بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 200 ...
المادة (1) : يكون ترشيح واختيار أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالي ...
المادة (2) : تمثل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بثلاثة أعضاء في مجلس إدارة البورصة، على أن يكون من بين ...
المادة (3) : يقتصر الحق في الترشيح لانتخابات ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في مجلس إدارة البورصة ...
المادة (4) : تمثل الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بعضوين في مجلس إدارتها، على أن يكون أحدهما ممث ...
المادة (5) : يقتصر الحق في الترشيح لانتخابات ممثلي الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية على من ترشحهم ...
المادة (6) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لمبدأ تعارض المصالح وميثاق شرف أعضاء مجلس إدارة البورصة، يقتصر الحق ...
المادة (7) : يعلن عن تاريخ بدء تلقي طلبات الترشيح بمكان ظاهر بالمقر الرئيسي للبورصة المصرية، وينشر في جريدتين يو ...
المادة (8) : تقدم طلبات الترشيح على النموذج المعد لذلك بالبورصة المصرية، موقعة من رئيس مجلس إدارة ...
المادة (9) : تتلقى طلبات الترشيح لجنة تشكل برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة، وممثل عن وزارة الاستثمار، وممثل عن ال ...
المادة (10) : يكون لكل شركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ولكل شركة من الشركات المقيد لها أوراق مالي ...
المادة (11) : يكون لكل شركة صوت انتخابي واحد ولا ...
المادة (12) : تقوم بفرز أصوات الناخبين وإعلان نتيجة الانتخابات لجنة للفرز تشكل برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة، وم ...
المادة (13) : تختص بالفصل في أية اعتراضات على نتيجة الانتخابات أو إجراءاتها لجنة فحص الاعتراضات المنصوص عليها بال ...
المادة (14) : في حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة نتيجة لإلغاء ترخيص الشركة، أو زوال عضويتها أو شطب قيدها من البورص ...
المادة (15) : يلغى العمل بأحكام قرار وزير ...
المادة (16) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ...
التوقيع : أسامة صالح - وزير الاستثمار