بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعدي ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
(أ) الامتحانات العامة ...
المادة (2) : تسري القواعد والأحكام الواردة في هذا القرار على الطلاب الذين يتقدمون للامتحانات العامة، والامتحانات ...
المادة (3) : يلغى امتحان الطالب في جميع المواد، ويعتبر راسبا فيها سواء في الامتحانات العامة، أو الامتحانات المحل ...
المادة (4) : يلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ...
المادة (5) : يلغى امتحان الطالب طبقا لأحكام المادتين الثالثة، والرابعة من هذا القرار بقرار من المشرف على الامتحا ...
المادة (6) : يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أو المحافظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب م ...
المادة (7) : يلغى امتحان الطلاب - مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا - في الامتحانات العامة أو الامتحانات ا ...
المادة (8) : يجوز بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أو المحافظ المختص بحسب الأحوال - مع عدم ال ...
المادة (9) : يحرم الطالب الذي ألغى امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني لذات العا ...
المادة (10) : يسمح للطالب الذي ارتكب إحدى المخالفات الواردة بهذا القرار باستكمال الامت ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ...
التوقيع : أ.د/ طارق شوقي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني