بشأن حماية المجتمع.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (5)، (7)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : استثناءً من أحكام قانون الإجراءات الجنائية، المشار اليه، يجوز لوزير الداخلية، في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة أو لعرض أو خدش الحياء أو الآداب العامة، أن يقرر التحفظ على المتهم اذا ثبت أن هناك مبررات قوية تقتضي ذلك، بناءً على تقرير بالواقعة يرفعه مدير عام الأمن العام.
المادة (2) : تكون مدة التحفظ أسبوعين قابلة للتمديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وبحد أقصى ستة أشهر، ويجوز مدها لمدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وتضاعف مدة التحفظ المشار اليها اذا كانت الجريمة تتعلق بأمن الدولة.
المادة (3) : يجوز للمتحفظ عليه ولذويه التظلم من قرار وضعه تحت التحفظ أو تمديده، بطلب مكتوب يقدم الى رئيس مجلس الوزراء.
المادة (4) : يعامل المتحفظ عليه، طوال مدة التحفظ، معاملة المحبوس احتياطياً، واذا قدم المتحفظ عليه الى المحاكمة وقضي بمعاقبته بعقوبة مقيدة للحرية، تستنزل مدة التحفظ من مدة العقوبة المقضي بها.
المادة (5) : يجوز لوزير الداخلية في الحالات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون، أن يقرر إغلاق المكان الذي وقعت فيه الجريمة وكان مرتبطاً بها.
ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار الغلق الى رئيس مجلس الوزراء.
المادة (6) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر