تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الصحة. - وعلى قرار ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي رقم (42) لسنة 2009 بشأن نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة لإمارة أبوظبي. - وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2018 بشأن اختصاصات إضافية لدائرة الصحة. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة أبوظبي. الحكومة: حكومة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة الصحة. المركز: مركز أبوظبي للصحة العامة. المدير العام: مدير عام المركز. النظام: نظام الصحة العامة والصحة الوقائية الذي يهدف إلى الحفاظ على صحة سكان الإمارة وضمان سلامة العاملين، ويحدد التزامات كافة الجهات والشركات والأشخاص المعنية بتطبيق أحكامه. الصحة العامة: إحدى مجالات القطاع الصحي الذي يحتوي على تخصصات تعنى بتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض من خلال رصد وتقييم الاحتياجات الصحية للسكان، وتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات لتحسين صحة ورفاهية السكان كما تعني بالسلامة المهنية وحماية الأشخاص من الإصابة بالأمراض جراء الأعمال التي يقومون بها. الصحة الوقائية: مجال متعدد التخصصات يعنى بحماية الأشخاص من الأمراض من خلال منع وقوع المشاكل الصحية أو منع تكرار وقوع تلك المشاكل الصحية. مقدمو الخدمات الفنية: أي من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الذي يباشر تشخيص وفحص المشاكل الصحية وتقييم الخدمات الصحية كأخصائيي الوبائيات والصحة المهنية وصحة البيئة وغيرها من التخصصات المتعلقة بالصحة العامة.
المادة (2) : - ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مركز يسمى "مركز أبوظبي للصحة العامة" وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، ويتبع الدائرة. - للمجلس التنفيذي تغيير تبعية المركز لأي جهة يحددها.
المادة (3) : مقر المركز الرئيسي مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من رئيس الدائرة إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الإمارة أو خارجها، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (4) : - يهدف المركز إلى الحفاظ على صحة سكان الإمارة وضمان سالمة العاملين فيها من خلال تعزيز مفاهيم الصحة العامة والصحة الوقائية، وله في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات التالية: 1 . إعداد النظام ورفعه إلى الدائرة تمهيدا لاعتماده من المجلس التنفيذي. 2 . جمع الأدلة والبيانات عن حالات الإصابات والحوادث المهنية الخطيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أسبابها والحد من مخاطرها. 3 . تسجيل مقدمي الخدمات الفنية وكافة المختصين في مجالات الصحة العامة والصحة الوقائية المرخصين من الدائرة. 4 . ضمان مراجعة واعتماد أنظمة الجهات العاملة في الإمارة وفقا لمتطلبات النظام. 5 . وضع برامج تدريبية خاصة بالنظام لرفع القدرات في مجال الصحة العامة والصحة الوقائية. 6 . إعداد وتنفيذ وتطوير برامج التوعية والتثقيف ذات العلاقة بالصحة العامة والصحة الوقائية. 7 . وضع وتنفيذ وتطوير البرامج المتعلقة بحماية صحة العاملين والوقاية من الأمراض والتأهيل للرجوع للعمل. 8 . إجراء المسوحات ووضع أنظمة لجمع البيانات والمعلومات فيما يتعلق بالصحة العامة والصحة الوقائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 9 . وضع وتطوير وتنفيذ البرامج والأنشطة الخاصة بالصحة العامة والصحة الوقائية وتطويرها والارتقاء بها. 10 . توفير التطعيمات اللازمة ووضع برامج التطعيمات والإعلان عنها. 11 . العمل كنظام إنذار مبكر للصحة العامة والصحة الوقائية. 12 . المشاركة في عمليات الاستجابة للحالات الطارئة للأوبئة والأمراض المعدية والكوارث الطبيعية والتلوث الكيميائي والتلوث الإشعاعي والنووي بالتنسيق مع الجهات المعنية. 13 . تشجيع وتعزيز أنماط وسلوكيات الحياة الصحية لسكان الإمارة. 14 . عقد المؤتمرات والندوات والدورات المتعلقة بالصحة العامة والصحة الوقائية. 15 . تطوير الشراكات الإستراتيجية المتعلقة بالصحة العامة والصحة الوقائية مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية وفق التشريعات السارية. 16 . وضع معايير الصحة العامة والصحة الوقائية وفق أفضل الممارسات وبالتنسيق مع الجهات المعنية. 17 . إعداد الدراسات ذات العلاقة بالصحة العامة والصحة الوقائية. 18 . التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وضع مواصفات معدات الحماية الشخصية ومعدات وأجهزة السلامة. 19 . أي اختصاصات أو مهام أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي. - للمجلس التنفيذي التعديل على اختصاصات المركز الواردة في هذا القانون أو أي تشريع آخر بالحذف أو الإضافة أو النقل. - للمركز تفويض بعض اختصاصاته لأي جهة حكومية أخرى أو تعهيد بعضها للقطاع الخاص بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (5) : - يكون للمركز مدير عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس التنفيذي يتولى تسيير أعمال المركز والإشراف عليه، ويكون مسئولا عن أعماله أمام رئيس الدائرة، وله على الأخص ما يأتي: 1 . اقتراح الخطط الإستراتيجية والتنفيذية للمركز وعرضها على رئيس الدائرة تمهيدا لرفعها للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 2 . متابعة تنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنفيذية للمركز والبرامج والمشاريع التي يقوم بإدارتها أو تنفيذها. 3 . إدارة وتطوير وتنفيذ كافة المهام الإستراتيجية والتنفيذية الموكلة للمركز إما مباشرة أو من خلال فرق العمل التي يعينها أو يعهد إليها بمهام، وذلك بما لا يتعارض مع التشريعات السارية. 4 . اقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المركز وعرضها على رئيس الدائرة تمهيدا لرفعها للاعتماد وفقا للإجراءات المتبعة لدى الدائرة. 5 . اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمركز وعرضها على رئيس الدائرة تمهيدا لرفعها للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 6 . اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز وعرضه على رئيس الدائرة تمهيدا لرفعه للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 7 . تعيين الخبراء والاستشاريين والفنيين بصفة مؤقتة أو دائمة وتحديد أتعابهم، وله الاستعانة بمن يراه من خبراء ومؤسسات ومكاتب استشارية. 8 . فتح الحسابات المصرفية باسم المركز وفقا للتشريعات السارية. 9 . تشكيل لجان وفرق عمل داخلية من بين موظفي المركز ومن خارجه وتحديد مهامهم وإجراءات سير عملهم. 10 . اقتراح التشريعات واللوائح التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم بما في ذلك المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة باختصاصات المركز ورفعها للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 11 . اقتراح الرسوم والتعرفات والأثمان المتعلقة باختصاصات المركز وعرضها على رئيس الدائرة تمهيدا لرفعها للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 12 . تمثيل المركز أمام القضاء والغير. 13 . أي اختصاصات أو مهام أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي. - للمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته لأي من كبار موظفي المركز شريطة أن يكون التفويض كتابيا.
المادة (6) : يرفع المركز إلى الدائرة كل ثلاثة أشهر أو كلما طلبت منه الدائرة ذلك تقريرا عن أعماله وإنجازاته وموازنته وشؤونه الإدارية والمالية ومراحل التقدم التي حققها في تنفيذ الاختصاصات والمهام الموكلة إليه.
المادة (7) : تقوم الدائرة بتقديم الدعم اللوجستي وكافة الأعمال التشغيلية فيما يتعلق بالخدمات المساندة وتشمل شؤون الموارد البشرية والمالية والمشتريات والأنظمة الإلكترونية وغيرها من الأعمال والخدمات المتعلقة بالشؤون المؤسسية الخاصة بالمركز.
المادة (8) : تتكون الموارد المالية للمركز من الآتي: - الاعتمادات السنوية التي تخصص له من الحكومة. - أي إيرادات أخرى يعتمدها المجلس التنفيذي.
المادة (9) : تبدأ السنة المالية للمركز في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (10) : يكون للمركز مدقق حسابي خارجي أو أكثر من المدققين المعتمدين لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للمركز، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من رئيس الدائرة وفقا للتشريعات السارية.
المادة (11) : - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض غرامة إدارية على كل من يخالف أحكام التشريعات واللوائح التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم الصادرة عن الدائرة المرتبطة باختصاصات المركز. - يتولى المركز تحصيل الغرامات الإدارية، ويصدر رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي جدولا يحدد المخالفات والغرامات الإدارية المقررة لكل منها، وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 2018 المشار إليه. - تسري أحكام الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2018 المشار إليه، وتحدد اللوائح التنظيمية والتنفيذية الصادرة عن الدائرة إجراءات توقيع تلك الجزاءات وضوابط تطبيقها والتظلم منها بما في ذلك إجراءات التصالح.
المادة (12) : يصدر رئيس دائرة القضاء- أبوظبي بالاتفاق مع رئيس الدائرة قرارا بتحديد موظفي المركز الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصاتهم ويكون لهم حق التفتيش والرقابة للتحقق من التزام كافة الجهات والشركات والأشخاص بتطبيق أحكام التشريعات المعنية المرتبطة باختصاصات المركز.
المادة (13) : - تسري على المركز القوانين والنظم المالية المعمول بها في الإمارة. - تسري على موظفي المركز قوانين ونظم الموارد البشرية المعمول بها في الإمارة. - يسري على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.
المادة (14) : ينقل إلى المركز موظفو ومستخدمو مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية ودائرة الصحة العامة في الدائرة، وتؤول جميع أصولهما وموجوداتهما وحقوقهما والتزاماتهما إلى المركز وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (15) : - يستمر العمل بقرار ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي رقم 42 لسنة 2009 المشار إليه لحين نفاذ النظام. - يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (16) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن