بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص ...
المادة (2) : 1- تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الوزارة، والمحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة ق ...
المادة (3) : تفرض على المخالفات المحددة في الجدول أدناه، الغرامات الإدارية المبينة إزاء كل منها.
م ...
المادة (4) : يجوز لمن تفرض عليه أي من الغرامات الإدارية المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار، تقديم تظلم خطي ...
المادة (5) : لمجلس الوزراء إجراء أي تعديل على الرسوم والغرامات الإد ...
المادة (6) : 1- تحصل الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
2- لغا ...
المادة (7) : يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2013 بشأن رسوم الخدمات التي ت ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : راشد بن سعيد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء