تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية، وعلى قانون استقلال القضاء الصادر به المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 وعلى القوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزيرا العدل والمالية والاقتصاد،
المادة (1) : يقصد برجال القضاء الشرعي في تطبيق أحكام هذا القانون قضاة المحاكم الشرعية الملغاة بمختلف درجاتهم والموظفون القضائيون بتلك المحاكم.
المادة (2) : ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون يعتبر قضاة المحاكم الشرعية بمختلف درجاتهم أعضاء بالمحاكم، ويجوز - بقرار يصدره وزير العدل - ندب بعضهم للعمل في نيابات الأحوال الشخصية أو في الإدارات القضائية أو الفنية التابعة للوزارة. ويلحق الموظفون القضائيون بنيابات الأحوال الشخصية - بقرار يصدره وزير العدل - وتجرى عليهم ما يجري على معاوني النيابة من أحكام ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : يعتبر رجال القضاء الشرعي في الدرجات المالية المنصوص عليها في الجدول الملحق بقانون استقلال القضاء الصادر به المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 وفق البيان الآتي, على أن يكون نقل أفراد كل فريق منهم بترتيب أقدميتهم فيما بينهم وعلى أن يلو في الأقدمية جميع من يعتبرون في درجاتهم المالية في تاريخ العمل بهذا القانون: (أ) رئيس المحكمة العليا بمرتبه الثابت وقدره 1500 جنيه سنوياً وتستبدل بهذه الوظيفة عند خلوها لدرجة المالية من 1300 جنيه إلى 1500 جنيه سنوياً. (ب) نائب المحكمة العليا, أعضاء المحكمة العليا, محكمة القاهرة, رئيس التفتيش القضائي ويدمجون في الدرجة المالية من 1300 جنيه إلى 1500 جنيه سنوياً. ولا تجوز الترقية من هذه الدرجة إلى الدرجة المالية التالية لها مباشرة إلا بعد قضاء ثلاثين سنة على الأقل في الاشتغال بعمل قانوني. (جـ) رئيس محكمة الإسكندرية, رؤساء المحاكم من الفئتين أ وب ويدمجون في الدرجة المالية من 1080 جنيه إلى 1300 جنيه سنوياً. ولا تجوز الترقية من هذه الدرجة إلى الدرجة المالية التالية لها مباشرة إلا بعد قضاء خمس وعشرين سنة على الأقل في الاشتغال بعمل قانوني. (د) نائبا القاهرة والإسكندرية, نواب المحاكم من الفئتين أ وب ويدمجون في الدرجة المالية من 780 جنيها إلى 1080 جنيها سنوياً. ولا تجوز الترقية من هذه الدرجة المالية التالية لها مباشرة إلا بعد قضاء ثلاث وعشرين سنة على الأقل في الاشتغال بعمل قانوني. (هـ) القضاء من الدرجتين الأولى والثانية, ويدمجون في الدرجة المالية من 540 جنيهاً إلى 780 جنيها سنوياً, ثم إلى 900 جنيه سنوياً وفق الجدول المشار إليه. ولا تجوز الترقية من هذه الدرجة إلى الدرجة المالية التالية لها مباشرة إلا بعد قضاء عشرين سنة على الأقل في الاشتغال بعمل قانوني. (و) الموظفون القضائيون, ويدمجون في الدرجة المالية من 180 جنيها إلى 360 جنيها سنوياً. ولا يرقون إلى الدرجة المالية التالية لها مباشرة إلا بعد قضائهم ثلاث سنوات على الأقل في الاشتغال بعمل قانوني, كما لا يرقون من هذه الدرجة الأخيرة إلى الدرجة المالية التالية لها مباشرة إلا بعد قضائهم تسع سنين على الأقل في الاشتغال بعمل قانوني.
المادة (4) : كل من لم يبلغ مرتبه أول مربوط الدرجة المالية المشار إليها في المادة السابقة يمنح هذا المربوط من تاريخ العمل بهذا القانون وتجرى عليه علاواتها محسوبة من هذا التاريخ. أما من كان مرتبه يعادل أول مربوط الدرجة المالية أو يزيد عليه فتحسب المدة المقررة للعلاوة من تاريخ التعيين في الوظيفة بالنسبة إلى من كانت وظيفته ذات مربوط ثابت ومن تاريخ الحصول على آخر علاوة بالنسبة إلى من كانت وظيفته مرتبة في درجة ذات مبدأ ونهاية. ومع ذلك كله يجب أن لا يتعدى المرتب والعلاوة معاً نهاية مربوط الدرجة.
المادة (5) : يكون إلحاق رجال القضاء الشرعي بمحاكم الاستئناف ونقلهم من محكمة إلى أخرى غير خاضع للقيود الواردة بالمادة 24 من قانون استقلال القضاء.
المادة (6) : تجري على رجال القضاء الشرعي الذين يلحقون بالقضاء حكم المادة العاشرة من القانون المشار إليه، على أن تحسب المدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من تلك المادة، بالنسبة لمن يعتبر منهم في الدرجة المالية المعادلة لدرجة قاض من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (7) : مع مراعاة ما نص عليه في المادة الثالثة وما نص عليه في القانون سالف الذكر تكون ترقيات رجال القضاء الشرعي إلى الدرجة المالية التالية مباشرة لتلك التي يعتبرون فيها.
المادة (8) : فيما عدا ما تقدم من أحكام تجرى على رجال القضاء الشرعي سائر الأحكام المقررة في شأن رجال القضاء والنيابة العامة.
المادة (9) : ينقل الاعتماد المخصص لرجال القضاء الشرعي بالمحاكم الشرعية والديوان العام ولوظيفة أمين الفتيا وذلك بدرجاته الواردة في ميزانية الدولة للسنة المالية 1955 - 1956 إلى الاعتماد المخصص للمحاكم على أن يعدل مربوطها على الوجه المبين بهذا القانون. ويجوز عند خلو أي من هذه الدرجات أن يعين فيها أحد رجال القضاء الوطني أو الشرعي الذين ألحقوا بالمحاكم أو بنيابات الأحوال الشخصية وفق هذا القانون.
المادة (10) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (11) : على وزيري العدل والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1956،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن