بشأن موعد اقتراع أفراد الشرطة وقوى الأمن.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة (43) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : يسمح لأفراد الشرطة وقوى الأمن الاقتراع على مدار ثلاثة أيام تسبق الموعد المحدد لبدء الاقتراع تحدد بقرار من لجنة الانتخابات المركزية، على أن يتم البدء بفرز الأصوات من صناديق الاقتراع لأفراد الشرطة وقوى الأمن في نفس الوقت الذي يتم فيه بدء فرز صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة، باعتبار أن العملية الانتخابية كل متكامل، ويجري الاقتراع طبقاً لنفس الأحكام والإجراءات المطبقة في يوم الاقتراع المحدد بالمرسوم الرئاسي.
المادة (2) : يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي لإقراره في أول جلسة يعقدها بعد صدوره.
المادة (3) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة - كلٌّ فيما يخّصه - تنفيذ أحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمود عباس - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية