بشأن تعديل قانون العقوبات النافذ في المحافظات الشمالية وقانون العقوبات النافذ في المحافظات الجنوبية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه،
والاطلاع على قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته النافذ في المحافظات الشمالية،
والاطلاع على قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته النافذ في المحافظات الجنوبية،
والاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (07/37/13/ م. و/ س. ف) لسنة 2010م بشأن التنسيب لرئيس السلطة الوطنية بتعليق العمل بمواد القانون المتعلقة بالجرائم الواقعة على خلفية “شرف العائلة”،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون التالي:
المادة (1) : بموجب أحكام هذا القرار بقانون يلغى نص المادة (340) من الفصل الأول من الباب الثامن من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م النافذ في المحافظات الشمالية.
المادة (2) : يعدّل نص المادة رقم (18) من قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م النافذ في المحافظات الجنوبية وذلك بإضافة عبارة (ولا يشمل ذلك جرائم قتل النساء على خلفية “شرف العائلة”) في آخر المادة.
المادة (3) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (4) : يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (5) : على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمود عباس - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية