بشأن تطوع المستخدمين والعمال في خدمة الجيش.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 منه نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1952 في شأن مرتبات الصولات وصف ضباط وعساكر القوات المسلحة،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزيرا الحربية والمالية والاقتصاد،
المادة (1) : يقبل تطوع الصناع المدنيين ليكونوا صناعاً عسكريين بوحدات الجيش وذلك طبقاً للشروط الآتية:
المادة (2) : تقسم الحرف المختلفة التي تحتاجها وحدات الجيش إلى أربع مجموعات بحيث تتجانس حرف كل مجموعة فيما بينها بالنسبة إلى درجة الدقة والصعوبة وظروف العمل، ويتكون كل منها من فئات تتفاوت حسب الكفاية والمهارة الفنية ــ وتكون الماهيات الأساسية لهذه الفئات طبقا للجدول المرافق لهذا القانون.
المادة (3) : يعين بقرار من وزير الحربية ما يأتي:
(أ) حرف كل مجموعة من المجموعات طبقا لاحتياجات الجيش.
ويجوز له أن يضيف إليها بقرار منه أية حرفة يحتاجها الجيش مستقبلاً.
(ب) المستوى الفني والعسكري لكل من المجموعات والفئات والرتب المشار إليها بالجدول سالف الذكر.
(جـ) شروط الخدمة التي يقبل على أساسها تطوع الصناع المدنيين ليكونوا صناعاً عسكريين.
المادة (4) : يسري هذا القانون على المستخدمين والعمال المدنيين الموجودين حالياً بوحدات الجيش أو بخدمة الحكومة ممن يرغبون في التطوع طبقا لأحكام هذا القانون، ولا تحسب مدد خدمتهم السابقة على التطوع في تقدير درجاتهم الفنية أو رتبهم العسكرية التي تمنح لهم عند الالتحاق بالخدمة العسكرية، على أنه إذا كانت ماهياتهم الأصلية التي كانوا يتقاضونها قبل تطوعهم تزيد على الماهية المقررة للدرجة الفنية التي تحدد لهم طبقا لمستواهم الفني عند الالتحاق بالجيش فيحتفظون بماهياتهم الحالية بصفة شخصية إلى أن تصل إليها ماهياتهم نتيجة ترقيتهم فنياً أو عسكريا.
المادة (5) : تسري أحكام المادة السابقة على من يقبل المعاملة بأحكام هذا القانون من الأفراد العسكريين الموجودين حالياً بخدمة الجيش بما في ذلك خريجو مدرسة الصناعات الميكانيكية الحربية، ويحتفظ لهم بصفة شخصية برتبتهم وماهياتهم الحالية إلى أن يبلغوها نتيجة ترقيتهم فنياً أو عسكرياً.
المادة (6) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد، تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، ولوزير الحربية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء