تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته، الساري في المحافظات الجنوبية، والاطلاع على أحكام قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، الساري في المحافظات الشمالية، وعلى أحكام قانون الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية رقم (43) لسنة 1956م، وعلى أحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م، وعلى مجلة الأحكام العدلية، وعلى أحكام قانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 07/03/2017م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. اللجنة: اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، المنشأة بموجب أحكام هذا القرار بقانون. الموت الدماغي: التوقف الكامل لكافة أنشطة الدماغ، ويشمل موت جذع الدماغ مما ينتج عنه توقف قدرة الدماغ على التحكم اللإرادي بالوظائف الحيوية. المانح: الإنسان الذي يمنح عضواً أو نسيجاً من جسمه لإنسان آخر بحاجة للزراعة دون مقابل مادي. المتلقي: كل شخص بحاجة ماسة إلى زرع عضو بشري أو نسيج في جسمه. نقل الأعضاء للزراعة: استئصال عضو أو نسيج بشكل كامل أو جزئي، ونقله من جسم إنسان حي أو ميت لجسم إنسان آخر بحاجة للزراعة. التبرع: تصرف قانوني يفيد موافقة الإنسان حال حياته أو الأشخاص المخولين قانوناً بعد وفاته على أن ينقل منه عضو أو جزء منه أو نسيج بشري أو اكثر إلى إنسان آخر حال حياته، أو يوصي بذلك بعد وفاته، بدون عوض. حفظ الأعضاء: عملية حفظ الأعضاء المتبرع بها بطرق مختلفة، وتحت ظروف خاصة بوضعها بالثلج أو بمحاليل حافظة. كامل الأهلية: الشخص الذي أتم ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويتمتع بقواه العقلية، ولم يحجر عليه لأي عارض من عوارض الأهلية.
المادة (2) : يمنع إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة ونقلها من جسم إنسان حي أو من جسم إنسان ميت بقصد زرعه في جسم إنسان آخر، إلا وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون واللائحة التنفيذية الصادرة بموجبه.
المادة (3) : يحظر بموجب أحكام هذا القرار بقانون الآتي: 1. الإعلان بأي وسيلة عن الحاجة للتبرع لنقل الأعضاء إلا من خلال اللجنة. 2. إجراء أي عمليات تمويل أو بيع أو شراء لأعضاء جسم الإنسان بمقابل مادي، سواء داخل البلاد أو خارجها.
المادة (4) : 1. تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون لجنة تسمى “اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء البشرية”، يرأسها الوزير، وتتبع مجلس الوزراء. 2. يتم تشكيل اللجنة وتنظيم عملها بما فيها تحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم من اللجان الفنية بموجب قرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب من الوزير.
المادة (5) : 1. تتولى اللجنة مهمة إعداد قوائم بأسماء المرضى ذوي الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت بحسب أسبقية القيد في السجل المعد لذلك، ولا تسري هذه القوائم على الزرع فيما بين الأحياء. 2. لا يجوز تعديل أسبقية القيد في السجل، إلا إذا كان المريض بحاجة ماسة وعاجلة لعمليات الزرع، وفقاً للقواعد الطبية والإجراءات التي تحددها اللجنة. 3. يمنع تخطي الترتيب الذي أوردته القوائم المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، بسبب عدم قدرة المريض على دفع نفقات عملية الزرع. 4. تحدد اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب أحكام هذا القرار بقانون، الضوابط الخاصة ببيان الأسبقية طبقاً للظروف المرضية، وكيفية حفظ سجلات القيد، والإجراءات الخاصة بحالات العجز عن السداد، والرجوع على المرضى القادرين بنفقات العملية. 5. تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنظيم نقل الأعضاء في حالات الموت الدماغي.
المادة (6) : يجوز للجهات المختصة استيراد الأعضاء البشرية من الدول التي تشترك بقواعد ومبادئ توجيهية مماثلة للمعمول بها في فلسطين، ووفقاً للضوابط والإجراءات الواردة في هذا القرار بقانون واللائحة التنفيذية الصادرة بموجبه.
المادة (7) : يعين الوزير أمانة فنية للجنة، تتولى المهام الآتية: 1. إدارة وتنظيم عمليات زرع ونقل الأعضاء وأجزائها والأنسجة. 2. تحديد المنشآت التي يسمح لها بعمليات زرع ونقل الأعضاء. 3. الإشراف والرقابة على المنشآت الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة (8) : 1. يصدر الوزير قراراً بترخيص المنشآت الخاصة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة، بناءً على موافقة اللجنة. 2. تكون مدة الترخيص للمنشآت الخاصة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء لعام واحد، قابلة للتجديد. 3. تحدد رسوم ترخيص المنشآت الخاصة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء بموجب تعليمات تصدر عن الوزير لهذه الغاية.
المادة (9) : 1. يشترط لإجراء عمليات نقل الأعضاء والأنسجة التقيد بالواجبات الآتية: أ. إجراء عمليات نقل الأعضاء أو زراعتها في المستشفيات والمراكز المرخص لها بذلك من الوزارة. ب. إجراء جميع الاختبارات الصحية اللازمة لضمان سلامة الأعضاء أو الأنسجة المراد نقلها من شخص لآخر من الأمراض المنتقلة. ج. اتخاذ تدابير السلامة أثناء عمليات استئصال وتجهيز وتخزين وزرع الأعضاء المنوي نقلها من شخص لآخر. د. ضمان تنفيذ التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة لحماية البيانات الشخصية للمانح والمتلقي من الاستعمال أو الفقدان أو الكشف غير المصرح به، وحمايتها من أي شكل من أشكال الاستعمال غير القانوني. هـ. إخفاء المعلومات الشخصية للمانح والمتلقي عن بعضهما بعضاً. 2. إذا تبين عدم ملاءمة العضو أو النسيج المستأصل لعملية الزراعة والنقل، يجب اتباع آلية للمعالجة والتخلص من الأعضاء أو الأنسجة، وفقاً للتعليمات والشرائع الدينية للمانح.
المادة (10) : لا يتمتع المانح بأي حقوق على العضو أو النسيج الذي تبرع به بعد إتمام عملية نقل الأعضاء أو الأنسجة، وفقاً للإجراءات المعمول بها.
المادة (11) : 1. لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتاً يقينياً تستحيل بعده عودته إلى الحياة، وذلك وفقاً للشروط الآتية: أئ. صدور قرار بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين في أمراض جراحة المخ والأعصاب، أو جراحة القلب والأوعية الدموية والتخدير، أو الرعاية المركزة، والتي تختارها اللجنة. ب. إجراء الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت، طبقاً للمعايير الطبية التي تحددها اللجنة. ج. صدور قرار من النائب العام أو أحد مساعديه بإثبات حالة الوفاة استناداً إلى قرار اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من هذه المادة. 2. لا يجوز أن يكون لأعضاء اللجنة علاقة مباشرة بعملية زرع الأعضاء أو الأنسجة، أو بمسؤولية رعاية أي من المتلقين المحتملين، ويحق للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الأطباء المتخصصين.
المادة (12) : 1. يجوز نقل الأعضاء من جثة ميت إلى إنسان حي لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي، لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية، أو لاستكمال نقص حيوي في جسده. 2. لا يجوز الاستئصال في الأحوال التي تكون فيها الجثة موضع تحقيق جنائي إلا بإذن من سلطة التحقيق، ومن ورثته الأقرب فالأقرب بموجب حجة موافقة.
المادة (13) : يشترط لزرع عضو بشري أو نسيج في جسم المتلقي الآتي: 1. موافقة المتلقي الصريحة والكتابية أو موافقة وليه أو وصيه الشرعي. 2. أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذه من خطر حقيقي.
المادة (14) : لا يجوز استئصال أي عضو بشري أو نسيج من جثة شخص متوفى، إذا عبر صراحة عن رفضه ذلك أثناء حياته.
المادة (15) : 1. يجوز استئصال أعضاء من جثة ميت لم يسبق الحصول على موافقته حال حياته، شريطة الحصول على موافقة خطية ممن يرثه من أقربائه. 2. يستثنى من الشرط الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ما يقوم به الأطباء الشرعيون في نطاق عملهم الرسمي للأغراض العدلية.
المادة (16) : 1. يتم إدراج أسماء الأشخاص الأحياء الموافقين على منح الأعضاء بعد وفاتهم في قاعدة بيانات خاصة يتم إدارتها من قبل اللجنة. 2. يمنح كل شخص بطاقة خاصة تعبر عن موافقته لنقل أعضائه. 3. تتحقق اللجنة من بطاقة المانح بعد وفاته، حتى يتسنى للفريق الطبي المتخصص نقل الأعضاء القابلة للتبرع.
المادة (17) : يجب على الطبيب المختص قبل إجراء عملية نقل أو زراعة عضو أو نسيج الالتزام بالآتي: 1. التوضيح وباللغة المفهومة للمتلقي أو لوليه أو وصيه بالأخطار والنتائج الطبية المؤكدة والمحتملة لعملية الزرع، على أن يتم التوقيع على نموذج خاص بذلك. 2. التأكد من سلامة العضو البشري أو النسيج المراد استئصاله، وخلوه من أي مرض معد، وملاءمة العضو البشري أو النسيج المزمع زرعه لجسم المتلقي، وتحرير تقرير يؤكد فيه سلامة العضو. 3. إعداد تقرير مفصل عن عملية الاستئصال أو الزرع التي قام بها، ويوقعه معه الأطباء المساعدون له.
المادة (18) : يحظر نقل عضو من جسم إنسان حي إلى آخر، إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو استعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية، شريطة: 1. عدم وجود بديل مناسب يحقق الهدف من عملية النقل. 2. ضمان نقل العضو بأمان، وبما يتناسب مع صحة المانح بالدرجة الأولى.
المادة (19) : يحظر استئصال أي عضو فردي من جسم إنسان حي بغرض زراعته في جسم إنسان آخر إذا كان من شأن ذلك أن يترتب عليه وفاة المانح، أو تعريضه للخطر أو إصابته بضرر جسيم، ولا يعتد حتى بعلم المانح ورضاه بتلك المخاطر.
المادة (20) : يحظر - بأي شكل كان - نقل الأعضاء من عديم الأهلية أو ناقصها الذي على قيد الحياة، ولا يعتد بأي حال من الأحوال برضائهم أو بموافقة من يمثلهم قانوناً، ويقع باطلاً كل تصرف يصدر في ذلك.
المادة (21) : يحظر نقل الأعضاء التناسلية، أو نقل الأعضاء الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها أو أي نسيج منها من جسم إنسان حي أو من جثة متوفى وزرعها في جسم إنسان حي آخر.
المادة (22) : 1. لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي لزراعته في جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من الفلسطينيين. 2. استثناءً مما ورد في أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض بحاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون.
المادة (23) : 1. يشترط في تبرع المانح بعضو من أعضائه لنقلها إلى آخر الآتي: أ. أن يكون المانح كامل الأهلية وصالحاً طبياً للتبرع، ولا يوجد أي خطورة عليه. ب. تقديم المانح تصريح قضائي أمام قاضي الصلح يبين فيه إرادته الحرة بالتبرع، وأن تبرعه ليس نتيجة ضغوطات اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها. ج. إفصاح المانح والمتلقي عن موافقتهما الخطية على الإجراءات الطبية المرتبطة باستئصال العضو وعملية الزرع. د. أن يكون التبرع من دون مقابل مادي. هـ. إفهام المانح بأن من حقه أن يتراجع عن تصريحه بالموافقة في أي وقت قبل استئصال العضو المتبرع به، دون أن يتحمل أي مسؤولية مدنية أو جنائية بسبب هذا التراجع. و. أي شروط أخرى تراها اللجنة، لتحقيق الغايات المقصودة من هذا القرار بقانون. 2. تصدر اللجنة قراراً بالموافقة على استئصال العضو من المانح عند توافر الشروط المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة (24) : يجوز الانتفاع بأعضاء مولود ميت، بشرط موافقة الوالدين أو الولي الشرعي أو الورثة الأقرب فالأقرب.
المادة (25) : 1. تشكل اللجان الفنية التالية بقرار من اللجنة: أ. لجنة التقييم الطبي. ب. لجنة مانحي الأعضاء. ج. لجنة مستقبلي الأعضاء. د. لجنة مقدمي الرعاية الصحية. هـ. لجنة الأخلاقيات الطبية. 2. تحدد عمل اللجان الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، بموجب تعليمات تصدر عن الوزير لهذه الغاية.
المادة (26) : يجب استشارة لجنة الأخلاقيات الطبية حول قبول مقترحات الأبحاث العلمية في الجامعات والمراكز البحثية التي تشمل استخدام الأعضاء والأنسجة البشرية المتبرع بها.
المادة (27) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قوانين العقوبات السارية أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون بالعقوبات المحددة لها فيه.
المادة (28) : كل من تصرف بالبيع أو عرض للبيع عضواً بشرياً، أو نسيجاً من أعضاء جسمه، وهو عالم بذلك، يعاقب بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات، ويعاقب المشتري والوسيط بالعقوبة ذاتها.
المادة (29) : 1. كل من قام بإجراء عملية نقل أعضاء مباعة من جسم إنسان أو إليه، وهو عالم بذلك، يعاقب بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات. 2. تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا ارتكبت الجريمة: أ. من قبل جماعة منظمة. ب. إذا كانت الضحية شخصاً مصاباً بإعاقة ذهنية. ج. إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح، أو التهديد باستعماله.
المادة (30) : 1. يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً، كل من نقل عضواً بشرياً أو جزءاً منه بقصد الزرع، بالمخالفة لأي من أحكام المواد (18، 19، 20، 21) من هذا القرار بقانون، فإذا وقع الفعل على نسيج بشري، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على سبع سنوات. 2. إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وفاة المتبرع، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً.
المادة (31) : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين (29، 30) من هذا القرار بقانون: 1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً، كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها، مع علمه بذلك. 2. تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الفعل وفاة المانح أو المتلقي. 3. يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية في الأماكن غير المرخص لها التي تجري فيها أي عملية من عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري، مع علمه بذلك.
المادة (32) : 1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار أردني ولا تزيد على أربعين ألف دينار أردني، أو ما يقابلهما من العملة المتداولة قانوناً، كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو إنسان حي، فإذا وقع الفعل على نسيج بشري، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على سبع سنوات. 2. يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، كل من زرع عضواً أو جزءاً منه أو نسيجاً تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه، مع علمه بذلك. 3. تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار أردني ولا تزيد على مائتي ألف دينار أردني، أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً، إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، وفاة المنقول منه.
المادة (33) : 1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني، أو ما يقابلهما من العملة المتداولة قانوناً، كل من خالف أي من أحكام المادة (21) من هذا القرار بقانون، وذلك فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة، أو الحكم بقيمته في حالة عدم ضبطه. 2. لا تزيد عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة عن سبع سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً مخالفاً لحكم المادة (21) من هذا القرار بقانون.
المادة (34) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، كل من أقدم على الإعلان ببيع أو شراء أو السمسرة أو التوسط بالاتجار بالأعضاء البشرية.
المادة (35) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من: 1. نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان دون ثبوت موته ثبوتاً يقينياً، وفقاً لما نصت عليه أحكام المادة (11) من هذا القرار بقانون، مما أدى إلى وفاته مع علمه بذلك. 2. شارك في إصدار قرار التثبت من الموت دون إجراء الاختبارات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القرار بقانون.
المادة (36) : 1. يعاقب على الوساطة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون بالعقوبة المقررة للجريمة. 2. يعفى الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل تمامها، وساهم ذلك في ضبط الجناة.
المادة (37) : يجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، أن تحكم بكل أو بعض التدابير التالية حسب الأحوال: 1. الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات. 2. غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء التي ارتكبت فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، ويحكم بغلق المكان نهائياً إذا لم تكن من المنشآت الطبية. 3. وقف الترخيص بنشاط زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة في المنشأة الطبية المرخص لها بعمليات زرع الأعضاء لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات. 4. نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
المادة (38) : يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب في المنشأة، ويكون مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا ثبت مسؤولية أحد القائمين على إدارته.
المادة (39) : 1. يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 2. يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (40) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (41) : يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (42) : على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن