تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983 في شأن مهمنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، وعلى القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992 في شأن رد الاعتبار، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وبناء على ما عرضه وزراء الداخلية والعدل والشئون الإسلامية والأوقاف والصحة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (4) و(6) و(7) و(21) و(26) و(28) و(29) و(30) و(42) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 المشار إليه النصوص الآتية: المادة (4): تنشأ بوزارة الصحة وحدات متخصصة لعلاج الإدمان ويشرف على كل وحدة لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة على أن يكون من بين أعضائها ممثلون لوزارات الداخلية والصحة والعمل والشئون الاجتماعية وقطاع الشئون الإسلامية والأوقاف بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وممثل للنيابة العامة يختاره النائب العام. كما تنشأ بوزارة العمل والشئون الاجتماعية مراكز للتأهيل تشرف عليها لجنة تشكل بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية على النحو الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة (6): 1- يحظر جلب واستيراد وصنع واستخراج وفصل وإنتاج وحيازة وإحراز وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (1) و(2) و(4) و(5) وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها. 2- يجوز إجراء الاستعمالات الطبية المراقبة كما يجوز إجراء الأبحاث العلمية على المواد المذكورة بمعرفة جهة علمية متخصصة يصدر بإنشائها و تنظيمها وبيان الأحكام المتعلقة بممارستها لنشاطها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة وموافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. المادة (7): يحظر جلب واستيراد وتصدير وصنع واستخراج وفصل وإنتاج وحيازة وإحراز وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها إلا في الأحوال المرخص بها وبالشروط المنصوص عليها في هذا الباب. المادة (21): على مدير الجهة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يعد سجلا لقيد ما يرد إليها وما يصرف منها أولا بأول وفي ذات اليوم من المواد المذكورة في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون، وترقم صفحات هذا السجل وتختم من الجهة الإدارية المختصة قبل البدء في استعماله. المادة (26): مع مراعاة حكم المادة (24) من هذا القانون على مدير الصيدلية أن يعد سجلا خاصا لقيد ما يرد إليها من المواد المبينة في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون وما يصرف منها أولا بأول وفي ذات اليوم وتحدد البيانات الواجب إثباتها في هذا السجل بقرار من وزير الصحة. وترقم صفحات هذا السجل وتختم من الجهة الإدارية المختصة قبل البدء في استعماله. المادة (28): على مدير الصيدلية أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهري يناير ويوليو من كل سنة بكتاب مسجل يتضمن بيانا تفصيليا موقعا عليه منه بالوارد والمصروف والمتبقي من المواد المبينة في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون حتى نهاية الستة أشهر السابقة. المادة (29): يجب على مدير الصيدلية حفظ المواد المبينة بالجدول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون داخل خزانة محكمة الإغلاق بالصيدلية وتكون هذه المواد في عهدته. المادة (30): يحظر على غير الجهات المذكورة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة (11) من هذا القانون إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أية مادة من المواد الواردة في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون. ولا يجوز للجهات المذكورة في البنود المشار إليها مباشرة أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة وتطبق في هذا الشأن أحكام المواد (11) فقرة ثانية و(12) و(13) و(14) و(15) من هذا القانون. المادة (42): يجوز للمحكمة - في غير حالة العود - بدلا من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج. كما يجوز للمحكمة أيضا - في غير حالة العود - بدلا من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى مراكز التأهيل وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على التأهيل المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (4) من هذا القانون، ويجب على كل من اللجنتين أن تقدم للمحكمة كل ستة أشهر أو إذا طلب منها ذلك تقريرا عن حالة المحكوم عليه. وعلى المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخراج المحكوم عليه من الوحدة او من مركز التأهيل إذا تبين من التقرير أن حالته الصحية تسمح بذلك، كما تأمر المحكمة بإخراج المحكوم عليه من الوحدة أو من مركز التأهيل بناء على طلبه بعد موافقة اللجنة المشرفة عليه المشار إليها في هذه المادة وأخذ رأي النيابة العامة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإيداع للعلاج والتأهيل على ثلاث سنوات.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن