بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وعلى القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والأهلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
المادة (1) : يعاقب كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، دون مقتض أيا من أجهزة التليفون المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى أيا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
المادة (2) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية