بشأن إنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العا ...
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية" تتبع وزارة الصحة ويكون مقرها مدين ...
المادة (2) : تؤول إلى الهيئة المستشفيات والمعاهد التابعة لوزارة الصحة التي يرى مجلس إدارة ا ...
المادة (3) : تتولى الهيئة بواسطة المستشفيات والمعاهد التابعة لها تحقيق الأغراض الآتية:
(أ) المساهمة بصورة فعال ...
المادة (4) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:
وزير الصحة ............ رئيسا
(أعضاء)
عمداء كليا ...
المادة (5) : يتم اختيار أمين عام مجلس إدارة الهيئة من الأطباء المتفرغين و ...
المادة (6) : يختص مجلس إدارة الهيئة بوضع السياسة العامة للهيئة واتخاذ القرارات التي تحقق أغراضها وله في سبيل ذلك ...
المادة (7) : يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهرين وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية ال ...
المادة (8) : يكون المستشفى أو مجموعة المستشفيات التعليمية التي يصدر بها قرار من ...
المادة (9) : يكون لكل مستشفى أو معهد من المستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة، لجنة تتولى إدارته تشكل بقرار من مجلس ...
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للهيئة من:
(أ) الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية وزارة الصحة أو ميزانية الج ...
المادة (11) : تخصص حصيلة المبالغ التي ترد للمستشفيات التابعة للهيئة مقابل أداء خدمات للأفراد أو ا ...
المادة (12) : يجب أن تتوافر فيمن يشغل إحدى الوظائف العلمية في الهيئة أو في المستشفيات أو المعاهد التابعة لها, الش ...
المادة (13) : تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ما يعرضه وزير الصحة وعلى ما يقترحه مجلس إدارة الهيئة اللائحة ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية