بشأن تنظيم خدمة موظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها في القوات المسلحة والمصانع الحربية ومصانع الطائرات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 343 لسنة 1955 في شأن تطوع المستخدمين والعمال في خدمة الجيش.
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية.
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الحربية.
المادة (1) : يجوز لوزير الحربية أن يستدعي أي موظف أو مستخدم أو عامل في الحكومة فيما بين سن الخامسة والعشرين والخامسة والثلاثين للعمل في خدمة القوات المسلحة أو المصانع الحربية أو مصانع الطائرات على ألا تتجاوز مدة الاستدعاء عامين - وأن يكون في حدود نسبة 2% سنوياً من مجموع موظفي ومستخدمي وعمال المصلحة أو الهيئة الحكومية أو المؤسسة العامة التي يحصل الاستدعاء منها وبحد أقصى قدره 4% من مجموع أفراد المهنة الواحدة.
المادة (2) : يصرف الأشخاص الذين استدعوا وفقاً للمادة السابقة طوال مدة خدمتهم بوزارة الحربية مرتباتهم وأجورهم من الجهات التي كانوا تابعين لها ويحتفظ لهم بدرجاتهم وعلاواتهم وترقياتهم كما لو كانوا موجودين في وظائفهم الأصلية.
المادة (3) : يخضع الأشخاص المذكورين طوال مدة استدعائهم لجميع القوانين والأوامر والتعليمات العسكرية.
المادة (4) : يعتبر هؤلاء الأشخاص ضباطاً أو ضباط صف أو عساكر طبقاً للنظم التي يصدر بها قرار من وزير الحربية - وينتفعون بالميزات المقررة لأفراد القوات المسلحة - وفقاً للقواعد المعمول بها على أن يتمتع للعساكر منهم بالميزات المقررة للعساكر المتطوعين.
المادة (5) : يجوز لكل شخص قضى مدة الاستدعاء بالتطبيق لأحكام هذا القانون التطوع للعمل بالقوات المسلحة أو المصانع الحربية أو مصانع الطائرات بموافقة وزارة الحربية وفقاً للنظم المقررة.
المادة (6) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عمداً عن الاستدعاء المشار إليه أو ساعد على ذلك أو أدلى ببيانات كاذبة في صدد تنفيذ هذا القانون.
المادة (7) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الحربية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين