تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، وتعيين اختصاصاتها، وعلى اقتراح وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: القـاضــي: القاضي الشرعي. المحكمـــة: المحكمة الشرعية. الإدارة: إدارة التركات وشؤون القاصرين. الصغير غير المميز: من لم يكمل السابعة من عمره. الصغير المميــز: من أكمل السابعة من عمره، ولم يبلغ سن الرشد. سـن الرشـد: إتمام الثامنة عشر من العمر. المجنون: فاقد العقل بصورة مطبقة أو متقطعة. المعتـــوه: قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير. ذو الغفلـــة: من يغبن في معاملاته المالية لسهولة خداعه. السـفيـــه: مبذر ماله على خلاف مقتضى الشرع أو العقل. الـرشـــد: حسن التصرف في المال على مقتضى الشرع والعقل. الـرشـيــد: من بلغ سن الرشد ما لم يحجر عليه لسبب من أسباب الحجر. القـاصــر: الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد، ويكون في حكمه فاقد الأهلية أو ناقصها. الولايـــة: نيابة شرعية يقوم الولي بمقتضاها مقام القاصر في إبرام التصرفات العقدية ورعاية شؤونه المالية. الوصـايـة: نوع من أنواع النيابة الشرعية تحل بها إرادة الوصي محل إرادة القاصر مع انصراف الأثر القانوني إلى ذلك الأخير. القـوامـة: نوع من أنواع النيابة الشرعية يقوم فيها القيم الذي تعينه المحكمة بتمثيل المحجور عليه ورعاية أمواله وإدارتها تحت إشراف المحكمة وفقاً لأحكام القانون. الغـائـب: المفقود الذي انقطعت أخباره ولا تعرف حياته من مماته. الســنـة: السنة الهجرية.
المادة (2) : 1- يكون الشخص فاقد الأهلية إذا كان صغيراً غير مميز أو مجنوناً. 2- يكون الشخص ناقص الأهلية إذا كان صغيراً مميزاً أو معتوهاً أو ذا غفلة أو سفيهاً. 3- عوارض الأهلية هي الجنون والعته والغفلة والسفه.
المادة (3) : للقاضي ترشيد القاصر إذا بلغ السابعة عشرة من عمره، وثبت حسن تصرفه.
المادة (4) : تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم الجد لأب إذا لم يكن الأب قد أختار وصياً، ثم لمن يعينه القاضي.
المادة (5) : يشترط في الولي أن يكون أميناً على القاصر، قادراً على تدبير شؤونه، متحداً معه في الدين، فإذا فقد أحد هذه الشروط سلبت ولايته.
المادة (6) : لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية على أموال القاصر إلا إذا توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بأمواله الخاصة.
المادة (7) : يقوم الولي على رعاية أموال القاصر، وله إدارتها وولاية التصرف فيها، مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون. ولا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع من شخص غير وليه، متى اشترط المتبرع ذلك، ويعين القاضي وصياً لإدارة هذا المال.
المادة (8) : للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء كان ذلك لحسابه الخاص أم لحساب شخص آخر إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
المادة (9) : لا يجوز للولي مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن القاضي، وفي حدود هذا الإذن: 1- التصرف في عقار القاصر. 2- إقراض مال القاصر أو اقتراضه. 3- تأجير عقار القاصر لمدة تزيد على سنة أو تمتد إلى سنة بعد بلوغه سن الرشد. 4- قبول هبة أو وصية للقاصر محملة بالتزامات معينة أو رفضها. 5- رهن مال القاصر أو التبرع به. 6- التصرف في المحل التجاري أو الأوراق المالية. 7- الاستمرار في تجارة آلت للقاصر.
المادة (10) : للولي الفقير أن ينفق على نفسه بالمعروف من مال القاصر، وله كذلك أن ينفق منه على من تجب على القاصر نفقته، وذلك كله تحت إشراف القاضي.
المادة (11) : تنتهي الولاية ببلوغ القاصر سن الرشد، ما لم يحكم عليه باستمرار الولاية لسبب آخر من أسباب الحجر، فإذا ثبت رشده، أمر القاضي بتسليم أمواله إليه. وإذا انتهت الولاية على القاصر فلا تعود إلا إذا طرأ عليه عارض من عوارض الأهلية.
المادة (12) : على الولي أو ورثته رد أموال القاصر إليه عند بلوغه سن الرشد، ويسأل هو وورثته عن قيمة ما تصرف فيه باعتبار القيمة وقت التصرف.
المادة (13) : إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي، أو غيبته، أو حبسه، فللقاضي سلب الولاية منه أو الحد منها أو وقفها، ويعين القاضي وصياً مؤقتاً لإدارة أموال القاصر. ولا تعود الولاية إلا بقرار من القاضي بعد التثبت من زوال الأسباب التي دعت إلى سلبها أو الحد منها أو وقفها. ومع ذلك لا يقبل طلب استرداد الولاية الذي سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الحكم النهائي بالرفض.
المادة (14) : على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه، وأن يودع هذه القائمة لدى الإدارة، في مدى شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال للصغير. ويجوز للقاضي اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخير في تقديمها تعريضاً لمال القاصر للخطر.
المادة (15) : للأب أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر، أو للحمل المستكن، ويبقى وصي الحمل المستكن وصياً على المولود ما لم ير القاضي تغييره، ويشترط أن يثبت الاختيار بورقة رسمية أو عرفية مصدق على توقيع الأب فيها أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه. وتعرض الوصاية على القاضي لتثبيتها ويجوز للأب في أي وقت أن يعدل عن اختياره. وإذا لم يوجد للقاصر أو الحمل المستكن ولي أو وصي مختار، فيعين القاضي وصياً ممن يصلح للوصاية عليه.
المادة (16) : يجب أن يكون الوصي عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة وأميناً، ومن دين القاصر.
المادة (17) : لا يجوز أن يكون وصياً: 1- المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو الأمانة. 2- المحكوم بإفلاسه إلى أن يرد إليه اعتباره. 3- من سبق أن سلبت ولايته، أو عزل من الوصاية على قاصر آخر. 4- من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بني هذا الحرمان على أسباب قوية يرى القاضي بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك، ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدق على توقيع الأب فيها، أو تكون بخطه وموقعة بإمضائه. 5- من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي، أو عداوة، إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر. 6- من كان مشهوراً بسوء السيرة والسلوك أو من لم يكن له وسيلة مشروعة للعيش.
المادة (18) : يجوز للقاضي أن يعين وصياً خاصاً تحدد مهمته في الأحوال التالية: 1- إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو مع مصلحة قاصر آخر مشمول بولايته. 2- إبرام عقد من عقود المعاوضة المالية أو تعديله أو فسخه أو إبطاله أو إلغائه بين القاصر وبين الوصي أو أحد المذكورين في البند السابق. 3- إذا آل للقاصر مال بطريق التبرع واشترط المتبرع ألا يتولى الولي إدارة هذا المال. 4- إذا استلزمت الظروف دراية خاصة لأداء بعض الأعمال. 5- إذا كان الولي غير أهل لمباشرة حق من حقوق الولاية.
المادة (19) : إذا صدر قرار بوقف الولي، عين القاضي وصياً مؤقتاً، ما لم يكن للقاصر ولي آخر، وكذلك إذا أوقف الوصي أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته.
المادة (20) : يجوز للقاضي أن يعين وصي خصومة ولو لم يكن للقاصر مال.
المادة (21) : تسري على الوصي الخاص، والوصي المؤقت، ووصي الخصومة، أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون، مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة عمل كل منهم.
المادة (22) : تنتهي مهمة الوصي الخاص والمؤقت ووصي الخصومة بانتهاء العمل الذي أقيم لمباشرته أو المهمة التي اقتضت تعيينه.
المادة (23) : يجوز عند الضرورة تعيين أكثر من وصي. وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد، إلا إذا كان القاضي قد بين اختصاصاً لكل منهم في قرار تعيينه أو في قرار لاحق، ومع ذلك يجوز لكل من الأوصياء اتخاذ الإجراءات الضرورية أو المستعجلة أو التي يتحقق معها نفع للقاصر. وعند الاختلاف بين الأوصياء يرفع الأمر للقاضي ليأمر بما يتبع.
المادة (24) : يقوم الوصي بالواجبات الآتية: 1- تسلم ما يصرح له القاضي بقبضه من أموال القاصر، ويقوم على إدارتها ورعايتها تحت إشراف الإدارة. وعليه أن يبذل في ذلك العناية الكاملة. 2- تحديد نفقة القاصر، ومن تلزمه نفقتهم شرعاً. 3- إيداع كل ما يحصله من مال في حساب باسم القاصر في أحد البنوك العاملة في الدولة، بعد استقطاع النفقة المقررة والمصروفات الأخرى، ولا يسحب منه شيء إلا بإذن القاضي. 4- إيداع ما يلزم إيداعه من مستندات أو حلي أو مجوهرات أو غيرها لدى الإدارة. 5- تقديم حساب سنوي مؤيد بالمستندات للإدارة، للتدقيق عليه محاسبياً، وتقديمه إلى القاضي للتصديق عليه.
المادة (25) : لا يجوز للوصي مباشرة التصرفات التالية إلا بإذن القاضي: 1- جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة. 2- استثمار أموال القاصر وتصفيتها. 3- تأجير عقار القاصر مدة تزيد على سنة، أو تمتد إلى سنة بعد بلوغه سن الرشد. 4- الوفاء الاختياري بالالتزامات الشرعية التي تكون على التركة، أو على القاصر. 5- الصلح والتحكيم. 6- رفع الدعاوى، إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له. 7- التنازل عن الحقوق والدعاوى والطعون في الأحكام. 8- شراء أو إيجار أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد من أصولهما أو فروعهما، أو لمن يكن الوصي نائباً عنه. 9- ما يصرف على تزويج القاصر. 10- التصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية. 11- قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها. 12- تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة مهنة معينة. 13- قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك، فإذا أذن القاضي عين الأسس التي تجري عليها القسمة والإجراءات الواجبة الإتباع. وعلى الوصي أن يعرض على القاضي عقد القسمة للتثبت من عدالتها. وللقاضي في جميع الأحوال أن يقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية. 14- الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضياً بها بحكم واجب النفاذ.
المادة (26) : تكون الوصاية بغير أجر، إلا إذا رأى القاضي - بناءً على طلب الوصي - أن يعين له أجراً أو أن يمنحه مكافأة عن عمل معين.
المادة (27) : تنتهي مهمة الوصي في الأحوال التالية: 1- بلوغ القاصر سن الرشد أو ترشيده، إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه. 2- عزل الوصي أو قبول طلب تنحيّه. 3- فقد الوصي أهليته أو ثبوت غيبته. 4- موت القاصر أو الوصي.
المادة (28) : يحكم بعزل الوصي في الحالات الآتية: 1- إذا فقد شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المـادة (16) أو طرأ عليه مانع من الموانع المنصوص عليها في المـادة (17) من هذا القانون. 2- إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر.
المادة (29) : إذا ارتاب القاضي في سلوك الوصي فله أن يقرر كف يده، ويأذن للإدارة في الإشراف على شئون القاصر، فإذا ثبتت إدانته قرر القاضي عزله، وإن لم يثبت ذلك أعاد إليه شئون الوصاية بمفرده أو ضم إليه غيره.
المادة (30) : على الوصي الذي انتهت وصايته أن يسلم الأموال التي في عهدته إلى الإدارة مشفوعة بكشف حساب مؤيد بالمستندات في خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء الوصاية. وإذا مات الوصي، أو حجر عليه، أو اعتبر غائباً، التزم ورثته أو من ينوب عنه - بحسب الأحوال - بتسليم أموال القاصر.
المادة (31) : إذا أخل الوصي بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون، أو امتنع دون عذر مقبول من تسليم أموال القاصر، فإنه يكون ضامناً لكل ما يلحق القاصر من ضرر.
المادة (32) : كل تعهد أو إبراء أو مصالحة يحصل عليه الوصي من القاصر الذي رشد قبل تصفية الحساب لا يصبح نافذاً إلا بعد أن يعرض على القاضي لاعتماده أو رفضه.
المادة (33) : يأذن القاضي في بيع عقار القاصر إذا ثبت لديه ما يلي: 1- أن الحاجة تدعو لذلك. 2- أن هذا العقار أولى بالبيع من غيره. 3- أن البيع بثمن حال ولا يوجد ثمن أعلى منه.
المادة (34) : للقاضي أن يأذن بشراء العقار للقاصر إذا ثبت لديه أن شراء ذلك العقار فيه مصلحة القاصر.
المادة (35) : إذا كانت التركة أو بعض أعيانها في شركة تجارية، أو عقارات استثمارية، واتفق الراشدون من الورثة على عدم قسمة التركة، فللقاضي إذا رأى المصلحة أن يأذن في استمرار نصيب القاصر مشاعاً في التركة. وعلى الوصي تقديم الحسابات السنوية المعتمدة عن نصيب القاصر فيها إلى الإدارة.
المادة (36) : يجوز للقاضي بعد سماع أقوال الولي أو الوصي، أن يأذن للقاصر الذي بلغ السادسة عشرة من عمره، إذناً مطلقاً أو مقيداً، في تسلم بعض أمواله لإدارتها، أو الإتجار فيها. ويجوز للقاصر المأذون له بالإتجار أن يباشر تجارته، وله أن يفي ويستوفي الديون المترتبة على هذه التجارة، وذلك وفقاً للحدود الصادر بها الأذن. وفي جميع الأحوال لا يجوز للقاصر أن يتصرف في صافي دخله إلا بالقدر اللازم لسد نفقاته ومن تلزمه نفقتهم شرعاً.
المادة (37) : يقدم القاصر المأذون له في الإدارة أو الإتجار، حساباً سنوياً عن إدارته أو تجارته، ما لم يحدد القاضي ميعاداً آخر لتقديم هذا الحساب. وللقاضي أن يأمر بإيداع المتوفر من دخل القاصر أحد المصارف، ولا يجوز له سحب شيء منه إلا بإذن منه.
المادة (38) : إذا قصر المأذون له في الإدارة أو الإتجار، في تنفيذ ما قضت به المـادة السابقة، أو أساء التصرف، أو قامت أسباب يخشى معها من بقاء الأموال في يده، أو استمراره في الإتجار، جاز للقاضي - من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب من الإدارة، أو أحد ذوي الشأن - أن يحد من الإذن أو يسلب القاصر إياه بعد سماع أقواله.
المادة (39) : يعتبر القاصر المأذون، كامل الأهلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه، خلال فترة الإذن.
المادة (40) : تكون القوامة للابن الرشيد، ثم للأب، ثم لمن يختاره القاضي.
المادة (41) : يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو العته أو الغفلة أو السفه، ويعتمد القاضي في ذلك على شهادة أهل المعرفة ووسائل الإثبات الشرعية، ولا يرفع الحجر إلا بحكم.
المادة (42) : يعين القاضي على من يحجر عليه قيماً لإدارة أمواله، ويشترط في القيم ما يشترط في الوصي وفقاً للمـادة (16) من هذا القانون، ويلتزم بما يلتزم به الوصي وفقاً للمادتين (24)، (25) منه.
المادة (43) : يجوز للمحجور عليه للسفه أو للغفلة بإذن من القاضي، أن يتسلم بعض أمواله لإدارتها والإتجار فيها. وفي هذه الحالة تسري عليه الأحكام التي تسري في شأن القاصر المأذون.
المادة (44) : يحكم بصحة أو بطلان تصرفات المحجور عليه على النحو التالي: 1- تصرفات المجنون المالية حال إفاقته، وقبل الحجر عليه، صحيحة، وباطلة فيما عدا ذلك. 2- تصرفات المعتوه والسفيه وذي الغفلة، الصادرة بعد الحجر عليهم، تطبق عليها الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير المميز. 3- تصرفات المعتوه قبل الحجر عليه صحيحة، إذا لم تكن حالة العته شائعة وقت التعاقد، ولم يكن الطرف الآخر على علم بها. 4- تصرفات السفيه وذي الغفلة قبل الحجر عليهما صحيحة، ما لم تكن نتيجة استغلال أو تواطؤ.
المادة (45) : يعين القاضي وكيلاً عن الغائب كامل الأهلية في الأحوال الآتية: 1- إذا كان مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته. 2- إذا لم يكن له محل إقامة ولا موطن معلوم أو كان له محل إقامة أو موطن معلوم خارج الدولة، واستحال عليه أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه في إدارتها.
المادة (46) : إذا ترك الغائب وكيلاً عاماً، يحكم القاضي بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي، وإلا عين غيره.
المادة (47) : تنتهي الغيبة بزوال سببها، أو بموت الغائب، أو بصدور حكم من القاضي باعتباره ميتاً.
المادة (48) : يسري على القوامة والوكالة عن الغائب الأحكام المقررة في شأن الوصاية على القاصر، ويسري على القيم والوكيل عن الغائب الأحكام المقررة في شأن الوصي.
المادة (49) : تحتفظ الإدارة بكل ما يخص القاصر من تركة أو غيرها، ويجوز لها أن تدفع للوصي ما يخص القاصر إذا لم يتجاوز ماله عشرين ألف ريال.
المادة (50) : ينفق على القاصر من أمواله المودعة لدى الإدارة لتأمين لوازمه، مع مراعاة مقدار أمواله وأرباحه، ويدخل في ذلك نفقات تعليمه وزواجه وعلاجه.
المادة (51) : تباشر الإدارة تحت إشراف القاضي ما يلي: 1- الإشراف على العقارات الخاصة بالمشمولين تحت رعايتها. 2- إجازة تأجير عقارات القصر لمدة لا تتجاوز سنة بعد بلوغهم سن الرشد. 3- وفاء الديون والالتزامات الثابتة على القاصر أو المحجور عليه بموجب أحكام واجبة النفاذ. 4- بيع ما يخشى هلاكه أو تلفه من المنقولات المملوكة للمذكورين. 5- الإشراف على أموال القصر والإنفاق عليهم. 6- محاسبة الأوصياء.
المادة (52) : لا يجوز للإدارة استثمار الأموال النقدية للمشمولين برعايتها، إلا بإذن رئيس المحاكم الشرعية.
المادة (53) : لا يجوز للإدارة التعامل مع أي بنك من البنوك، أو نقل أموال القصر كلها أو بعضها من مصرف إلى آخر، إلا بقرار يصدره رئيس المحاكم الشرعية.
المادة (54) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل وصي أو قيم أو وكيل انتهت نيابته وامتنع عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب، قاصداً بذلك الإساءة إلى أي منهم.
المادة (55) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، ويصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (56) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن