بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون التعليم ال ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
(أ) الامتحانات العامة ...
المادة (2) : تسري القواعد والأحكام الواردة في هذا القرار على الطلاب الذين يتقدمون للامتحانات العامة والامتحان ...
المادة (3) : يُلغى امتحان الطالب في جميع المواد سواء في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية مع عدم الإخلال ب ...
المادة (4) : يُلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها إذا ما ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
(أ) إذا ...
المادة (5) : يُلغى امتحان الطالب طبقاً لأحكام المادتين (3، 4) من هذا القرار بقرار من المشرف على الامتحان وذلك بع ...
المادة (6) : يجوز لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب من دخول الامتحان العام التا ...
المادة (7) : يُلغى امتحان الطالب - مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانوناً - في الامتحانات العامة أو الامتحانات ...
المادة (8) : يجوز بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص - مع عدم الإخلال بأي عقوبة جنائية إلغاء ...
المادة (9) : يُحرم الطالب الذي ألغي امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني في ذات ا ...
المادة (10) : يُسمح للطالب الذي ألغي امتحانه بتوصية من الإدارة التعليمية أو المديرية باستكمال الام ...
المادة (11) : يلغى كل نص يُخالف ذلك, كما يلغى القراران الوزاريان ...
المادة (12) : يُنشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : محمود أبو النصر - وزير التربية والتعليم