحكمة في غير مقراتها المذكورة في الفقرة (1) أعلاه.
المادة (23) : لا يجوز تأجيل المحاكمة إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة المحافظة على حق الدفاع، ولا يجوز أن يكون التأجيل لأكثر من 24 ساعة.
المادة (24) : 1- تختص المحكمة بالنظر في الطعون المقدمة لإلغاء أو تعديل القرارات الصادرة عن اللجنة، والطعون التي نص هذا القانون على جواز الطعن فيها أمامها. 2- لا يشمل اختصاص المحكمة الجرائم الانتخابية الواردة في هذا القانون والتي يعود الاختصاص بشأنها للقضاء العادي.
المادة (25) : 1- إذا لم يحدد القانون موعداً لتقديم الطعن، يجب أن يقدم الطعن إلى قلم المحكمة خلال يومين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، ولا تنظر المحكمة في أي طعن يقدم بعد ذلك الموعد. 2 - ُتقدم الطعون الانتخابية إلى قلم المحكمة مباشرةً، وعليها أن تفصل فيها خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تقديمها. 3- فيما عدا النتائج النهائية،لا يقدم الطعن الانتخابي للمحكمة إلا بعد استنفاد الحق في الاعتراض لدى اللجنة والتبلغ بقرارها بشأنه. 4- يعفى الطعن الانتخابي الذي يقدم بموجب هذا القانون من أية رسوم.
المادة (26) : 1- لا تقبل لائحة الطعن أمام المحكمة ما لم تكن موقعة من محام مزاول. 2- يمثل اللجنة أمام المحكمة محام مزاول تختاره اللجنة.
المادة (27) : 1- يعتبر الشخص مؤهلاً لممارسة حق الانتخاب إذا توفرت فيه الشروط التالية: أ) أن يكون فلسطينياً. ب) أن يبلغ الثامنة عشرة من العمر على الأقل يوم الاقتراع. ج) أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي. د) أن لا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب وفقاًً لأحكام المادة (29) من هذا القانون. 2- لأغراض هذا القانون يعتبر الشخص فلسطينياً: أ) إذا كان مولوداً في فلسطين وفق حدودها في عهد الانتداب البريطاني أو كان من حقه اكتساب الجنسية الفلسطينية بموجب القوانين التي كانت سائدة في العهد المذكور. ب) إذا كان مولوداً في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف. ج) إذا كان أحد أسلافه تنطبق عليه أحكام الفقرة (أ) أعلاه بغض النظر عن مكان ولادته. د) إذا كان زوجاً لفلسطينية أو زوجة لفلسطيني حسبما هو مُعرف أعلاه.
المادة (28) : 1- الانتخاب حق لكل فلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة ممن توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق، وذلك بغض النظر عن الدين والرأي والانتماء السياسي والمكانة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية. 2- يمارس كل ناخب حقه في الانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية، ولا يجوز التصويت بالوكالة. 3- لا يجوز للناخب أن يكون مسجلا ً في أكثر من مركز واحد، ولا يجوز له الإدلاء بصوته إلا في المركز الذي سجل فيه.
المادة (29) : 1- يُحرم من حق الانتخاب: أ) من حرم من ذلك الحق بموجب حكم قضائي نهائي، وذلك خلال فترة نفاذ القرار. ب) من كان فاقداً لأهليته القانونية بموجب حكم قضائي نهائي. ج) كل من أدين بجناية مخلة بالشرف والأمانة ولم يرد له اعتباره بموجب أحكام القانون. د) من حصل على الجنسية الإسرائيلية. 2- تتخذ اللجنة الإجراءات والتدابير التي تراها مناسبة، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة لتطبيق ما ورد في الفقرة (1) أعلاه.
المادة (30) : 1- التسجيل حق لكل فلسطيني تتوافر فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- تقوم اللجنة بتسجيل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون. 3- لكل شخص تتوفر فيه شروط الانتخاب الحق في أن يطلب تسجيل اسمه في سجل الناخبين الابتدائي، وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن وارداً فيه. 4- لا يجوز أن يدرج اسم الناخب في غير سجل الناخبين العائد للمنطقة الانتخابية التي يقيم فيها إلا بقرار من اللجنة. 5- لا يجوز تسجيل أي شخص في سجل الناخبين إلا إذا توفرت فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب، ويتم التسجيل شخصياً أو بوساطة وكيل بموجب وكالة رسمية أو بإنابة قريب حتى الدرجة الثانية. 6- لكل فلسطيني أمضى سنة على الأقل في الأراضي الفلسطينية، ولم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي أن يطلب إضافة اسمه إلى السجل.
المادة (31) : 1- على اللجنة تحديث سجل الناخبين الابتدائي سنوياً و/أو قبل كل عملية انتخابية بتدقيق السجل وفتح باب التسجيل للناخبين الجدد وإعلان السجل للاعتراض عليه حسب أحكام هذا القانون. 2- للجنة الاستعانة بدوائر الأحوال المدنية أو جهاز الإحصاء المركزي أو أي جهة أخرى مختصة، وذلك لتدقيق سجل الناخبين الابتدائي وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتضمن هذا السجل البيانات التالية لكل ناخب: أ) الاسم الرباعي. ب) الجنس. ج) تاريخ ومكان الولادة. د) مكان الإقامة الدائم. هـ) رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر. 3- تجرى عمليات تنظيم وتحديث سجل الناخبين الابتدائي بصورة علنية تتيح للمراقبين المحليين والدوليين ورجال الصحافة والإعلام الإطلاع عليها.
المادة (32) : 1- لكل من لم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي، ولكل من حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضاً إلى طاقم مركز التسجيل لإدراج اسمه أو لتصحيح البيانات الخاصة بقيده في السجل، ولكل شخص أيضاً أن يعترض على قيد غيره ممن ليس له حق الانتخاب. 2- يقدم الاعتراض كتابة مرفقاً بوثائق الإثبات خلال خمسة أيام من تاريخ نشر سجل الناخبين الابتدائي. 3- إذا كان الاعتراض يتعلق بقيد شخص آخر في سجل الناخبين فلا يجوز البت في الاعتراض قبل إبلاغ هذا الشخص أو من يوكله بذلك ليتمكن من إبداء دفاعه بشأنه. 4- على طاقم مركز التسجيل أن يبت في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره قابلاً للاعتراض عليه أمام مكتب المنطقة الانتخابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه، والذي يتوجب عليه البت فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه. 5- يكون قرار مكتب المنطقة الانتخابية قابلاً للاعتراض أمام اللجنة. 6- يتم تصحيح سجل الناخبين الابتدائي في ضوء ما يقرره مكتب المنطقة الانتخابية بشأن الاعتراضات المقدمة إليه، وفي حالة الاعتراض على قرار مكتب المنطقة الانتخابية يتم التصحيح وفق ما تقرره اللجنة.
المادة (33) : 1- لكل من له حق الانتخاب ولم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي أن يتقدم خلال فترة الاعتراض القانونية إلى طاقم مركز التسجيل التابع له بطلب لتسجيل اسمه، على أن يتضمن طلبه بالإضافة إلى البيانات الواردة في الفقرة (2) من المادة (31) أعلاه ما يلي: أ) إقرار بأن المعلومات المقدمة حقيقية وصحيحة. ب) تاريخ تقديم الطلب. ج) توقيع مقدم الطلب. 2- يجوز اعتماد أي من الوثائق الرسمية المستعملة حالياً في فلسطين لغرض إثبات مكان الإقامة. 3- على طاقم مركز التسجيل والاقتراع، بعد تحققه من صحة البيانات المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه إدراج اسم صاحب الطلب في سجل الناخبين الابتدائي.
المادة (34) : 1- لكل شخص ذي مصلحة أن يعترض أمام اللجنة على أي قرار صادر عن مكتب المنطقة الانتخابية، خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بالقرار. 2- على اللجنة أن تبت في الاعتراض المقدم لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه لها، ويكون قرارها في هذا الشأن قابلاً للطعن أمام المحكمة.
المادة (35) : 1- بعد انقضاء المدة المحددة للاعتراضات أو الطعون على سجل الناخبين الابتدائي، والفصل النهائي في جميع الاعتراضات والطعون، يصبح هذا السجل نهائيا ً ويتم الاقتراع بمقتضاه. 2- يقوم مكتب كل منطقة انتخابية بنشر سجل الناخبين النهائي الخاص بها في مقره.
المادة (36) : يُشترط في المرشح لمنصب الرئيس: 1- أن يكون فلسطينياً مولوداً لأبوين فلسطينيين. 2- أن يكون قد أتم الأربعين عاما ًمن العمر على الأقل في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع. 3- أن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية. 4- أن يكون مسجلاً في السجل النهائي للناخبين وتوفرت فيه الشروط الواجب توفرها لممارسة حق الانتخاب. 5- أن يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي.
المادة (37) : يحرم من حق الترشح لمنصب الرئيس: 1- من كان محروماً من حق الانتخاب. 2- من حرم من حق الترشح بموجب حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة مختصة وذلك خلال فترة نفاذه. 3- من كان محكوماً حكماً نهائياً صادراً عن محكمة مختصة في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة (38) : 1- يقدم طلب الترشح لمنصب الرئيس إلى اللجنة من أي ناخب مدرج اسمه في سجل الناخبين النهائي، وتوفرت فيه الشروط المبينة في المادة (36) وألا يكون محروماً من حق الترشيح وفقاً لأحكام المادة (37) من هذا القانون. 2- على كل مرشح لمنصب الرئيس أن ُيقدِم مع طلب ترشحه قائمة تحتوي على تأييد خطي من خمسة آلاف ناخب على الأقل، ويستثنى من ذلك المرشح الذي شغل منصب الرئيس في الفترة الأخيرة التي سبقت الانتخابات.
المادة (39) : 1- يجب تسجيل المرشحين لمنصب الرئيس لدى اللجنة. 2- يبدأ تسجيل المرشحين لمنصب الرئيس في الموعد الذي يحدده المرسوم الرئاسي الداعي لإجراء الانتخابات، ويستمر على مدى اثني عشر يوماً ولا تقبل طلبات الترشح بعد مضي المدة المذكورة. 3- على من يرشح نفسه لمنصب الرئيس أن يدفع على سبيل التأمين غير المسترد مبلغ ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً إلى حساب اللجنة، ويعاد التأمين في الحالات التالية: أ- الانسحاب ضمن المدة القانونية. ب- رفض طلب ترشح المرشح. ج- الفوز بمنصب الرئيس. 4- تقدم طلبات الترشح لمنصب الرئيس إلى اللجنة على النماذج الخاصة بذلك والمعدة من قبل مكتب الانتخابات المركزي، ويشترط في طلب الترشح أن يتضمن اسم المرشح رباعيا ً وعمره وعنوانه ورقم تسجيل اسمه في سجل الناخبين واسم مدير حملته الانتخابية، وأن يكون الطلب مذيلاً بتوقيع المرشح. 5- يرفق مع طلب الترشح صورة عن البرنامج الانتخابي ونسخة الكترونية ملونة عن الشعار والرمز الانتخابي، وشهادة حسن السلوك، وكتاب من ممثل القائمة أو الحزب إذا كان مرشحاً عن قائمة أو حزب. 6- تقوم اللجنة بتسجيل طلبات الترشح لمنصب الرئيس المقدمة لها، وتصدر شهادة لكل طالب للترشح تتضمن ساعة وتاريخ تقديم الطلب ورقم التسجيل لديها. 7- إذا كان الطلب مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا القانون تقرر اللجنة قبوله، ولا يجوز قبول طلبات الترشح التي لا تتوفر فيها شروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حالة رفض أي طلب يتوجب على اللجنة أن تبين أسباب الرفض خطياً. 8- يعتبر الطلب موافقاً عليه إذا لم تبلغ اللجنة مقدم الطلب قرارها برفضه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه لها.
المادة (40) : يجوز لأي ناخب خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر كشف أسماء المرشحين الأولي أن يتقدم باعتراض كتابي إلى اللجنة على أي مرشح، مبيناً أسباب اعتراضه ومرفقاً بالمستندات والبيانات المؤيدة لاعتراضه، وللجنة البت في طلب الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
المادة (41) : 1- لكل ناخب تقدم بطلب للترشح لمنصب الرئيس ورفضت اللجنة قبول طلبه، وكذلك لكل من اعترض على ترشح شخص آخر وقررت اللجنة رفض اعتراضه أن يطعن في قرارها أمام المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه القرار، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه لها. 2- تُبلغ القرارات الصادرة عن المحكمة إلى اللجنة للعمل بمقتضاها.
المادة (42) : 1- يجوز للمرشح لمنصب الرئيس الانسحاب قبل يوم من نشر الأسماء النهائية للمرشحين، ويرد له مبلغ تأمين الترشح وتأمين الدعاية الانتخابية المودعة في ذمة اللجنة. 2- تقوم اللجنة بنشر قائمة بأسماء المرشحين لمنصب الرئيس في موعد أقصاه اثنان وعشرون يوماً قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع، وتتضمن هذه القائمة أسماء المرشحين رباعية وأسماء القوائم أو الأحزاب التي ينتمون إليها. 3- يتم النشر في الصحف المحلية اليومية.
المادة (43) : 1- يحق لكل مرشح لمنصب الرئيس أن يقدم للجنة قائمة بأسماء ممثليه لديها قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاقتراع. 2- يحق للممثلين المذكورين تمثيل المرشحين أمام طاقم مركز الاقتراع في أي أمر يتعلق بالانتخابات.
المادة (44) : 1- يحق لكل مرشح مستقل لمنصب الرئيس تعيين وكيلاً أو وكلاء عنه كمراقبين في مختلف مراحل عملية الانتخاب وعلى وجه الخصوص أثناء الاقتراع وفرز الأصوات. 2- يجب تسجيل أسماء الوكلاء المذكورين لدى اللجنة، وتصدر اللجنة شهادة باسم كل وكيل يتم اعتماده، وذلك قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاقتراع.
المادة (45) : يشترط في المرشح ضمن قوائم عضوية المجلس ما يلي: 1- أن يكون فلسطينياً. 2- أن يكون قد أتم الثامنة والعشرين عاماً من العمر أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع. 3- أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي. 4- أن لا يكون محكوما ً في جنايةً أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 5- أن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية. 6- أن يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي.
المادة (46) : 1- يحظر على الشخص الترشح ضمن أكثر من قائمة لعضوية المجلس في آن واحد. 2- يحظر الجمع بين عضوية المجلس والترُشح لمنصب الرئيس ما لم يقدم العضو استقالته من عضوية المجلس أولا ً.
المادة (47) : 1- يتم ترشح القوائم الانتخابية التي ترغب في الاشتراك في الانتخابات لدى اللجنة، وفقا ً للإجراءات والتعليمات التي تضعها. 2- تحتفظ اللجنة بسجل خاص تسجل فيه كافة القوائم الانتخابية المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. 3- ُتعتبر قائمة المرشحين مغلقة، وتكون أسماء المرشحين فيها مرتبة حسب أولوية التسجيل لكل مرشح.
المادة (48) : 1- تقدم طلبات ترشح القوائم الانتخابية إلى مكتب الانتخابات المركزي على أن يكون الطلب مصحوباً بقائمة مغلقة تتضمن أسماء المرشحين مرفقة بإقرارات منهم بقبول ترشحهم. 2- يجب أن لا يقل عدد مرشحي القائمة الانتخابية في الكشف المغلق عن ستة عشر مرشحا ً.
المادة (49) : على كل قائمة مرشحة لانتخابات المجلس أن تودع في حساب اللجنة على سبيل التأمين غير المسترد مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ويعاد التأمين في الحالتين التاليتين: 1- إذا سحبت القائمة ترشيحها خلال المدة القانونية. 2- إذا تم رفض طلب ترشح القائمة.
المادة (50) : 1- على كل قائمة انتخابية لدى تسجيل نفسها للترُشح في الانتخابات تقديم طلب ترشح على النموذج المعد من اللجنة لذلك، على أن يتضمن ما يلي: اسم القائمة الانتخابية والرمز أو الشعار الدال عليها. اسم منسق ومفوض القائمة الانتخابية واسم مدير حملتها الانتخابية. ج) عنوان المقر الرئيسي للقائمة الانتخابية. د) مبالغ الصرف على الحملة الانتخابية ومصدرها. هـ) أن يذيل طلب ترشح القائمة بتوقيع منسق ومفوض القائمة الانتخابية. 2- يجب أن يرفق طلب الترشح بالوثائق التالية: أ) كشف بتوقيعات ثلاثة آلاف ممن لهم حق الانتخاب يؤيدون ترشح هذه القائمة. ب) نسخة عن البرنامج الانتخابي للقائمة الانتخابية. ج) نسخة الكترونية ملونة عن شعارها أو رمزها الانتخابي. د) كشف مغلق بأسماء مرشحي القائمة الانتخابية مرفقاً بطلبات الترشح الخاصة بمرشحي القائمة ومرفقاتها وإقراراتهم بقبول ترشحهم.
المادة (51) : 1- تقدم طلبات الترشح خلال المدة المحددة للترشح في المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات وفقا ً لأحكام المادة (2) من هذا القانون، وتستمر لمدة اثني عشر يوماً ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضي المدة المذكورة. 2- تقوم اللجنة بتسجيل طلبات الترشح المقدمة لها وتصدر شهادة لكل طالب تتضمن ساعة وتاريخ تقديم الطلب ورقم تسجيله لديها. 3- تظهر أسماء القوائم على ورقة الاقتراع مرتبة وفقاً لتاريخ ووقت تسجيلها لدى اللجنة. 4- أن يكون الطلب مصحوباً بإقرار من كل مرشح بالقائمة بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وإعلان الاستقلال والقانون الأساسي.
المادة (52) : 1- يجوز للقائمة أن تطلب سحب ترشحها حتى موعد أقصاه يوم واحد قبل بدء الفترة القانونية للدعاية الانتخابية، ويرد لها مبلغا تأمين الترشح والدعاية الانتخابية المودعة في ذمة اللجنة. 2- يجوز لواحد أو أكثر ممن ترشح ضمن قائمة أن يطلب سحب ترشحه من القائمة، وذلك بإشعار خطي يقدمه بواسطة ممثل القائمة التي ترشح ضمنها إلى اللجنة، وذلك قبل يومين من نهاية الفترة القانونية لتقديم طلبات الترشح. 3- للقائمة الانتخابية قبل نهاية فترة الترشح ملء مكان المرشح المنسحب، وفي حال تأثير انسحاب المرشح على ترتيب المرشحين في القائمة، يجب إعلام اللجنة خلال المدة ذاتها بالترتيب الجديد، مع أخذ موافقة المرشحين المتبقين على الترتيب الجديد. 4- في حال أدى انسحاب مرشح أو أكثر من القائمة إلى مخالفة إجراءات تسجيل القوائم بالكيفية الواردة في هذا القانون ولم تتمكن القائمة من ملء الشواغر خلال فترة الترشح، يلغى ترشح القائمة. 5- يحظر التعديل أو التغيير في تسلسل وترتيب أسماء المرشحين في الكشف المغلق للقائمة بعد انتهاء المدة القانونية للترشح.
المادة (53) : لا يجوز تسجيل طلب ترشح أي قائمة انتخابية إذا: 1- لم يكن الطلب مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. 2- تبين للجنة عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب أو عدم صحة الوثائق المرفقة به. 3- قدم الطلب بعد انقضاء المدة المحددة للترشح. 4- قدم طلب القائمة الانتخابية باستخدام اسم أو شعار أو رمز خاص بقائمة انتخابية أخرى مسجلة، أو بقائمة انتخابية غير مسجلة ولكنها معروفة في الأراضي الفلسطينية. 5- قدم طلب القائمة الانتخابية بالتسجيل تحت اسم أو شعار يوحي بأنها للسلطة الوطنية، أو أنها تنتمي إليها.
المادة (54) : 1- يجب على اللجنة أن تصدر قرارها برفض أو قبول طلب ترشح القائمة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه. 2- يعتبر الطلب موافقاً عليه حكماً إذا لم ترفضه اللجنة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
المادة (55) : يجوز لأي شخص خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر كشف أسماء القوائم ومرشحيها أن يتقدم باعتراض كتابي على أي قائمة أو مرشح في القائمة، مبيناً أسباب اعتراضه ومرفقاً بالبيانات المؤيدة لاعتراضه، وعلى اللجنة البت في طلب الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
المادة (56) : 1- يحق للقائمة الانتخابية التي ُُرفض طلب تسجيلها أو طلب ترشحها، وكذلك لأي شخص ُرفض اعتراضه، أن يقدم طعنا ً في قرار اللجنة لدى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ القرار لممثل القائمة أو على عنوانها الرئيسي أو للشخص المعترض حسب مقتضى الحال. 2- على المحكمة الفصل في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه لها. 3- يعفى الطعن الذي يقدم بموجب هذه المادة من أية رسوم.
المادة (57) : 1- لكل شخص تقدم بطلب للترشح ضمن قائمة لعضوية المجلس ورفضت اللجنة قبول طلبه، وكذلك لكل من اعترض على ترشح شخص آخر ضمن قائمة لعضوية المجلس وقررت اللجنة رفض اعتراضه، أن يطعن في قرارها أمام المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه القرار، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه. 2- تبلغ القرارات الصادرة عن المحكمة إلى اللجنة للعمل بمقتضاها.
المادة (58) : 1- تقوم اللجنة بنشر قائمة نهائية بأسماء القوائم ومرشحيها لعضوية المجلس في موعد أقصاه اثنان وعشرون يوماً قبل اليوم المحدد للاقتراع، وتتضمن هذه القائمة أسماء المرشحين رباعية والقوائم الانتخابية التي ينتمون إليها. 2- تقوم اللجنة بنشر القائمة النهائية بأسماء القوائم ومرشحيها في صحيفة يومية محلية على الأقل.
المادة (59) : 1- يحق لكل قائمة انتخابية مسجلة لدى اللجنة أن تقدم قائمة بأسماء ممثليها لدى اللجنة، وعلى اللجنة أن تصدر شهادة باسم كل ممثل من المذكورين. 2- يحق لأي من الممثلين المذكورين القيام بتمثيل القائمة التي يمثلها أمام اللجنة ومكاتب المناطق الانتخابية في أي أمر يتعلق بالانتخابات.
المادة (60) : 1- يحق لكل قائمة انتخابية أن تعين وكيلاً أو وكلاء عنها كمراقبين في مختلف عمليات الانتخاب، وبصورة خاصة أثناء الاقتراع وفرز الأصوات، على أن يتم اعتمادهم رسمياً من اللجنة قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاقتراع. 2- يجب تسجيل أسماء الوكلاء المذكورين لدى اللجنة، وتصدر اللجنة شهادة باسم كل وكيل تم اعتماده.
المادة (61) : 1- لكل مرشح لمنصب الرئيس أو لعضوية المجلس تنظيم ما يراه من النشاطات المشروعة لشرح برامجه الانتخابية لجمهور الناخبين، وبالأسلوب والطريقة التي يراها مناسبة، بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية. 2- يلتزم الإعلام الرسمي بموقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز له أو لأي من أجهزته القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي يمكن أن يفسر بأنه يدعم مرشحا ً لمنصب الرئيس أو قائمة لعضوية المجلس على حساب قائمة أخرى. 3- تلتزم السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة بموقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز لها القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي مما يفسر بأنه يدعم مرشحا ً على حساب مرشح آخر، أو قائمة انتخابية على حساب قائمة انتخابية أخرى.
المادة (62) : تبدأ الدعاية الانتخابية قبل اثنين وعشرين يوماً من اليوم المحدد للاقتراع، وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من ذلك الموعد. يحظر أي نشاط أو فعالية دعائية بعد الموعد المحدد في الفقرة (1) أعلاه.
المادة (63) : 1- على كل مكتب من مكاتب المناطق الانتخابية أن يُعد قائمة بالمواقع والأماكن العامة في منطقته الانتخابية والمخصصة لإقامة المهرجانات والاجتماعات والتظاهرات الانتخابية، كما يتوجب أن تحدد في تلك القائمة الأماكن والمواقع العامة التي يجوز وضع الملصقات واليافطات الانتخابية عليها. 2- ترفع مكاتب المناطق الانتخابية القوائم التي أعدتها إلى اللجنة للمصادقة عليها وإقرارها، ومن ثم توزع بواسطة مكتب الانتخابات المركزي على مختلف مكاتب المناطق الانتخابية.
المادة (64) : تقوم اللجنة بإصدار النشرات التعريفية والإعلانات التي تشجع الناخبين على المشاركة في الانتخابات، وعلى وجه الخصوص تقوم بإصدار النشرات التالية: 1- نشرة تعريفية بقانون الانتخابات وكيفية التسجيل والاقتراع والاعتراض موجهة لجمهور الناخبين. 2- نشرة لأفراد الشرطة حول كيفية التصرف في فترة الدعاية الانتخابية والاقتراع وفرز الأصوات. 3- نشرة للمراقبين حول مراكز الاقتراع وعددها وتوزيعها، وكيفية التصرف في حال اكتشاف أي خلل في العملية الانتخابية. 4- نشرة للمرشحين لمنصب الرئيس وقوائم عضوية المجلس تبين فيها الأماكن والمواقع العامة في المناطق الانتخابية التي يجوز وضع الملصقات واليافطات عليها.
المادة (65) : 1- تعد اللجنة بالاشتراك مع وسائل الإعلام الفلسطينية الرسمية، برنامجاً خاصاً تحدد فيه الأوقات والمواعيد المخصصة للإعلام الحر والمجاني لجميع المرشحين والقوائم في الانتخابات. 2- يراعى في وضع البرنامج المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه ضرورة إتاحة فرص متكافئة ومناسبة للمرشحين والقوائم المشتركين في الانتخابات. 3- يقدم أي اعتراض حول البرنامج المذكور إلى اللجنة التي يتعين عليها أن تبت فيه خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة.
المادة (66) : مع عدم الإخلال بحق المرشحين لمنصب الرئيس أو قوائم عضوية المجلس في الدعاية لبرامجهم ومرشحيهم بالطريقة وفي المكان والزمان الذي يرونه، يراعى في الدعاية الانتخابية ما يلي: 1- عدم التشهير أو القدح بالمرشحين الآخرين والقوائم الأخرى. 2- عدم إقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات العامة في المساجد أو الكنائس أو إلى جوار المستشفيات أو في الأبنية والمحلات التي تشغلها الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة. 3- عدم وضع الملصقات واليافطات الانتخابية في أية أمكنة أو مواقع عامة غير تلك المخصصة لذلك من قبل اللجنة. 4- عدم استعمال شعار السلطة الوطنية في النشرات والإعلانات وسائر أنواع الكتابة والرسوم والصور الانتخابية. 5- عدم استعمال السيارات واللوازم الحكومية في أعمال الدعاية الانتخابية. 6- عدم اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن تحريضا ً أو طعنا ً بالمرشحين الآخرين والقوائم الأخرى أو إثارة للنعرات القبلية أو العائلية أو الطائفية بين فئات المواطنين. 7- عدم وضع الملصقات واليافطات الانتخابية أو الكتابية على الأماكن التي تعود ملكيتها لأشخاص أو شركات أو جمعيات دون موافقة أصحابها. 8- أن لا تتضمن الدعاية الانتخابية أو الخطب أو النشرات أو الإعلانات أو الصور الانتخابية أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين على أساس الجنس أو الدين أو الطائفة أو المهنة أو الإعاقة، أو أي إثارة للنعرات التي تمس بوحدة الشعب الفلسطيني. 9- أن لا يدعو أئمة المساجد في خطبهم ودروسهم لمقاطعة الانتخابات أو لانتخاب أو عدم انتخاب أي مرشح و/أو قائمة لا بالتلميح ولا بالتصريح. 10- يتحمل مدير الحملة الانتخابية أو المنسق أو المنسقين للحملة الانتخابية لمرشح منصب الرئيس أو القائمة الانتخابية، متكافلين ومتضامنين المسؤولية الكاملة عن نشاطات ومواد الدعاية الانتخابية الصادرة عن الحملة. 11- للجنة أن تحيل كل من يثبت إخلاله بأحكام هذه المادة إلى المحكمة المختصة.
المادة (67) : 1- تلتزم القوائم الانتخابية ومرشحو منصب الرئيس بإزالة كافة مظاهر الدعاية الانتخابية التابعة لهم خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية. 2- على اللجنة فرض مبلغ تأمين لا يقل عن عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة لضمان التزام القائمة ومرشح منصب الرئيس بأحكام الدعاية الانتخابية الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدرها اللجنة. 3- يجوز للجنة في حال عدم التزام القائمة أو مرشح منصب الرئيس بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية على نفقة القائمة أو مرشح منصب الرئيس وحسم قيمة تكاليف الإزالة من مبلغ التأمين المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة (68) : 1- يحظر على أي قائمة انتخابية أو مرشح يشترك في الانتخابات الحصول على أموال لحملته الانتخابية من أي مصدر أجنبي أو خارجي غير فلسطيني بشكل مباشر أو غير مباشر. 2- على كل قائمة انتخابية اشتركت في الانتخابات، وكل مرشح شارك فيها، أن يقدم إلى اللجنة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النهائية، بياناً مفصلاً بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها والمبالغ التي أنفقها أثناء الحملة الانتخابية. 3- للجنة أن تطلب تدقيق الكشوفات المالية المشار إليها من مدقق حسابات قانوني.
المادة (69) : يحظر على أي قائمة انتخابية أو أي مرشح لمنصب الرئيس الصرف على الحملة الانتخابية إلا في حدود مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
المادة (70) : 1- تجري العمليات الانتخابية بجميع مراحلها المنصوص عليها في هذا القانون بشفافية وعلانية بما يضمن تمكين المراقبين ووسائل الإعلام من مراقبة هذه العمليات في جميع مراحلها، وتمكين مندوبي الصحافة والإعلام من تغطية هذه الانتخابات. 2- يتم اعتماد المراقبين المحليين والدوليين ومندوبي الصحافة والإعلام المحليين والدوليين من قبل اللجنة، وتصدر اللجنة بطاقة اعتماد لمن يطلبها منهم وفقا ً للإجراءات الخاصة بذلك. 3- على جميع الهيئات والأشخاص الذين يقومون بتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى أفراد الشرطة تقديم جميع التسهيلات لكل من يحمل بطاقة اعتماد وفق ما ذكر في الفقرة (2) أعلاه.
المادة (71) : 1- تعد اللجنة أوراق اقتراع خاصة ومميزة يصعب تقليدها، وتكون واضحة وسهلة الفهم تمنع حصول أي لبس أو خلط لدى الناخب. 2- يكون لكل من أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس، وأوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب القوائم ميزة خاصة بها. 3- يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس الأسماء رباعية لجميع المرشحين واسم الشهرة إن وجد، وصفة ترشحهم والشعار أو الرمز الانتخابي. 4-يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب القوائم أسماء القوائم و/أو الرموز الانتخابية التي تختارها وصفة ترشحها. 5- يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع المشار إليها في الفقرتين (3 ،4) أعلاه بجانب اسم كل مرشح لمنصب الرئيس أو القائمة لعضوية المجلس مكانا ً للتأشير عليه بالعلامة الدالة على من يختاره الناخب. 6- يكون ترتيب أسماء المرشحين لمنصب الرئيس أو القوائم لعضوية المجلس في ورقة الاقتراع حسب تاريخ وساعة تقديم طلبات الترشح.
المادة (72) : 1- قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات لمنصب الرئيس أو لعضوية المجلس بأربع وعشرين ساعة يودع مكتب المنطقة الانتخابية في كل مركز من مراكز الاقتراع عددا ً من أوراق الاقتراع مساويا ً لعدد الناخبين المسجلين في المركز، ويضاف إليه ما لا يزيد على (20%) من العدد المقرر. 2- يتم تسليم أوراق الاقتراع إلى طواقم مراكز الاقتراع بموجب محضر رسمي يتضمن واقعة التسليم وعدد أوراق الاقتراع التي تم تسليمها وتوقيع طاقم مركز الاقتراع.
المادة (73) : يجب أن تكون صناديق الاقتراع مصنوعة وفق المواصفات التي تقررها اللجنة، على أن ُتميز صناديق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس عن صناديق الاقتراع الخاصة بالقوائم، في حال إجراء الانتخابات في آن واحد.
المادة (74) : 1- يخصص في كل مركز من مراكز الاقتراع عدد من الأمكنة المعزولة بالستائر لتمكين كل ناخب من الاقتراع فيها بسرية تامة. 2- تحدد اللجنة مواصفات هذه الأمكنة بحيث تكون موحدة في جميع مراكز الاقتراع. 3- تحدد اللجنة عدد هذه الأمكنة الواجب توفرها في كل مركز من مراكز الاقتراع.
المادة (75) : 1- يجب أن تتوفر في كل مركز من مراكز الاقتراع أربع نسخ من سجل الناخبين النهائي للانتخاب في ذلك المركز. 2- تعلق نسخة واحدة من سجل الناخبين في مكان ظاهر في مركز الاقتراع لإطلاع الناخبين والمراقبين والمرشحين، وتستخدم النسخ الأخرى لغايات إجراء عمليات الاقتراع وتدقيقها وتنظيمها من قبل طاقم مركز الاقتراع.
المادة (76) : 1- تعد اللجنة مواصفات نماذج المحاضر الواجب توفرها في مكاتب المناطق الانتخابية. 2- يجب أن تسجل في هذه المحاضر جميع الوقائع المتعلقة بالعمليات الانتخابية في مراحلها المختلفة بصورة مفصلة ودقيقة وتوقع من المسئولين المختصين كل في مكتبه الانتخابي.
المادة (77) : 1- تحدد اللجنة شكل ونوع الأختام الواجب استعمالها من قبل جميع المكاتب في جميع العمليات الانتخابية. 2- يجب أن تكون الأختام المذكورة مصممة بشكل يصعب معه تقليدها، وأن تحفظ لدى المكاتب المعنية في مكان مناسب.
المادة (78) : 1- يعتبر يوم الاقتراع يوم عطلة رسمية. 2- يبدأ الاقتراع في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخاب ويقفل في تمام الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم. 3- يجوز للجنة بناءً على طلب رئيس مركز الاقتراع تمديد فترة الاقتراع، على أن لا تتجاوز فترة التمديد ساعتين، وأن يقتصر التمديد على مراكز الاقتراع التي اقتضت الضرورة التمديد فيها، وعلى الأشخاص الموجودين في ساحة مركز الاقتراع. 4- تضع اللجنة نظاماً خاصا ً لتمكين أفراد الشرطة وأفراد قوى الأمن من الاقتراع خلال الثماني والأربعين ساعة التي تسبق الموعد المحدد للاقتراع كحد أقصى وفقاً للفقرة (2) أعلاه، على أن يتم البدء بفرز صناديق اقتراع الشرطة وأفراد الأمن في نفس الوقت الذي يتم فيه بدء فرز صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة، باعتبار أن العملية الانتخابية كل لا يتجزأ. 5- لا يجوز لأفراد الشرطة وأفراد قوى الأمن الدخول إلى مراكز اقتراعهم بالسلاح.
المادة (79) : 1- يشرف على الاقتراع طاقم مركز الاقتراع المعين من قبل اللجنة. 2- على أعضاء الطاقم التواجد في مركز الاقتراع في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم المحدد للانتخاب كحد أقصى. 3- إذا تغيب رئيس أو أحد أعضاء الطاقم أو جميعهم يقوم مكتب المنطقة الانتخابية بإيفاد عضو آخر من الأعضاء المعينين كأعضاء احتياط بدلاً من العضو الغائب، وفي حالة تغيب جميع أعضاء الطاقم تقوم اللجنة بتعيين طاقم بديل من الأعضاء الاحتياط. 4- على الطاقم إبلاغ مكتب المنطقة الانتخابية فوراً بأي طارئ يطرأ على تشكيله.
المادة (80) : 1- يسمح لوكلاء المرشحين والقوائم المعتمدين التواجد في أماكن مناسبة في مركز الاقتراع، ويتوجب على طاقم المركز أن يدون أسماءهم وحضورهم في المحضر، وأن يمكنهم من مراقبة الاقتراع وأن يسجل في المحضر أية ملاحظة أو اعتراض يبديه أي منهم فيما يتعلق بعمليات الاقتراع وأن يصدر القرارات المناسبة في هذا الشأن. 2- لا يجوز أن يتواجد في مركز الاقتراع أكثر من وكيل واحد عن كل مرشح لمنصب الرئيس، وفي حالة مرشحي القوائم لعضوية المجلس ُيكتفى بحضور وكيل واحد عن كل قائمة.
المادة (81) : 1- قبل افتتاح الاقتراع يقوم طاقم مركز الاقتراع بتنظيم محضر يتضمن أسماء طاقم مركز الاقتراع الحاضرين، وأسماء وكلاء المرشحين والقوائم المعتمدين وشهادات اعتمادهم. 2- يختم المحضر المذكور بخاتم الطاقم ويوقع من موظفي الطاقم ومن الوكلاء الحاضرين.
المادة (82) : 1- قبل البدء في عمليات الاقتراع يقوم رئيس طاقم مركز الاقتراع بفتح صناديق الاقتراع أمام أعضاء الطاقم ووكلاء المرشحين والقوائم للتأكد من خلوها من أية ورقة اقتراع. 2- بعد ذلك يقوم رئيس الطاقم بإقفال صناديق الاقتراع ولا يجوز فتح أي منها إلا عند البدء بعمليات فرز الأصوات.
المادة (83) : 1- يتحقق رئيس طاقم مركز الاقتراع أو من يختاره من طاقم مركز الاقتراع من هوية الناخب ومن أن اسمه مُدرج في سجل الناخبين النهائي الخاص بمركز الاقتراع. 2- يقوم رئيس الطاقم أو من يختاره من طاقم مركز الاقتراع بتسليم الناخب ورقة الاقتراع بعد أن يختمها بخاتم مركز الاقتراع. 3- يتوجه الناخب بعد ذلك إلى الأمكنة المعزولة المخصصة للاقتراع في مركز الاقتراع، حيث يقوم بالتأشير بالعلامة المعتمدة على ورقة الاقتراع في المربع المطبوع المخصص لذلك. 4- يقوم الناخب وعلى مرأى من طاقم الاقتراع والوكلاء والمراقبين بوضع ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع. 5- يقوم رئيس طاقم مركز الاقتراع أو من يختاره من طاقم مركز الاقتراع بشطب اسم الناخب الذي اقترع من سجل الناخبين ويعيد له بطاقته الشخصية التي اقترع بموجبها بعد ختمها بخاتم خاص إن أمكن للدلالة على أن حاملها قام بالتصويت، ووضع الحبر الانتخابي على أصبع الناخب. 6- إذا تعذر لأسباب قاهرة الاقتراع في أحد مراكز الاقتراع يؤجل الاقتراع إلى اليوم التالي بقرار من اللجنة.
المادة (84) : يمكن التحقق من هوية الناخب من بطاقة الانتخاب الصادرة له من قبل اللجنة أو من خلال هويته الشخصية أو أية وثيقة رسمية تحمل صورته يقبل بها طاقم مركز الاقتراع بشرط أن يكون اسم الناخب مدرجاً في سجل الناخبين النهائي.
المادة (85) : 1- يتم الاقتراع بالتصويت لمرشح واحد من بين المرشحين لمنصب الرئيس. 2- يتم الاقتراع في الانتخابات للقوائم بالتصويت لقائمة واحدة فقط من بين أسماء القوائم المرشحة لانتخابات عضوية المجلس.
المادة (86) : 1- على الناخب التأشير على ورقة الاقتراع بإشارة تحددها اللجنة في المربع المعد لذلك إلى جانب اسم المرشح الذي يختاره و/أو إلى جانب القائمة التي يختارها، ولا يجوز التأشير على أكثر من مرشح واحد من المرشحين لمنصب الرئيس و/أو على أكثر من قائمة واحدة من القوائم المرشحة لعضوية المجلس. 2- في حالة ارتكاب الناخب أي خطأ أثناء التأشير على أي من أوراق الاقتراع، فيمكنه تسليم الورقة التي وقع فيها الخطأ إلى رئيس طاقم مركز الاقتراع وطلب ورقة جديدة بدلا منها، ولا يجوز تسليم الورقة الجديدة إلا بعد إلغاء الورقة التي طلب الناخب استبدالها، ووضعها في مغلف خاص لهذا الغرض. 3- يتم إعداد محضر خاص بالأوراق الملغاة يوقعه رئيس وطاقم مركز الاقتراع ويوضع مع الأوراق الملغاة في مغلف خاص ويعاد إلى مكتب المنطقة الانتخابية. 4- إذا كان الناخب أمياً أو معاقاً بصورة تمنعه من التأشير على ورقة الاقتراع بنفسه فيمكنه الاستعانة بأي شخص آخر يثق به بعد موافقة طاقم الاقتراع على ذلك، وعلى رئيس طاقم الاقتراع مراقبة اقتراعه والتأكد من تنفيذ رغبته.
المادة (87) : 1- عند حلول الوقت المحدد لانتهاء الاقتراع يقرر رئيس طاقم مركز الاقتراع إقفال الاقتراع ويسمح بعد ذلك بالاقتراع لأولئك الناخبين الموجودين أمام مركز الاقتراع فقط. 2- بعد انتهاء الناخبين الموجودين أمام مركز الاقتراع من الاقتراع، يقوم طاقم مركز الاقتراع بالإدلاء بأصواتهم ويتم تسجيل أسمائهم في نهاية قائمة المقترعين، ويضع كل منهم توقيعه مقابل اسمه في تلك القائمة، على أن يتحقق رئيس طاقم مركز الاقتراع من أنهم لم يمارسوا هذا الحق في أي مركز آخر. 3- بعد الانتهاء من الاقتراع، يبدأ طاقم الاقتراع بفرز أصوات المقترعين فوراً ودون أي تأخير وفي نفس مركز الاقتراع.
المادة (88) : 1- تقع على عاتق رئيس طاقم مركز الاقتراع المحافظة على الأمن والنظام داخل مركز الاقتراع. 2- يجب أن يتواجد خارج مركز الاقتراع وفي الساحة المحيطة به عدد من أفراد الشرطة باللباس الرسمي لتنفيذ ما يطلبه منهم رئيس طاقم مركز الاقتراع، ولا يجوز أن يتواجد أي من هؤلاء داخل مركز الاقتراع إلا بإذن من رئيس الطاقم وللمدة اللازمة لحفظ الأمن والنظام حسبما يقرر طاقم مركز الاقتراع. 3- تقوم الشرطة بالمحافظة على أمن العملية الانتخابية وأمن المواطنين، وذلك دون الإخلال بنزاهة الانتخابات أو الإخلال بأحكام هذا القانون أو بحقوق الناخبين. 4- يحظر على أي شخص من غير أفراد الشرطة الذين يلبسون الزي الرسمي حمل أي سلاح ناري أو أي سلاح آخر، أو أداة يعاقب على حملها القانون، داخل مراكز الاقتراع أو على مداخلها. 5- لا يجوز لأفراد الشرطة دخول مراكز الاقتراع في يوم الاقتراع، أو أثناء فرز الأصوات، إلا بناءً على طلب رئيس طاقم مركز الاقتراع كما هو مبين في الفقرة (2) أعلاه. 6- يعمل أفراد الشرطة المكلفون بتوفير أمن الانتخابات بتنسيق كامل ومباشر مع اللجنة ومكاتب المناطق الانتخابية وطواقم مراكز الاقتراع.
المادة (89) : 1- يتم الفرز بحضور طاقم مركز الاقتراع ومن يرغب من مكتب المنطقة الانتخابية ووكلاء المرشحين والقوائم والمراقبين المحليين والدوليين ورجال الصحافة والإعلام، في حدود ما يسمح به اتساع المكان وبصورة لا تؤدي إلى الإخلال بالأمن أو بالنظام أو تعيق عملية الفرز بأي صورة من الصور. 2- يبدأ طاقم مركز الاقتراع بحصر عدد المقترعين حسب الأسماء التي تم شطبها في سجل الناخبين في ذلك المركز، وتسجيل عددهم في المحضر، وبعد ذلك المباشرة في عملية الفرز.
المادة (90) : 1- تتم عملية الفرز عن طريق رئيس وطاقم مركز الاقتراع وذلك وفقاً لما يلي: أ) يقوم رئيس طاقم مركز الاقتراع بقراءة مضمون ورقة الاقتراع ويثني على قراءته عضو آخر من الطاقم. ب) يقوم عضوا طاقم مركز الاقتراع الآخرين كل على انفراد بالتدوين العلني والمتزامن لما يتلى عليهما. 2- يحق للمرشحين أو وكلائهم وللمراقبين الدوليين الإطلاع على أية ورقة اقتراع بعد قراءتها إذا طلب أي منهم ذلك. 3- بعد انتهاء عمليات الفرز يجب التأكد من مطابقة عدد أوراق الاقتراع بما في ذلك أوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء مع عدد المقترعين الذين شطبت أسماؤهم من سجل الناخبين أثناء عمليات الاقتراع، وينظم محضر بواقع الحال من ثلاث نسخ. 4- في حالة عدم التطابق يعاد الفرز مرة أخرى بنفس الطريقة التي جرت فيها في المرة الأولى، فإذا أظهرت إعادة الفرز أن عدد أوراق الاقتراع أكثر من عدد المقترعين في ذلك المركز، أو أقل من عددهم بنسبة تزيد عن (2%) وبشكل من شأنه أن يؤثر في نتيجة الانتخابات النهائية، للجنة أن تقرر إعادة الاقتراع في ذلك المركز. 5- تدون جميع اعتراضات المرشحين ووكلائهم أثناء عمليات الفرز وما تقرره اللجنة بشأنها في المحاضر الخاصة بذلك. 6- يحق للمرشحين أو وكلائهم أو المراقبين الاطلاع على المحاضر بعد توقيعها من رئيس وأعضاء الطاقم حسب الأصول.
المادة (91) : يجري فرز الأصوات الخاصة بانتخاب قوائم عضوية المجلس وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (90) من هذا القانون.
المادة (92) : 1- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة إذا: أ) لم تكن من أوراق الاقتراع الرسمية المعدة من قبل اللجنة. ب) لم تكن مختومة بخاتم طاقم مركز الاقتراع. ج) تم التأشير في ورقة الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس على أكثر من مرشح واحد، أو إذا تم التأشير على ورقة الانتخاب الخاصة بقوائم عضوية المجلس على أكثر من قائمة. د) انطوت على تغيير في ترتيب أسماء المرشحين أو في أسمائهم. و) تضمنت أية إشارات أو كتابة يستدل منها أنها دونت للدلالة على شخص المقترع. 2- تعتبر ورقة الاقتراع بيضاء إذا لم تتضمن أية إشارة.
المادة (93) : 1- بعد الانتهاء من عمليات الفرز يقوم طاقم مركز الاقتراع بإعداد وتنظيم محضر نهائي. 2- يجب إعداد المحضر المذكور على أربع نسخ. 3- يتضمن المحضر: أ) اسم ورقم مركز الاقتراع. ب) أسماء وكلاء المرشحين أو القوائم أو الممثلين المعتمدين الذين حضروا عملية الفرز. ج) عدد الناخبين المسجلين في مركز الاقتراع. د) عدد المقترعين وفقاً لسجل الناخبين في مركز الاقتراع. هـ) عدد أوراق الاقتراع التي وجدت في صناديق الاقتراع في مركز الاقتراع. و) عدد أوراق الاقتراع الصحيحة والباطلة وعدد أوراق الاقتراع البيضاء، وعدد الأوراق المستبدلة (الملغاة)، وعدد الأوراق غير المستعملة. ز) تاريخ وساعة إجراء الفرز. 4- بالإضافة لما ذكر في الفقرة (3) أعلاه: أ) يتضمن المحضر الخاص بانتخاب الرئيس أسماء المرشحين للرئاسة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، مكتوبة بالأرقام والحروف. ب) يتضمن المحضر الخاص بانتخاب القوائم أسماء القوائم الانتخابية وعدد الأصوات التي حصلت عليها كل منها بالأرقام والحروف. 5- يوقع كل محضر من المحاضر المذكورة رئيس وطاقم مركز الاقتراع ومن يرغب من المرشحين أو القوائم أو وكلائهم أو ممثليهم الحاضرين. 6- ترسل نسخ المحضر المذكور إلى مكتب المنطقة الانتخابية، وتنشر النسخة الأخيرة في مركز الاقتراع، على أن تكون جميع المحاضر مختومة رسمياً بخاتم مركز الاقتراع.
المادة (94) : 1- فور الانتهاء من جميع الإجراءات المنصوص عليها في المواد (89، 90، 91، 93) من هذا القانون يقوم رؤساء طواقم مراكز الاقتراع شخصياً بتسليم جميع المحاضر. 2- يحق للأشخاص التاليين مراقبة عملية جمع وإعداد النتائج في المنطقة الانتخابية: أ) أعضاء مكاتب المنطقة الانتخابية وموظفوها. ب) المرشحون. ج) ممثلو ووكلاء المرشحين والقوائم المعتمدين. د) المراقبون المحليون والدوليون المعتمدون رسمياً. هـ) الصحفيون المعتمدون. 3- يقوم مركز الاقتراع بإرسال محاضر الفرز إلى مكتب المنطقة الانتخابية التي تقوم بتجميعها ونشرها في المناطق الانتخابية كنتائج للانتخابات.
المادة (95) : 1- فور تسلم مكتب المنطقة الانتخابية جميع المحاضر الانتخابية من جميع طواقم مراكز الاقتراع يقوم المكتب بتجميع وعد الأصوات في المنطقة الانتخابية، بحيث يكون التجميع علنياً ويتم تنفيذه في مقر المنطقة الانتخابية، ولا يسمح لغير الأشخاص المذكورين في الفقرة (2) من المادة (94) بالإضافة إلى أفراد الشرطة إذا طلب منهم ذلك مكتب المنطقة الانتخابية حضور عملية التجميع. 2- يشمل التجميع في مكتب المنطقة الانتخابية دراسة جميع المحاضر الانتخابية المرسلة إليها، ودراسة الاعتراضات ونتائج جميع الأصوات المدونة فيها. 3- على مكتب المنطقة الانتخابية إذا تبين له وقوع أية مخالفات في عملية الاقتراع في أي من مراكز الاقتراع، من شأنها أن تؤثر في نتائج الانتخابات وفي توزيع المقاعد بين القوائم الانتخابية، أن يبين ذلك في تقريره إلى اللجنة موصياً بإعادة الانتخاب في تلك المراكز التي وقعت فيها المخالفات، ويؤجل الإعلان عن نتائج الانتخابات في هذا المركز إلى أن يصدر قرار اللجنة بهذا الشأن. 4- يستمع مكتب المنطقة الانتخابية إلى المرشحين والقوائم أو ممثليهم ووكلائهم الذين تقدموا بالاعتراض، ويتخذ المكتب قراره بشأن كل اعتراض، ومن ثم يقوم بنشر النتائج الانتخابية في منطقته الانتخابية. 5- يحق للمرشحين والقوائم أو ممثليهم أو وكلائهم أن يطلبوا من اللجنة إعادة النظر في القرارات التي أصدرها مكتب المنطقة الانتخابية بشأن الاعتراضات المقدمة إليه.
المادة (96) : فور الانتهاء من جميع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (95) من هذا القانون، يقوم رئيس وأعضاء مكتب المنطقة الانتخابية بتسليم جميع المحاضر والأوراق والمواد المتعلقة بمنطقته الانتخابية، والنتائج التي توصل إليها إلى مكتب الانتخابات المركزي.
المادة (97) : 1- بعد استلام اللجنة جميع المحاضر والنتائج الأولية من مختلف المناطق الانتخابية، يقوم مكتب الانتخابات المركزي بإشراف من اللجنة بالتجميع النهائي وإعداد نتائج الانتخابات الأولية العامة، لانتخابات الرئيس و/أو انتخابات عضوية المجلس. 2- تقوم اللجنة بنشر نتائج الانتخابات الأولية العامة في وسائل الإعلام خلال (24) ساعة من إعدادها.
المادة (98) : 1- بعد أن تستلم اللجنة جميع المحاضر والأوراق والمواد المرفقة بها، والتقارير المنظمة من قبل مكاتب المناطق الانتخابية، تقوم بالتأكد من صحة الفرز في مراكز الاقتراع والمناطق الانتخابية وإعلان نتائج الفرز النهائي للأصوات. 2- يجرى ذلك بشكل علني، وفي موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من يوم الاقتراع، ويتم في مقر اللجنة ، ولا يسمح لغير الأشخاص المذكورين في الفقرة (2) من المادة (94) من هذا القانون حضور تلك العملية. 3- على اللجنة دراسة جميع تقارير مكاتب المناطق الانتخابية، والقرارات الصادرة عنها في الاعتراضات المقدمة من المرشحين والقوائم أو وكلائهم أو ممثليهم وأن تستمع إلى ما يرغبون في إبدائه من أقوال. 4- للجنة إذا تبين لها وقوع مخالفات في عمليات الاقتراع في أي من المراكز، من شأنها أن تؤثر في نتائج الانتخابات، سواء لمنصب الرئيس أو لعضوية المجلس، أن تقرر إعادة الانتخاب في تلك المراكز التي وقعت فيها المخالفات في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ الانتهاء من عملية الفرز النهائي. وفي هذه الحالة تقتصر إعادة الانتخاب في المركز أو المراكز التي وقع فيها الخلل، وينحصر الحق في المشاركة على الناخبين المسجلين في المركز أو المراكز المذكورة.
المادة (99) : 1- فور إتمام اللجنة للإجراءات المذكورة في المادتين (97 ،98) من هذا القانون تقوم اللجنة بإعلان نتائج الانتخابات النهائية. 2- يتضمن إعلان نتائج الانتخابات النهائية الرئاسية والتشريعية ما يلي: أ) عدد الناخبين الكلي المسجلين في سجلات الناخبين النهائية. ب) عدد الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع وأدلوا بأصواتهم حسب سجل الناخبين. ج) عدد أوراق الاقتراع التي وجدت في صناديق الاقتراع. د) عدد الأوراق الصالحة الخاصة بانتخاب الرئيس، وتلك الخاصة بالقوائم لعضوية المجلس. هـ) عدد الأوراق الباطلة الخاصة بانتخاب الرئيس، وتلك الخاصة بالقوائم لعضوية المجلس. و) عدد الأوراق البيضاء الخاصة بانتخاب الرئيس، وتلك الخاصة بالقوائم لعضوية المجلس. ز) أسماء المرشحين لمنصب الرئيس وعدد الأصوات الحائز عليها كل منهم، مرتبة بتسلسل تنازلي. ح) القوائم الانتخابية المرشحة لعضوية المجلس وعدد الأصوات والمقاعد الحائزة عليها كل قائمة، مرتبة بتسلسل تنازلي. ط) تاريخ ووقت إجراء الفرز النهائي. ي) توقيع رئيس وأعضاء اللجنة.
المادة (100) : 1- يفوز بمنصب الرئيس المرشح الحائز على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للمقترعين، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، ينتقل المرشحان الحائزان على أعلى الأصوات إلى دورة انتخابية ثانية تجري بعد (15) يوماً من تاريخ إعلان النتائج، ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات في هذه الدورة. 2- تصدر اللجنة شهادة رسمية للمرشح الفائز بمنصب الرئيس. 3- يتولى الفائز بمنصب الرئيس رئاسة السلطة الوطنية بعد شهر من إعلان اللجنة للنتائج النهائية ويقوم بممارسة صلاحياته بعد أداء القسم وفقاً لأحكام القانون الأساسي.
المادة (101) : توزع المقاعد وفقاً لعدد الأصوات التي تفوز بها كل قائمة، ويجرى التوزيع طبقاً لطريقة سانت لوجى حسب الأسلوب التالي: 1- يقسم عدد الأصوات الذي حصلت عليه كل قائمة على (1، 3، 5، 7، 9، 11) وهكذا حسبما تدعو الضرورة من أجل تخصيص المقاعد. 2- الأرقام الناتجة عن عمليات القسمة هي نواتج القسمة، وترتب أرقام نواتج القسمة ترتيباً تنازلياً. 3- توزع المقاعد حسب الترتيب بداية من أعلى رقم إلى أن ينتهي توزيع كل المقاعد. 4- في حال تساوي ناتجين أو أكثر من نواتج القسمة خلال عملية توزيع المقاعد، تحصل كل من القوائم التي حصل بينها التساوي على مقعد ويتم الانتقال بالمقعد اللاحق للقائمة التي تليهم. 5- في حال كان تساوي نواتج القسمة عند المقعد الأخير، يعطى المقعد للقائمة التي حصلت على العدد الأكبر من أصوات الناخبين الصحيحة. 6- في حال وصلت القائمة إلى عدد المقاعد الذي يساوي عدد المرشحين فيها، يتوقف حصولها على مقاعد ويتم الانتقال للقوائم التي تليها.
المادة (102) : تصدر اللجنة شهادات رسمية للقوائم الفائزة بعضوية المجلس.
المادة (103) : تنشر نتائج الانتخابات النهائية في الجريدة الرسمية والصحف المحلية اليومية، ويكون بإمكان الجمهور الحصول على جداول بالنتائج النهائية التفصيلية للمناطق الانتخابية خلال أسبوعين من يوم الانتخابات.
المادة (104) : 1- يحق للقوائم الانتخابية وللمرشحين ولوكلائهم أو ممثليهم الطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة خلال يومين من تاريخ نشر نتائج الانتخابات النهائية. 2- على المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه لها، وأن تبلغ اللجنة بالقرارات التي تصدرها للعمل بمقتضاها.
المادة (105) : 1- يعتبر منصب الرئيس شاغراً في أي من الحالات الآتية: أ) الوفاة. ب) الاستقالة المقبولة من المجلس التشريعي وفقا ًلأحكام القانون الأساسي. ج) فقدان الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه. 2- إذا شغر منصب الرئيس في أي من الحالات المذكورة في الفقرة (1) أعلاه يتولى رئيس المجلس مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة أقصاها ستون يوماً تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لأحكام هذا القانون، وتنتهي ولاية الرئيس المؤقت بعد إعلان النتائج النهائية لانتخاب الرئيس الجديد، وأداء الرئيس المنتخب اليمين القانونية وفقاً لأحكام القانون الأساسي المعدل. 3- إذا رغب رئيس المجلس ترشيح نفسه لانتخابات منصب الرئيس توجب عليه عقد جلسة فور شغور منصب الرئيس وتقديم استقالته من رئاسة المجلس لانتخاب رئيس جديد للمجلس ليقوم بمهام الرئاسة مؤقتاً.
المادة (106) : 1- تكون الدعوة لإجراء انتخابات لمنصب الرئيس بمرسوم رئاسي يصدره الرئيس المؤقت (رئيس المجلس). 2- تجرى الانتخابات لمنصب الرئيس خلال ستين يوماً من تاريخ شغور منصبه، وفقاً لأحكام هذا القانون. 3- ُيعتمد سجل الناخبين النهائي الذي تم إعداده بموجب أحكام هذا القانون لغايات إجراء الانتخابات، ويشترط في ذلك أن يتم تحديثه بالنسبة لحالات الوفاة وبلوغ السن القانونية لأهلية الانتخاب والترشيح وتغيير محل الإقامة.
المادة (107) : 1- يصدر المجلس قراراً بشغور مقعد عضو المجلس في أي من الحالات التالية: أ) الوفاة. ب) فقدان الأهلية القانونية بحكم قضائي نهائي. 2- تقدم العضو باستقالته إلى رئيس المجلس، وتعتبر نافذة بعد أسبوعين من تاريخ تقديمها. 3- إذا شغر مقعد عضو المجلس من القوائم الانتخابية قبل أكثر من ثلاثة أشهر من انتهاء مدة ولاية المجلس يشغل المقعد الشاغر المرشح التالي من مرشحي تلك القائمة.
المادة (108) : 1- يعتبر قد ارتكب جرماً كل من قام بأي فعل من الأفعال التالية: أ) انتحل شخصية أو اسم الغير بقصد الاقتراع في الانتخاب. ب) استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة. ج) احتفظ ببطاقة الغير بدون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها. د) ادعى الأمية أو العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك واستغل ذلك. هـ) حمل سلاحاً نارياً أو أي أداة أخرى وشكل بحمله خطراً على الأمن العام في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب. و) أثر على حرية الناخبين في ممارسة حقهم أو أعاق العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور. ز) عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو السجلات الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أي من هذه السجلات أو الأوراق أو أتلفها أو لم يضعها في الصندوق، أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة الإجراءات الانتخابية وسريتها وفي هذه الحالة يعاقب بالحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة. ح) حمل أي ناخب بأي صورة من الصور على الإفصاح عن اسم المرشح أو القائمة الذين اقترع لصالحهم أو الكشف عن محتويات ورقة الاقتراع التي اقترع بموجبها. ط) حرض شخصاً آخر أو ساعده أو مكنه من الاقتراع وهو يعلم أنه غير مؤهل لذلك قانوناً. ي) ارتكب أي عمل من الأعمال المحظورة والمنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون. 2- كل من ارتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه يعاقب بعد إدانته بإحدى العقوبتين التاليتين أو بكلتيهما: أ) الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. ب) غرامة لا تقل عن خمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
المادة (109) : 1- يعتبر قد ارتكب جرما كل من قام بأي من الأفعال التالية: أ) أعطى ناخباً مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه نقوداً أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع. ب) قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة نقوداً أو قرضاً أو منفعة أو أي مقابل آخر سواء لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع. 2- يعاقب كل من ارتكب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه بعد إدانته ومصادرة مواد الرشوة والحكم عليه بإحدى العقوبتين التاليتين أو بكلتيهما: أ) الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. ب) غرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. ج) للمحكمة أن تقضي باستبعاد اسمه من قوائم المرشحين.
المادة (110) : 1- يعتبر قد ارتكب جرما كل من قام بأي فعل من الأفعال التالية: أ) نقل أو أتلف أو أخفى أو ساعد في نقل أو إتلاف أو إخفاء أي من المواد الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون دون أن يكون مكلفاً بذلك من قبل اللجنة أو خلافاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون. ب) طبع أو صنع أو جهّز أية مواد انتخابية رسمية منصوص عليها في هذا القانون دون إذن خطي من اللجنة. 2- يعاقب كل من ارتكب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه بعد إدانته بإحدى العقوبتين التاليتين أو بكلتيهما: أ) الحبس لمدة لا تزيد على سنة. ب) غرامة لا تزيد على ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
المادة (111) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ستة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بالعقوبتين معاً كل من خالف أحكام المادتين (68، 69) من هذا القانون، وللمحكمة استبعاد أسمه من قائمة المرشحين ومصادرة تلك الأموال.
المادة (112) : 1- يعتبر قد ارتكب جرما كل من قام بأي فعل من الأفعال التالية: أ) زوّر أو أورد بيانات كاذبة في المحاضر الانتخابية وقوائم المقترعين التي أوجب هذا القانون تنظيمها. ب) أدخل أو سمح بإدخال أوراق اقتراع في أي صندوق انتخاب لأشخاص لم يقترعوا على الإطلاق أو لأشخاص وهميين. ج) أورد أي بيان كاذب وهو عالم بذلك في طلب الترشيح أو إعلانه أو تاريخ تقديمه أو تاريخ تسجيله. د) أخفى أو اتلف أو شوه أي لائحة اعتراض أو طعن مقدمة من أي قائمة انتخابية أو مرشح للرئاسة بموجب أحكام هذا القانون. هـ) أخفى أو اتلف أو شوه أي طلب ترشيح تقدمت به أي قائمة أو مرشح. 2- كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه يعاقب بعد إدانته بإحدى العقوبتين التاليتين أو بكلتيهما: أ) الحبس لمدة لا تزيد على سنة. ب) غرامة لا تقل عن ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
المادة (113) : كل فعل أو ترك أو امتناع عن فعل، أو تقصير أو إهمال عن القيام بأي واجب يفرضه هذا القانون، ولم تفرض له عقوبة خاصة، يعتبر جرماً معاقباً عليه بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بالعقوبتين معا ً.
المادة (114) : إذا كان مرتكب أي من الأفعال المُجرمة المنصوص عليها في هذا الباب هو أحد رؤساء أو أعضاء الطواقم الانتخابية أو أي موظف من موظفي الجهاز الإداري التابع لهذه الطواقم، أو أي شخص آخر أوكل إليه القيام بأي مهمة رسمية بموجب هذا القانون، يعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بالعقوبتين معا ً.
المادة (115) : 1- وفقاًً لأحكام هذا القانون تعد اللجنة سجلات الناخبين الفلسطينيين في القدس، ولها اتخاذ أية إجراءات وإتباع أية وسائل تراها مناسبة لضمان تمكين الناخبين في القدس من ممارسة حقهم في الاقتراع. 2- يجرى الاقتراع في القدس وفق أحكام هذا القانون ووفق الأنظمة والتعليمات والإجراءات التي تضعها اللجنة. 3- مع مراعاة ما ذكر في الفقرتين (1،2) أعلاه، تطبق أحكام هذا القانون على الانتخابات التي تجرى في القدس شأن أي منطقة انتخابية أخرى في فلسطين.
المادة (116) : دون الإخلال بأحكام المادتين (105،106) من هذا القانون تجري الانتخابات الرئاسية القادمة بالتزامن مع أول انتخابات تشريعية تجري بمقتضى هذا القانون.
المادة (117) : يعتبر أي إعلام أو قرار أو أمر أو مستند يقضي هذا القانون بتبليغه لأي شخص، بأنه بلغ له حسب الأصول إذا: 1- تم تسليمه لذلك الشخص باليد. 2- مضت 48 ساعة على تاريخ إيداعه بالبريد المسجل إلى عنوانه المعروف.
المادة (118) : تصدر اللجنة الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (119) : 1- يلغى القانون رقم (9) لسنة 2005م بشأن الانتخابات. 2- يلغى القانون رقم (19) لسنة 2005م بشأن تعديل المادة (73) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005 م. 3- يلغى القانون رقم (4) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م. 4- يلغى القانون رقم (1) لسنة 2006م بشأن موعد اقتراع أفراد الشرطة وقوى الأمن. 5- يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (120) : يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة قانونية يعقدها لإقراره.
المادة (121) : على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن