بشأن تنظيم الهيئة العامة لشؤون القاصرين.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (40) لسنة 2004 ب ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
...
المادة (2) : تكون للهيئة العامة لشؤون القاصرين شخصية معنوية ...
المادة (3) : تتبع الهيئة وزير الأوقاف والشؤون ...
المادة (4) : تهدف الهيئة إلى المحافظة على أموال القاصرين ومن في حكمهم وتنميتها، وحماية حقوقهم المالية، بما يضمن ...
المادة (5) : يكون الوزير مسئولاً عن الأداء العام للهيئة، وله السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وبوجه خا ...
المادة (6) : يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه قرار أميري.
ويجوز بقرار أميري تعيين مساعد للرئيس، يحل محله عند غيابه ...
المادة (7) : يتولى الرئيس، تحت إشراف الوزير، وفي إطار السياسة العامة للهيئة، تصريف جميع شؤونها الفنية والإدارية ...
المادة (8) : تتألف الهيئة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:
1- مكتب الرئ ...
المادة (9) : تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي:
1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالهيئة، ...
المادة (10) : تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي:
1- إعداد الخطة الإستراتيجية العامة للهيئة، بالتنسيق مع الجهات ...
المادة (11) : تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي:
1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الهيئة، ...
المادة (12) : تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي:
1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى الت ...
المادة (13) : تختص إدارة الخدمات المشتركة بما يلي:
1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة ...
المادة (14) : يختص مكتب حسابات صندوق القاصرين بما يلي:
1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم والقرارات المالية والإد ...
المادة (15) : تختص إدارة الرعاية والتوجيه بما يلي:
1- اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لرعاية القاصرين ومن في حكمهم ...
المادة (16) : تختص إدارة الاستثمار بما يلي:
1- اقتراح نظام إدارة استثمار أموال الصندوق.
2- وضع الخطط الاستثماري ...
المادة (17) : تختص إدارة التركات بما يلي:
1- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر أموال التركات التي لها وارث، والإشراف ...
المادة (18) : تتكون الموارد المالية للهيئة من:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2- الأموال واله ...
المادة (19) : لوزير المالية تعيين مراقب حسابات أو أكثر للهيئة، ولمراقب الحسابات في أي وقت، الحق في الإطلاع على جم ...
المادة (20) : للوزير، في أي وقت، أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الفنية والمالية والإدارية، أو أي وجه م ...
المادة (21) : تحدد اختصاصات مكتب ...
المادة (22) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها ا ...
المادة (23) : يصدر الوزير، بناءً على اقتراح الرئيس، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى أن تصد ...
المادة (24) : يُلغى القرار الأميري رقم ...
المادة (25) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر