تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب تصادق- بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي وتأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون العقوبات لسنة 1960) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني لفظة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية. وتشمل عبارة (الإجراءات القضائية) كافة الإجراءات التي تتخذ أمام أية محكمة أو قاضي تحقيق أو مجلس قضائي، أو لجنة تحقيق أو شخص يجوز أداء الشهادة أمامها أو أمامه بعد حلف اليمين سواء قامت هذه المحكمة أو المجلس القضائي أو اللجنة أو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين أو بدون اليمين. وتعني عبارة (بيت السكن) المحل المخصص للسكنى أو أي قسم من بناية اتخذه المالك أو الساكن إذ ذاك مسكنا له ولعائلته وضيوفه وخدمه أو لأي منهم وإن لم يكن مسكونا بالفعل وقت ارتكاب الجريمة، وتشمل أيضا توابعه وملحقاته المتصلة التي يضمها معه سور واحد. وتشمل عبارة (الطريق العام) كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قيد فيدخل في هذا التعريف الجسور وكافة الطرق التي تصل المدن أو البلاد بعضها ببعض ولا يدخل فيه الأسواق والميادين والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن أو البلدان أو القرى والأنهار. وتشمل عبارة (مكان عام أو محل عام) كل طريق عام وكل مكان أو ممر يباح للجمهور المرور به أو الدخول إليه في كل وقت وبغير قيد أو كان مقيدا بدفع مبلغ من النقود وكل بناء أو مكان يستعمل إذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مكشوفة. ويقصد بلفظتي (الليل) أو (ليلا) الفترة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها. ويراد بلفظة (الجرح) كل شرط أو قطع يشرط أو يشق غشاء من أغشية الجسم الخارجية. وإيفاء للغرض من هذا التفسير، يعتبر الغشاء خارجيا إذا كان في الإمكان لمسه بدون شطر أي غشاء آخر أو شقه.
المادة (3) : لا يقضى بأية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة، وتعتبر الجريمة تامة إذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت حصول النتيجة.
المادة (4) : 1- كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلاً في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم. 2- كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له إذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه. 3- إذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون. وإذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجرى وفاقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه. 4- إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم أو عقوبة سرى هذا الميعاد وفاقاً للقانون القديم. على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوباً من يوم نفاذه.
المادة (5) : كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه وإذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية.
المادة (6) : كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.
المادة (7) : 1- تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. 2- تعد الجريمة مرتكبة في المملكة، إذا تم على أرض هذه المملكة أحد العناصر التي تؤلف الجريمة أو أي فعل من أفعال جريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي: أ- تشمل أراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها، والبحر الإقليمي إلى مسافة خمسة كيلو مترات من الشاطئ والمدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي والسفن والمركبات الهوائية الأردنية. ب- والأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش الأردني إذا كانت الجريمة المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه.
المادة (8) : لا يسري القانون الأردني: 1- على الجرائم المقترفة في الإقليم الجوي الأردني على متن مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الأردني إذا كان الفاعل أو المجني عليه أردنيا أو إذا حطت المركبة الهوائية في المملكة الأردنية الهاشمية بعد اقتراف الجريمة. 2- على الجرائم المقترفة في البحر الإقليمي الأردني أو في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية.
المادة (9) : تسري أحكام هذا القانون على كل أردني أو أجنبي - فاعلا كان أو شريكا محرضاً أو متدخلاً - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة أو قلد ختم الدولة أو قلد نقودا أو زور أوراق النقد أو السندات المصرفية الأردنية أو الأجنبية المتداولة قانوناً أو تعاملا في المملكة.
المادة (10) : تسري أحكام هذا القانون: 1- على كل أردني - فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة. 2. على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها. 3- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي، والقناصل الأردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام. 4- على كل أجنبي مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية، فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا، ارتكب خارج المملكة الأردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.
المادة (11) : لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.
المادة (12) : فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة (9) والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في هذه المملكة أردني أو أجنبي إذا كان قد جرت محاكمته نهائيا في الخارج، وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم أو بالعفو.
المادة (13) : 1- لا تحول دون الملاحقة في المملكة: أ- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة (9). ب- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة اقترفت داخل المملكة. 2- وفي كلتا الحالتين تمتنع الملاحقة في المملكة إذا كان حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر إخبار رسمي من السلطات الأردنية. 3- أن المدة التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة لحكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة.
المادة (14) : العقوبات الجنائية هي: 1- الإعدام. 2- الأشغال الشاقة المؤبدة. 3- الاعتقال المؤبد. 4- الأشغال الشاقة المؤقتة. 5- الاعتقال المؤقت.
المادة (15) : العقوبات الجنحية هي: 1- الحبس. 2- الغرامة. 3- الربط بكفالة.
المادة (16) : العقوبة التكديرية: 1- الحبس التكديري. 2- الغرامة.
المادة (17) : 1- الإعدام، هو شنق المحكوم عليه. 2- في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملا، يبدل حكم الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة (18) : الأشغال الشاقة، هي تشغيل المحكوم عليه في الأشغال المجهدة التي تتناسب وصحته وسنه، سواء في داخل السجن أو خارجه.
المادة (19) : الاعتقال، هو وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم إلزامه بارتداء زي السجناء وعدم تشغيله بأي عمل داخل السجن أو خارجه إلا برضاه.
المادة (20) : إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص، كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات، والحد الأعلى خمس عشرة سنة.
المادة (21) : الحبس، هو وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
المادة (22) : الغرامة، هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك: 1- إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل (500) فلس أو كسورها يوماً واحداً على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة. 2- عندما تصدر المحكمة قراراً بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة. 3- يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، كل أداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله.
المادة (23) : تتراوح مدة الحبس التكديري بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع، وتنفذ في المحكوم عليهم في أماكن غير الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية ما أمكن.
المادة (24) : تتراوح الغرامة التكديرية بين (100) فلس وخمسة دنانير.
المادة (25) : تطبق أحكام المادة (22) من هذا القانون على الغرامة التكديرية المحكوم بها.
المادة (26) : الحبس والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا القانون أو أي قانون آخر دون أن يبين حداهما الأدنى والأقصى أو بين الحد الأقصى أكثر من أسبوع أو أكثر من خمسة دنانير. يعتبر الحد الأدنى للحبس أسبوعاً وللغرامة خمسة دنانير كما يعتبر الحد الأقصى للحبس ثلاث سنوات وللغرامة مائتي دينار عندما لا يعين حداهما الأقصى.
المادة (27) : يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة حسبما تعين في قانون السجون.
المادة (28) : التدابير الاحترازية هي: 1- المانعة للحرية. 2- المصادرة العينية. 3- الكفالة الاحتياطية. 4- إقفال المحل. 5- وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.
المادة (29) : من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى خاص ويعنى به العناية التي تدعو إليها حالته.
المادة (30) : مع مراعاة حقوق الغير ذي النية الحسنة، يجوز مصادرة جميع الأشياء التي حصلت نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد في القانون نص على ذلك.
المادة (31) : يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكاً للمتهم أو لم تفض الملاحقة إلى حكم.
المادة (32) : 1- الكفالة الاحتياطية، هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل مليء أو عقد تأمين ضماناً لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافيا لأية جريمة. 2- يجوز أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولثلاث سنوات على الأكثر ما لم يتضمن القانون نصاً خاصاً. 3- تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل على أن لا ينقص عن خمسة دنانير أو يزيد على مائتي دينار.
المادة (33) : يجوز فرض الكفالة الاحتياطية: 1- في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل. 2- في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض إلى نتيجة. 3- إذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه إلى إيذاء المجني عليه أو أحد أفراد أسرته أو الإضرار بأموالهم.
المادة (34) : 1- تلغى الكفالة ويرد التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه. 2- وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم، فبالغرامات، ويصادر ما يقبض لمصلحة الحكومة.
المادة (35) : 1- يجوز الحكم بإقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح. 2- إن إقفال المحل المحكوم به من أجل أفعال جرمية مخلة بالآداب يستلزم منع المحكوم عليه أو أي من أفراد أسرته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره وهو يعلم أمره من أن يزاول فيه العمل نفسه. 3- إن هذا المنع لا يتناول مالك العقار، وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو دين إذا ظلوا بمعزل عن الجريمة.
المادة (36) : يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الإدارات العامة إذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل.
المادة (37) : يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة: أ- إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية. ب- إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات. ج- إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل. د- إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.
المادة (38) : 1- يقضى بالوقف شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وإن تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الإدارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة. 2- ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية، ويفقد المديرون أو أعضاء الإدارة وكل مسئول شخصياً عن الجريمة الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها.
المادة (39) : يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة دنانير ومائة دينار.
المادة (40) : 1- يوم العقوبة أربع وعشرون ساعة، والشهر ثلاثون يوما، وما جاوز الشهر حسب من يوم إلى مثله وفاقاً للتقويم الغريغوري. 2- فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهر اليوم الأخير.
المادة (41) : تحسب دائماً مدة التوقيف من مدد العقوبات المحكوم بها.
المادة (42) : الإلزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي: 1- الرد. 2- العطل والضرر. 3- المصادرة. 4- النفقات.
المادة (43) : 1- الرد عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الإمكان. 2- تجري الأحكام المدنية على رد ما كان في حيازة الغير. 3- تسري الأحكام المدنية على العطل والضرر ويحكم به بناء على طلب الادعاء الشخصي وفي حالة البراءة يمكن أن يحكم به على المدعي الشخصي بناء على طلب المشتكي عليه.
المادة (44) : إذا وصل إلى حوزة النيابة أي مال من الأموال فيما يتعلق بأية تهمة جزائية فيجوز للنيابة أثناء وجود الدعوى لديها أو لأية محكمة نظرت في تلك التهمة أن تصدر إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي بالمال قرارا بتسليم ذلك المال إلى الشخص الذي يلوح لها أنه صاحبه، وإذا لم يكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال فيجوز إصدار القرار المناسب بشأنه.
المادة (45) : النفقات التي تتكبدها الخزينة تعود على عاتق الفريق الخاسر: 1- إذا تعدد المحكوم عليهم وجبت النفقات عليهم أقساما متساوية إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك. 2- تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواها وإن لم يكن خاسرا. 3- على أن ما تقدم لا يمس أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الإفلاس. 4- يحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من النفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها. 5- في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل النفقات بمعرفة دائرة الإجراء وفاقاً لأحكام قانون الإجراء.
المادة (46) : 1- تحصل الإلزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة . 2- لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا ارتكبت لغرض مشترك. 3- لا يشمل التضامن الإلزامات المدنية ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها. 4- يدعى المسئولون مدنيا إلى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة، ويحكم عليهم بسائر الإلزامات المدنية إذا طلب المدعي الشخصي ذلك.
المادة (47) : الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تؤجل صدورها هي: 1- وفاة المحكوم عليه. 2- العفو العام. 3- العفو الخاص. 4- صفح الفريق المتضرر. 5- التقادم.
المادة (48) : إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقها لا تأثير لها على الإلزامات المدنية التي يجب أن تظل خاضعة للأحكام الحقوقية.
المادة (49) : 1- تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه. 2- تحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم. 3- لا تأثير للوفاة على المصادرة العينية وعلى إقفال المحل.
المادة (50) : 1- يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية. 2- يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها. 3- لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة.
المادة (51) : 1- يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه. 2- لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً. 3. العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة أو إبدالها أو بتخفيفها كلياً أو جزئياً.
المادة (52) : إن صفح الفريق المجني عليه يوقف الدعوى وتنفيذ العقوبات المحكوم بها والتي لم تكتسب الدرجة القطعية إذ كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي.
المادة (53) : 1- الصفح لا ينقض، ولا يعلق على شرط. 2- الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين. 3- لا يعتبر الصفح إذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جميعهم.
المادة (54) : إن أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات.
المادة (55) : 1- تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة. 2- يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانوناً.
المادة (56) : لا يتغير الوصف القانوني إذا أبدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة.
المادة (57) : 1- إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم، فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد. 2- على أنه إذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص.
المادة (58) : 1- لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة. 2- غير أنه إذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلا لوصف أشد لوحق بهذا الوصف، وأوقعت العقوبة الأشد دون سواها فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد نفذت أسقطت من العقوبة الجديدة.
المادة (59) : الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة.
المادة (60) : 1- يعد ممارسة للحق: كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله. 2- يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. 3. إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة (89).
المادة (61) : لا يعتبر الإنسان مسئولا جزائياً عن أي فعل إذا كان قد أتى ذلك الفعل في أي من الأحوال التالية: 1- تنفيذاً للقانون. 2- إطاعة لأمر صدر إليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته إلا إذا كان الأمر غير مشروع.
المادة (62) : 1- لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة. 2- يجيز القانون: أ- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام. ب- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب. ج- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجرى برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة.
المادة (63) : النيــــة: هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.
المادة (64) : تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة، ويكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.
المادة (65) : لا عبرة للنتيجة إذا كان القصد أن يؤدي إليها ارتكاب فعل إلا إذا ورد نص صريح على أن نية الوصول إلى تلك النتيجة تؤلف عنصرا من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل.
المادة (66) : إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها، عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.
المادة (67) : 1- الدافع: هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل، أو الغاية القصوى التي يتوخاها. 2- لا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون.
المادة (68) : الشروع: هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة، فإذا لم يتمكن الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها عوقب على الوجه الآتي إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك: 1- الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من سبع سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام، وخمس سنوات من ذات العقوبة على الأقل إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد. 2- أن يحط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف إلى الثلثين.
المادة (69) : لا يعتبر شروعا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية، وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم الإجرائية لا يعاقب إلا على الفعل أو الأفعال التي اقترفها إذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة.
المادة (70) : إذا كانت الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لإرادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة، عوقب على الوجه التالي: 1- الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام، وسبع سنوات إلى عشرين سنة من ذات العقوبة إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد. 2- أن ينزل من أية عقوبة أخرى من الثلث إلى النصف. 3- تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين إذا عدل الفاعل بمحض إرادته دون إتمام الجريمة التي اعتزمها.
المادة (71) : لا يعاقب على الشروع في الجنحة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.
المادة (72) : 1- إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها. 2- على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها. 3- إذا لم يكن قد قضي بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر على المحكمة لتفصله. 4- تجمع العقوبات التكديرية حتما.
المادة (73) : تعد وسائل للعلنية: 1- الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو حصلت في مكان ليس من المحال المذكورة غير إنها جرت على صورة يستطيع معها أن يشاهدها أي شخص موجود في المحال المذكورة. 2- الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له في الفعل. 3- الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور، أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على أكثر من شخص.
المادة (74) : 1- لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة. 2- إن الهيئات المعنوية مسئولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها بصفتها شخصاً معنوياً. 3- لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة. وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من 22 إلى 24.
المادة (75) : فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.
المادة (76) : إذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلا أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون، كما لو كان فاعلاً مستقلاً لها.
المادة (77) : الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (73) أو في الجريمة المقترفة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر إلا أن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه.
المادة (78) : عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشراً مدير الصحيفة المسئول، فإذا لم يكن من مدير، فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.
المادة (79) : 1- مفاعيل الأسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الإعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها. 2- وتسري عليهم أيضاً مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سببت اقتراف الجريمة.
المادة (80) : 1- يعد محرضاً من حمل غيره على ارتكاب جريمة بإعطائه نقوداً أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والدسيسة أو بصرف النقود أو بإساءة الاستعمال في حكم الوظيفة. 2- يعد متدخلا في جناية أو جنحة: أ- من ساعد على وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها. ب- من أعطى الفاعل سلاحا أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على إيقاع الجريمة. ج- من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود. د- من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها. هـ- من كان متفقا مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة. و- من كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاماً أو مأوى أو مختبأ أو مكانا للاجتماع.
المادة (81) : يعاقب المحرض أو المتدخل: 1- أ- بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الإعدام. ب- بالأشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد. 2- في الحالات الأخرى، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها من السدس إلى الثلث.
المادة (82) : التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها لا يستلزم العقاب.
المادة (83) : فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (80) من هذا القانون من أقدم وهو عالم بالأمر على إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بارتكاب جناية أو جنحة، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين ديناراً.
المادة (84) : 1- فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (هـ) و(و) من المادة (80) من أقدم على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. 2- يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبئين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم وشقيقاتهم.
المادة (85) : لا يعتبر جهل القانون عذراً لمن يرتكب أي جرم.
المادة (86) : 1- لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل كل من أقدم على الفعل في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة. 2- إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسئولا عن هذا الظرف.
المادة (87) : يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعاً للعقاب إذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.
المادة (88) : لا عقاب على من أقدم على ارتكاب جرم مكرها تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول الموت العاجل، أو أي ضرر بليغ يؤدي إلى تشويه أو تعطيل أي عضو من أعضائه بصورة مستديمة فيما لو امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على اقترافه وتستثنى من ذلك جرائم القتل، كما يشترط أن لا يكون فاعل الجريمة قد عرض نفسه لهذا الإكراه بمحض إرادته أو لم يستطع إلى دفعه سبيلا.
المادة (89) : لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به في الحال عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر.
المادة (90) : لا يعتبر في حالة الضرورة من وجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر.
المادة (91) : يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل أو بأنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس.
المادة (92) : 1- يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلاً أو تركاً إذا كان حين ارتكابه إياه عاجزا عن إدراك كنه أفعاله أو عاجزاً عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله. 2- كل من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى الأمراض العقلية إلى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطراً على السلامة العامة.
المادة (93) : لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها من دون رضاه أو على غير علم منه بها.
المادة (94) : مع مراعاة ما جاء في قانون إصلاح الأحداث: 1- لا يلاحق جزائياً كل من لم يتم السابعة من عمره. 2- ويعفى من المسؤولية الجزائية كل من لم يتم الثانية عشرة من عمره، إلا إذا ثبت أنه كان في مقدوره عند ارتكابه الفعل أن يعلم أنه لا يجوز له أن يأتي ذلك الفعل.
المادة (95) : لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون.
المادة (96) : إن العذر المحِل يعفي المجرم من كل عقاب على أنه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلاً.
المادة (97) : عندما ينص القانون على عذر مخفف: 1- إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل. 2- وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 3- وإذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة أشهر أو الغرامة خمسة وعشرين ديناراً.
المادة (98) : يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.
المادة (99) : إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة: 1- بدلا من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنين إلى عشرين سنة. 2- بدلا من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وبدلا من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات. 3- ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى إلى خمس سنوات. 4- ولها أيضا ما خلا حالة التكرار، أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات إلى الحبس سنة على الأقل.
المادة (100) : 1- إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تخفض العقوبة إلى حدها الأدنى المبين في المادتين (21 و22) على الأقل. 2- ولها أن تحول الحبس إلى غرامة أو أن تحول - فيما خلا حالة التكرار- العقوبة الجنحية إلى عقوبة المخالفة. 3- يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللا تعليلاً وافياً سواء في الجنايات أو الجنح.
المادة (101) : من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكماً مبرماً ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته أو في خلال عشر سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بإحدى الأسباب القانونية - جريمة تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت - حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعفي العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على أن لا يتجاوز هذا التضعيف عشرين سنة.
المادة (102) : من حكم عليه بالحبس حكماً مبرماً ثم ارتكب قبل إنفاذ هذه العقوبة فيه أو في أثناء مدة عقوبته أو في خلال ثلاث سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية - جنحة مماثلة للجنحة الأولى - حكم عليه بمدة لا تتجاوز ضعفي العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية، على أن لا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات.
المادة (103) : تعتبر السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير جنحاً مماثلة في التكرار، وكذلك يعتبر السب والقدح والذم جرائم مماثلة.
المادة (104) : لا يعتبر الحكم السابق أساساً للتكرار ما لم يكن صادراً من المحاكم العدلية.
المادة (105) : تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي: 1- الأسباب المشددة المادية. 2- الأعذار. 3- الأسباب المشددة الشخصية. 4- الأسباب المخففة.
المادة (106) : تعين المحكمة في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخفضة على العقوبة المقضي بها.
المادة (107) : المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة.
المادة (108) : يعتبر الاعتداء على أمن الدولة تاماً سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاماً أو ناقصاً أو مشروعاً فيه.
المادة (109) : 1- يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيأ للتنفيذ. 2- إذا ارتكب فعل كهذا أو بدء به لا يكون العذر إلا مخففاً. 3- يستفيد من العذر المخفف، المتهم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجريمة أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها أو أتاح القبض - ولو بعد مباشرة الملاحقات - على المتهمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم. 4- لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض.
المادة (110) : 1- كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالإعدام. 2- كل أردني - وإن لم ينتم إلى جيش معاد - أقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. 3- كل أردني تجند بأية صفة كانت في جيش معاد، ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنده الجنسية الأجنبية.
المادة (111) : كل أردني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وإذا أفضى عمله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.
المادة (112) : كل أردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالإعدام.
المادة (113) : 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل أردني أقدم بأية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الإضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بأي شيء ذي طابع عسكري أو معد لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له. 2- يحكم بالإعدام إذا حدث الفعل زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس.
المادة (114) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل أردني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءا من الأراضي الأردنية ليضمها إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقا أو امتيازا خاصا بالدولة الأردنية.
المادة (115) : 1- كل أردني قدم سكناً أو طعاماً أو لباساً لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2- كل أردني سهل الفرار لأسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (116) : تفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة إذا وقع الفعل على دولة تربطها بالمملكة معاهدة تحالف ضد عدو مشترك.
المادة (117) : ينزل منزلة الأردنيين بالمعنى المقصود في المواد (111-116) الأجانب الذين لهم في المملكة محل إقامة أو سكن فعلي.
المادة (118) : يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات: 1- من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب. 2- من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطط تجزها الحكومة فعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.
المادة (119) : كل من نظم أو هيأ أو ساعد في المملكة أية محاولة لقلب دستور دولة أجنبية موالية أو تغيير النظام القائم فيها بالقوة يعاقب بالاعتقال المؤقت.
المادة (120) : من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنودا للقتال لمصلحة دولة أجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت.
المادة (121) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز العشرين ديناراً على كل تحريض يقع في المملكة أو يقوم به أردني بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (118) لحمل جنود دولة أجنبية موالية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان.
المادة (122) : يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناء على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية، إذا ارتكبت دون مبرر كاف. 1- تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية. 2- القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في المملكة. لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.
المادة (123) : لا تطبق أحكام المواد (119-122) إلا إذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة.
المادة (124) : من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا حصلت هذه المحاولة لمنفعة دولة أجنبية، عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة (125) : 1- من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات. 2- إذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة (126) : 1- من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة (124)، فأبلغها أو أفشاها دون سبب مشروع عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات. 2- ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية.
المادة (127) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن مائة دينار كل أردني، وكل شخص ساكن في المملكة أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو، أو مع شخص ساكن بلاد العدو.
المادة (128) : يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.
المادة (129) : من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها إلى حارس عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (130) : من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (131) : 1- يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من أذاع في المملكة في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة. 2- إذا كان الفاعل قد أذاع هذه الأنباء وهو يعتقد صحتها، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
المادة (132) : 1- كل أردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها، يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا. 2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة إذا كان ما ذكر موجها ضد جلالة الملك أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.
المادة (133) : 1- من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة أو تموين الآهلين فيها، يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة تتراوح من خمسين ديناراً إلى مائتي دينار. 2- إذا كان عدم التنفيذ ناجماً عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلا عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة. 3- يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان التنفيذ قد تأخر فقط. 4- وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على أي شخص آخر كان سبباً في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه.
المادة (134) : كل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار إليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تتراوح من مائة دينار حتى مائتي دينار أردني.
المادة (135) : 1- كل من اعتدى على حياة جلالة الملك أو حريته، يعاقب بالإعدام. 2- كل من اعتدى على جلالة الملك اعتداء لا يهدد حياته، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. 3- يعاقب بالعقوبات نفسها إذا كان الاعتداء على جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.
المادة (136) : يعاقب بالإعدام كل من يعمل على تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة.
المادة (137) : 1- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالإعدام. 2- إذا نشب العصيان، عوقب المحرض وسائر العصاة بالإعدام.
المادة (138) : الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، يعاقب عليه بالإعدام.
المادة (139) : يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المذكورة في مواد هذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها على ارتكاب الجرم نفسه.
المادة (140) : يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل: 1- من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية. 2- من احتفظ خلافا لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية. 3- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه.
المادة (141) : يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات، من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر.
المادة (142) : يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح الأردنيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر، وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء.
المادة (143) : يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أيا كان نوعها، إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الآهلين، وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.
المادة (144) : 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. 2- غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم.
المادة (145) : من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء، التي تستعمل في تركيبها أو صنعها، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات إذا اقترفت أو شرع فيها أو بقيت ناقصة.
المادة (146) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة.
المادة (147) : يقصد بالأعمال الإرهابية، جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة، والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة، والعوامل الوبائية، أو الجرثومية، التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً.
المادة (148) : 1- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية، يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2- كل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة لخمس سنوات على الأقل. 3- وهو يستوجب الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل. 4- ويقضي بعقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان أو هدم بنيان بعضه أو كله وفيه شخص أو عدة أشخاص. 5- ويقضي بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة على كل من صنع أو أحرز عن علم منه أية مواد مفرقعة بقصد استعمالها في ارتكاب إحدى الجرائم أو لأجل تمكين شخص آخر من استعمالها لتلك الغاية.
المادة (149) : 1- كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (147) تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2- ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 3- إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة (109) يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه.
المادة (150) : كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
المادة (151) : 1- يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة السابقة. 2- ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير إذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية. 3- وفي كل الأحوال يحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها.
المادة (152) : من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (73) وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الإسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة دينار.
المادة (153) : يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة، كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور: أ- إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة. ب- أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.
المادة (154) : 1- تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات غير المشروعة مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون إذا كان شخص أو أكثر من الأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخفية. 2- على أنه إذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة فلا يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص إذا كانوا على جهل به.
المادة (155) : 1- يعد سلاحاً لأجل تطبيق المادة السابقة الأسلحة النارية وكل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضه وكل أداة خطرة على السلامة العامة. 2- إن سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتيمترات تعتبر سلاحاً بحسب المعنى المحدد لها في هذا الفصل إلا إذا كانت في الأصل مخصصة لاستعمالها في مهنة أو صناعة أو حرفة يمارسها أو يتعاطاها حاملها أو للاستعمال البيتي، وكان يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة أو المهنة أو الصناعة أو للاستعمال البيتي. وتشمل لفظة (السكين) كل آلة غير المدية ذات نصل سواء أكانت منتهية برأس حاد أم لم تكن.
المادة (156) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها عشرة دنانير كل من حمل خارج منزله سلاحاً ممنوعاً من الأسلحة المبينة في المادة السابقة.
المادة (157) : 1- إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقاً بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير. 2- غير أنه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين.
المادة (158) : 1- كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية، يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات. 2- ويقضى عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها. 3- ويحكم بالإعدام على من أقدم منهم تنفيذاً للجناية على القتل أو أنزل بالمجني عليهم التعذيب والأعمال البربرية.
المادة (159) : تعد جمعية غير مشروعة: 1- كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة، تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاية على ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية: أ - قلب دستور المملكة بالثورة أو التخريب. ب- قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف. ج- تخريب أو إتلاف أموال الحكومة الأردنية في المملكة. 2- كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها إلى الحكومة وتخلفت عن ذلك أو استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور وتشمل هذه الفقرة أيضا كل فرع أو مركز أو لجنة أو هيئة أو شعبة لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة أو مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار تحت سلطتها.
المادة (160) : كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة أو أشغل وظيفة أو منصبا في مثل هذه الجمعية أو قام بمهمة معتمد أو مندوب لها، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من المادة السابقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في الحالات المذكورة في الفقرة (2) من المادة ذاتها.
المادة (161) : كل من شجع غيره بالخطابة أو الكتابة، أو بأية وسيلة أخرى على القيام بأي فعل من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة (159) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة (162) : كل من دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لحساب مثل هذه الجمعية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة (163) : كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع أو أرسل بالبريد كتابا أو نشرة أو كراساً أو إعلاناً أو بياناً أو منشوراً أو جريدة لجمعية غير مشروعة أو لمنفعتها، أو صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
المادة (164) : 1- إذا تجمهر سبعة أشخاص فأكثر بقصد ارتكاب جرم، أو كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما بينهم، وتصرفوا تصرفاً من شأنه أن يحمل من في ذلك الجوار على أن يتوقعوا - ضمن دائرة المعقول - أنهم سيخلون بالأمن العام أو أنهم بتجمهرهم هذا سيستفزون بدون ضرورة أو سبب معقول أشخاصاً آخرين للإخلال بالأمن العام اعتبر تجمهرهم هذا تجمهراً غير مشروع. 2- إذا شرع المتجمهرون تجمهراً غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها للإخلال بالأمن العام بصورة مرعبة للأهالي أطلق على هذا التجمهر (شغب).
المادة (165) : 1- كل من اشترك في تجمهر غير مشروع، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين معاً. 2- من اشترك في شغب عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معاً.
المادة (166) : يعفى من العقوبة المفروضة في المادة (165) الذين ينصرفون قبل إنذار ممثلي السلطة أو الضابطة العدلية أو يمتثلون في الحال لإنذارها دون أن يستعملوا سلاحاً أو يرتكبوا أية جناية أو جنحة.
المادة (167) : 1- إذا تجمهر الناس على الصورة المبينة في المادة (164) أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الإدارية، أو قائد الشرطة، أو قائد المنطقة أو أي ضابط من ضباط الشرطة والدرك نفخا بالبوق أو الصفارة أو بأية وسيلة أخرى من هذا النوع أو بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية. 2- إذا استمر المجتمعون في التجمهر بقصد إحداث الشغب بعد إشعارهم بالوسائط المذكورة في الفقرة السابقة أو بعد صدور الأمر إليهم بالتفرق بمدة معقولة أو حال المتجمهرون بالقوة دون تفرقهم جاز لأي من المذكورين في الفقرة السابقة، وللشرطة أو أي أشخاص يقومون بمساعدة أي منهما أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين ظلوا متجمهرين على النحو المذكور أو للقبض على أي منهم وإن أبدى أحد منهم مقاومة جاز لأي شخص ممن تقدم ذكرهم أن يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد المعقول للتغلب على مقاومته.
المادة (168) : 1- إذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. 2- من استعمل السلاح منهم يعاقب بالحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات فضلا عن أية عقوبة أشد قد يستحقها.
المادة (169) : يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.
المادة (170) : كل موظف عمومي وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين وكل أمريء كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديك طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من عشرة دنانير إلى مائتي دينار.
المادة (171) : 1- كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا أو أية منفعة أخرى ليعمل عملا غير حق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به بحكم وظيفته، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين دينارا إلى مائتي دينار. 2- يعاقب بالعقوبة نفسها المحامي إذا ارتكب هذه الأفعال.
المادة (172) : 1- يعاقب الراشي أيضا بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. 2- يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات المختصة أو اعترفا به قبل إحالة القضية إلى المحكمة.
المادة (173) : من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (170) هدية أو منفعة أخرى أو وعده بها ليعمل عملا غير حق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به عوقب - إذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولا - بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير إلى مائتي دينار.
المادة (174) : 1- كل موظف عمومي أدخل في ذمته ما وكل إليه بحكم الوظيفة أمر إدارته أو جبايته أو حفظه من نقود وأشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير إلى مائة دينار. 2- إذا وقع الفعل المبين في الفقرة السابقة بدس كتابات غير صحيحة في القيود أو الدفاتر أو بتحريف أو حذف أو إتلاف الحسابات والأوراق أو غيرها من الصكوك وعلى صورة عامة بأية حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت.
المادة (175) : من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غشا في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضرارا بالفريق الآخر أو إضرارا بالإدارة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم.
المادة (176) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دنانير: 1- كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء افعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية. 2- ممثلو الإدارة وضباط الشرطة والدرك وسائر متولي الشرطة العامة إذا أقدموا جهاراً أو باللجوء إلى صكوك صورية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم.
المادة (177) : 1- يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المادة (174) إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية على المحكمة. 2- وإذا حصل الرد والتعويض أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها.
المادة (178) : كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
المادة (179) : إذا قبل - مديرو وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحيتهم من الموظفين - شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنة.
المادة (180) : إن الموظفين السابق ذكرهم وضباط الشرطة والدرك وأفرادهما وأي من الموظفين الإداريين الذين يرفضون أو يؤخرون إحضار شخص موقوف أو سجين أمام المحكمة أو القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب إليهم ذلك، يعاقبون بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
المادة (181) : 1- كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا مسكن أحد الناس أو ملحقات مسكنه في غير الأحوال التي يجيزها القانون، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين وبغرامة من عشرين دينارا إلى مائة دينار. 2- وإذا انضم إلى فعله هذا تحري المكان أو أي عمل تعسفي آخر فلا تنقص العقوبة عن ستة أشهر. 3- وإذا ارتكب الموظف الفعل السابق ذكره دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين ديناراً. 4- وكل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً محلاً من المحال الخصوصية كبيوت لتجارة المختصة بآحاد الناس ومحال إدارتهم في غير الحالات التي يجيزها القانون أو دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
المادة (182) : 1- كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين، أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ قرار قضائي أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين. 2- إذا لم يكن الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً، يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة.
المادة (183) : 1- كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته، وتنفيذ أوامر آمره المستند فيها إلى الأحكام القانونية يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً أو بالحبس من أسبوع واحد إلى ثلاثة أشهر. 2- إذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الإهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر واحد إلى سنة وضمن قيمة هذا الضرر.
المادة (184) : كل ضابط أو فرد من أفراد الشرطة أو الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر من السلطة القضائية أو الإدارية، يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معا.
المادة (185) : 1- من هاجم أو قاوم بالعنف موظفاً يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانوناً أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس لا أقل من ستة أشهر إذا كان مسلحاً وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا كان أعزل من السلاح. 2- وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون ثلاثة فأكثر.
المادة (186) : كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملا مشروعاً يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة، يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً.
المادة (187) : 1- من ضرب موظفاً أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو عامله بالعنف والشدة أو هدده أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2- وإذا وقع الفعل على قاض، كانت العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات. 3- تشدد العقوبة المفروضة في الفقرتين السابقتين بأن يضم عليهما من الثلث إلى النصف إذا اقترفت أعمال العنف عمداً أو اقترفها أكثر من واحد أو نجم عنها جرح أو مرض. 4- إذا كانت أعمال العنف أو الجرح أو المرض تستوجب لخطورتها عقوبة أشد من العقوبات المنصوص عنها بالفقرات السابقة ضم إلى العقوبة التي يستحقها الفاعل بمقتضى أحكام هذا القانون من الثلث إلى النصف.
المادة (188) : 1- الـذم: هو إسناد مادة معينة إلى شخص - ولو في معرض الشك والاستفهام - من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا. 2- القدح: هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره - ولو في معرض الشك والاستفهام - من دون بيان مادة معينة. 3- وإذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح اسم المعتدى عليه صريحاً أو كانت الإسنادات الواقعة مبهمة، ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الإسنادات إلى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها، وجب عندئذ أن ينظر إلى مرتكب فعل الذم أو القدح كأنه ذكر اسم المعتدى عليه وكأن الذم أو القدح كان صريحاً من حيث الماهية.
المادة (189) : لكي يستلزم الذم أو القدح العقاب، يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية: 1- الذم أو القدح الوجاهي، ويشترط أن يقع: أ - في مجلس بمواجهة المعتدى عليه. ب- في مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه، قل عددهم أو كثر. 2- الذم أو القدح الغيابي، وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين أو منفردين. 3- الذم أو القدح الخطي، وشرطه أن يقع: أ- بما ينشر ويذاع بين الناس أو بما يوزع على فئة منهم من الكتابات أو الرسوم أو الصور الاستهزائية أو مسودات الرسوم (الرسوم قبل أن تزين وتصنع). ب- بما يرسل إلى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة (غير المغلقة) وبطاقات البريد. 4- الذم أو القدح بواسطة المطبوعات وشرطه أن يقع: أ - بواسطة الجرائد والصحف اليومية أو الموقوتة. ب- بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر.
المادة (190) : التحقير: هو كل تحقير أو سباب - غير الذم والقدح - يوجه إلى المعتدى عليه وجهاً لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة.
المادة (191) : يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا كان موجهاً إلى مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو بسبب ما أجراه بحكم عمله أو إلى إحدى الهيئات الرسمية أو المحاكم أو الإدارات العامة أو الجيش أو إلى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.
المادة (192) : 1- إذا طلب الذام أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدى عليه، فلا يجاب إلى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقاً بواجبات وظيفة ذلك الموظف أو يكون جريمة تستلزم العقاب قانوناً. 2- فإذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرأ الذام، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم. 3- وإذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت أن الذام قد عزا ذلك وهو يعلم براءة الموظف المذكور انقلب الذم افتراء ووجب عندئذ العمل بأحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء.
المادة (193) : يعاقب على القدح بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً إذا كان موجهاً إلى من ذكروا في المادة (191).
المادة (194) : إذا طلب القادح أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدى عليه فلا يجاب إلى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقاً بواجبات ذلك الموظف ويقف موقف الذام وذلك بتحويل عبارات القدح إلى شكل مادة مخصوصة وعندئذ يعامل معاملة الذام.
المادة (195) : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من: 1- ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك. 2- أرسل أو حمل غيره على أن يرسل أو يوجه إلى جلالته أية رسالة خطية أو شفوية أو أية صورة أو رسم هزلي من شأنه المس بكرامة جلالته أو أن يضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يفيد المس بكرامة جلالته وكل من يذيع ما ذكر أو يعمل على إذاعته بين الناس. 3- يعاقب بالعقوبة نفسها إذا كان ما ذكر موجهاً ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.
المادة (196) : يعاقب على التحقير: 1- بالحبس من أسبوعين إلى ستة أشهر أو بغرامة من خمسة دنانير إلى ثلاثين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً إذا كان موجهاً إلى موظف أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة. 2- وإذا كان الموظف المعتدى عليه بالتحقير أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهر إلى سنة. 3- وإذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات التهديدية على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
المادة (197) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، كل من مزق أو حقر العلم أو الشعار الوطني أو علم الجامعة العربية علانية.
المادة (198) : إيفاء للغاية المقصودة من هذا القسم، إن نشر أية مادة تكون ذماً أو قدحاً يعتبر نشراً غير مشروع إلا: 1- إذا كان موضوع الذم أو القدح صحيحاً ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة. 2- إذا كان موضوع الذم أو القدح مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد الأسباب الآتية: أ- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر من قبل الحكومة أو مجلس الأمة أو في مستند أو محضر رسمي، أو ب- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر بحق شخص تابع للانضباط العسكري أو لانضباط الشرطة أو الدرك وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط ووقع النشر من شخص ذي سلطة عليه فيما يتعلق بسلوكه ذاك إلى شخص آخر له عليه تلك السلطة نفسها، أو ج- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر أثناء إجراءات قضائية من قبل شخص آخر اشترك في تلك الإجراءات كقاض أو محام أو شاهد أو فريق في الدعوى، أو د- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح لأي أمر قيل أو جرى أو أذيع في مجلس الأمة، أو هـ- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح عن أي شيء أو أمر قيل أو جرى أو أبرز أثناء إجراءات قضائية متخذة أمام أية محكمة بشرط أن لا تكون المحكمة قد حظرت نشر ما ذكر أو المحاكمة التي تمت فيها تلك الإجراءات تمت بصورة سرية، أو و- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو نسخة أو صورة أو خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها وكان نشر ذلك الموضوع مستثنى من المؤاخذة بمقتضى أحكام هذه المادة. 3- إذا كان النشر مستثنى من المؤاخذة فسيان في ذلك - إيفاء للغاية المقصودة من هذا القسم - أكان الأمر الذي وقع نشره صحيحاً أو غير صحيح أو كان النشر قد جرى بسلامة نية أم خلاف ذلك. ويشترط في ذلك أن لا تعفي أحكام هذه المادة أي شخص من العقوبة التي يكون معرضاً لها بموجب أحكام أي فصل آخر من هذا القانون أو أحكام أي تشريع آخر.
المادة (199) : يكون نشر الموضوع المكون للذم، والقدح مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية إذا كانت العلاقة الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنشر من شأنها أن تجعل الناشر إزاء واجب قانوني يقضي عليه بنشر ذلك الموضوع لصاحب المصلحة بالنشر أو إذا كان للناشر مصلحة شخصية مشروعة في نشره ذلك الموضوع على هذا الوجه، بشرط أن لا يتجاوز حد النشر وكيفيته، القدر المعقول الذي تتطلبه المناسبة.
المادة (200) : 1- كل من مزق أو شوه أو أتلف قصداً إعلاناً أو مستنداً ألصق أو على وشك الإلصاق على بناية أو مكان عام تنفيذاً لأحكام أي تشريع أو بأمر شخص موظف في الخدمة العامة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير. 2- إذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة أو احتجاجاً على أحد أعمالها كان عقابه الحبس من أسبوع إلى شهر واحد.
المادة (201) : 1- من أقدم علانية ودون حق على ارتداء كسوة رسمية أو ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة. 2- كل من تقلد علانية ودون حق وساماً أو شارة أو زياً من أزياء أو أوسمة أو شارات الدولة، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً. 3- كل أردني تقلد علانية دون حق أو بغير إذن جلالة الملك وساماً أجنبياً، يعاقب كذلك بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.
المادة (202) : 1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من: أ- انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفاً بالقيام بفعل أو بالحضور إلى مكان بحكم وظيفته، أو ب- تظاهر دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية وادعى بأنه من حقه أن يقوم بأي فعل من الأفعال أو أن يحضر إلى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته. 2- ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا اقترف أيا من الأفعال المذكورة في الفقرتين السابقتين وهو مرتد في أثناء العمل زياً أو شارة خاصين بالموظفين.
المادة (203) : 1- من أقدم قصداً على فض ختم وضع بأمر السلطة العامة أو من المحكمة أو إحدى دوائرها لحفظ محل أو نقود أو أشياء أو أوراق تتعلق بأية مصلحة كانت أو أزاله أو صيّره عديم الجدوى، عوقب بالحبس من أسبوع إلى سنة. 2- وإذا وقع الفعل مقترناً بأعمال العنف فلا يكون الحبس أقل من ثلاثة شهور. 3- ويعاقب المتجاسر على السرقة بفض الختم وإزالته بالجزاء المعين لمن يجسر على السرقة بكسر إقفال باب المحل المحفوظ والمقفل، وإذا كان السارق الموظف المسئول عوقب بنفس العقوبة.
المادة (204) : 1- من أخذ أو نزع أو أتلف إتلافاً تاماً أو جزئياً أوراقاً أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو دواوين المحاكم أو المستودعات العامة أو سلمت إلى وديع عام بصفته هذه، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2- وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص، كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (205) : يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق، من أحرق أو أتلف وإن جزئياً سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.
المادة (206) : 1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (135 و136 و137 و138 و 142 و143 و145 و148) من هذا القانون ولم يخبر السلطة العامة بوجه السرعة المعقولة. 2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك المؤامرة ولا على أي من أصوله أو فروعه.
المادة (207) : 1- كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم أو ملاحقتها، أهمل أو أرجأ الأخبار عن جريمة اتصلت بعلمه، عوقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين ديناراً. 2- كل موظف أهمل أو أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف بها أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها عوقب بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين ديناراً. 3- كل من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة ولم يخبر بها السلطة ذات الصلاحية عوقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية. 4- تستثنى من كل ذلك الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على الشكوى.
المادة (208) : 1- من سام شخصاً أي نوع من أنواع العنف والشدة التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2- وإذا أفضت أعمال العنف والشدة هذه إلى مرض أو جرح كانت العقوبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ما لم تستلزم تلك الأعمال عقوبة أشد.
المادة (209) : من أخبر السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (210) : 1- من قدم شكاية أو إخباراً كتابياً إلى السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية، فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة وهو يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب أهمية ذلك الإسناد بالحبس من أسبوع إلى ثلاث سنوات. 2- وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية، عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (211) : إذا رجع المخبر عن أخباره أو المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة، يحكم عليه بسدس العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، وإن كان رجوعه عما عزاه أو اعترافه باختلاق الأدلة المادية بعد الملاحقات القانونية، حط عنه ثلثا العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
المادة (212) : من استسماه قاض أو ضابط من الشرطة أو الدرك أو أي موظف من الضابطة العدلية فذكر اسما أو صفة ليست له، أو أدى إفادة كاذبة عن هويته أو محل إقامته أو سكنه أو عن هوية ومحل إقامة وسكن غيره عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة من دينار إلى عشرة دنانير.
المادة (213) : من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي أو محاكمة قضائية عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.
المادة (214) : 1- من شهد زوراً أمام سلطة قضائية أو مأمور له أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها، سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهداً مقبول الشهادة أم لم يكن، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2- وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أو محاكمتها، حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات. 3- وإن وقعت الشهادة من دون أن يحلف الشاهد اليمين، خفض نصف العقوبة.
المادة (215) : يعفى من العقوبة: 1- الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم في حقه إخبار. 2- الشاهد الذي شهد في أية محاكمة إذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم.
المادة (216) : 1-يعفى من العقوبة: أ- الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض - إذا قال الحقيقة - لضرر فاحش له مساس بحريته أو شرفه أو يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقاً، أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو إخوانه أو أصهاره من الدرجات ذاتها. ب- الشخص الذي أفضى أمام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه إلى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء. 2- وفي الحالتين السابقتين إذا عرضت شهادة الزور شخصاً آخر لملاحقة قانونية أو لحكم خفضت العقوبة من النصف إلى الثلثين.
المادة (217) : يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتماً، لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقاربه لضرر كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة.
المادة (218) : 1- إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى حقوقية أو جزائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلا غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، ويمنع من أن يكون خبيراً فيما بعد. 2- ويحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.
المادة (219) : يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق، المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية حقوقية أو جزائية.
المادة (220) : تطبق على الخبير والترجمان أحكام المادة (216).
المادة (221) : 1- من حلف - بصفة كونه مدعياً أم مدعى عليه - اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا. 2- ويعفى من العقوبة إذا رجع إلى الحقيقة قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو لم يكن مبرماً.
المادة (222) : كل من أخفى أو أتلف قصداً وثيقة أو مستنداً أو أي شيء آخر مهما كان نوعه أو شوهه لدرجة تجعله غير مقروء أو تجعل معرفة حقيقته غير ممكنة، وهو يعلم أنه ضروري في أية إجراءات قضائية قاصداً بعمله هذا أن يحول دون استعماله في معرض البينة، يعاقب بالحبس حتى سنة واحدة أو بالغرامة حتى خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين.
المادة (223) : كل من وجه التماساً إلى قاض كتابة أم مشافهة محاولاً بذلك أن يؤثر بوجه غير مشروع في نتيجة إجراءات قضائية عوقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين.
المادة (224) : كل من نشر أخباراً أو معلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر على أي قاض أو شاهد أو تمنع أي شخص من الإفضاء بما لديه من المعلومات لأولي الأمر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا.
المادة (225) : يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً من ينشر: 1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية. 2- محاكمات الجلسات السرية. 3- المحاكمات في دعوى السب. 4- كل محاكمة منعت المحكمة نشرها.
المادة (226) : يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة حتى عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين من يقدم علانية على فتح اكتتابات أو الإعلان عنها بأية وسيلة من وسائل النشر للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات أو رسوم أو عطل وضرر.
المادة (227) : 1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا: أ - من وضع يده على عقار أخرج منه بصورة قانونية. ب- من خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية أو وضع اليد. 2- وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
المادة (228) : 1- كل من كان موقوفاً بصورة قانونية من أجل جريمة، وهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان موقوفاً بجناية، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً إذا كان موقوفاً بجنحة. 2- وكل محكوم عليه بعقوبة مؤقتة من أجل جناية أو جنحة فهرب، يضاف إلى عقوبته الأصلية مدة لا تزيد على نصفها، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
المادة (229) : 1- من أتاح الفرار أو سهله لشخص أوقف أو سجن وفاقاً للقانون عن جنحة عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. 2. وإذا كان الفار قد أوقف أو سجن من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية غير الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة، حكم على المجرم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 3- وإذا كانت عقوبة الجناية الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة تعرض المجرم لعقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (230) : 1- كل من كان مكلفاً بحراسة شخص أوقف أو سجن وفاقاً للقانون، فأتاح له الفرار أو سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة وبالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى خمس في الحالة الثانية، وبالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى عشر في الحالة الثالثة. 2- إذا حصل الفرار بسبب إهمال الحارس كانت عقوبته الحبس من شهر إلى سنة في الحالة الأولى المذكورة آنفاً والحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالة الثانية والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة.
المادة (231) : 1- من وكل إليه حراسة موقوف أو سجين وأمده تسهيلا لفراره بأسلحة أو بغيرها من آلات تسهل له الفرار عنوة يعاقب عن هذا الفعل وحده بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2- وإذا كان الفاعل من غير الموكول إليهم بالحراسة، يعاقب بالحبس لا أقل من سنتين.
المادة (232) : تخفض نصف العقوبة إذا أمن الفاعل القبض على الفار أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره دون أن يكون قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية أو الجنحة.
المادة (233) : من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على أن يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.
المادة (234) : إذا أقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف، عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً.
المادة (235) : تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.
المادة (236) : 1- من قلد ختم الدولة أو إمضاء جلالة الملك أو ختمه أو استعمل الختم المقلد وهو على بينة من الأمر، عوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل. 2- من استعمل دون حق ختم الدولة أو قلد دمغة ختمها، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (237) : 1- من قلد ختماً أو ميسما أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة أردنية أو قلد دمغة تلك الأدوات أو ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة. 2- ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً.
المادة (238) : من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب إذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال أو ملاحقة.
المادة (239) : تشمل لفظة البنكنوت الواردة في هذا القسم كل بوليصة أصدرها مصرف في المملكة أو أية شركة مسجلة تتعاطى أشغال الصرافة في أية جهة من جهات العالم وكل بوليصة بنك صادرة من مصرف، وأوراق النقد الأردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص وكل ورقة مالية (مهما كان الاسم الذي يطلق عليها) إذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها.
المادة (240) : يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات: 1- كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غير فيها أو تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة مع علمه بذلك. 2- كل من أدخل إلى البلاد الأردنية ورقة مالية مزورة أو مغيرة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت وهو عالم بأنها مزورة أو مغيرة. 3- كل من حاز أية ورقة بنكنوت يدل ظاهرها بأنها مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاث سنوات.
المادة (241) : من قلد أو تسبب في تقليد ورقة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت على أي وجه من الوجوه لدرجة تحمل الناس على الانخداع أو تداولها مع علمه بتقليدها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (242) : كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية بدون تفويض من السلطات المختصة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات: 1- صنع أو استعمل أو باع أو عرض للبيع أو حاز عن علم منه ورقاً يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق البنكنوت أو ورقاً يمكن أن يظن بأنه من ذلك الورق الخاص، أو 2- صنع أو استعمل أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم منه إطاراً أو قالباً أو أداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورق أو تستعمل في أن يدخل عليه أية كلمة أو رقم أو رسم أو علامة فارقة خاصة بذلك الورق وظاهرة في مادته، أو 3- تسبب في استعمال الأساليب الفنية أو الاحتيالية في إثبات مثل هذه الكلمات أو الرسوم أو العلامات الفارقة في مادة أية ورقة أو في إثبات أية كلمات أو رسوم أو علامات فارقة أخرى يقصد منها أن تكون مشابهة لها وأن تسلك بدلا منها، أو 4- حفر أو نقش بأية صورة على أية لوحة أو مادة نصاً يدل ظاهره على أنه نص ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة البنكنوت، أو أي اسم أو كلمة أو رقم أو رسم أو حرف أو نقش يشبه أي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة البنكنوت، أو 5- استعمل أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة أو المادة أو الأداة أو الوسيلة لصنع أو طبع ورقة بنكنوت.
المادة (243) : كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت من دون تفويض مشروعاً أو كان شريكاً في إصدارها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (244) : تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت أنها مزورة أو مقلدة بدون دفع تعويض لحاملها وتقرر مصادرتها، ويجوز إتلافها والتصرف بها بالصورة التي يوعز بها وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء، كما تتلف بالصورة نفسها الأداة أو المادة المعدة لصنع أو تقليد الورق المستعمل للبنكنوت.
المادة (245) : في هذا الفصل: تشمل لفظة (المسكوكات) المسكوكات على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف من المعادن أو المعادن المخلوطة، والرائجة بصورة مشروعة في المملكة أو في أية بلاد أخرى. وتشمل لفظة (معدن) أي مزيج أو خليط من المعادن. ويراد بعبارة (المسكوكات الزائفة) المسكوكات غير الأصلية التي تحاكي المسكوكات الأصلية أو التي يلوح أنه قصد منها أن تحاكيها أو أن يتداولها الناس باعتبارها مسكوكات أصلية، وتشمل هذه العبارة المسكوكات الأصلية التي عولجت بالطلي أو بتغيير الشكل حتى أصبحت تحاكي مسكوكات أكبر منها قيمة أو التي يلوح أنها عولجت على تلك الصورة بقصد أن تصبح محاكية لمسكوكات أكبر منها قيمة أو أن يخالها الناس كذلك، وتشمل أيضا المسكوكات الأصلية التي قرضت أو سحلت أو أنقص حجمها أو وزنها على أي وجه آخر أو عولجت بالطلي أو بتغيير الشكل بصورة تؤدي إلى إخفاء آثار القرض أو السحل أو الإنقاص وتشمل أيضا المسكوكات الآنفة الذكر سواء أكانت في حالة صالحة للتداول أم لم تكن وسواء أكانت عملية طلائها أو تغييرها تامة أم لم تكن كذلك. وتشمل عبارة (الطلي بالذهب أو الفضة) بالنسبة للمسكوكات طليها بطلاء يعطيها مظهر الذهب أو الفضة مهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
المادة (246) : كل من صنع مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة، أو شرع في صنعها يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
المادة (247) : يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من: 1- طلى بالذهب أو الفضة أية قطعة معدنية ذات حجم أو شكل يناسب لصنع المسكوكات منها بقصد سك مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة من تلك القطعة، أو 2- وضع أية قطعة معدنية في حجم أو شكل يناسب لتسهيل سكها كسكة ذهبية أو فضية زائفة بقصد صنع تلك السكة الذهبية أو الفضية الزائفة منها، أو 3- أدخل إلى المملكة مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة، أو 4- صنع أو صلح لوحاً أو قالباً مخصصا للاستعمال في صنع نقش يحاكي النقش الموجود على وجهي سكة ذهبية أو فضية أو على أحد وجهيها أو على أي جزء من أحد وجهيها، أو 5- صنع أو صلح عدة أو أداة أو آلة معينة أو مخصصة للاستعمال في رسم دائرة أية سكة بعلامات أو نقوش تشبه في ظاهرها العلامات والنقوش المرسومة على دائرة أية سكة ذهبية أو فضية، أو 6- صنع أو صلح عدة أو أداة أو آلة تستعمل لقطع أقراص مدورة من الذهب أو الفضة أو من أي معدن آخر لكبسها.
المادة (248) : 1- كل من سحل أو قرض أية سكة ذهبية أو فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد أن تظل بعد سحلها أو قرضها قابلة للصرف كسكة ذهبية أو فضية يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات. 2- كل من أحرز أو تصرف بوجه غير مشروع بقراضة أو سحالة ذهب أو فضة أو بسبائك ذهبية أو فضية أو بتراب الذهب أو الفضة أو محلولهما أو بأي شكل من الذهب أو الفضة استحصل عليه بواسطة سحل مسكوكات ذهبية أو فضية أو قرضها بصورة أنقصت من وزنها مع علمه بحقيقة أمر تلك الأشياء يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات.
المادة (249) : كل من تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة (250) : كل من: 1- تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة وهو يعلم أنها كذلك وكان يحرز عند تداولها مسكوكات أخرى ذهبية أو فضية زائفة، أو 2- تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة وهو يعلم أنها زائفة ثم عاد فتداول سكة أخرى ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة، إما في اليوم ذاته أو خلال الأيام العشرة التالية، أو 3- أحرز ثلاث قطع أو أكثر من المسكوكات الذهبية أو الفضية الزائفة مع علمه بأنها زائفة وبنية تداول أية قطعة منها. يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات.
المادة (251) : كل من ارتكب إحدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الأخيرتين وكان قد أدين فيما مضى بارتكاب أي جرم من تلك الجرائم يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (252) : كل من: 1- صنع أية سكة معدنية غير الذهبية والفضية، زائفة، أو 2- صنع أو صلح عدة أو آلة أو أداة مهيأة أو مخصصة لأن تستعمل في صنع أية سكة معدنية غير الذهبية أو الفضية الزائفة، أو أحرزها أو تصرف فيها بدون تفويض أو عذر مشروع وهو عالم بحقيقة أمرها، أو 3- اشترى أو باع أو قبض أو دفع أو تصرف بأية سكة معدنية زائفة بأقل من القيمة المعينة عليها أو بأقل من القيمة التي يلوح أنها قصدت أن تكون لها أو عرض نفسه للقيام بأي فعل من هذه الأفعال. يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (253) : كل من: 1- تداول سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة مع علمه بأنها زائفة، أو 2- أحرز ثلاث قطع أو أكثر من المسكوكات المعدنية المذكورة الزائفة بقصد تداول أي منها مع علمه بأنها زائفة. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
المادة (254) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا كل من: 1- قبض عن نية حسنة أية مسكوكات زائفة أو مقلدة أو ورقة بنكنوت زائفة ومقلدة وصرفها بعد أن تحقق عيبها. 2- تعامل وهو عالم بالأمر بأية مسكوكات أو أوراق نقد بطل التعامل بها.
المادة (255) : كل من رفض قبول أية سكة أو ورقة نقد من المسكوكات أو أوراق النقد التي تعتبر نقداً قانونياً في المملكة حسب قيمتها الاسمية، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
المادة (256) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من: 1- قلد أو زور أية دمغة أو طوابع الواردات أو طوابع البريد المختصة بالدولة أو أية طوابع أقرت الدولة استعمالها. 2- صنع أو أحرز عن علم منه قالباً أو أداة يمكن استعمالها لطبع الدمغة أو الطوابع.
المادة (257) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من: 1- صنع أو صلح قالبا أو لوحة أو آلة يمكن استعمالها في إخراج رسم يحاكي الرسم الذي يخرجه أي قالب أو لوحة أو آلة تستعمل في صنع أية دمغة أو طابع من المملكة أو في أية بلاد أجنبية، أو صنع أو صلح قالباً أو لوحة أو آلة يمكن استعمالها في طبع أية كلمات أو خطوط أو حروف أو علامات تشبه الكلمات أو الحروف أو الخطوط أو العلامات المستعملة في أي ورق أعدته السلطات ذات الشأن لمثل الغايات السالفة الذكر، أو 2- أحرز أو تصرف بأية ورقة أو مادة أخرى مطبوع عليها رسم أي قالب أو لوحة أو آلة أو أية ورقة مرسوم عليها مثل هذه الكلمات أو الأرقام أو الحروف أو العلامات أو الخطوط المشار إليها فيما تقدم وهو عالم بذلك.
المادة (258) : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة. 2- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر طابعاً مستعملا.
المادة (259) : 1- يعفى من العقوبة من اشترك بإحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد (236 -257) وأخبر الحكومة بها قبل إتمامها. 2- أما المشتكى عليه الذي يتيح القبض - ولو بعد بدء الملاحقات - على سائر المجرمين فتخفض عقوبته على نحو ما نصت عليه المادة (97) من هذا القانون.
المادة (260) : التزوير، هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
المادة (261) : يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة.
المادة (262) : 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة إما بإساءة استعمال إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع أو إجمالا بتوقيعه إمضاء مزوراً، وإما بصنع صك أو مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة تغيير في مضمون صك أو مخطوط. 2- لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها إلى أن يدعى تزويرها. 3- تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافاً كلياً أو جزئياً.
المادة (263) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة: 1- الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث تشويشاً في موضوعه أو ظروفه إما بإساءته استعمال إمضاء على بياض اؤتمن عليه، أو بتدوينه عقوداً أو أقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها. أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها أو بتحريفه أية واقعة أخرى بإغفاله أمرا أو إيراده على وجه غير صحيح. 2- الموظف الذي يكون في عهدته الفعلية سجل أو ضبط محفوظ بتفويض قانوني ويسمح عن علم منه بإدخال قيد فيه يتعلق بمسألة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد.
المادة (264) : ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض إليه المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو ختم.
المادة (265) : يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
المادة (266) : 1- من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أو أية جهة أخرى على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطات العامة أو من شأنها أن تجر لنفسه أو إلى غيره منفعة غير مشروعة أو تلحق الضرر بمصالح أحد الناس، ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين آنفا أو زور تلك المصدقة أو استعملها، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة. 2- وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة، فلا ينقص الحبس عن ثلاثة أشهر. 3- وإذا ارتكب هذه الجريمة أحد الناس خلاف من ذكر فيما سبق فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
المادة (267) : إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر موظفي الدولة والإدارات العامة، وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تعتبر أنها مصدقة لتطبيق القانون الجزائي.
المادة (268) : يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر كل من: 1- استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على عمل. 2- صدرت له شهادة حسن أخلاق وأعطاها أو باعها أو أعارها لشخص آخر كي يستعملها بقصد الحصول على عمل.
المادة (269) : من تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بغية الإضرار بحقوق أحد الناس، عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.
المادة (270) : تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفا هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.
المادة (271) : من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين (262 و263) يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة (272) : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون دينارا كل من: 1- محا تسطير شك أو أضاف إليه أو غير فيه، أو 2- تداول شكا مسطرا وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي أو أضيف إليه أو غيّر فيه.
المادة (273) : من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علنا على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة (274) : من ينقض الصيام في رمضان علنا يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بالغرامة حتى خمسة عشر دينارا.
المادة (275) : كل من خرب أو أتلف أو دنس مكان عبادة أو شعاراً أو أي شيء تقدسه جماعة من الناس قاصداً بذلك إهانة دين أية جماعة من الناس أو فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل الإهانة لدينها يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً.
المادة (276) : كل من أزعج قصداً جمعاً من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لإقامة الشعائر الدينية أو تعرض لها بالهزء عند إقامتها أو أحدث تشويشاً أثناء ذلك أو تعدى على أي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع أو على أي شخص آخر موجود في ذلك الاجتماع دون أن يكون له مبرر أو عذر مشروع يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة حتى عشرين دينارا.
المادة (277) : كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى أو على مكان مخصص لإقامة مراسيم الجنازة للموتى أو لحفظ رفات الموتى أو أنصاب الموتى أو دنسه أو هدمه أو انتهك حرمة ميت أو سبب إزعاجا لأشخاص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة قاصداً بذلك جرح عواطف أي شخص أو إهانة دينه أو كان يعلم بأن فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف أي شخص أو أن يؤدي إلى أية إهانة دينية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً.
المادة (278) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من: 1- نشر شيئاً مطبوعاً أو مخطوطاً أو صورة أو رسما أو رمزا من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني، أو 2- تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر.
المادة (279) : يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من: 1- أجرى مراسيم زواج أو كان طرفا في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع قانون حقوق العائلة أو أي قانون آخر أو شريعة أخرى ينطبق أو تنطبق على الزوج والزوجة مع علمه بذلك، أو 2- زوج فتاة أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت، أو 3- زوج فتاة أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم الثامنة عشرة من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت دون أن يتحقق مقدماً بأن ولي أمرها قد وافق على ذلك الزواج.
المادة (280) : 1- كل شخص ذكراً كان أو أنثى تزوج في أثناء وجود زوجة على قيد الحياة سواء أكان الزواج التالي باطلاً أو يمكن فسخه أو لم يمكن، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إلا إذ ثبت: أ- أن الزواج السابق قد أعلنت فسخه محكمة ذات اختصاص أو سلطة دينية ذات اختصاص، أو ب- أن الشريعة المتعلقة بالزواج التي تسري على الزوج - في تاريخ الزواج السابق أو تاريخ الزواج التالي تتيح له الزواج بأكثر من زوجة واحدة. 2- يعاقب بنفس العقوبة من أجرى مراسيم الزواج المذكورة في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.
المادة (281) : من طلق زوجه ولم يراجع القاضي أو من ينيبه عنه خلال خمسة عشر يوما بطلب تسجيل هذا الطلاق، كما يقضي بذلك قانون حقوق العائلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على خمسة عشر ديناراً.
المادة (282) : 1- تعاقب المرأة الزانية برضاها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2- ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجا وإلا فالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة. 3- الأدلة التي تقبل وتكون حجة على شريك الزانية هي القبض عليهما حين تلبسهما بالفعل أو اعتراف المتهم لدى قاضي التحقيق أو في المحكمة أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة.
المادة (283) : يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في منزل الزوجية أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان.
المادة (284) : 1- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج ما دامت الزوجية قائمة بينهما وحتى نهاية أربعة أشهر من وقوع الطلاق أو شكوى وليها إذا لم يكن لها زوج ولا يجوز ملاحقة الزوج بفعل الزنا المنصوص عليه في المادة السابقة إلا بناء على شكوى زوجته وتسقط الدعوى والعقوبة بالإسقاط. 2- لا يلاحق الشريك إلا والزوجة معاً. 3- لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر اعتبارا من اليوم الذي يصل فيه خبر الجريمة إلى الزوج أو الولي. 4- إذا رد الزوج زوجته أو توفي الزوج أو الولي الشاكي أو الزانية أو شريكها في الزنا تسقط الشكوى.
المادة (285) : السفاح بين الأصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعا من الأصهرة أو إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية يعاقب عليه بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات.
المادة (286) : يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.
المادة (287) : 1- من خطف أو خبأ ولدا دون السابعة من عمره أو أبدل ولدا بآخر أو نسب إلى امرأة طفلا لم تلده، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2- ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا كان الغرض من الجريمة أو كانت نتيجتها إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الطفل الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات الرسمية.
المادة (288) : من أودع ولدا مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيدا في سجلات النفوس ولداً غير شرعي معترف به أو ولداً شرعياً عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
المادة (289) : كل من ترك ولداً دون السنتين من عمره دون سبب مشروع أو معقول تؤدي إلى تعريض حياته للخطر، أو على وجه يحتمل أن يسبب ضرراً مستديماً لصحته يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة (290) : يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من: 1- كان والداً أو ولياً أو وصياً لولد صغير لا يستطيع إعالة نفسه أو كان معهودا إليه شرعاً أمر المحافظة عليه والعناية به، ورفض أو أهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الأخرى مع استطاعته القيام بذلك، مسبباً بعمله هذا الإضرار بصحته. 2- كان والداً أو ولياً أو وصياً لولد لم يتم الثانية عشرة من عمره، أو كان معهودا إليه شرعاً المحافظة عليه والعناية به وتخلى عنه قصداً أو بدون سبب مشروع أو معقول - مع أنه قادر على إعالته - وتركه دون وسيلة لإعالته.
المادة (291) : 1- من خطف أو أبعد قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة، عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين دينارا. 2- وإذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره أو خطف أو أبعد بالحيلة أو القوة كانت العقوبة من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
المادة (292) : 1- من واقع بالإكراه أنثى (غير زوجه) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل. 2- ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدى عليها لم تتم الخامسة عشرة من عمرها.
المادة (293) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من واقع أنثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوها من ضروب الخداع.
المادة (294) : 1- من واقع أنثى لم تتم الخامسة عشرة من عمرها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2- ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كانت المعتدى عليها لم تتم الثانية عشرة من عمرها.
المادة (295) : 1- إذا واقع أنثى أتمت الخامسة عشرة، ولم تتم الثامنة عشرة من عمرها أحد أصولها - شرعياً كان أو غير شرعي - أو زوج أمها أو زوج جدتها لأبيها وكل من كان موكلا بتربيتها أو ملاحظتها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2- ويقضي بالعقوبة نفسها إذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب استخدام أو عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة.
المادة (296) : 1- كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات. 2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة (297) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع أو حمله على ارتكابه.
المادة (298) : 1- كل من هتك بغير عنف أو تهديد عرض ولد - ذكرا كان أو أنثى - لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2- ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان الولد - ذكرا كان أو أنثى - لم يتم الثانية عشرة من عمره.
المادة (299) : كل شخص من الموصوفين في المادة (295) يهتك عرض شخص - ذكراً كان أم أنثى - أتم الخامسة عشرة ولما يتم الثامنة عشرة من عمره أو يحمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (300) : تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292 و293 و294 و296 و298) بحيث يضاف إليها من ثلثها إلى نصفها إذا كان المتهم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة (295).
المادة (301) : 1- تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الأول هذا، بحيث يضاف إليها من ثلثها إلى نصفها: أ- إذا اقترفها شخصان أو أكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به. ب- إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو كانت المعتدى عليها بكراً فأزيلت بكارتها. 2- إذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها إلى موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة، فلا تنقص العقوبة عن عشر سنوات أشغالا شاقة.
المادة (302) : كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا - ذكراً كان أو أنثى – وهرب به إلى إحدى الجهات، عوقب على الوجه الآتي: 1- بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات إذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكراً لم يكن قد أتم الخامسة عشرة من عمره. 2- بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة أنثى. 3- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت أتمت الخامسة عشرة من عمرها أم لم تتم. 4- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كان المخطوف ذكرا كان أو أنثى، قد اعتدي عليها بالاغتصاب أو هتك العرض. 5- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدى عليها بالمواقعة. 6- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.
المادة (303) : يعاقب الخاطف بالحبس من شهر إلى سنة، إذا أرجع من تلقاء نفسه المخطوف في خلال ثمان وأربعين ساعة إلى مكان أمين وأعاد إليه حريته دون أن يقع عليه أي اعتداء ماس بالشرف والعرض أو جريمة أخرى تؤلف جناية أو جنحة.
المادة (304) : 1- كل من خدع بكراً تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب - إذا كان فعله لا يستوجب عقوبة أشد - بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة ويلزم بضمان بكارتها. 2- الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم في الخداع بوعد الزواج هي اعتراف المتهم لدى قاضي التحقيق أو في المحكمة أو وجود مكاتب أو أوراق أخرى مكتوبة. 3- كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
المادة (305) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، كل من داعب بصورة منافية للحياء: 1- شخصا لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى، أو 2- امرأة أو فتاة لها من العمر خمس عشرة سنة أو أكثر دون رضاهما.
المادة (306) : من عرض على صبي دون الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى عملا منافياً للحياء أو وجه إليهما كلاماً منافياً للحياء، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً.
المادة (307) : كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة (308) : 1-إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه. 2- تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.
المادة (309) : يراد ببيت البغاء في هذا الفصل: كل دار أو غرفة أو مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها أو تتردد إليها امرأتان أو أكثر لأجل مزاولة البغاء.
المادة (310) : يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً كل من قاد أو حاول قيادة: 1- أنثى دون العشرين من العمر ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة في المملكة أو في الخارج، وكانت تلك الأنثى ليست بغياً أو معروفة بفساد الأخلاق، أو 2- أنثى لتصبح بغياً في المملكة أو في الخارج، أو 3- أنثى لمغادرة المملكة بقصد أن تقيم في بيت بغاء أو أن تتردد إليه، أو 4- أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في المملكة ولم يكن ذلك المكان بيت بغاء، بقصد أن تقيم في بيت بغاء في المملكة أو في الخارج أو أن تتردد إليه أو لأجل مزاولة البغاء، أو 5- شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به.
المادة (311) : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من: 1- قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد أو التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة في المملكة أو في الخارج. 2- قاد أنثى ليست بغياً أو معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب أو بإحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة. 3- ناول أنثى أو أعطاها أو تسبب في تناولها عقاراً أو مادة أو أشياء أخرى قاصداً بذلك تخديرها أو التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة.
المادة (312) : يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى مائة دينار أو بكلتا العقوبتين كل من: 1- أعد بيتاً للبغاء أو تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته، أو 2- كان مستأجراً منزلاً أو متولياً شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل أو باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء وهو عالم بذلك، أو 3- كان مالكاً منزلاً أو وكيلا لمالكه وأجر ذلك المنزل، أو أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل كبيت للبغاء أو اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء.
المادة (313) : 1- إذا أدين مستأجر منزل لتهيئته بيتاً للبغاء في ذلك المنزل أو في أي قسم منه أو لتوليه إدارته أو لاشتغاله أو مساعدته أو لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل أو أي قسم منه كبيت للبغاء، يجوز للمحكمة أن تصدر قراراً بفسخ عقد الإجارة وتخليه المأجور وتسليمه للمالك. 2- وإذا أدين مالك منزل بتهمة من التهم المذكورة في الفقرة السابقة فللمحكمة أن تأمر بإقفال ذلك المنزل وفقاً للمادة (35) من هذا القانون.
المادة (314) : كل من كان معهوداً إليه العناية بولد يتراوح عمره بين الست سنوات والست عشرة سنة، وسمح له بالإقامة في بيت بغاء أو بالتردد عليه، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى عشرين ديناراً.
المادة (315) : 1- كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كلها أو بعضها على ما تكسبه أي أنثى من البغاء، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2- إذا ثبت على شخص ذكر أنه يساكن بغياً أو أنه اعتاد معاشرتها أو أنه يسيطر أو يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها أنه يساعدها أو يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولته بوجه عام، يعتبر أنه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم بذلك، إلا أن يثبت خلاف ذلك.
المادة (316) : كل امرأة يثبت عليها أنها ابتغاء للكسب تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة أو ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولة البغاء بوجه عام، تعاقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسين ديناراً.
المادة (317) : يعاقب بالحبس مدة شهرين إلى سنتين كل من استبقى امرأة بغير رضاها. 1- في أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مشروعة سواء أكان هذا الرجل شخصاً معيناً أو غير معين، أو 2- في بيت البغاء.
المادة (318) : إذا وجدت امرأة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة أو وجدت في بيت البغاء، يعتبر الشخص أنه استبقاها في ذلك المنزل أو بيت البغاء إذا امتنع عن إعطائها أي شيء من ألبستها أو مالها قاصدا بذلك إرغامها أو حملها على البقاء في ذلك المنزل أو بيت البغاء.
المادة (319) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من: 1- باع أو أحرز بقصد البيع أو التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة أو أية صورة شمسية أو رسم أو نموذج أو أي شيء آخر يؤدي إلى إفساد الأخلاق، أو طبع أو أعاد طبع مثل هذه الأشياء والمواد بأية طريقة أخرى بقصد بيعها أو توزيعها. 2- عرض في محل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو رسم أو نموذج بذيء أو أي شيء آخر قد يؤدي إلى إفساد الأخلاق، أو وزع مثل هذه الأشياء لعرضها في محل عام، أو 3- أدار أو اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع أو نشر أو عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت أو مخطوطة أو صورة شمسية أو رسوم أو نماذج أو أية أشياء أخرى قد تؤدي إلى إفساد الأخلاق، أو 4- أعلن أو أذاع بأية وسيلة من الوسائل أن شخصاً يتعاطى بيع هذه المواد والأشياء البذيئة أو طبعها أو إعادة طبعها أو عرضها أو توزيعها.
المادة (320) : كل من فعل فعلاً منافياً للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
المادة (321) : كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل، تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
المادة (322) : 1- من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 2- وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (323) : 1- من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها، عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات. 2- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة.
المادة (324) : تستفيد من عذر مخفف، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (322 و323) للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة.
المادة (325) : إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها.
المادة (326) : من قتل إنساناً قصداً، عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة.
المادة (327) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدا إذا ارتكب: 1- تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. 2- على موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة. 3- على أكثر من شخص. 4- مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.
المادة (328) : يعاقب بالإعدام على القتل قصداً: 1- إذا ارتكب مع سبق الإصرار، ويقال له (القتل المعمد). 2- إذا ارتكب تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها، أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. 3- إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.
المادة (329) : الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصرّ منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.
المادة (330) : من ضرب أو جرح أحداً بأداة ليس من شأنها أن تفضي إلى الموت أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط، ولكن المعتدى عليه توفي متأثراً مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
المادة (331) : إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم عليها بالإعدام، ولكن المحكمة اقتنعت بأنها حينما تسببت في الوفاة لم تكن قد استعادت وعيها تماماً من تأثير ولادة الولد أو بسبب الرضاعة الناجم عن ولادته، تبدل عقوبة الإعدام بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
المادة (332) : تعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات، الوالدة التي تسببت - اتقاء العار - بفعل أو ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته.
المادة (333) : كل من أقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوما، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
المادة (334) : 1- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوماً عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين. 2- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة مرض أو تعطيل عن العمل تزيد مدته على عشرة أيام، فلا يجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة أو شفهيا وفي هذه الحالة يحق للشاكي أن يتنازل عن شكواه إلى أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية، وعندئذ تسقط دعوى الحق العام.
المادة (335) : إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
المادة (336) : من تسبب بإحدى وسائل العنف أو الاعتداء المذكورة في المادة (333) بإجهاض حامل وهو على علم بحملها، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
المادة (337) : تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 333 و 334 و335، بحيث يزيد عليها من ثلثها إلى نصفها إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في المادتين 327 و328.
المادة (338) : إذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات، عوقب كل من اشترك منهم في الأفعال الإجرائية التي نجم عنها الموت أو تعطيل العضو أو الجرح أو الإيذاء بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتى نصفها. وإذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عوقب كل من اشترك في الأفعال الإجرائية المؤدية إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات.
المادة (339) : أ - من حمل إنسانا على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (80) عوقب بالاعتقال المؤقت. ب- وإذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء أو عجز دائمين.
المادة (340) : 1- يستفيد من العذر المحل، من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر وأقدم على قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما أو إحداهما. 2- يستفيد مرتكب القتل أو الجرح أو الإيذاء من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته مع آخر على فراش غير مشروع.
المادة (341) : تعد الأفعال الآتية دفاعا مشروعا: 1- فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعا عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره أو عرضه، بشرط أن: أ- يقع الدفع حال وقوع الاعتداء. ب- أن يكون الاعتداء غير محق. ج- أن لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر. 2- فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعا عن ماله أو مال غيره الذي هو في حفظه بشرط: أ- أن يقع الدفاع أثناء النهب والسرقة المرافقين للعنف، أو ب- أن تكون السرقة مؤدية إلى ضرر جسيم من شأنه أن يخل بإرادة المسروق منه ويفسد اختياره ولو لم يرافقها عنف. وأن لا يمكن في كلتا الحالتين المذكورتين آنفا دفع السارقين والناهبين واسترداد المال بغير القتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
المادة (342) : يعد دفاعاً مشروعاً كل قتل أو إصابة بجراح أو بأي فعل مؤثر ارتكب لدفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلا إلى منزل آهل بالسكان أو إلى بيت السكن، حسبما ورد تعريفه في المادة الثانية، بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو مصطنعة أو أدوات خاصة، وإذا وقع الاعتداء نهارا فلا يستفيد الفاعل إلا من العذر المخفف عملا بالمادة (97).
المادة (343) : من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
المادة (344) : 1- إذا لم ينجم عن خطأ المجرم إلا إيذاء كالذي نصت عليه المادتان 333 و335، كان العقاب بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا. 2- يعاقب كل إيذاء آخر غير مقصود، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير. 3- وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام، ويكون لتنازل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادة (334).
المادة (345) : إذا كان الموت أو الإيذاء المرتكبان عن قصد نتيجة أسباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله، أو لانضمام سبب منفصل عن فعله تماماً عوقب كما يأتي: 1- بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان فعله يستلزم عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. 2- بتخفيض أية عقوبة مؤقتة أخرى حتى نصفها إذا كان فعله يستلزم عقوبة غير الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة (346) : كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا، وإذا كان قد حجزه بادعائه زوراً - بأنه يشغل وظيفة رسمية أو بأنه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه - يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر إلى سنتين، وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكم وظيفته كانت العقوبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
المادة (347) : 1- من دخل مسكن آخر أو ملحقات مسكنه خلافاً لإرادة ذلك الآخر وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافاً لإرادة من له الحق في إقصائه عنها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر. 2- ويقضى بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع الفعل ليلا أو بواسطة العنف على الأشخاص أو الكسر أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين. 3- لا تجرى الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، إلا بناء على شكوى الفريق الآخر.
المادة (348) : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الأسبوع أو بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص إلى أماكن غير المذكورة في المادة السابقة تخص الغير وليست مباحة للجمهور، أو مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه عنها. 2- ولا يلاحق المجرم إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر.
المادة (349) : 1- من هدد آخر بشهر السلاح عليه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر. 2- وإذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس من شهرين إلى سنة.
المادة (350) : من توعد آخر بجناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة خمس عشرة سنة، سواء بواسطة كتابة مقفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا تضمن الوعيد الأمر بإجراء عمل ولو مشروعا أو بالامتناع عنه.
المادة (351) : إذا لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمرا أو تضمن أمراً إلا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من شهر إلى سنتين.
المادة (352) : يعاقب بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة (350) إذا ارتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.
المادة (353) : التهديد بجنحة المتضمن أمرا إذا وقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
المادة (354) : كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق، إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (73) وكان من شأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثيرا شديداً يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس حتى أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.
المادة (355) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من: 1- حصل بحكم وظيفته أو مركزه الرسمي على أسرار رسمية وأباح هذه الأسرار لمن ليس له صلاحية الاطلاع عليها أو إلى من لا تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الاطلاع وفقا للمصلحة العامة. 2- كان يقوم بوظيفة رسمية أو خدمة حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية أو رسوماً أو مخططات أو نماذج أو نسخاً منها دون أن يكون له حق الاحتفاظ بها أو دون أن تقتضي ذلك طبيعة وظيفته. 3- كان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع.
المادة (356) : 1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل شخص ملحق بمصلحة البرق والبريد يسيء استعمال وظيفته هذه بأن يطلع على رسالة مظروفه أو يتلف أو يختلس إحدى الرسائل أو يفضي بمضمونها إلى غير المرسل إليه. 2- ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بالغرامة حتى عشرين دينارا من كان ملحقا بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله.
المادة (357) : كل شخص يتلف أو يفض قصداً رسالة أو برقية غير مرسلة إليه يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.
المادة (358) : يعاقب كل من ذم آخر بإحدى الصور المبينة في المادة (188) بالحبس من شهرين إلى سنة.
المادة (359) : يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف بإحدى الصور المذكورة في المادتين (188 و189) وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الصور الواردة في المادة (190) بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً.
المادة (360) : من حقر أحد الناس خارجاً عن الذم والقدح قولا أو فعلاً وجها لوجه أو بمكتوب خاطبه به أو قصد إطلاعه عليه، أو بإطالة اللسان عليه أو إشارة مخصوصة أو بمعاملة غليظة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
المادة (361) : كل من ألقى غائطاً أو ما هو في حكمه من النجاسة على شخص يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين دينارا إلى خمسين ديناراً.
المادة (362) : لا يسمح لمرتكب الذم أو القدح تبريراً لنفسه بإثبات صحة الفعل موضوع الذم أو القدح أو إثبات اشتهاره إلا أن يكون موضوع الذم جرماً أو يكون موضوع القدح معدوداً قانوناً من الجرائم، ويقف القادح موقف الذام وذلك بتحويل عبارة القدح إلى شكل مادة مخصوصة بصورة التعيين والتخصيص وعندئذ لم يعد في الإمكان ملاحقته بجريمة القدح بل تجري عليه أحكام الذم.
المادة (363) : إذا كان المعتدى عليه قد جلب الحقارة لنفسه بعمله فعلا غير محق أو قابل ما وقع عليه من حقارة بمثلها أو استرضي فرضي، ساغ للمحكمة أن تحط من عقوبة الطرفين أو من عقوبة أحدهما لأفعال الذم والقدح والتحقير ثلثها حتى ثلثيها أو تسقط العقوبة بتمامها.
المادة (364) : تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.
المادة (365) : للمدعي الشخصي أن يطلب بالدعوى التي أقامها تضمين ما لحقه بالذم أو القدح أو التحقير من الأضرار المادية وما يقدره من التضمينات النقدية في مقابل ما يظن أنه لحق به من الأضرار المعنوية وعلى المحكمة أن تقدر هذه التضمينات بحسب ماهية الجريمة وشدة وقعها على المعتدى عليه وبالنسبة إلى مكانته الاجتماعية ويحكم بها.
المادة (366) : إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت، يحق لورثته دون سواهم إقامة الدعوى.
المادة (367) : في الحالات التي تثبت فيها جريمة الذم أو القدح أو التحقير وتسقط العقوبة بمقتضى المادة 363 ترد دعوى التضمينات.
المادة (368) : 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار قصدا في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أي عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية، أو 2- في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصاً أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص، أو 3- في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافئ، أو 4- في مركبات هوائية طائرة أو جاثمة في مطار، سواء أكانت ملكه أم لا، أو 5- في أبنية مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة سواء أكانت ملكه أم لا.
المادة (369) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أضرم النار قصداً: 1- فيما لغيره من حراج أو غابات للاحتطاب، أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها. 2- في حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكاً له وسرى الحريق إلى ملك غيره فأضر به.
المادة (370) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يضرم النار قصداً في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوف أو متروك في مكانه سواء أكان لا يملك هذه الأشياء أم كان يملكها فسرت النار إلى ملك الغير فأضرت به.
المادة (371) : كل حريق غير ما ذكر اقترف بقصد إلحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو لآخر، يعاقب عليه بالحبس والغرامة.
المادة (372) : إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضرم النار بالإعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان (368 و369) وبالأشغال الشاقة المؤبدة في الحالات التي نصت عليها المادتان (370 و371).
المادة (373) : تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف ولو جزئيا أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.
المادة (374) : من تسبب بإهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة بحرق شيء يملكه الغير، عوقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسين دينارا.
المادة (375) : 1- يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للعمل. 2- ويعاقب بالعقوبة نفسها من كان مجبرا بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لإطفاء الحرائق فأغفل تركيبها وفاقا للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائماً.
المادة (376) : من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام أو جسر وفي إحدى المنشآت العامة أو ألحق بها ضررا عن قصد، عوقب بالحبس حتى سنة، وإذا نجم عن فعله خطر على سلامة السير، عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين.
المادة (377) : من عطل خطاً حديدياً أو آلات الحركة أو الإشارة أو وضع شيئاً يحول دون سيرها، أو استعمل وسيلة ما لإحداث التصادم بين القطارات أو انحرافها عن الخط، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (378) : 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من حطم أو عطل آلات الإشارة أو استعمل إشارات مغلوطة أو أية وسيلة خاصة أخرى بقصد إغراق سفينة أو إسقاط مركبة هوائية. 2- وإذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو سقوط المركبة الهوائية، كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل.
المادة (379) : 1- من أقدم قصداً على قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو إذاعات الراديو سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأية طريقة أخرى عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. 2- وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
المادة (380) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من: 1- أتلف أثناء فتنة أو عصيان مسلح وقع في المملكة خطاً أو أكثر من خطوط الهاتف أو البرق أو عطل أجهزة الإذاعة أو جعلها بأية صورة كانت غير صالحة للاستعمال أو استولى عليها عنوة أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخاطبات والمراسلات بين موظفي الحكومة أو آحاد الناس وتعطيل الإذاعات. 2- منع عنوة تصليح خطوط الهاتف أو البرق أو أجهزة الإذاعة.
المادة (381) : يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها، إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة، ويقضى بالإعدام إذا أدى الأمر إلى موت أحد الناس.
المادة (382) : من تسبب خطأ في التخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
المادة (383) : كل صناعي أو رئيس ورشة أغفل وضع آلات أو إشارات لمنع طوارئ العمل أو لم يبقها دائماً صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا.
المادة (384) : من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في تعطيل الآلات والإشارات السابقة الذكر، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
المادة (385) : 1- من نزع قصداً إحدى هذه الأدوات، أو جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. 2- ويقضى بالأشغال الشاقة المؤقتة، إذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا أفضى إلى تلف نفس.
المادة (386) : 1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع. ب- من عرض إحدى المنتجات أو المواد السابق ذكرها أو طرحها للبيع أو باعها وهو على علم بأنها مغشوشة وفاسدة. ج- من عرض منتجات من شأنها إحداث الغش أو طرحها للبيع أو باعها وهو عالم بوجه استعمالها. د- من حرض بإحدى الوسائل التي نصت عليها المادة (80) على استعمال المنتجات أو المواد المذكورة آنفا. 2- وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم.
المادة (387) : إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا. تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري أو المستهلك على علم بالغش أو الفساد الضارين.
المادة (388) : يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين من أحرز أو أبقى في حيازته في أي مكان بدون سبب مشروع منتجات أية مادة على أنها طعام أو شراب بعد أن أصبحت مضرة بالصحة أو في حالة لا تصلح معها للأكل أو الشرب مع علمه أو مع وجود ما يدعوه للاعتقاد بأنها مضرة بالصحة أو غير صالحة للأكل أو الشرب.
المادة (389) : كل من: 1- تصرف تصرفاً شائناً أو منافياً للآداب في محل عام. 2- استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروحه أو عاهة فيه أو بأية وسيلة أخرى، سواء أكان متجولا أو جالساً في محل عام، أو وجد يقود ولدا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك. 3- وجد متنقلا من مكان إلى آخر لجمع الصدقة والإحسان أو ساعيا لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد إلى ادعاء كاذب. 4- تصرف في أي محل عمومي تصرفاً يحتمل أن يحدث إخلالا بالطمأنينة العامة. 5- وجد متجولا في أي ملك أو على مقربة منه أو في أية طريق أو شارع عام أو في مكان محاذ لهما أو في أي محل عام آخر في وقت وظروف يستنتج منها بأنه موجود لغاية غير مشروعة أو غير لائقة. يعاقب في المرة الأولى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو أن تقرر المحكمة إحالته على أية مؤسسة معينة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية للعناية بالمتسولين لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. غير أنه يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية في أي وقت شاء أن يفرج عن أي شخص عهد به إلى أية مؤسسة بمقتضى هذه المادة وفق الشروط التي يراها مناسبة كما يجوز له أن يعيده إلى المؤسسة المذكورة لإكمال المدة المحكوم بها إذا ما خولفت هذه الشروط، وفي المرة الثانية أو ما يليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
المادة (390) : من وجد في محل عام أو مكان مباح للجمهور وهو في حالة السكر وتصرف تصرفاً مقروناً بالشغب وإزعاج الناس، عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير أو بالحبس حتى أسبوع.
المادة (391) : من قدم مسكراً لشخص يدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكر، أو لشخص لم يكمل بعد الثامنة عشرة من عمره عوقب بالغرامة حتى عشرة دنانير.
المادة (392) : 1- يعاقب بالحبس حتى شهر أو بالغرامة حتى عشرة دنانير إذا كان الشخص الذي قدم المسكر صاحب الحانة أو أحد مستخدميها. 2- عند تكرار الفعل يمكن الحكم بإقفال المحل للمدة التي تراها المحكمة.
المادة (393) : 1- كل من كان يملك منزلا أو غرفة أو محلا أو يشغله أو يملك حق استعماله وفتح أو أدار أو استعمل ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للمقامرة غير المشروعة أو سمح قصداً وعن علم منه لشخص آخر بفتح أو إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للغاية الآنف ذكرها وكل من كان معهوداً إليه ملاحظة أو إدارة أعمال أي منزل أو غرفة أو محل مفتوح أو مدار أو مستعمل للغاية المذكورة آنفا أو موكولا إليه المساعدة في إدارة أشغال ذلك المحل على أي وجه من الوجوه يعتبر أنه يدير محلا عموميا للمقامرة. 2- تشمل عبارة (المقامرة غير المشروعة) الواردة في هذه المادة، كل لعبة من ألعاب الورق، (الشدة) التي لا تحتاج إلى مهارة، وكل لعبة أخرى لا يؤتي الحظ فيها جميع اللاعبين على السوية بما فيهم حافظ المال (البنكير) أو الشخص أو الأشخاص الآخرون الذين يديرون اللعب أو الذين يلعب أو يراهن اللاعبون ضدهم.
المادة (394) : كل من أدار محلا عموميا للمقامرة يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى خمسين ديناراً.
المادة (395) : كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من المادة (393) يعد بأنه موجود فيه للمقامرة غير المشروعة إلا إذا ثبت عكس ذلك. ويعاقب في المرة الأولى بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وفي المرة الثانية أو ما يليها بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (396) : كل آلة أو شيء استعمل أو يلوح أنه استعمل أو يراد استعماله للمقامرة غير المشروعة وجد في منزل أو غرفة أو محل يدار أو يستعمل للمقامرة غير المشروعة يجوز ضبطه من قبل أي مأمور من مأموري الشرطة أو الدرك ولدى محاكمة أي شخص بتهمة إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل خلافاً لأحكام هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تصدر القرار الذي تقضي به العدالة بشأن مصادرة تلك الآلة أو ذلك الشيء أو إتلافه أو رده.
المادة (397) : 1- كل من فتح أو أدار أو استعمل مكانا لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بالغرامة حتى خمسين دينارا. 2- كل من طبع أو نشر أو تسبب في طبع أو نشر أية إذاعة أو إعلان عن يانصيب أو ما يتعلق به أو عن بيع أية تذكرة أو ورقة يانصيب أو حصة في تذكرة أو ورقة يانصيب أو فيما يتعلق بذلك أو باع أو عرض للبيع تذكرة أو ورقة يانصيب كهذه، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً. 3- إن لفظة (اليانصيب) الواردة في هذه المادة تشمل كل طريقة أو حيلة تتخذ لبيع مال أو هبته أو التصرف فيه أو توزيعه بواسطة القرعة أو بطريق الحظ سواء أكان ذلك برمي حجارة الزهر أو بسحب التذاكر أو أوراق اليانصيب، أو القرعة أو الأرقام أو الرسوم أو بواسطة دولاب أو حيوان مدرب أو بأية طريقة أخرى مهما كان نوعها. 4- لا تسري أحكام هذه المادة على أي (يانصيب) استحصل على إذن به من مرجعه المختص.
المادة (398) : كل من ظهر أنه يشرف على إدارة منزل أو غرفة أو عدد من الغرف أو محل مما ورد ذكره في المادتين (393 و397) من هذا القانون، رجلا كان أم امرأة وكل من تصرف تصرف الشخص الذي يشرف على إدارة ذلك المحل أو الشخص المعهود إليه أمر تفقده والعناية به يعتبر أنه هو صاحب ذلك المحل سواء أكان هو صاحبه الحقيقي أم لم يكن.
المادة (399) : 1- السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه. 2- وتعني عبارة (أخذ المال) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله وإذا كان متصلا بغير منقول فبفصله عنه فصلا تاما ونقله. 3- وتشمل لفظة (مال) القوى المحرزة.
المادة (400) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية: 1- أن تقع السرقة ليلا. 2- بفعل شخصين أو أكثر. 3- أن يكون السارقون كلهم أو واحد منهم حاملا سلاحاً ظاهراً أو مخفياً. 4- بالدخول إلى مكان معد لسكنى الناس أو ملحقاته أو ما يشمله هذا المكان وملحقاته - حسب التعريف المبين في المادة الثانية - بهدم الحائط أو تسلق الجدار أو بكسر أو خلع الباب أو فتح الأقفال بمفاتيح مصطنعة أو أدوات مخصوصة، أو بانتحال صفة موظف أو بارتداء زيه وشاراته، أو بالتذرع بأمر من السلطة. 5- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها، وإما لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.
المادة (401) : 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالات الآتية: أ- أن تقع السرقة ليلا. ب- بفعل شخصين أو أكثر. ج- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تسبب عن هذا العنف رضوض أو جروح. 2- ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت السرقة نهارا أو من قبل شخص واحد، وبالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح، ولمدة لا تقل عن عشر سنوات في الحالة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (402) : يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي: 1- بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات إذا حصل فعل السلب نهارا من شخصين فأكثر وباستعمال العنف. 2- بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات، إذا حصل فعل السلب ليلا من شخصين فأكثر وباستعمال العنف أو كانوا جميعهم أو واحد منهم مسلحاً. 3- بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا حصل فعل السلب بالصورة الموصوفة في الفقرة الثانية وتسبب عن العنف رضوض أو جروح.
المادة (403) : 1- إذا حصل فعل السلب باستعمال العنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها، وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات. 2- وإذا وقع فعل السلب من قبل شخص واحد سواء كان نهاراً أم ليلا عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (404) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين: 1- في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا، ومتصلة بمكان مأهول أم لا، وذلك بنقب حائطها أو بتسلقه أو بكسر بابها أو شباكها أو بفتحهما بآلة مخصوصة أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو 2- بكسر أبواب الغرف أو الصناديق الحديدية أو الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول أو غير مأهول، أو فتحها بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع ولو لم يتصل إليها بنقب حائط أو بتسلق أو بفتح الأقفال بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع.
المادة (405) : يعاقب بالأشغال الشاقة كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضطرابات أو الحرب أو الحريق أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى.
المادة (406) : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من الأحوال الآتية: 1- أ- أن يكون الوقت ليلا والسارق اثنين فأكثر، أو ب- أن يكون الوقت ليلا والسارق واحدا، وتقع السرقة في مكان مأهول أو في مكان للعبادة، أو. ج- أن يكون الوقت نهارا والسارق اثنين فأكثر، وتقع السرقة في مكان مأهول أو في مكان للعبادة. 2- أن يكون السارق حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ ولو لم يكن المحل الذي وقعت فيه السرقة مأهولا أو لم تكن السرقة حصلت ليلا أو لم يكن السارق أكثر من واحد. 3- أ- أن يكون السارق خادما بأجرة ويسرق مال مخدومه أو مال شخص أتى إلى بيت مخدومه أو مال صاحب البيت الذي ذهب إليه برفقة مخدومه، أو ب- أن يكون السارق مستخدما أو عاملا أو صانعا أو تلميذا في صناعة ويسرق من بيت أستاذه أو مخزنه أو معلمه، أو ج- أن يسرق شخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة. 4- أن يكون السارق صاحب خان أو نزل أو حوذيا أو نوتيا أو سائق سيارة وأمثالهم من أصناف الناس وأتباعهم من أرباب الحرف ويسرق كل ما أودعه أو بعضه.
المادة (407) : كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الأخذ أو النشل، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
المادة (408) : كل من يسرق الخيل أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائر المواشي كبيرة كانت أو صغيرة من المحلات غير المحفوظة المتروكة فيها بحكم الضرورة يحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة (409) : كل من يسرق آلات الزراعة وأدواتها أو ما قطع واعد للبيع من الحطب والخشب أو الأحجار مقطوعة في مقالعها أو الأسماك في أحواضها، أو النحل في خلاياه، أو العلق في البرك، أو الطيور من القن، يعاقب بالحبس حتى سنة.
المادة (410) : 1- كل من يسرق ما كان محصوداً أو مقلوعاً من المزروعات أو سائر محصولات الأرض التي ينتفع بها أو شيئا من أكداس الحبوب، يعاقب بالحبس حتى سنة. 2- وإذا كان السارق أكثر من واحد ووقعت سرقة المحصولات المذكورة ليلا بصورة النقل على الدواب أو العربات وما ماثلها، يكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 3- إذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ينتفع بها لم تقلع أو لم تحصد وسرقت من الحقل بالزنبيل أو الكيس أو ما ماثلهما من الأوعية أو نقلت بواسطة الدواب أو العربات وما ماثلها أو سرقت ليلا بفعل عدة أشخاص كانت العقوبة الحبس حتى ستة أشهر.
المادة (411) : يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم.
المادة (412) : 1- كل من اشترى مالاً مسروقا أو باعه أو دلل عليه أو توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر. 2- وإن كان المسروق من الحيوانات المعدودة في المادة (408) فلا تنقص العقوبة عن شهر واحد. 3- وإن كان المسروق قد حصل عليه بجناية وكان الفاعل يعلم بذلك، فلا تنقص العقوبة عن الحبس ستة أشهر.
المادة (413) : 1- يعفى من العقوبة، كل شخص ارتكب جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو جريمة تخبئة الأشخاص الذين اشتركوا في السرقة المنصوص عليها في المادتين (83 و84) إذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل أية ملاحقة، أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مخبأهم. 2- لا تسري أحكام هذه المادة على المكررين.
المادة (414) : يعاقب بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبالغرامة لا أقل من عشرة دنانير كل من أقدم بالتهديد أو باستعمال العنف لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره على: 1- اغتصاب توقيع أو أي صك يتضمن تعهداً أو إبراء أو حوالة هذا الصك أو تغييره أو إتلافه. 2- تحرير ورقة أو بصمة أو توقيع أو ختم أو علامة أخرى على صك كي يستطاع فيما بعد تحويله أو تغييره أو استعماله كصك ذي قيمة. وتفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الفاعل حاملا سلاحاً هدد به المجني عليه.
المادة (415) : كل من هدد شخصاً بفضح أمر أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره عوقب بالحبس من أسبوع إلى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً.
المادة (416) : كل من استعمل بدون حق شيئاً يخص غيره بصورة تلحق به ضرراً دون أن يكون قاصداً اختلاس ذلك الشيء، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر، وبالغرامة حتى عشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (417) : كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالا: 1- باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، أو 2- بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف به، أو 3- باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً.
المادة (418) : كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره، أو مجذوب أو معتوه أو ضعفه أو هوى نفسه فأخذ منه بصورة مضرة به سندا يتضمن اقتراضه دراهم أو استعارة أشياء أو تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها أو تعهد أو إبراء يعاقب – أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها -بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من دينار إلى عشرين ديناراً.
المادة (419) : يعاقب بالحبس حتى سنة كل من: 1- وهب أو أفرغ أو رهن أمواله أو تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه، أو 2- باع أو نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم أو قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار أو الحكم أو خلال مدة شهرين سابقين لتاريخ صدورهما قاصدا بذلك الاحتيال على دائنيه.
المادة (420) : يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعاً أو راهناً لمال أو محامياً أو وكيلاً لبائع أو راهن: 1- أخفى عن الشاري أو المرتهن مستنداً جوهرياً يتعلق بملكية المبيع أو المرهون أو أي حق أو رهن آخر يتعلق به. 2- زور شهادة تتوقف أو يحتمل أن تتوقف عليها الملكية.
المادة (421) : كل من أعطى بسوء نية شكاً لا يقابله رصيد قائم معد للدفع، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشك، أو سحب بعد إعطاء الشك كل الرصيد، أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشك، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (422) : كل من سلم إليه على سبيل الأمانة أو الوكالة ولأجل الإبراز والإعادة أو لأجل الاستعمال على صورة معينة أو لأجل الحفظ أو لإجراء عمل - بأجر أو بدون أجر - ما كان لغيره من أموال ونقود وأشياء وأي سند يتضمن تعهداً أو إبراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه أو بدله أو تصرف به تصرف المالك أو استهلكه أو أقدم على أي فعل يعد تعدياً أو امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه إليه، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير إلى مائة دينار.
المادة (423) : 1- إذا كان مرتكب الأفعال المبينة في المادة السابقة خادما بأجرة أو تلميذا في صناعة أو كاتبا أو مستخدما، وكان الضرر الناشئ عنها موجهاً إلى مخدومه فلا تكون مدة الحبس أقل من سنة واحدة. 2- ولا تكون العقوبة أقل من ثلاثة أشهر إذا كان مرتكب الأفعال المذكورة أحد الأشخاص المذكورين أدناه: أ- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسئول عن أعمالها. ب- وصي القاصر وفاقد الأهلية. ج- منفذ الوصية أو عقد الزواج. د- كل محام أو كاتب عدل. هـ- كل شخص مستناب عن السلطة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها.
المادة (424) : كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه أو رفض إعادته يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين ديناراً.
المادة (425) : 1- يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة إذا وقعت أضرار بالمجني عليه بين الأصول والفروع أو الزوجين غير المفترقين قانونا، أو بين الأربة والربيبات من جهة وبين الأب والأم من جهة ثانية. 2- إذا عاود هذا الفاعل جرمه في خلال ثلاث سنوات عوقب - بناء على شكوى المتضرر - بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلثان.
المادة (426) : 1- الجنح المنصوص عليها في المواد 415 و416 و422 و424 و425 لا تلاحق إلا بناء على شكوى المتضرر، ما لم يكن المتضرر مجهولا. 2- أن إساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادة (422) تلاحق عفوا إذا رافقتها إحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة (423).
المادة (427) : 1- تخفض إلى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث إذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين أو إذا كان الضرر قد أزيل كله قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة. 2- أما إذا حصل الرد أو أزيل الضرر أثناء الدعوى ولكن قبل أي حكم بالأساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة.
المادة (428) : كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو غيرها من الأماكن المعدة للتجارة عيارات أو مكاييل أو غيرها من عدد الوزن والكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون أو غير موسومة، يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (429) : كل من اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة حتى عشرة دنانير.
المادة (430) : كل من أقدم باستعماله عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة - وهو عالم بها - على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا.
المادة (431) : كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (432) : تصادر وفقاً لأحكام المادة (31) العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة أو التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعنية في القانون.
المادة (433) : كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (434) : كل من أقدم على تعطيل أو عرقلة حرية المزايدة العلنية المتعلقة بالبيع أو الشراء أو التأجير، أو الالتزامات أو التعهد، وذلك بالتهديد أو العنف أو بالأكاذيب، أو بإقصاء المتزايدين أو الملتزمين، لقاء نقود أو هبات أو وعود، أو بأية طريقة أخرى، عوقب بالحبس مدة شهر واحد حتى ستة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير حتى خمسين ديناراً.
المادة (435) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض البضائع أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما: 1- بإذاعة وقائع مختلقة أو ادعاءات كاذبة، أو 2- بتقديم عروض للبيع أو الشراء قصد بلبلة الأسعار، أو 3- بالإقدام على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق.
المادة (436) : تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار أو هبوطها، على الحبوب والطحين والوقود والسكر والزيت واللحوم أو الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية.
المادة (437) : يتناول العقاب، الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة (430) وما يليها من المواد الواردة في الفصل الرابع.
المادة (438) : 1- المفلسون احتيالاً على الصورة المبينة في الأحكام الخاصة بالإفلاس ومن يظهر بمقتضى الأحكام المذكورة أنهم شركاء لهم في التهمة يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2- كل من اعتبر مفلساً مقصراً، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين.
المادة (439) : عند إفلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (438) عدا الشركاء في (الكولكتيف) والشركاء العاملين في شركات المضاربة، كل من: أ - الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة. ب- مديرو الشركة المضاربة بالأسهم والمسؤولية المحددة. ج- المديرون وأعضاء مجلس الإدارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضو المحاسبة وموظفو الشركات المذكورة وشركاء المساهمة. إذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الإفلاس الاحتيالي أو سهلوا أو أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم أو إذا نشروا بيانات أو موازنات غير حقيقية أو وزعوا أنصبة وهمية.
المادة (440) : إذا أفلست شركة تجارية، يعاقب بعقوبة الإفلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين أعلاه في إدارة الشركة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (438).
المادة (441) : إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله الثابتة على إنقاص أمواله بأي شكل كان ولا سيما بتوقيع سندات وهمية أو بالإقرار كذباً بوجود موجب أو بإلغائه كله أو بعضه أو بكتم بعض أمواله أو تهريبها أو بيع بعض أمواله أو إتلافها أو تعييبها. يعاقب بالحبس مدة شهر واحد حتى ستة أشهر وبغرامة من خمسة دنانير حتى خمسين ديناراً.
المادة (442) : إذا ارتكبت الجريمة باسم شركة أو لحسابها فإن هذه الشركة تستهدف للتدابير الاحترازية كما يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الأشخاص المسئولون في الشركة الذين يساهمون في الفعل أو يسهلون أو يتيحون ارتكابه عن قصد منهم.
المادة (443) : كل من هدم أو خرب قصداً الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غيرها من الإنشاءات المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة العامة أو أي شيء منقول أو غير منقول له قيمته التاريخية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً.
المادة (444) : 1- كل من أقدم قصداً على هدم بناء غيره كله أو بعضه، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً. 2- وإذا وقع الهدم ولو جزئياً على الأكواخ والجدر غير المطينة أو الحيطان المبنية بالدبش دون طين، كانت عقوبة الحبس حتى ستة أشهر أو الغرامة حتى عشرين ديناراً.
المادة (445) : 1- كل من ألحق باختياره ضررا بمال غيره المنقول، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين. 2- تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام.
المادة (446) : من أقدم ولو جزئياً على طم حفرة أو هدم سور من أي المواد بني أو على قطع سياج أو نزعه أخضر كان أم يابسا ومن هدم أو خرب أو نقل أية علامة تشير إلى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.
المادة (447) : إذا أرتكب الجرم المذكور تسهيلا لغصب أرض أو بالتهديد أو العنف الواقع على الأشخاص، عوقب الفاعل بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً.
المادة (448) : 1- من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره دون رضاه، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. 2- وتكون العقوبة من شهر إلى سنة إذا رافق الجرم تهديد أو عنف، ومن ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا ارتكبه جماعة منهم شخصان على الأقل مسلحان. 3- يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية.
المادة (449) : 1- من قطع أو أتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة أو أشجار أو شجيرات نابتة نبت الطبيعة أو مغروسة، أو غير ذلك من الأغراس غير المثمرة، أو أطلق عليها الحيوانات قاصدا مجرد إتلافها عوقب بالحبس من أسبوع واحد إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين معاً. 2- وإذا وقع فعل القطع أو الإتلاف على مطاعيم أو أشجار مثمرة أو فسائلها أو على أية شجرة أخرى لها قيمتها من الوجهة الزراعية أو التجارية أو الصناعية، عوقب الفاعل بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة عن كل مطعوم أو شجرة أو فسيلة ديناراً واحداً.
المادة (450) : من أطلق أو رعى الماشية وسائر الحيوانات في ما كان لغيره من أرض مسيجة أو مغروسة بالأشجار، أو مزروعة أو التي فيها محصولات، أو تسبب عن إهمال أو غفلة منه بدخولها إلى مثل هذه الأماكن عوقب بالحبس من أسبوع واحد إلى شهرين أو بغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين دينارا ويضمن صاحب الحيوانات ما وقع من ضرر وخسارة، على أن يكون له حق الرجوع على الراعي.
المادة (451) : إذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم أو الأشجار أو الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى النصف.
المادة (452) : 1- من أقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواش من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب على الصورة التالية: أ- إذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحيوان أو في حيازته بأية صفة كانت حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنتين. ب- وإذا وقع الجرم في مكان بتصرف الفاعل، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز الستة أشهر. ج- وإذا وقع الجرم في ما سوى ذلك من الأماكن، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة. د- وإذا وقع الجرم بالتسمم كانت العقوبة في كل حال الحبس من شهرين إلى سنتين. 2- من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان أليف أو داجن يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً. 3- كل من ضرب أو جرح قصدا بلا ضرورة حيوانا من الحيوانات المذكورة في هذه المادة بصورة تمنعه عن العمل أو تلحق به ضررا جسيما يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا. 4- كل من تسبب في هلاك حيوان من الحيوانات المذكورة آنفا بإطلاق المجانين أو الحيوانات الضارية عليها أو بأية صورة أخرى، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة.
المادة (453) : من أقدم قصداً على إتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار.
المادة (454) : إذا أقدمت علناً عصبة مسلحة لا ينقص عدد أفرادها عن خمسة أشخاص على تخريب أموال الآخرين وأشيائهم ومحصولاتهم أو إتلافها قوة واقتداراً عوقب كل من الفاعلين بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (455) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون إذن: 1- على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض أو المتفجرة أو على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الأملاك الخاصة. 2- على إجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها وأقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة أقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار. 3- على نزع حجارة أو تراب أو رمل أو أشجار أو شجيرات أو أعشاب من تلك الضفاف أو من أحواض مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران. 4- على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة والدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران أو على حدود ممرات أقنية الري والتصريف أو معابر المياه أو قساطلها المصرح بإنشائها للمنفعة العامة. 5- على منع جري المياه العمومية جرياً حراً. 6- على القيام بأي عمل دائم أو مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها.
المادة (456) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً من هدم أو قلب أو خرب كل أو بعض الإنشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها أو في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصاً الجسور والسدود والمعابر وأقنية الري والتجفيف أو التصريف وقساطل المياه الظاهرة أو المطمورة سواء أكان قد منح بالمياه امتياز أم لا.
المادة (457) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من: 1- سيّل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز أم لا، أو سكب أو رمى فيها سوائل أو مواد ضارة بالصحة أو الراحة العامة أو مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه. 2- ألقى أسمدة حيوانية أو وضع أقذارا في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع منه العامة. 3- أجرى أي عمل من شأنه تلويث النبع أو المياه التي يشرب منها الغير.
المادة (458) : من أقدم قصداً على تلويث نبع أو ماء يشرب منه الغير، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
المادة (459) : يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير من تسبب في: 1- تخريب الساحات والطرق العامة. 2- حرث أو زرع أو غرس بدون تفويض، أرضاً تقع ضمن مسافة خمسة وسبعين سنتيمترا من حافة الطريق العامة. 3- من أقدم على نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع أو على الأبنية والعلامات الكيلومترية والصوى أو تخريبها.
المادة (460) : يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من: 1- أقدم على تطويف الطريق العامة أو ملك الغير برفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الأنظمة أو بارتكابه أي خطأ آخر. 2- زحم الطريق العامة دون داع ولا إذن من السلطة بوضعه أو تركه عليها أي شيء يمنع حرية المرور وسلامته أو يضيقها، أو أعاق حرية المرور فيها بحفر حفر فيها. 3- أهمل التنبيه نهاراً والتنوير ليلاً أمام الحفريات وغيرها من الأشغال المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطريق العامة. 4- أطفأ القناديل أو الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة أو نزعها أو أتلفها أو أزال أو أطفأ ضوءا وضع للتنبيه إلى وجود حفرة أحدثت فيها أو على وجود شيء موضوع عليها. 5- رمى أو وضع أقذارا أو كناسة أو أي شيء آخر على الطريق العامة. 6- رمى أو اسقط عن غير انتباه على أحد الناس أقذارا أو غيرها من الأشياء الضارة. 7- وضع إعلانات على الأنصاب التاريخية والأبنية العامة والمقابر والأبنية المعدة للعبادة. تنزع وتنقل الإعلانات أو المواد التي تزحم الطريق على نفقة الفاعل.
المادة (461) : 1- يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم في الأماكن المأهولة: أ- على إركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية أو على إطلاقها. ب- على إطلاق العيارات النارية أو مواد مفرقعة أخرى بدون داع. ج- على إطلاق أسهم نارية في أماكن يخشى أن ينشأ عنها وقوع خطر على الأشخاص أو الأشياء. 2- تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة. 3- ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) أن يعاقب الفاعل بعقوبة الحبس حتى أسبوع.
المادة (462) : من أهمل من أصحاب الفنادق والحانات والغرف المفروشة المعدة للإيجار أن يمسك حسب الأصول دفتراً يدون فيه بالتسلسل اسم كل شخص نام أو قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ نزوله عنده وتاريخ تركه المنزل ومن لم يبرز هذا الدفتر عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير.
المادة (463) : يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير الأشخاص ذوو الصفة المشار إليها في المادة السابقة ومديرو المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة إذا أهملوا تنظيف محلاتهم.
المادة (464) : يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الأفران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار أو أهمل تنظيفها وتصليحها.
المادة (465) : يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم على دخول أرض الغير المسيجة أو المزروعة أو المهيأة للزراعة دون أن يكون له حق الدخول أو المرور فيها.
المادة (466) : من استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة، ومن ظهر في محل عام أو مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير.
المادة (467) : يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير: 1- من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الآهلين. 2- من رمى قصدا بحجارة أو نحوها من الأجسام الصلبة أو بالأقذار السيارات والأبنية ومساكن الغير أو أسواره والجنائن والأحواض. 3- من أفلت حيوانا مؤذياً أو أطلق مجنوناً كان في حراسته. 4- من حث كلبه على مهاجمة المارة أو اللحاق بهم أو من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذى وضرراً.
المادة (468) : من طبع أو باع أو عرض نقوشاً أو صوراً أو رسوما تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم، عوقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم.
المادة (469) : من أقدم على بيع أية بضاعة أو أية مادة أخرى، أو طلب أجراً بما يزيد عن التسعيرة المقررة من قبل السلطة المختصة، يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بغرامة حتى خمسة دنانير، هذا إذا لم يكن قد فرض القانون عليه عقوبة أشد.
المادة (470) : من أبى قبول النقد الأردني بالقيمة المحددة له يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بغرامة حتى عشرة دنانير.
المادة (471) : 1- يعاقب بالعقوبة التكديرية، كل من يتعاطى بقصد الربح، مناجاة الأرواح أو التنويم المغنطيسي أو التنجيم أو قراءة الكف أو قراءة ورق اللعب، وكل ما له علاقة بعلم الغيب وتصادر الألبسة والنقود والأشياء المستعملة. 2- يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى عشرين دينارا، ويمكن إبعاده إذا كان أجنبياً.
المادة (472) : يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل من: 1- يترك حيوانا داجناً يملكه بدون طعام أو يهمله إهمالاً شديداً. 2- يضرب بقسوة حيواناً أليفاً أو داجناً أو يثقل حمله أو يعذبه. 3- يشغل حيواناً غير قادر على الشغل بسبب مرضه أو تقدمه في السن أو إصابته بجرح أو عاهة.
المادة (473) : 1- يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أية محكمة نظامية من أجل القيام أو عدم القيام بأي فعل ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يمنع منعاً فعلياً إقامة أبنية قد صدر الترخيص من السلطات المختصة بإنشائها. 2- يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل أو رفض طاعة أوامر السلطة الإدارية بإصلاح أو هدم الأبنية المتداعية.
المادة (474) : يعاقب بالحبس حتى شهر واحد وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل شخص سواء أكان من أصحاب المهن أو من أهل الفن أم لا، يمتنع بدون عذر عن الإغاثة أو إجراء عمل أو خدمة عند حصول حادث أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية غائلة أخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود أو الاستنجاد أو عند تنفيذ الأحكام القضائية.
المادة (475) : تلغى القوانين الآتية: 1- قانون الجزاء العثماني مع ما أضيف إليه من ذيول وأدخل عليه من تعديلات. 2- قانون بيوت البغاء المنشور في العدد 165 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 أيلول سنة 1927. 3- قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 المنشور في العدد 652 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 12/ 12/ 1936. 4- قانون العقوبات (المعدل) رقم 37 لسنة 1937 المنشور في العدد 740 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25/ 11/ 1937. 5- قانون العقوبات (المعدل) رقم 59 لسنة 1939 المنشور في العدد 973 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28/ 12/ 1939. 6- قانون العقوبات (المعدل) رقم 21 لسنة 1944 المنشور في العدد 1344 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29/ 6/ 1944. 7- قانون العقوبات (المعدل) نمرة (2) رقم 41 لسنة 1944 المنشور في العدد 1380 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28/ 12/ 1944. 8- قانون العقوبات (المعدل) رقم 30 لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 4/ 9/ 1945. 9- قانون العقوبات (المعدل) رقم 57 لسنة 1946 المنشور في العدد 1536 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 20/ 11/ 1946. 10- قانون العقوبات (المعدل) رقم 1 لسنة 1947 المنشور في العدد 1563 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15/ 3/ 1947. 11- قانون انتهاك حرمة المحاكم، الباب الثالث والعشرون من مجموعة القوانين الفلسطينية. 12- قانون رقم 89 لسنة 1951 قانون معدل لتاريخ العمل بقانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 المنشور في العدد 1080 تاريخ 1/ 8/ 1951 من الجريدة الرسمية. 13- قانون رقم 4 لسنة 1954 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 المنشور في العدد رقم 1169 تاريخ 1 شباط 1954 من الجريدة الرسمية. 14- قانون رقم (31) لسنة 1958 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 المنشور في العدد رقم 1392 تاريخ 22/ 7/ 1958 من الجريدة الرسمية. 15- كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.
المادة (476) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن