تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها، وعلى القانون رقم (20) لسنة 1996 بشأن الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004، وعلى القرار الأميري رقم (66) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون القاصرين، وعلى اقتراح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: القاضي: القاضي المختص بمسائل الأحوال الشخصية. الهيئة: الهيئة العامة لشؤون القاصرين. القاصر: الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد، ويعتبر في حكمه الحمل المستكن والمجنون وفاقد الإدراك والمعتوه وذو الغفلة والسفيه والغائب والمفقود. الصغير غير المميز: من لم يكمل السابعة من عمره. الصغير المميز: من أكمل السابعة من عمره، ولم يبلغ سن الرشد. سن الرشد: إتمام الثامنة عشرة من العمر. الرشد: حسن التصرف في المال على مقتضى الشرع والعقل. الرشيد: من بلغ سن الرشد، ولم يحجر عليه لسبب من أسباب الحجر. فاقد الأهلية: الصغير غير المميز أو المجنون أو فاقد الإدراك أو المعتوه. ناقص الأهلية: الصغير المميز أو ذو الغفلة أو السفيه. المجنون: فاقد العقل بصورة مطبقة أو متقطعة. فاقد الإدراك: فاقد الوعي بسبب المرض أو الشيخوخة. المعتوه: قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير. ذو الغفلة: من يغبن في معاملاته المالية لسهولة خداعه. السفيه: من يبزر ماله على خلاف مقتضى الشرع أو العقل. الغائب: من لا يُعرف موطنه ولا محل إقامته. المفقود: الغائب الذي لا تعرف حياته من مماته. الحمل المستكن: الحمل المرجح ثبوته. الولاية: نيابة شرعية يقوم الولي بمقتضاها مقام القاصر في إبرام التصرفات القانونية ورعاية شؤونه المالية. الوصاية: نوع من أنواع النيابة الشرعية تحل بها إرادة الوصي محل إرادة القاصر مع انصرف الأثر القانوني إلى القاصر. القوامة: نوع من أنواع النيابة الشرعية يقوم فيها القيّم بتمثيل المحجور عليه ورعاية أمواله وإدارتها وفقاً لأحكام القانون. السنة: السنة الميلادية.
المادة (2) : تكون تصرفات الصغير غير المميز المالية باطلة بطلاناً مطلقاً. وتكون تصرفات الصغير المميز المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضا، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً، وقابلة للإبطال لمصلحته متى كانت دائرة بين النفع والضرر، ويسقط حق التمسك بالإبطال إذا أجازها ولي الصغير، أو الهيئة، أو الصغير بعد بلوغه سن الرشد، وذلك وفقاً للقانون.
المادة (3) : للقاضي بناءً على طلب ذوي الشأن، وبعد أخذ رأي الهيئة، ترشيد القاصر إذا بلغ السابعة عشرة من عمره، وثبت حسن تصرفه.
المادة (4) : تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم الجد لأب إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً.
المادة (5) : يشترط في الولي أن يكون أمينا على القاصر، قادراً على تدبير شؤونه، متحداً معه في الدين، فإذا فقد أحد هذه الشروط سلبت ولايته.
المادة (6) : لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية على أموال القاصر، إلا إذا توفرت للولي الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بأمواله الخاصة.
المادة (7) : يقوم الولي على رعاية أموال القاصر، وله إدارتها والتصرف فيها، مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون. ولا تسري أحكام الولاية على ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع من غير وليه، متى اشترط المتبرع ذلك، وتكون الهيئة وصياً لإدارة هذا المال.
المادة (8) : للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر، سواء كان ذلك لحسابه الخاص، أو لحساب شخص آخر، إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
المادة (9) : لا يجوز للولي، دون إذن القاضي، مباشرة التصرفات التالية: 1- التصرف في عقار القاصر. 2- إقراض مال القاصر أو اقتراضه. 3- تأجير عقار القاصر لمدة تزيد على سنة، أو تمتد إلى سنة بعد بلوغه سن الرشد. 4- قبول هبة أو وصية للقاصر محملة بالتزامات معينة أو رفضها. 5- رهن مال القاصر أو التبرع به. 6- التصرف في المحل التجاري أو الأوراق المالية. 7- الاستمرار في تجارة آلت للقاصر. ويصدر القاضي الإذن في الحالات السابقة بعد أخذ رأي الهيئة.
المادة (10) : للولي الفقير أن ينفق على نفسه بالمعروف من مال القاصر، وله كذلك أن ينفق منه على من تجب على القاصر نفقته، ويكون ذلك تحت إشراف الهيئة.
المادة (11) : لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع من أبيه، سواءً كان التبرع صريحاً أو مستتراً، ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال.
المادة (12) : تنتهي الولاية على القاصر بترشيده، أو ببلوغه سن الرشد، ما لم يحكم باستمرار الولاية عليه لأي سبب من أسباب الحجر، فإذا ثبت رشده، أمر القاضي بتسليم أمواله إليه. وإذا انتهت الولاية على القاصر، فلا تعود إلا إذا طرأ عليه عارض من عوارض الأهلية.
المادة (13) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة، على الولي تسليم أموال القاصر إليه عند ترشيده، أو بلوغه سن الرشد، وإذا توفي الولي قبل بلوغ القاصر سن الرشد ، فعلى ورثته تسليم ما كان لديه من أموال القاصر إلى الهيئة، ما لم يكن له ولي آخر أو وصي مختار. ويسأل الورثة عن قيمة ما تصرفوا فيه، ولا يسأل الولي عما تصرف فيه إلا عما وُهب للقاصر من الغير لغرض معين فيلزم برده.
المادة (14) : إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي، أو غيبته، أو حبسه، فللقاضي من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب الهيئة، أو غيرها من ذوي الشأن، سلب الولاية منه أو الحد منها أو وقفها، وتعيين الهيئة وصياً مؤقتاً لإدارة أموال القاصر، ما لم يكن له ولي آخر. ولا تُرد الولاية إلا بقرار من القاضي بعد التثبت من زوال الأسباب التي دعت إلى سلبها أو الحد منها أو وقفها، ومع ذلك لا يقبل طلب استرداد الولاية الذي سبق رفضه، إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي بالرفض.
المادة (15) : للأب أن يقيم وصيا مختاراً لولده القاصر، أو للحمل المستكن، ويبقى وصي الحمل المستكن وصياً على المولود ما لم ير القاضي إسناد الوصاية إلى الهيئة بناءً على طلبها أو طلب غيرها من ذوي الشأن، ويشترط إن تثبت الوصاية بورقة رسمية أو عرفية مصدق على توقيع الأب فيها، أو مكتوبة بخطه وموقعة بامضائه، وتعرض الوصاية على القاضي لإقرارها، ويجوز للأب في أي وقت أن يعدل عن اختياره. وإذا لم يوجد للقاصر أو الحمل المستكن ولي أو وصي مختار،فتكون الهيئة وصيا عليه.
المادة (16) : يجب أن يكون الوصي المختار عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة وأميناً، ومتحدا في الدين مع القاصر. ويجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى، منفرداً أو متعدداً، شخصاً طبيعياً، أو اعتباريا إذا خوله القانون ذلك.
المادة (17) : لا يجوز أن يكون وصياً كل من: 1- أدين بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2- صدر حكم نهائي بإفلاسه. 3- سبق أن سلبت ولايته، أو تم عزله من الوصاية على قاصر آخر. 4- قرر الأب حرمانه من التعيين، متى بني هذا الحرمان على أسباب قوية يرى القاضي بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك، ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدق على توقيع الأب فيها، أو مكتوبة بخطه وموقعة بامضائه. 5- كان بينه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي، أو عداوة، إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر. 6- كان مشهوراً بسوء السيرة والسلوك. 7- ليس له وسيلة مشروعة للعيش.
المادة (18) : يجوز للقاضي أن يعين الهيئة أو غيرها وصياً خاصاً، ويُحدد مهمته في الأحوال التالية: 1- إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي أو الوصي المختار، أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه، أو مع مصلحة قاصر آخر مشمول بولايته. 2- إبرام عقد من عقود المعاوضة المالية أو تعديله أو فسخه أو إبطاله أو إلغاؤه بين القاصر وبين أحد المذكورين في البند السابق. 3- إذا آل للقاصر مال بطريق التبرع واشترط المتبرع ألا يتولى الوصي المختار إدارة هذا المال. 4- إذا استلزمت إدارة بعض الأعمال دراية خاصة. 5- إذا كان الولي أو الوصي غير أهل لمباشرة حق من حقوق الولاية أو الوصاية.
المادة (19) : إذا صدر قرار بوقف الولي أو الوصي المختار، أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته، عين القاضي الهيئة وصياً مؤقتاً، ما لم يكن للقاصر ولي آخر.
المادة (20) : يجوز للقاضي أن يعين وصي خصومة، ولو لم يكن للقاصر مال، ينوب عنه في الدعاوى التي يكون طرفاً فيها.
المادة (21) : تسري على الوصي الخاص، والوصي المؤقت، ووصي الخصومة، أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون، مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة عمل كل منهم.
المادة (22) : يجوز، عند الضرورة، تعيين أكثر من وصي، أو تعيين الهيئة وصياً إلى جانب الوصي المختار، وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد بالوصاية، إلا إذا كان القاضي قد حدد اختصاصاً لكل منهم في قرار تعيينه أو في قرار لاحق، ومع ذلك يجوز لكل من الأوصياء اتخاذ الإجراءات الضرورية أو المستعجلة أو التي يتحقق معها نفع للقاصر. وعند الاختلاف بين الأوصياء يرفع الأمر للقاضي.
المادة (23) : يقوم الوصي المختار بالوجبات التالية: 1- تسلم ما تصرح له الهيئة بقبضه من أموال القاصر، والقيام بإدارتها ورعايتها تحت إشراف الهيئة، وعليه أن يبذل في ذلك العناية الكافية. 2- تخصيص نفقة للقاصر ومن تلزمه نفقتهم شرعاً. 3- إيداع ما يحصله من أموال القاصر في حساب باسم القاصر في أحد البنوك العاملة بالدولة، والسحب منه. 4- إيداع المستندات المثبتة لحقوق القاصر بناء على طلب الهيئة أو أمر القاضي، لدى الهيئة. 5- تقديم حساب سنوي مؤيد بالمستندات إلى الهيئة، للتدقيق عليه محاسبياً، وتقديمه إلى القاضي مشفوعاً برأي الهيئة للتصديق عليه.
المادة (24) : لا يجوز للوصي المختار، دون إذن القاضي، مباشرة التصرفات التالية: 1- التصرف في الأموال العقارية متى كان التصرف ناقلاً للملكية أو مرتباً لأي حق عيني آخر. 2- استثمار أموال القاصر وتصفية حساباته. 3- تأجير عقار القاصر لمدة تزيد على سنة، أو تمتد إلى سنة بعد بلوغه سن الرشد. 4- الوفاء الاختياري بالالتزامات الشرعية التي تكون على التركة أو القاصر. 5- الصلح والتحكيم. 6- التنازل عن الحقوق والدعاوى والطعون في الأحكام. 7- شراء أو استئجار أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد من أصولهما أو فروعهما، أو لمن يكون الوصي نائباً عنه. 8- التصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية. 9- قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك، فإذا أذن القاضي عين الأسس التي تجري عليها القسمة والإجراءات الواجبة الاتباع، وعلى الوصي أن يعرض على القاضي عقد القسمة للتثبت من عدالتها، وللقاضي في جميع الأحوال أن يقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية. 10- الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم، إلا إذا كانت النفقة مقضياً بها بحكم واجب النفاذ. ويصدر القاضي الإذن في الحالات السابقة بعد أخذ رأي الهيئة.
المادة (25) : إذا أخل الوصي بأي من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون، أو امتنع دون عذر مقبول عن تسليم أموال القاصر، فإنه يكون ضامناً لكل ما يلحق القاصر من ضرر.
المادة (26) : تنتهي مهمة الوصي في الأحوال التالية: 1- ترشيد القاصر أو بلوغه سن الرشد، ما لم يُحكم باستمرار الوصاية عليه. 2- عزل الوصي أو قبول طلب تنحيه. 3- فقد الوصي أهليته أو نقصانها أو ثبوت غيبته أو فقدانه، أو حله أو تصفيته إذا كان شخصاً اعتبارياً. 4- وفاة القاصر أو الوصي المختار. كما تنتهي مهمة الوصي الخاص أو الوصي المؤقت، أو وصي الخصومة بانتهاء المهمة أو العمل الذي عين لمباشرته.
المادة (27) : يحكم بعزل الوصي المختار في الحالات الآتية: 1- إذا فقد شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون. 2- إذا طرأ عليه مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون. 3- إذا أساء إدارة مال القاصر، أو أهمل فيها، أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر.
المادة (28) : إذا توافرت أسباب جدية تدعو للنظر في عزل الوصي المختار، أو في قيام عارض من العوارض التي تفقد أو تنقص أهليته، فعلى القاضي أن يأمر بوقفه وتعيين الهيئة وصياً لإدارة أموال القاصر، وذلك بناء على طلبها أو طلب غيرها من ذوي الشأن.
المادة (29) : إذا انتهت الوصاية بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون، التزم الوصي أو ورثته، أو من ينوب عنه أو من يمثله، بتسليم أموال القاصر إليه في حال رشده، أو إلى الهيئة ما لم يكن له ولي آخر. وفي جميع الأحوال تسلم هذه الأموال مشفوعة بكشف حساب مؤيد بالمستندات خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء الوصاية.
المادة (30) : كل تعهد أو إبراء أو مصالحة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي رّشُد قبل تصفية الحساب لا تصبح نافذة ، إلا بعد اعتمادها من القاضي.
المادة (31) : تكون الوصاية بغير أجر، إلا إذا رأي القاضي، بناء على طلب الوصي، أن يخصص له أجراً، أو أن يمنحه مكافأة عن عمل معين.
المادة (32) : تكون القوامة للابن الرشيد، ثم للأب، ثم للهيئة.
المادة (33) : يحكم بالحجر على من بلغ سن الرشد بسبب الجنون أو فقدان الإدراك أو العته أو الغفلة أو السفه، ويعتمد القاضي في ذلك على شهادة أهل المعرفة ووسائل الإثبات الشرعية، ولا يرفع الحجر إلا بحكم قضائي.
المادة (34) : يجوز للمحجور عليه للغفلة أو السفه، أن يتسلم كل أمواله، أو بعضها لإدارتها، وذلك بإذن من القاضي، وبعد أخذ رأي الهيئة، وفي هذه الحالة تسري عليه الأحكام المقررة في شأن القاصر المأذون له بإدارة أمواله.
المادة (35) : يحكم بصحة أو بطلان تصرفات المحجور عليه المالية على النحو التالي: 1- تصرفات المجنون أو فاقد الإدراك أو المعتوه، قبل قيد طلب الحجر عليه، صحيحة ما لم تكن حالة الجنون أو فقد الإدراك أو العته شائعة وقت التصرف أو كان الطرف الآخر على بينة منها. 2- تصرفات المجنون أو فاقد الإدراك أو المعتوه، بعد قيد طلب الحجر عليه، باطلة. 3- تصرفات السفيه أو ذي الغفلة، قبل قيد طلب الحجر عليه، صحيحة ما لم تكن نتيجة استغلال أو تواطؤ. 4- تصرفات السفيه أو ذي الغفلة بعد قيد طلب الحجر عليه تسرى عليها الأحكام الخاصة بتصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
المادة (36) : إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، وانقضت سنة أو أكثر على غيبته أو فقده تكون الهيئة وكيلاً عنه لإدارة أمواله.
المادة (37) : إذا ترك الغائب أو المفقود وكيلاً عاماً، يحكم القاضي بتثبيته متى توفرت فيه شروط الوصي المختار، وإلا عينت الهيئة بدلاً منه. وتحصر أموال الغائب أو المفقود عند تثبيت الوكيل، وتدار وفق الأحكام المقررة لإدارة أموال القاصر.
المادة (38) : تنتهي الغيبة أو الفقد بما يلي: 1- بعودة الغائب أو المفقود. 2- بثبوت موت الغائب أو المفقود حقيقة، أو باعتباره ميتاً حكماً.
المادة (39) : يحكم القاضي بموت المفقود بعد التحري عنه بكل الوسائل في أي من الحالات التالية: 1- قيام دليل على موته. 2- فقده في ظروف لا يغلب فيها الهلاك بعد مضي أربع سنوات من تاريخ الفقد، أو فقده في ظروف يغلب فيها الهلاك ومضي سنتين على الفقد.
المادة (40) : تسري على القوامة أو الوكالة الأحكام المقررة في شأن الوصاية على القاصر، وتسري على القيم أو الوكيل الأحكام المقررة في شأن الوصي.
المادة (41) : يأذن القاضي للوصي المختار، ببيع عقار القاصر إذا ثبت لديه ما يلي: 1- أن الضرورة أو المصلحة تدعو لذلك. 2- أن هذا العقار أولى بالبيع من غيره. 3- أن البيع بثمن حال ولا يوجد ثمن أعلى منه. ويصدر القاضي الإذن بعد أخذ رأي الهيئة.
المادة (42) : للقاضي أن يأذن للوصي المختار، بشراء عقار للقاصر، إذا ثبت لديه أن شراء ذلك العقار فيه مصلحة للقاصر، ويصدر القاضي الإذن بعد أخذ رأي الهيئة.
المادة (43) : إذا كانت التركة أو بعض أعيانها في شركة تجارية، أو عقارات استثمارية، واتفق الراشدون من الورثة على عدم قسمة التركة، فللقاضي أن يأذن باستمرار نصيب القاصر مشاعاً في التركة، إذا كان في ذلك مصلحة للقاصر، وعلى الوصي المختار أن يلتزم بالواجبات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون.
المادة (44) : يجوز للقاضي بعد سماع أقوال الولي، أو الوصي المختار، أن يأذن للقاصر الذي بلغ السادسة عشرة من عمره، إذناً مطلقاً أو مقيداً، بتسلم بعض أمواله لإدارتها أو الاتجار فيها، ويصدر القاضي الإذن بعد أخذ رأي الهيئة. ويجوز للقاصر المأذون له بالاتجار أن يباشر تجارته، وله أن يفي ويستوفي الديون المترتبة عن هذه التجارة، وذلك وفقاً للحدود الصادر بها الإذن. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للقاصر المأذون له أن يتصرف في صافي دخله إلا بالقدر اللازم لسد نفقاته ومن تلزمه نفقتهم شرعاً.
المادة (45) : يقدم القاصر المأذون له بالإدارة أو الاتجار، حساباً سنوياً عن إدارته أو تجارته إلى الهيئة، ما لم تحدد له مدة أخرى يقدم عنها هذا الحساب.
المادة (46) : إذا قصر القاصر المأذون له بالإدارة أو الاتجار في تنفيذ ما قضت به المادتان السابقتان، أو أساء التصرف، أو قامت أسباب يخشى معها من بقاء الأموال في يده، أو استمراره في الاتجار، جاز للقاضي من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الهيئة، أو غيرها من ذوي الشأن، أن يحد من الإذن أو يلغيه بعد سماع أقوال القاصر.
المادة (47) : يعتبر القاصر المأذون له بالإدارة أو الاتجار، كامل الأهلية، فيما أذن له به وفي التقاضي بشأنه.
المادة (48) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تجاوز خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ولي أو وصي أو قيم أو وكيل انتهت نيابته، وامتنع دون عذر مقبول عن تسليم أموال أو أوراق القاصر خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء نيابته. وتسري العقوبة المشار إليها على من امتنع من الموظفين أو العاملين لدى الشخص الاعتباري إذا كان هو المسئول عن عدم التسليم.
المادة (49) : يصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وإلى أن تصدر هذه القرارات ، يستمر العمل بالقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (50) : يلغى القانون رقم (20) لسنة 1996 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (51) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن