بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005،
وعلى القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بإنشاء جهاز أمن الدولة، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 2008،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2009،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم (17) لسنة 2002 المشار إليه، النص التالي:
مادة (1):
"استثناءً من أحكام قانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم (5) لسنة 2003، المشار إليهما، يجوز لوزير الداخلية، في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة أو الواقعة على العرض أو المخلة بالحياء أو الآداب العامة، أن يقرر التحفظ على المتهم، إذا ثبت أن هناك مبررات قوية تقتضي ذلك، بناءً على تقرير بالواقعة يرفعه مدير عام الأمن العام.".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر