تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة. بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 والقانون المعدل له، وعلى قانون الاجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 والقانون المعدل له، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للهوية والقانون المعدل له، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية. وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، وعلى القانون (39) لسنة 2006 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وعلى القانون المعدل له. أصدرنا الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها وفقا لما يلي: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الجهة المختصة: الجهة التي يعهد إليها الاشراف على اصدار التراخيص اللازمة لمزاولة خدمات التوقيع الإلكتروني والتصديق الإلكتروني وما قد يتصل بهما من أنشطة إلكترونية. إلكتروني: كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو وسائل أخرى مشابهة سلكية أو لاسلكية وما قد يستحدث من تقنيات في هذا المجال. الكتابة الإلكترونية: كل حروف أو أرقام أو رموز أو اشارات أو أي علامات أخري تثبت على دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك ويمكن استرجاعها لاحقا. البيانات الإلكترونية: بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو اشارات أو برامج حاسب آلي أو قواعد للبيانات. نظام المعالجة الإلكترونية للبيانات. نظام إلكتروني لإنشاء أو إدخال أو استرجاع أو إرسال أو استلام أو استخراج أو تخزين أو عرض المعلومات أو المحررات الإلكترونية. الدعامة الإلكترونية: الوسيط والآلية التي تستخدم في حفظ المعلومات الإلكترونية. المحرر الإلكتروني: مجموعة بيانات أو معلومات يتم إنشاؤها أو تخزينها أو استخراجها أو نسخها أو إرسالها أو إبلاغها أو استقبالها كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونية، أو على وسيط ملموس، وتكون قابلة للاسترجاع بشكل يمكن فهمه. المنشئ: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينشئ أو يتم بالنيابة عنه إنشاء المحرر الإلكتروني قبل حفظه أو إرساله إلكترونيا، ولا يعد منشئا الجهة التي تقوم بمهمة مزود خدمات فيما يتعلق بإنتاج أو معالجة أو إرسال أو حفظ ذلك المحرر الإلكتروني وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها. المرسل إليه: الشخص الذي يرسل إليه المحرر الإلكتروني بوسيلة إلكترونية ولا يعد مرسلا إليه الشخص الذي يقوم بتزويد الخدمات فيما يتعلق باستقبال أو معالجة أو حفظ المحررات الإلكترونية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها. المعاملات الإلكترونية: كل ما ينفذ كليا أو جزئيا بوسائل إلكترونية. النظام الإلكتروني المؤتمت: برنامج أو نظام إلكتروني تم إعداده ليتصرف أو يستجيب لتصرف بشكل مستقل، كليا أو جزئيا، دون تدخل أو إشراف أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف أو الاستجابة له. التوقيع الإلكتروني: البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو أصوات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مشابهة في محرر إلكتروني أو مضافة عليه أو مرتبطة به بالضرورة ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها. التوقيع الإلكتروني المحمي: التوقيع الإلكتروني المستوفي لشروط المادة (19) من هذا القانون. التوقيع الإلكتروني الموثق: التوقيع الإلكتروني المحمي المرتبط بشهادة توثيق إلكتروني. أداة التوقيع الإلكتروني: جهاز أو بيانات إلكترونية معدة بشكل فريد لتعمل مستقلة أو بالاشتراك مع أجهزة وبيانات إلكترونية أخرى على وضع توقيع إلكتروني لشخص معين، وتشمل هذه العملية أية أنظمة أو أجهزة تنتج أو تلتقط بيانات فريدة مثل رموز أو اشارات أو مناهج حسابية أو حروف أو أرقام أو مفاتيح خصوصية أو أرقام تعريف الشخصية أو خواصها. الموقع: الشخص الطبيعي أو المعنوي الحائز على بيانات وأداة إنشاء توقيع إلكتروني خاصه به ويقوم بالتوقيع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانونا على المحرر الإلكتروني باستخدام هذه الأداة وتلك البيانات. مزود خدمات التصديق: الشخص الطبيعي أو المعنوي المعتمد والمرخص له من الجهة المختصة بإصدار شهادات تصديق إلكترونية أو أيه أنشطة أخرى متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية. شهادة التصديق الإلكتروني: الشهادة التي تصادق على إثبات نسبة التوقيع الإلكتروني إلى شخص معين وتثبت الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع استنادا إلى اجراءات توثيق معتمدة. ختم الوقت: معلومات يتم توفيرها عن طريق إحدى جهات التوثيق الرسمية أو المعتمدة رسميا يتم بموجبها تحديد تاريخ المحررات الإلكترونية بدقة بحيث تعتبر حجة على الكافة. إجراءات التوثيق المحكمة: الاجراءات التي تهدف إلى التحقق من أن محررا إلكترونيا قد صدر من أو إلى شخص معين، والكشف عن أي خطأ أو تعديل في محتويات أو في إرسال أو تخزين محرر إلكتروني خلال مدة زمنية محددة ويشمل ذلك أي اجراء يستخدم مناهج حسابية أو رموز أو كلمات أو أرقام تعريفية أو تشفير أو اجراءات للرد أو لإقرار الاستلام وغيرها من وسائل اجراءات حماية المعلومات.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية يسري هذا القانون على كافة المحررات والتوقيعات الإلكترونية عدا ما يتم استثنائه بقرار يصدره المجلس التنفيذي للإمارة.
المادة (3) : يهدف هذا القانون الي: 1 - تنظيم الاجراءات القانونية للتعامل بالمحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني. 2 - تعزيز الثقة في سلامة التعامل الإلكتروني. 3 - مواكبة تطور المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني على الصعيدين المحلي والعالمي لتعزيز الممارسات الاستثمارية والتجارية داخل الإمارة.
المادة (4) : إذا اشترط القانون في محرر أن يكون مكتوبا، أو نص على ترتيب نتائج معينة على عدم الكتابة، فإن المحرر الإلكتروني يستوفي هذا الشرط إذا تم الالتزام بأحكام المادة الثامنة من هذا القانون.
المادة (5) : لكل من الكتابة والمحررات الإلكترونية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام القوانين المعمول بها في الدولة متى استوفت الشروط المبينة في هذا القانون.
المادة (6) : يعد ختم الوقت على المحرر الإلكتروني، حجة في إثبات تاريخ ووقت هذا المحرر.
المادة (7) : تكون الصورة المنسوخة عن المحرر الإلكتروني حائزة على صفة النسخة الأصلية، بالقدر الذي تكون فيه مطابقة لأصله المحفوظ على النظام الذي أنشئ بواسطته بحيث يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.
المادة (8) : ينتج المحرر الإلكتروني آثاره القانونية إذا توافر له الشروط الآتية: أ - امكانية الاحتفاظ به بالشكل الذي تم انشاؤه عليه أو إرساله أو تسلمه أو بأي شكل يسهل به إثبات دقة البيانات التي وردت فيه عند الإنشاء والإرسال أو التسليم. ب - أن تكون البيانات الواردة فيه قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت. ج - أن تدل البيانات الواردة فيه على هوية من ينشئه. ولا تخل أحكام هذه المادة بأحكام أي قانون آخر ينص صراحة على إنشاء وحفظ المحررات أو البيانات أو المعلومات في شكل إلكتروني معين أو باتباع اجراءات معينة في ارسالها، كما لا تتنافي مع أي متطلبات اضافية تقررها الجهات الحكومية لتداول وحفظ وأمن المحررات الإلكترونية التي تخضع لاختصاصها.
المادة (9) : يكون للمحرر الإلكتروني غير المرتبط بتوقيع إلكتروني حجية الأوراق غير الموقعة في الإثبات.
المادة (10) : لا يلزم أن تتوافر في البيانات المرافقة للمحرر التي يكون الغرض منها تسهيل إرساله أو تسلمه الشروط الواردة بالمادة الثامنة، ويجوز لأي شخص أن يستعين بخدمات شخص آخر مرخص له في حفظ المحررات والبيانات أو استرجاعها متى توافرت الشروط الواردة في المادة السابقة.
المادة (11) : يعد المحرر الإلكتروني صادرا عن المنشئ سواء صدر منه شخصيا أو من الغير لحسابه أو عن طريق نظام إلكتروني معد للعمل تلقائيا بواسطة المنشئ أو بالنيابة عنه.
المادة (12) : يعد المحرر الإلكتروني حجة على المنشئ لصالح المرسل إليه في أي من الحالتين الآتيتين: 1 - إذا اتبع المرسل إليه أي إجراء سبق أن أتفق مع المنشئ على استخدامه للتحقق من أن المحررات الإلكترونية صادرة عن المنشئ. 2 - إذ كان المحرر الإلكتروني قد وصل إلى المرسل إليه نتيجة اجراءات قام بها المنشئ أو شخص تابع له أو نائب عنه أو مخول بالدخول إلى الوسيلة الإلكترونية المستخدمة من المنشئ أو عن طريق نظام إلكتروني معد تلقائيا يستخدمه المنشئ لهذا الغرض. ولا يعد المحرر الإلكتروني حجة على المنشئ لصالح المرسل إليه في الحالتين الآتيتين: أ - إذا استلم المرسل إليه إخطارا من المنشئ يبلغه فيه أن المحرر الإلكتروني غير صادر عنه، ويبقى المنشئ مسؤولا عن أي نتائج حدثت قبل تاريخ ووقت استلام هذا الإخطار، مالم يثبت عدم صدور المحرر عنه من الأساس. ب - إذا علم المرسل إليه أو كان بوسعه أن يعلم أن المحرر الإلكتروني لم يصدر من المنشئ.
المادة (13) : للمرسل إليه أن يعد كل محرر إلكتروني يتسلمه مستقلا وأن يتصرف على هذا الأساس، إلا إذا علم أو كان عليه أن يعلم بأن المحرر الإلكتروني كان نسخة مكررة.
المادة (14) : يكون المحرر الإلكتروني غير ملزم للمرسل إليه إذا عاق المنشئ قيام المرسل إليه باسترجاع المحرر الإلكتروني وتخزينه والاحتفاظ به.
المادة (15) : يجوز الاحتفاظ بالمحرر الإلكتروني لغايات الإثبات أو التوثيق أو لأي غاية أخرى، وتكون له حجيته ما لم يرد نص خاص بقانون آخر يوجب الاحتفاظ بمحرر على دعامة أخرى.
المادة (16) : تقوم الجهات الحكومية عند إجراء معاملاتها بالوسائل الإلكترونية بتحديد الأحكام والاجراءات المتعلقة بالأمور المبينة أدناه بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية: 1 - إنشاء المحررات أو إيداعها أو حفظها أو نسخها. 2 - استخدام التوقيع الإلكتروني وأي شروط أخرى متعلقة به. 3 - أمن المعلومات الإلكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها. 4 - تاريخ مباشرة إجراء معاملاتها بالوسائل الإلكترونية.
المادة (17) : يجوز أن يتم التعامل بين نظم إلكترونية مؤتمنة متضمنة نظامي بيانات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقا، ويقع التعامل صحيحا ونافذا ومنتجا لآثاره القانونية متي أدت تلك النظم وظائفها على الشكل المطلوب على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في إجراء التعامل، كما يجوز أن يتم التعامل بين تلك النظم وبين شخص طبيعي إذا كان الأخير يعلم أو كان عليه أن يعلم أن ذلك النظام سيتولى مهمة إتمام التعامل.
المادة (18) : لا يجوز إغفال الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني من حيث صحته وإمكان العمل به لمجرد وروده في شكل إلكتروني، ويكون للتوقيع الإلكتروني المحمي ذات الحجية المقررة قانونا للتوقيع الكتابي متي روعي في إنشائه وإتمامه الضوابط الفنية الواردة في هذا القانون.
المادة (19) : يعامل التوقيع على أنه توقيع إلكتروني محمي إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أ - إمكانية تحديد هوية الموقع. ب - ارتباط التوقيع بالموقع نفسه دون غيره. ج - تنفيذ التوقيع باستخدام أداة توقيع آمنة وتقع تحت سيطرة الموقع وحده دون غيره وقت التوقيع. د - إمكانية كشف أي تغيير في البيانات المرتبطة بالتوقيع أو في العلاقة بين البيانات والموقع.
المادة (20) : يقع على عاتق من يعتمد على التوقيع الإلكتروني المصدق تقديم شهادة التصديق الإلكتروني الدالة على صحته مع بذل العناية إلى المدى الذي يكون فيه مثل هذا الاعتماد معقولا.
المادة (21) : يجب على الموقع مراعاة الأمور التالية: أ - اتخاذ قدرا معقولا من العناية والاحتياط لتفادي استخدام الغير أداة وبيانات توقيعه استخداما غير مشروع. ب - أن يبادر دون تأخر إلى أخطار الجهة المختصة والأشخاص المعنيين متي توافرت لديه دلائل كافية على أن توقيعه الإلكتروني قد تعرض لاستخدام غير مشروع. ج - أن يبذل عناية الشخص الحريص في استخدام شهادة التصديق الإلكتروني، لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه من بيانات جوهرية ذات صلة بهذه الشهادة طوال مدة سريانها.
المادة (22) : تتولى الجهة المختصة تنظيم مزاولة خدمات التصديق الإلكتروني وخدمات التوقيع الإلكتروني وتباشر هذه الجهة على وجه الخصوص ما يلي: أ - اصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التصديق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق والإشراف عليها، وفقا لأحكام القانون. ب - تحديد معايير التصديق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني بما يؤدي إلى ضبط مواصفاته الفنية. ج - تلقي الشكاوى المتعلقة بأنشطة التصديق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني واتخاذ ما يلزم بشأنها. د - تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التصديق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني.
المادة (23) : تساهم هيئة الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع الجهة المختصة في بناء وتصميم وإدارة البنية التحتية للتوقيع الإلكتروني في الإمارة. ويجوز منحها الاختصاص بالتصديق على التوقيع الإلكتروني للجهات الحكومية داخل الإمارة، ويكون لها تقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة، بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية ويحدد المجلس التنفيذي للإمارة بالتنسيق مع هيئة الحكومة الإلكترونية مقابل أعمال الخبرة والخدمات التي تؤديها الهيئة للغير.
المادة (24) : يكون للجهات الحكومية في الإمارة أن تتعامل فيما بينها من خلال أنظمتها الإلكترونية الرسمية بتوقيعات غير مصدقة.
المادة (25) : ينشر هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن