بشأن تشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1955 بشأن إجراءات الحجر الصحي؛
وعلى القانون رقم ...
المادة (1) : تشكل بكل منفذ جمركي لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة حسب حاجة العمل، تضم ممثلا أو ...
المادة (2) : تختص اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بالآتي:
1- وضع آلية واضحة، وجدول زمني محد ...
المادة (3) : يجب على ممثلي مصلحة الجمارك، والهيئات، والجهات المشاركة في عضوية اللجان الدائمة المنصوص عليها في ال ...
المادة (4) : يحظر على مصلحة الجمارك وغيرها من الهيئات والجهات المنوط بها المعاينة والفحص والرقابة على البضائع ال ...
المادة (5) : يجب على اللجان الدائمة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار تحرير محضر مشترك بنتيجة المعاين ...
المادة (6) : على مصلحة الجمارك، والهيئات، والجهات المختصة بمعاينة البضائع المستوردة أو المصدرة وفحصها والرقابة ع ...
المادة (7) : على كل من وزارة النقل وهيئات الموانئ التابعة لها، ووزارة الطيران المدني، والهيئة العامة للمنطقة الا ...
المادة (8) : يتولى منسق اللجنة المشتركة الدائمة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار إعداد إحصائية دورية ...
المادة (9) : دون الإخلال بالقوانين واللوائح المنظمة للمسائل المالية بكل من جهات الفحص والرقابة تتولى مصلحة الجما ...
المادة (10) : يلغى كل ما يخالف ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : دكتور/ مصطفى كمال مدبولي - رئيس مجلس الوزراء