تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات ا ...
المادة (1) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: الهيئة: ال ...
المادة (2) : تستمر الهيئة المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 في ممارسة نشاطها العلمي و ...
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للهيئة مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها لمباشرة نشاط ...
المادة (4) : تتكون الهيئة من المستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لها حاليا والمستشفيات والمعاهد ...
المادة (5) : تتولى الهيئة من خلال الوحدات التابعة لها المساهمة بصورة فعالة في توفير فرص التعليم والتدريب الطبي ا ...
المادة (6) : يشكل مجلس الإدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من: (أ) رئيس الهيئة ويحل محل رئيس مجلس الإدارة في ...
المادة (7) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير ...
المادة (8) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين ويكون اجتماعه صحيحا إذا حضره أكثر ...
المادة (9) : يصرف لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مقابل حضور ومصار ...
المادة (10) : يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجدي ...
المادة (11) : يتولى رئيس الهيئة تصريف أمورها وإدارة شئونها الطبية والعلمية والتعليمية والإدارية والمالية في حدود ...
المادة (12) : يكون لرئيس الهيئة نائبان من أعضاء الهيئة لا تقل درجتهما عن استشاري أحدهما للشئون الفنية والآخر لشئو ...
المادة (13) : يكون نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية متفرغا للعمل، وله على الأخص تحت إشراف رئيس الهيئة اتخاذ ما يلي: ...
المادة (14) : يكون نائب رئيس الهيئة للبحوث العلمية والتطبيقية متفرغا للعمل، وله على الأخص تحت إشراف رئيس الهيئة ا ...
المادة (15) : يكون لكل وحدة تابعة مدير من أعضاء الهيئة لا تقل درجته عن استشاري يتم تعيينه بقرار من رئيس الهيئة لم ...
المادة (16) : يكون لمدير الوحدة التابعة نائبان من أعضاء الهيئة لا تقل درجتهما عن استشاري مساعد أحدهما للشئون الفن ...
المادة (17) : يكون للهيئة أمانة عامة تشكل من أمين عام بالدرجة الممتازة وعدد كاف من العاملين. ويتولى الأمين العام ...
المادة (18) : تتكون الوحدة التابعة من مجموعة من الأقسام الإكلينيكية أو التخصصية أو البحثية على حسب الأحوال، والوح ...
المادة (19) : يتألف مجلس القسم من جميع الاستشاريين والاستشاريين المساعدين بالقسم وخمسة من الزملاء فيه على الأكثر ...
المادة (20) : يرأس كل وحدة مساعدة من وحدات القسم بالوحدة التابعة استشاري أو استشاري مساعد أو زميل من أعضاء القسم ...
المادة (21) : يختص مجلس القسم بالنظر في جميع الأعمال الطبية والعلمية والبحثية والمالية والإدارية الخاصة بالقسم وع ...
المادة (22) : يشرف رئيس مجلس القسم على الشئون العلمية والإدارية والمالية للقسم في حدود السياسة التي ترسمها لجنة ا ...
المادة (23) : تتولى إدارة الوحدة التابعة لجنة تشكل بقرار من رئيس الهيئة ويتولى رئاستها مدير الوحدة التابعة ويضم ف ...
المادة (24) : تجتمع لجنة إدارة الوحدة التابعة بناء على دعوة من رئيسها مرة على الأقل شهريا ويكون اجتماعها صحيحا إذ ...
المادة (25) : تعمل لجنة إدارة الوحدة التابعة على تنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القرار واللوائح الداخلية ل ...
المادة (26) : يكون لكل وحدة تابعة لائحة داخلية معتمدة من مجلس الإدارة تتضمن القواعد الآتية: 1- نظام العمل بالوحد ...
المادة (27) : أعضاء الهيئة بالوحدات التابعة الخاضعون لأحكام هذا ا ...
المادة (28) : يعين رئيس الهيئة أعضاء الهيئة بعد موافقة اللجان العلمية بالهيئة ومجلس الإدارة، وبعد أخذ ر ...
المادة (29) : يجب أن تتوفر فيمن يشغل إحدى وظائف أعضاء الهيئة الشروط اللازمة لشغل وظائف ...
المادة (30) : مع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة ما يأتي: 1- أن كون محمود السيرة حسن السم ...
المادة (31) : مع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين في وظيفة زميل ما يأتي: 1- أن يكون قد مضى خمس سنوات أو ...
المادة (32) : مع مراعاة حكم المادة (30) يشترط فيمن يعين استشاري مساعد ما يأتي: 1- أن يكون قد شغل وظيفة زميل باله ...
المادة (33) : مع مراعاة حكم المادة (30) يشترط فيمن يعين استشاري ما يأتي: 1- أن يكون قد شغل وظيفة استشاري مساعد ب ...
المادة (34) : مع مراعاة أحكام هذا الباب، يكون التعيين في وظائف عضوية الهيئة الشاغرة دون إعلان من بين الأعضاء باله ...
المادة (35) : مع مراعاة حكم المادة السابقة، يجرى الإعلان عن الوظائف العلمية الشاغرة في الهيئة مرتين في السنة، ولم ...
المادة (36) : تتولى لجان علمية بالهيئة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف استشاري واستشاري مساعد أو للحصول ع ...
المادة (37) : إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للوظيفة أو اللقب العلمي فلا يجوز له معاودة التقدم إلا بعد مضي سنة من تا ...
المادة (38) : يتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة زميل من بين الزملاء المساع ...
المادة (39) : تشكل لجنة علمية أو أكثر من ثلاثة أعضاء أو أكثر من الاستشاريين أو الاستشاريين المساعدين بالهيئة أو ا ...
المادة (40) : لا يجوز تعيين أحد في أي من الوظائف العلمية بالهيئة إلا إذا كان عل ...
المادة (41) : يكون التعيين في وظائف استشاري واستشاري مساعد من بين الاستشاريين المساعدين والزملاء في الوحدة التابع ...
المادة (42) : مع مراعاة أحكام المادة (18)، يجوز نقل عضو الهيئة من تخصص إلى آخر أو من قسم إلى آخر في ذات الوحدة ال ...
المادة (43) : يجوز لصالح العمل ومقتضياته ندب عضو الهيئة كل أو بعض الوقت لمدة سنة من وحدة تابعة إلى وحدة تابعة أخر ...
المادة (44) : مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل بالقسم وفي الوحدات التابعة، يجوز إعارة أعضاء الهيئة للجامعات و ...
المادة (45) : يجوز شغل وظيفة المعار إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة ولا تتحمل الهيئة مرتبه، على ألا يزيد عدد م ...
المادة (46) : يعتبر عضو الهيئة الذي يتقلد منصبا عاما في حكم المعار من وظيفته بالهيئة طوال مدة شغله لهذا المنصب ال ...
المادة (47) : مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في الوحدة التابعة يجوز إيفاد عضو الهيئة في مهمات علمية مؤقتة خ ...
المادة (48) : يجوز الترخيص لعضو الهيئة في إجازة تفرغ علمي داخل الجمهورية أو خارجها وذلك لمدة سنة واحدة بمرتب بشرط ...
المادة (49) : يمنح عضو الهيئة إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له في السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل ...
المادة (50) : لا يجوز الترخيص في إعارة عضو الهيئة أو إيفاده في مهمة علمية أو في إجازة تفرغ علمي مرة أخرى قبل انقض ...
المادة (51) : في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي على عشر س ...
المادة (52) : مع مراعاة أحكام التشريعات والقواعد المنظمة لصرف البدلات والمزايا المالية لأعضاء الهيئة يستحق عضو ال ...
المادة (53) : تكون لعضو الهيئة كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية بمرتب كامل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر فإذا لم ...
المادة (54) : يجب على عضو الهيئة أن يتفرغ تماما للعمل المنوط به خلال الأوقات المحددة لذلك، ويجوز تكليفه بالعمل في ...
المادة (55) : يتفرغ عضو الهيئة للقيام بواجباته الطبية والعلمية والبحثية والتدريبية وفقا للخطة الموضوعة له من قبل ...
المادة (56) : مع عدم الإخلال بأحكام قوانين شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ...
المادة (57) : مع مراعاة حسن سير العمل وانتظامه بالوحدة التابعة التي يعمل بها عضو الهيئة يجوز بقرار من رئيس الهيئة ...
المادة (58) : لا يجوز لأعضاء الهيئة أن يشتغلوا بالتجارة أو يشتركوا في إدارة عمل تجاري مالي أو صناعي وللجنة إدارة ...
المادة (59) : لا يجوز لأعضاء الهيئة إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل ...
المادة (60) : تنتهي خدمة عضو الهيئة ببلوغه ستين سنة ميلادية ويحال عضو الهيئة إلى المعاش بقرار من رئيس الهيئة ويجو ...
المادة (61) : يعتبر عضو الهيئة مستقيلا إذا انقطع عن عمله لمدة شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة الإعارة أو ...
المادة (62) : مع مراعاة حكم المادة (60) يعين بصفة شخصية في ذات الوحدة التابعة من يبلغ سن انتهاء الخدمة من أعضاء ا ...
المادة (63) : يجوز استثناء أن يعهد إلى الاستشاريين المتفرغين المعينين طبقا لأحكام المادة السابقة بأعباء رئاسة مجل ...
المادة (64) : مع مراعاة التشريعات والقواعد المنظمة لصرف البدلات والمزايا الوظيفية لأعضاء الهيئة المتفرغ ...
المادة (65) : على مدير الوحدة التابعة أو غيره أن يبلغ رئيس الهيئة بكل ما يقع من أعضاء الهيئة أ ...
المادة (66) : يتولى التحقيق مع أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة والأعضاء المتفرغين فيما ينسب إليهم م ...
المادة (67) : لرئيس الهيئة بعد الإطلاع على نتيجة التحقيق أن يحفظ التحقيق أو يحيل العضو الذي تم التحقيق معه ...
المادة (68) : لرئيس الهيئة أن يوقف أي عضو من أعضاء الهيئة أو الهيئة المعاونة أو المتفرغين عن عمله احتياطيا لمدة ل ...
المادة (69) : يعلم رئيس الهيئة العضو المحال إلى مجلس التأديب بالمخالفات الموجهة إليه وصورة من تقرير نتيجة التحقيق ...
المادة (70) : تكون مساءلة جميع أعضاء الهيئة والهيئة المعاونة والمتفرغين أمام مجلس تأديب يشكل من: أحد نائبي رئيس ...
المادة (71) : يسري فيما لم يرد في شأنه نص خاص في نظام تأديب أعضاء ال ...
المادة (72) : تكون جلسات مجلس التأديب سرية. ويحضر العضو المحال أمام مجلس التأديب بنفسه أو بوكيل عنه، ويقدم دفاعه ...
المادة (73) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الهيئة والهيئة المعاونة هي: 1- التنبيه. 2- اللوم. ...
المادة (74) : لرئيس الهيئة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود (1) حتى (4) من المادة السابقة على أعضاء ا ...
المادة (75) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو الهيئة أو عضو الهيئة المعاونة وقبول مجلس الإدارة لها وذلك فيما ...
المادة (76) : يكون رئيس الهيئة ونائبيه خلال مدة شغلهم لهذه الوظائف استشاريين في وحداتهم الأصلية ولهم فيها كافة حق ...
المادة (77) : تسري أحكام المواد التالية على الزملاء المساعدين في الوحدات التابعة كما تسري عليه ...
المادة (78) : يعين في الوحدات التابعة زملاء مساعدين يكونون نواة لأعضاء الهيئة ويقومون بالدراسات والبحوث العلمية ا ...
المادة (79) : يشترط فيمن يعين زميلا مساعدا بالهيئة أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ...
المادة (80) : يكون التعيين في وظائف الزملاء المساعدين الشاغرة بالهيئة دون إعلان من بين الأطباء المقيمين بالهيئة، ...
المادة (81) : مع مراعاة أحكام المادة (35) يجرى الإعلان عن شغل وظائف الزملاء المساعدين من غير الأطباء العاملين بال ...
المادة (82) : يجوز إيفاد الزملاء المساعدين في بعثات إلى الخارج أو في منح أجنبية أو الترخيص لهم في إجازات دراسية ب ...
المادة (83) : لا يجوز إعارة ا ...
المادة (84) : ينقل الزميل المساعد إلى وظيفة إدارية إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه خلال خمس سنوات على الأكثر من تا ...
المادة (85) : تتحمل الهيئة برسوم الامتحانات والقيد لدرجة الدكتوراه ال ...
المادة (86) : يمنح عضو الهيئة عند بدء التعيين أول مربوط الدرجة الوظيفة المعين عليها مضافا إليه العلاوات التي تقرر ...
المادة (87) : يستحق الاستشاري الذي مضى على شغله لوظيفة استشاري مدة عشر سنوات الرب ...
المادة (88) : تحدد وظائف الهيئة العلمية وتعادل الوظائف العلمية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 ال ...
المادة (89) : تتكون الهيئة العلمية للهيئة من رئيس الهيئة ونائبيه ومديري الوحدات التابعة ونوابهم من أعضاء الهيئة و ...
المادة (90) : مع مراعاة أحكام المادة (84)، يسري جدول المرتبات والبدلات المرفق بقانون تنظيم الجامعات المشار إليه ع ...
المادة (91) : يكون للهيئة موازنة مستقلة في إطار الموازنة العامة للدولة، وتعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدم ...
المادة (92) : تتصرف الهيئة في أموالها وتديرها بنفسها ويخضع التصرف في أموال الهيئة وإدارتها ونظام حساباتها لأ ...
المادة (93) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء وحدات ذات طابع خاص بالوحدات التابعة ويكون لها استقلال فني ...
المادة (94) : تكون كل وحدة تابعة مستقلة في النواحي الفنية والمالية والإدارية وذلك بما لا يتعارض مع الاختصاصات الم ...
المادة (95) : لمجلس الإدارة الحق في توزيع الاستخدامات الاستثمارية الواردة بموازنة الهيئة وفقا لمكونات الاستثمار ...
المادة (96) : يجوز للهيئة استيراد احتياجاتها من الخارج في حدود الحصة النقدي ...
المادة (97) : تخصص حصيلة المبالغ التي ترد للوحدات التابعة مقابل أداء خدماتها للأفراد أو الهيئات لرفع مست ...
المادة (98) : يضع مجلس الإدارة لائحة مالية وحسابية للهيئة تشمل نظام الحسابات ومستنداتها وسجلاتها وفق أصول المحاسب ...
المادة (99) : يرخص للهيئة في فتح حساب مصرفي خاص بها في البنك المركزي يودع فيه الآتي: 1- الهبات والتبرعات والوصاي ...
المادة (100) : يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها المساهمة في إنشاء ودعم المستشفيات الأهلية أو القيام منفردة أو بال ...
المادة (101) : يسري على العاملين بالهيئة، من غير أعضاء الهيئة والهيئة العلمية المعاونة لها، أحكام تشريعات ا ...
المادة (102) : يكون للمسئولين في الهيئة كل في حدود اختصاصه بالنسبة للعاملين من غير أعضاء الهيئة السلطات التأديبية ...
المادة (103) : فيما عدا ما تختص به النيابة الإدارية دون غيرها، يتولى التحقيق مع غير أعضاء الهيئة من يكلفه بذلك أحد ...
المادة (104) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 المشار إليه فيما عدا المادة الأولى منه، كما يلغى القرار ...
المادة (105) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن