تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس مجلس الادارة، بعد الاطلاع على القانون الإتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري ...
المادة (1) : عند تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات والاصطلاحات التالية نفس المعنى الوارد قرين كل منه ...
المادة (2) : 1- تقوم الهيئة بتطبيق أحكام الاتفاقية وتعديلاتها ومرافقها والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ منها وتعتبر أية ...
المادة (3) : تطبق أحكام هذا الفصل على جميع ...
المادة (4) : على الهيئة في حال قامت بمنح أية إعفاءات على إحدى متطلبات الاتفاقية إبلاغ ...
المادة (5) : لا تنطبق اللوائح (15) و(34) من المرفق الاول في الاتفاقية المتعلقة بضبط تصريف الزيوت على ما يلي: 1- ...
المادة (6) : 1- للهيئة السماح بتركيب اية تجهيزات او مواد او أدوات او أجهزة على السفينة كبدائل عن متطلبات هذا الق ...
المادة (7) : 1- تخضع ناقلة الزيت التي تبلغ حمولتها الإجمالية 150 طنا فأكثر، واي سفينة أخرى ذات الحمولة الاجمالية ...
المادة (8) : 1- تمنح الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي لعام 1973، بعد إجراء المعاينة بمقتضى أحكام المادة 7 من ه ...
المادة (9) : 1- للهيئة القيام بتفويض ادارة بحرية أخرى طرفا في الاتفاقية بالقيام بمعاينة سفينة اماراتية. وفي حال ...
المادة (10) : تحرر الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي لعام 1973 باللغة العربية وتصدر طبقا للنموذج الوارد ...
المادة (11) : 1- لا تصدر الهيئة شهادة بديلة للسفينة عند تغيير علم السفينة الى علم دولة أخرى الا عندما تقتنع بأن ا ...
المادة (12) : 1- تخضع السفن الموجودة في المياه الاقليمية الاماراتية للتفتيش للتحقق من تطبيق المتطلبات المشار اليه ...
المادة (13) : 1- يجب على السفن التي تقل حمولتها الاجمالية عن (400) طن ان تكون مجهزة قدر الامكان بخزان للاحتفاظ با ...
المادة (14) : 1- مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا القرار والفقرات (2)، (3) و(6) من اللائحة (15) من المرفق يحظر ا ...
المادة (15) : 1- على كل سفينة ناقلة زيت تبلغ حمولتها الاجمالية 150 طن فأكثر وكل سفينة من غير ناقلات الزيت تبلغ حم ...
المادة (16) : 1- على ناقلة المنتجات النفطية التي تبلغ حمولتها الساكنة (40000) طن فأكثر التي سلمت في 1 يونيو 1982 ...
المادة (17) : 1- تطبق كافة التفاصيل الواردة في اللائحة 20 والتفسيرات المرفقة بها في المرفق الاول على ناقلات الزيت ...
المادة (18) : 1- تطبق كافة التفاصيل الواردة في اللائحة 21 والتفسيرات المرفقة بها في المرفق الاول على ناقلات الزيت ...
المادة (19) : 1- تطبق كافة التفاصيل الواردة في اللائحة 23 والتفسيرات المرفقة بها في المرفق الاول على ناقلات الزيت ...
المادة (20) : تطبق كافة التفاصيل الواردة في اللائحة 24 من المرفق الاول بشأن ال ...
المادة (21) : تطبق كافة التفاصيل الواردة في اللائحة 25 والتفسيرات المرفقة بها في المرفق الاول على ناقلات الزيت. و ...
المادة (22) : تطبق كافة التفاصيل الواردة في اللائحة 27 والتفسيرات المرفقة بها في المرفق الاول على كل ناقلة زيت تب ...
المادة (23) : على ادارة شركة الناقلة او مالكها تزويد الهيئة بنسخة من كتيب حسابات اتزان ناقلة الزيت وجداولها والتق ...
المادة (24) : على إدارة شركة ناقلة الزيت او مالكها توفير الوسائل المناسبة لتنظيف صهاريج البضائع ونقل مخلفات الصاب ...
المادة (25) : 1- تحدد الهيئة متطلبات التسرب الجزئي على ان تشمل جميع أحكام مواصفات تصميم وتركيب وتشغيل نظام التسرب ...
المادة (26) : 1- يجب ان تراعى المواصفات التي أوصت بها المنظمة عند دراسة تصميم مقياس المحتوى الزيتي، وكما يلي: - ...
المادة (27) : مع مراعاة أحكام الفقرتين (4) و(5) من اللائحة (3) من المرفق، يجب تجهيز ناقلة الزيت التي تبلغ حمولتها ...
المادة (28) : 1- يجب على مالك او شركة إدارة وتشغيل ناقلة الزيت التي تبلغ حمولتها الساكنة 20000 طن فأكثر، على النح ...
المادة (29) : 1- مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القرار والفقرة (2) من هذه المادة يحظر تصريف الزيوت او الخلائط ...
المادة (30) : يجب على مالك او شركة ادارة وتشغيل الناقلة او السفينة تزويد كل ناقلة زيت مجهزة بنظم الغسل بالزيت الخ ...
المادة (31) : 1- للهيئة فحص سجل الزيوت رقم (2) على متن اي سفينة ينطبق عليها هذا المرفق عند تواجدها في الموانئ او ...
المادة (32) : يجب على مالك او شركة إدارة وتشغيل الناقلة او السفينة تزويد كل ناقلة زيت ذات حمولة إجمالية تبلغ (150 ...
المادة (33) : تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وموانئ الدولة وأحواض بناء واصلاح السفن بالرقابة على إنشا ...
المادة (34) : تطبق كافة التفاصيل الواردة في اللائحة 39 والتفسيرات المرفقة بها من المرفق الاول في حال وجود منصات ث ...
المادة (35) : 1- تطبق احكام هذا الفصل على جميع السفن التي تنقل مواد سامة سائلة. ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك. 2- ...
المادة (36) : لا تطبق متطلبات التصريف المنصوص عليها في هذا الفصل على تصريف مواد سامة سائلة او أخلاط تحتوي على هذه ...
المادة (37) : 1- تقوم الهيئة في حال السماح بالاعفاء من تطبيق الاستثناءات الواردة في المادة (36) من هذا القرار بتز ...
المادة (38) : 1- للهيئة السماح بتركيب اي تجهيزات او مواد او أدوات او أجهزة على السفينة كبدائل وفقا لمتطلبات المرف ...
المادة (39) : 1- لأغراض هذا المرفق، تقسم المواد الضارة السائلة الى أربع فئات كما يلي: أ- "الفئة X": المواد الضار ...
المادة (40) : 1- تخضع السفن الناقلة لمواد ضارة سائلة وسفن الناقلات للمواد الكيميائية للمعاينات المحددة أدناه: أ- ...
المادة (41) : 1- تمنح الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بنقل المواد الضارة السائلة، بعد معاينة تجرى بمقتضى الم ...
المادة (42) : 1- تمنح الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بنقل المواد الضارة السائلة لمدة تحددها الهيئة، على ألا ...
المادة (43) : 1- تطبق كافة التفاصيل الواردة في اللائحة 11 والتفسيرات المرفقة بها في المرفق الثاني على جميع السفن ...
المادة (44) : 1- تطبق كافة التفاصيل الواردة في اللائحة 12 والتفسيرات المرفقة بها في المرفق الثاني المتعلقة بترتيب ...
المادة (45) : 1- تطبق كافة التفاصيل الواردة في الفصل 5 واللائحة 13 من المرفق الثاني المتعلقة بضبط تصريف مخلفات ال ...
المادة (46) : على كل سفينة مرخص لها بنقل مواد سائلة ضارة سائبة من الفئة (X) او(Y) او(Z) ان تحمل كتيب معتمد من اله ...
المادة (47) : للهيئة فحص سجل البضائع على متن اية سفينة تنطبق عليها احكام هذا الفصل عندما تكون في ميناء من موانئها ...
المادة (48) : 1- تعين الهيئة او تفوض خبراء معاينة بغرض إنفاذ متطلبات هذه المادة، ويجري خبراء المعاينة عمليات المر ...
المادة (49) : 1- على كل سفينة ذات حمولة اجمالية قدرها 150 طنا فأكثر ومرخص لها بأن تنقل مواد سائلة ضارة سائبة ان ت ...
المادة (50) : تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في موانئ الدولة لتوفير مرافق لاستقبال ا ...
المادة (51) : 1- تطبق احكام هذا الفصل على جميع السفن الناقلة لمواد ضارة في عبوات، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك. ...
المادة (52) : يتوجب ان تكون العبوات مناسبة في الشكل والمتانة للتقليل الى أقصى قدر من ...
المادة (53) : 1- توسم العبوات المحتوية على مادة ضارة وسما ثابتا بالاسم العلمي الصحيح ولا يجوز استخدام الاسماء الت ...
المادة (54) : 1- يجب ان يستخدم الاسم العلمي الصحيح لكل مادة من المواد الضارة المنقولة بحراً في عبوات ولا يجوز است ...
المادة (55) : يتوجب تستيف ورصرصة المواد الضارة على النحو السليم للحد من اخطارها على البيئ ...
المادة (56) : يجوز لأسباب علمية وتقنية وجيهة، حظر نقل بعض المواد الضارة او الحد من الكمية التي يجوز نقلها منها عل ...
المادة (57) : 1- يجوز للسفن وعندما يكون ذلك ضروريا لضمان سلامة السفينة او انقاذ الارواح في البحار إلقاء المواد ال ...
المادة (58) : 1- تخضع السفينة لدى وجودها في المياه الاقليمية الاماراتية لتفتيش يجريه موظفون مخولون اصولا من قبل ا ...
المادة (59) : تطبق أحكام هذا الفصل على السفن التالية والتي تقوم برحلات دولية: أ- السفن الجديدة التي تبلغ حمولتها ...
المادة (60) : لا تنطبق المادة (67) من هذا القرار على ما يلي: أ- تصريف مخلفات الصرف الصحي في البحر بغرض ضمان سلام ...
المادة (61) : 1- تخضع جميع السفن الواردة في المادة (59) من هذا القرار للمعاينات المبينة أدناه: أ- معاينة أولية ق ...
المادة (62) : 1- تمنح الشهادة الدولية لمنع التلوث بمخلفات الصرف الصحي (لعام 1973)، بعد إجراء المعاينة بمقتضى احكا ...
المادة (63) : 1- للهيئة القيام بتفويض ادارة بحرية اخرى طرفا في الاتفاقية بالقيام بمعاينة سفينة اماراتية. وفي حال ...
المادة (64) : تحرر الشهادة الدولية لمنع التلوث بمخلفات الصرف الصحي لعام (1973) بلغة رسمية للبلد الذي يصدرها طبقا ...
المادة (65) : 1- تمنح الشهادة الدولية لمنع التلوث بمخلفات الصرف الصحي لعام (1973) للسفينة الاماراتية لمدة تحددها ...
المادة (66) : تزود السفن التي تنطبق عليها أحكام هذا الفصل بأنظمة معالجة بمخلفات الصرف الصحي التالية: 1- وحدة لمع ...
المادة (67) : 1- مع مراعاة أحكام المادة (60) من هذا القرار يحظر تصريف مخلفات الصرف الصحي في البحر إلا في الحالات ...
المادة (68) : تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء مرافق لاستقبال مخلفات الصرف الصحي وفقا لما ...
المادة (69) : تطبق أحكام هذا الفصل على جميع ا ...
المادة (70) : 1- مع مراعاة أحكام المواد (71) و(72) و(73) من هذا القرار: أ- يحظر التخلص البحري من جميع أنواع اللد ...
المادة (71) : 1- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، يحظر التخلص من أية مواد صلبه او قمامة بموجب هذا القرار ...
المادة (72) : 1- لأغراض هذا القرار فإن المناطق الخاصة هي منطقة البحر الأبيض المتوسط، ومنطقة بحر البلطيق. ومنطقة ا ...
المادة (73) : لا تنطبق المواد (70) و(71) و(72) من هذا القرار على ما يلي: 1- التخلص من القمامة بغرض ضمان سلامة ال ...
المادة (74) : 1- تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مرافق استقبال القمامة تتناسب مع متطلبات هذا الفصل ...
المادة (75) : 1- تخضع السفينة لدى وجودها في الميناء لتفتيش يجريه مفتشو الهيئة للتحقق من تطبيق المتطلبات التشغيلية ...
المادة (76) : 1- على كل سفينة يبلغ طولها (12) مترا فأكثر ان: أ- تعلق على متنها ملصقات تبين للطاقم والركاب المتطل ...
المادة (77) : على كافة الجهات المعنية في الدولة والسفن الاماراتية الالتزام التام بتطبيق وانفاذ متطلبات واحكام هذا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن