بشأن الشروط البيئية اللازم توافرها فى مواقع الانشطة الخدمية .
المادة () : جدول رقم (2)
الأنشطة الخدمية التي يجوز ممارستها على الشوارع الخدمية
أو في المناطق الخدمية الم ...
المادة () : جدول رقم (1)
الأنشطة الخدمية التي يجب ممارستها
في المناطق الخدمية المعتمدة التصنيف
1- ...
المادة () : رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية:
بعد الإطلاع على القانون رقم (3) ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض س ...
المادة (2) : تتولى الإدارة تفسير وتحديد نطاق قواعد وأحكام ه ...
المادة (3) : لايجوز الترخيص بمزاولة الأنشطة الخدمية المنصوص عليها في الجدول رقم (1) ا ...
المادة (4) : يجوز الترخيص بمزاولة الأنشطة الخدمية المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المرا ...
المادة (5) : إعمالاً لأحكام المادة (20) من القانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، لا يجوز للإدارة الموافقة على ...
المادة (6) : يجب على أصحاب المشروعات التي تزاول فيها الأنشطة الخدمية الواردة في الجدولين المرافقين لهذا القرار و ...
المادة (7) : يتعين على الإدارة النظر في تحديث جدولي الأنشطة الخدمية المرافقين لهذا القرار بالتنسيق مع الجهات الم ...
المادة (8) : مع مراعاة أحكام المادة (26) من قانون البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة ،1996 يعاقب بالعقو ...
المادة (9) : على مدير عام إدارة شئون البيئة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به ...
التوقيع : عبد الله بن حمد آل خليفة - رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية