بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد أسهمها بالبورصة المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى القانون ...
المادة (1) : يكون ترشح واختيار أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ...
المادة (2) : تمثل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بثلاثة أعضاء في مجلس إدارة البورصة المصرية, على أن يكو ...
المادة (3) : يقتصر الحق في الترشح لانتخابات ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في مجلس إدارة البورصة ...
المادة (4) : تمثل الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة المصرية بعضوين في مجلس إدارتها, على أن يكون أحدهما ممثلاً للش ...
المادة (5) : يقتصر الحق في الترشح لانتخابات ممثلي الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة المصرية على من ترشحهم الشركات ...
المادة (6) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لمبدأ تعارض المصالح وميثاق شرف أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية, يق ...
المادة (7) : يعلن عن فتح وغلق باب الترشح لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية بمكان ظاهر بالمقر الرئيسي للبورصة الم ...
المادة (8) : تقدم طلبات الترشح على النموذج المعد لذلك بالبورصة المصرية, موقعة من رئيس مجلس إدارة الشركة, وممهورة ...
المادة (9) : تتلقى طلبات الترشح لجنة فحص طلبات الترشح, التي تشكل برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة, وممثل عن وزارة ...
المادة (10) : يكون لكل شركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ولكل شركة من الشركات المقيد لها أوراق مالي ...
المادة (11) : يكون لكل شركة صوت انتخابي واحد ولا ...
المادة (12) : يقوم بفرز أصوات الناخبين وإعلان نتيجة الانتخابات لجنة للفرز تشكل برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة, وم ...
المادة (13) : تختص بالفصل في أية اعتراضات على نتيجة الانتخابات أو إجراءاتها لجنة فحص الاعتراضات المنصوص عليها بال ...
المادة (14) : في حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة نتيجة لإلغاء ترخيص الشركة, أو زوال عضويتها أو شطب قيدها من البورص ...
المادة (15) : يلغى العمل بأحكام قرار وزي ...
المادة (16) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ...
التوقيع : أ.د/ سحر نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي