بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القان ...
المادة (1) : يجب أن يتوافر في شركات الوساطة في العقود الآجلة الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة النشا ...
المادة (2) : يجب أن يتوافر في أعضاء مجلس إدارة شركات الوساطة في العقود الآجلة الراغبة في الحصول على ترخيص من اله ...
المادة (3) : تلتزم شركات الوساطة في العقود الآجلة أن تشغل لديها الوظائف الرئيسية التالية كحد أدنى:
1- رئيس تنفي ...
المادة (4) : يكون الترخيص في الوظائف المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القرار لمدة ثلاث سنوات، ويجدد في نهاية ...
المادة (5) : يجب أن يتوافر في الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية حال رغبتها في مزاولة نش ...
المادة (6) : تلتزم الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة بأن تؤدي للهيئة تأم ...
المادة (7) : تلتزم الشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة بالضوابط الآتية:
1- الاحتفاظ ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني ...
التوقيع : محمد عمران - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية