تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (47) لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل، - وعلى المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 من أبريل سنة 1979 والمراسيم المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
المادة () : لقد كان واضحا أن المشرع الكويتي أراد أن يميز أعضاء هيئة التدريس السابقين بالجامعات الحكومية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لما لهذه المهنة الأكاديمية من تميز في الدرجة العلمية والعملية وما لها من خصائص وقدرات يحتاجها الوطن لتدعيم الخدمة التعليمية وتلافي النقص في العنصر الكويتي الذي تعانيه الكوادر الأكاديمية والتربوية وللاستفادة الكاملة من الخبرات العلمية والعملية لهؤلاء الأكاديميين في المجالات العلمية التربوية، إلا أن هناك فئة لا تقل أهمية وتميزا في الدور التعليمي والتربوي عن أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وهم فئة الباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية كونهم من الأكاديميين المميزين ومن أصحاب الخبرات العالية في المجال التعليمي والعلمي والعملي بالإضافة لما يقومون به من دور رائد ومهم وحيوي في النهوض بالبحوث العلمية والتطبيقية وهو ما أوضحته المادة (2) من المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1981 بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية، وكذلك هو الحال بالنسبة للأطباء العاملين في وزارة الصحة إذ لا تقل هذه الفئة أهمية عن الفئات الواردة في هذا القانون لما لهم من خبرات وكفاءات قد تساهم بتطوير القطاع الصحي في الدولة، لذا نص القانون في مادته الأولى على تبديل عنوان القانون رقم (47) لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل بالعنوان التالي: قانون رقم (47) لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بالجامعات الحكومية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية والأطباء العاملين في وزارة الصحة. كما نص القانون في مادته الثانية على تعديل المادة الأولى باستبدال عبارة الجامعات الحكومية بجامعة الكويت، وإضافة الباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية والأطباء العاملين في وزارة الصحة إلى الفئات المذكورة في المادة المشار إليها لتنطبق عليهم الأحكام الواردة بها، وذلك تحقيقا للعدالة المنشودة في الحقوق والواجبات الوظيفية وإنصافا للفئتين المشار إليهما اللتين تحتاج الدولة لخبراتهما لتغطية العجز في المجال العلمي والتعليمي والصحي.
المادة (1) : يستبدل بعنوان القانون رقم (47) لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل العنوان التالي: قانون رقم (47) لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بالجامعات الحكومية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية والأطباء العاملين في وزارة الصحة.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (47) لسنة 2005 المشار إليه النص الآتي: "استثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليهما - لعضو هيئة التدريس في الجامعات الحكومية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والباحث العلمي في معهد الكويت للأبحاث العلمية والطبيب العامل في وزارة الصحة، الذي انتهت خدمته بمناسبة تعيينه في وظيفة عامة، أو تعيينه في المجلس البلدي، أو انتخابه عضوا في مجلس الأمة أو المجلس البلدي - العودة لعمله عند طلبه بعد انتهاء مدة خدمته بهذه الجهات بذات الوظيفة التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته، أيا كانت المدة ما بين تركه العمل بها والعودة إليها، على أن يجمع بين المرتب والمعاش التقاعدي".
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن