بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 185 لسنة 1956 بتنظيم خدمة موظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها في القوات المسلحة والمصانع الحربية ومصانع الطائرات.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية.
وعلى القانون رقم 185 لسنة 1956 بتنظيم خدمة موظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها في القوات المسلحة والمصانع الحربية ومصانع الطائرات.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 328 لسنة 1956
أجاز القانون رقم 185 لسنة 1956 لوزير الحربية أن يستدعي من يشاء من موظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها للعمل في القوات المسلحة والمصانع الحربية ومصانع الطائرات - وذلك رغبةً في انتفاع هذه الجهات بذوي الكفايات التي كانت تحتاج لمدة طويلة لإعدادها ولمواجهة الظروف الطارئة بأقل التكاليف ولتطعم الجيش بأفراد في مستوى عال يساعد على النهوض به.
وقد رؤي تعميم الاستفادة من هذا القانون بإدخال التعديلات التالية:
1- عُدِّلت المادة الأولى بما يسمح بالاستفادة من هؤلاء الأفراد بصفتهم المدنية متى تطلّب الأمر ذلك بسبب طبيعة العمل أو مستوى اللياقة الطبية أو اقتصاداً في التكاليف وذلك بإضافة الندب بجانب الاستدعاء على ألا يخضع على من يندب لهذا الغرض للأحكام الواردة في شأن زملائهم المستدعين.
2- وأضيفت الهيئات الإقليمية والمؤسسات العامة إلى الجهات التي يجوز الاستدعاء أو الندب منها منعاً لكل لبس في التفسير.
3- عممت خدمة الموظفين والمستخدمين والعمال والذين يستدعون ويندبون بحيث تشمل كافة المنظمات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية حتى يرجى الاستفادة من هذه القوى البشرية في جميع الأعمال التي يرى وزير الحربية ضرورتها.
وضماناً لتحقق الأغراض السابقة رؤي تقرير نفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 185 لسنة 1956 على المنتدبين أسوةً بالمستدعين.
وزير الحربية
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 185 لسنة 1956 النص الآتي:
"يجوز لوزير الحربية أن يستدعي أو يندب أي موظف أو مستخدم أو عامل في الحكومة أو الهيئات الإقليمية أو المؤسسات العامة فيما بين سن الخامسة والعشرين والخامسة والثلاثين للعمل في المنظمات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية، وعلى ألا تتجاوز مدة الاستدعاء أو الندب سنتين وأن يكون ذلك في حدود 2% (اثنين في المائة) سنوياً من مجموع موظفي ومستخدمي وعمال الجهة التي يحصل منها الاستدعاء أو الندب وبحد أقصى قدره 4% (أربعة في المائة) من مجموع أفراد المهنة الواحدة.
ولا يخضع من يندب لهذا الغرض لأحكام المواد 3 و4 و5 من هذا القانون وتسري عليه كافة الأحكام المقررة في شأن موظفي الدولة المدنيين".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم 185 لسنة 1956 بالنص الآتي:
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تخلّف عمداً عن الاستدعاء أو الندب المشار إليهما أو ساعد على ذلك أو أدلى ببيانات كاذبة في صدد تنفيذ هذا القانون".
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الحربية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر