تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يطلق على هذا القانون اسم "قانون العقوبات لسنة 1936" ويشار اليه فيما بعد بعبارة "هذا القانون".
المادة (2) : يبطل العمل بقانون الجزاء العثمانى في فلسطين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، وكل ما ورد من الاشارات في أى قانون من القوانين المعمول بها في تاريخ نفاذ هذا القانون الى أي حكم من أحكام قانون الجزاء العثمانى تعتبر أنها تشير الى ما يقابلها من أحكام هذا القانون بقدر ما يتفق ذلك مع سياق النص والقرينة.
المادة (3) : لا يؤثر أى حكم من أحكام هذا القانون: (أ)في المسؤولية المترتبة على أى شخص لارتكابه جرما ينطبق على أى قانون آخر معمول به في فلسطين، أو في محاكمته أو معاقبته على ذلك الجرم وفقاً لأحكام ذلك القانون،أو (ب)في تعرض أى شخص للمحاكمة أو المعاقبة عن أى جرم ارتكبه خلافاً لأحكام أى قانون معمول به في فلسطين مما يتعلق باختصاص المحاكم الفلسطينية بالنسبة الى الافعال التي تقع خارج نطاق اختصاصها الاعتيادي، أو (ج)في الصلاحية المخولة لاية محكمة لمعاقبة من ينتهك حرمتها، أو (د)في المسؤولية المترتبة على أى شخص،أو في محاكمته أو معاقبته بمقتضى أى حكم صدر أو سيصدر بحقه فيما بعد، عن فعل وقع أو بدئ به قبل نفاذ هذا القانون، أو (هـ) في الصلاحية المخولة للمندوب السامي فيما يتعلق بالعفو عن أى حكم صدر أو سيصدر فيما بعد أو بتخفيف ذلك الحكم أو تنزيله، كله أو بعضه، أو إرجاء تنفيذه، أو (و) في أي قوانين أو أنظمة أو مواد معمول بها إذ ذاك لتنظيم وادارة قوى جلالته العسكرية أو قوة بوليس فلسطين.
المادة (4) : يفسر هذا القانون على اساس المبادئ المتبعة في تفسير القوانين في انكلترا، وتعتبر الالفاظ والعبارات المستعملة فيه بأنها استعملت للدلالة على المعنى المقصود منها في الشرائع الانكليزية، وتفسر بالاستناد إلى تلك الشرائع بقدر ما يتفق ذلك مع سياق العبارة، الا في المواضع التي ورد فيها نص صريح على خلاف ذلك.
المادة (5) : يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: يراد بلفظة "المخالفة" كل جرم يستوجب عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز الاسبوع، أو كل جرم يستوجب غرامة لا تتجاوز الخمسة جنيهات إذا كان من الاجرام التي تستوجب الغرامة فقط. ويراد بلفظة "المحكمة" المحكمة ذات الاختصاص. وتشمل عبارة "بيت السكن" أية بناية أو عمارة أو أى قسم من بناية أو عمارة اتخذه المالك او الساكن اذ ذاك سكناً له ولعائلته وخدمه، او لاي منهم، ولا عبرة في ذلك اذا خلا من السكان بين الآونة والأخرى. وتعتبر كل بناية أو عمارة ملاصقة لبيت السكن أو ملحقة به قسماً من بيت السكن ان كان بينهما اتصال مباشر او كانا متصلين بواسطة ممر مسقوف ومحوّط يؤدى من أحدهما الى الآخر، وتستثنى من ذلك كل بناية أو عمارة لا يتوفر فيها هذا الشرط. ويقصد بعبارة "الاذى الخطر" الاذى الذي يعرض الحياة للخطر. ويراد بلفظة "الجناية" الجرم الذي يستوجب عقوبة الاعدام أو الحبس مدة تتجاوز الثلاث سنوات دونما حاجة الى اثبات ادانة المجرم في السابق. وتعني عبارة "الاذى البليغ" الاذى الذي يبلغ درجة الاذى الخطر، أو يلحق بالصحة او الراحة البدنية ضررا شديدا او مستديما، او الاذى الذي من شأنه ان يضر بالصحة او الراحة او يؤدي الى تشويه اى عضو من أعضاء الجسم الخارجية أو الداخلية أو تشويه أحد أغشية الجسم أو احدى الحواس بصورة دائمة او الحاق اى اذى دائم او بليغ بأي منها. ويراد بلفظة "الاذى" أى أذى بدني أو مرض أو تشويش، مستديماً كان أم مؤقتا. وتشمل عبارة "الاجراءات القضائية" كافة الإجراءات التي تتخذ أو تقام أمام أية محكمة أو مجلس قضائي أو لجنة تحقيق أو شخص يجوز اداء الشهادة أمامها أو أمامه بعد حلف اليمين، سواء أقامت هذه المحكمة أو المجلس القضائي أو اللجنة أو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين أم دون يمين. ويقال ان شخصاً تداول الشيء أو استعمله "وهو عالم به" أو "عن علم منه" اذا كان ذلك الشخص يعلم بماهية الشيء الذي تداوله أو استعمله. وتشمل لفظة "التشاريع" القوانين الصادرة من البرلمان البريطاني والمراسيم الصادرة من جلالة الملك في مجلسه الخاص التي سبق ان طبقت على فلسطين أو التي ستطبق عليها فيما بعد، وجميع الاوامر والمراسيم والمناشير والانظمة والاصول الصادرة بمقتضى تلك القوانين او المراسيم، وجميع الاوامر والمراسيم التي يصدرها المندوب السامي في المجلس التنفيذي والمراسيم والاوامر والمناشير والانظمة والاصول الصادرة بمقتضى أي قانون من القوانين. وتشمل عبارة" القوى العسكرية" قوى جلالته البحرية والعسكرية والجوية. ويراد بلفظة "الجنحة" كل جرم لا يعد جناية أو مخالفة. وتشمل لفظة "النقود" ورق النقد والبنكنوت وحوالات المصارف والشيكات وغيرها من الحوالات المالية والسندات المالية والطلبات التي تتضمن اشارة الى دفع مبلغ من النقود. وتنصرف عبارة "السلطة البلدية" الى كل هيئة بلدية او مجلس محلي والى اية هيئة اخرى مفوضة حسب الاصول بحكم القانون بمباشرة سلطة البلدية وادارتها. ويقصد بلفظتي "الليل" و "ليلاً" ما بين الساعة السادسة والنصف مساء والساعة السادسة والنصف صباحاً. وتعني لفظة "الجرم" الفعل أو المحاولة أو الترك الذي يستوجب العقاب بحكم القانون. وتشمل لفظتا "شخص " و"مالك" وما ماثلهما من الالفاظ لدى استعمالهما فيما يتعلق بمال، الهيئات الحكمية على اختلاف أنواعها، وكل جماعة من الناس تستطيع امتلاك الأموال،وتشمل أيضاً جلالة الملك عند استعمالها بهذا الخصوص. ويقصد بعبارة "موظف في الخدمة العامة" كل شخص يشغل وظيفة من الوظائف المشار اليها فيما يلي أو يقوم بأعبائها بالوكالة أو بصورة أخرى، أى: (أ)كل وظيفة مدنية، بما في ذلك منصب المندوب السامي،انيطت صلاحية التعيين لها أو العزل منها بجلالة الملك أو بالمندوب السامي، أو بالمندوب السامي في المجلس التنفيذي، أو بأية لجنة أو هيئة عامة، أو (ب) كل وظيفة يعين أو يختار لها الشخص الذي يشغلها، بحكم القانون، أو (ج) كل وظيفة مدنية انيطت صلاحية التعيين لها أو العزل منها بأى شخص أو جماعة من الاشخاص يشغلون وظيفة من الوظائف المشار اليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة، أو (د) كل حكم أو فيصل في أية إجراءات أو قضية احيلت للتحكيم بقرار من المحكمة أو بموافقتها أو بمقتضى أى تشريع من التشاريع. وتشمل هذه العبارة أيضاً: (1)أى عضو من أعضاء لجنة تحقيق عينت بمقتضى أى تشريع من التشاريع أو وفاقاً لأحكامه. (2)الشخص المنوط به تنفيذ إجراءات أية محكمة من المحاكم. (3)جميع الأشخاص الذي ينتسبون للقوى العسكرية أو لقوات بوليس فلسطين. (4)جميع الأشخاص المستخدمين في أية دائرة من دوائر الحكومة. (5)كل رجل من رجال الدين أياً كانت الطائفة التي ينتمي إليها، عند قيامه بإشهار زواج مقبل أو بعقد زواج أو بحفظ سجل بالزواج والمواليد والعماد والوفيات والدفن واصدار شهادات بها، ولكن ليس بأية صفة اخرى. (6)الشخص المستخدم لدى سلطة بلدية. (7)مختار القرية. "الإحراز" (أ)يقال ان فلاناً "احرز الشيء" أو "ان الشيء في حوزته" عند ما يكون ذلك الشيء في حوزته أو في عهدته، أو يكون مالكاً سلطة التصرف به وهو في عهدة شخص آخر، أو يكون مالكاً سلطة التصرف به وهو موجود في اى مكان كان، سواء أكان ذلك المكان خاصته او كان يسكنه بنفسه، ام لا. (ب) اذا كان هنالك شخصان أو اكثر ووجد أى شيء من الأشياء في عهدة أو حيازة واحد منهم أو اكثر بمعرفة وموافقة الآخرين، فيعتبر ذلك الشيء بأنه في عهدتهم وحوزتهم جميعاً منفردين ومجتمعين. وتشمل لفظة "المال" كل حي أو جماد يصح تملكه. وتنصرف لفظة "الناس" أو "الجمهور" الى جميع سكان فلسطين كما تنصرف أيضا الى اي جماعة من الأشخاص يسكنون أو يستعملون مكانا خاصاً أو الى أى عدد منهم والى أى اناس غير معنيين قد يتناوله التصرف الذي تستعمل هذه اللفظة بصدده. وتشمل عبارة "الطريق العامة" كل طريق عامة أو سوق أو ميدان أو ساحة أو شارع أو جسر أو غير ذلك من السبل التي يستعملها الناس بوجه مشروع. وتشمل عبارة "مكان عام" أو "محل عامة" كل طريق عامة وبناية عامة وكل مكان أو ممر يكون للناس اذ ذاك حق المرور منه أو الدخول اليه أو يكون مسموحاً لهم المرور منه والدخول اليه، سواء أكان ذلك مطلقاً من كل قيد وشرط او مقيداً بوجوب دفع مبلغ من النقود، وكل بناية او مكان يستعمل اذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مكشوفة. وتعني لفظة "علانية" بالنسبة إلى فعل وقع: (أ)ان ذلك الفعل قد وقع في مكان عام بصورة يمكن معها لاى شخص ان يشاهده سواء أكان ذلك الشخص موجودا في مكان عام ام لم يكن، او (ب)ان ذلك الفعل قد وقع في مكان ليس هو بالمكان العام غير انه جرى على صورة يستطيع معها ان يشاهده شخص موجود في مكان عام. ولفظة "نشر": (أ) تعني في حالة القول، الجهر به أو ترديده باحدى الوسائل الميكانيكية في مجتمع عام أو شارع عام أو في أي مكان آخر مطروق من الناس، أو الجهر به أو ترديده بطريقة يستطيع معها أن يسمعه من كان في مثل ذلك الشارع أو المكان. (ب) تعني في حالة الكتابة او الرسوم او الصور الشمسية او الصور او التصاوير، توزيعها على عدد من الاشخاص او عرضها بطريقة يستطيع معها ان يراها من كان في شارع عام وفي أى مكان عام مطروق، او بيعها او عرضها او تقديمها للبيع في أى مكان. ويراد بلفظة "التداول" استعمال الشيء أو تداوله أو محاولة استعماله أو تداوله، او محاولة اغراء الغير على استعماله او تداوله او العمل به. وتشمل عبارة "صك ذي قيمة" كل صك يخص شخصا ويثبت ملكية ذلك الشخص لاى مال أو حقه في استرداد أو استلام أى مال. ويراد بلفظة "الجرح" كل شرط أو قطع يشطر او يشق غشاء من أغشية الجسم الخارجية. وإيفاء للغرض من هذا التفسير، يعتبر الغشاء خارجياً اذا كان في الامكان لمسه دون شطر اي غشاء آخر او شقه.
المادة (6) : إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يتناول اختصاص محاكم فلسطين جميع انحاء فلسطين ومسافة ثلاثة اميال بحرية من شاطئ فلسطين مقيسة من اوطى علامة للجزر.
المادة (7) : إذا ارتكب فعل، بعضه داخل نطاق اختصاص محاكم فلسطين وبعضه خارج نطاق اختصاصها، وكان ذلك الفعل يؤلف جرماً ينطبق على أحكام هذا القانون فيما لو ارتكب بأكمله ضمن نطاق اختصاص تلك المحاكم، فكل شخص ارتكب اى قسم من ذلك الفعل ضمن نطاق اختصاص محاكم فلسطين يجوز محاكمته ومعاقبته بمقتضى هذا القانون كما لو كان قد ارتكب ذلك الفعل بأكمله ضمن نطاق اختصاص تلك المحاكم.
المادة (8) : لا يعتبر جهل القانون عذراً لمن يرتكب اى فعل او ترك يكون جرما الا اذا ورد نص صريح بأن معرفة القانون من قبل المجرم تعد عنصراً من عناصر الجرم.
المادة (9) : يعفى من المسؤولية الجزائية المترتبة على اى فعل او ترك كل من لم يتم السنة التاسعة من عمره. ويعفى من المسؤولية الجزائية المترتبة على أى فعل أو ترك كل من لم يتم السنة الثانية عشرة من عمره، الا اذا ثبت أنه كان في مقدوره عند ارتكابه الفعل او الترك ان يعلم انه لا يجوز له ان يأتى ذلك الفعل أو الترك.
المادة (10) : يعفى من المسوؤلية الجزائية كل من ارتكب جرماً يتعلق بمال اذا كان الفعل أو الترك الذي ارتكبه بشأن ذلك المال قد جرى أثناء ممارسته حقاً صحيحاً يدعي به ولم يكن يقصد الاحتيال أو الإضرار.
المادة (11) : (1) يعفى من المسؤولية الجزائية كل من ارتكب فعللا أو تركا اذا وقع منه ذلك الفعل او الترك في ظروف لم يكن فيها مختارا او بطريق العرض، على ان يراعى في ذلك ما نص عليه هذا القانون بصورة خاصة بشأن افعال الاهمال والترك. (2)لاعبرة للنتيجة التي كان القصد أن يؤدى اليها ارتكاب فعل او ترك الا اذا ورد نص صريح على أن نية الوصول الى تلك النتيجة تؤلف عنصراً من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل أو الترك. (3) لا عبرة للدافع الذي يحمل الشخص على ارتكاب فعل أو ترك أو على عقد النية على ارتكابه، بقدر ما يتعلق ذلك بالمسؤولية الجزائية، الا إذا ورد النص صراحة على غير ذلك.
المادة (12) : (1) كل من ارتكب فعلا أو تركاً وهو يعتقد اعتقاداً صادقاً ومعقولا بوجود احوال خاصة وكان مخطئاً في اعتقاده ذلك، لا يكون مسؤولاً جزائياً عن الفعل او الترك الذي ارتكبه إلى درجة تفوق المسؤولية التي تترتب عليه فيما لو كان واقع الحال مطابقاً للأحوال التي اعتقد بوجودها. (2) يجوز ان لا يعمل بهذه القاعدة اذا ورد نص صريح او ضمني يقضى بذلك في التشريع الذي يتعلق بالموضوع.
المادة (13) : يفترض في كل انسان بأنه سليم العقل وبأنه كان سليم العقل في الوقت المبحوث عنه، حتى يثبت العكس.
المادة (14) : يعفى من المسؤولية الجزائية كل من ارتكب فعلاً أو تركاً اذا كان حين ارتكابه اياه، عاجزا عن ادراك كنه افعاله او عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل او الترك بسبب اختلال في عقله، غير انه يجوز اعتبار الإنسان مسؤولاً جزائياً عن فعل أو ترك، بالرغم من اختلال عقله،ان لم ينجم عن ذلك الاختلال نتيجة أو أكثر من النتائج المتقدمة الذكر حين ارتكابه ذلك الفعل او الترك.
المادة (15) : (1) باستثناء ما نصت عليه هذه المادة لا يكون السكر دفعا في أية تهمة جزائية. (2) يعتبر السكر دفعا في التهمة الجزائية إذا كان المتهم حين وقوع الفعل او الترك المعزو اليه في حالة سكر تجعله لا يدرك ان ذلك الفعل او الترك محظور، او كان في حالة لا تمكنه من معرفة ما يفعله: (أ) وكان سكره أيضا ناشئاً دون رضاه عن قصد سئ من شخص آخر أو عن اهمال من ذلك الشخص، أو (ب) كانت قوى المتهم العقلية عند ارتكاب الجرم مختلة بصورة مؤقتة أو غير مؤقتة من جراء السكر. (3) متى ثبت الدفع بموجب الفقرة السابقة، يخلى سبيل المتهم إذا كانت حالته تنطبق على البند (أ) من تلك الفقرة، أو تطبق عليه أحكام المادة 14 من هذا القانون إذا كانت حالته تنطبق على البند (ب). (4) تؤخذ حالة السكر بعين الاعتبار لتقرير ما اذا كان المتهم قد كون نية معينة أو غير معنية مما يؤدي انتفاؤها الى اعتبار المتهم غير مجرم. (5) ايفاء للغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر "السكر" شاملاً للحالة التي تنشأ عن تعاطي المخدرات أو العقاقير.
المادة (16) : لا يعتبر الموظف القضائى، إلا في المواضع التي نص عليها القانون صراحة، مسؤولاً جزائياً عن اى فعل اتاه او اغفل اتيانه اثناء مباشرته مهامه القضائية ولو كان في ذلك متجاوزاً حدود صلاحيته او كان من المحتم عليه القيام بالفعل الذي اغفل اتيانه.
المادة (17) : لا يعتبر الفعل جرماً إذا ارتكبه الشخص مكرها تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه إياه، ضمن دائرة المعقول، الموت العاجل أو الأذى البليغ فيما لو لم يرتكبه، وتستثنى من ذلك جرائم القتل والجرائم التي تقع ضد الدولة مما يستوجب عقوبة الإعدام: ويشترط في ذلك ان لا يكون الشخص الذي ارتكب مثل ذلك الفعل قد عرض نفسه لمثل هذا الإكراه بمحض إرادته.
المادة (18) : يجوز قبول المعذرة في ارتكاب فعل او ترك يعتبر اتيانه جرماً لولا وجود تلك المعذرة اذا كان في وسع الشخص المتهم ان يثبت بأنه ارتكب ذلك الفعل او الترك درءاً لنتائج لم يكن في الوسع اجتنابها بغير ذلك والتي لو حصلت لالحقت اذى او ضررا بليغا به أو بشرفه او ماله او بنفس او شرف اشخاص آخرين ممن هو ملزم بحمايتهم أو بمال موضوع في عهدته: ويشترط في ذلك ان لا يكون قد فعل اثناء ارتكابه الفعل او الترك الا ما هو ضروري ضمن دائرة المعقول لتحقيق تلك الغاية وان يكون الضرر الناجم عن فعله او تركه متناسباً مع الضرر الذي تجنبه.
المادة (19) : لا يعتبر الانسان مسؤولاً جزائياً عن اي فعل او ترك اذا كان قد اتى ذلك الفعل او الترك في اي حال من الاحوال التالية: (أ) تنفيذاً للقانون. (ب)اطاعة لامر صدر له من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون اطاعته الا اذا كان الامر غير مشروع بصورة ظاهرة. اما كون الامر مشروعا أو غير مشروع بصورة ظاهرة فهو مسئلة من المسائل القانونية.
المادة (20) : لا تعفى المرأة المتزوجة من المسؤولية الجزائية المترتبة على اى فعل او ترك لمجرد انها ارتكبت ذلك الفعل او الترك بحضور زوجها.
المادة (21) : لا يؤاخذ الإنسان جزائيا مرتين عن نفس الفعل او الترك سواء أكان ذلك بمقتضى احكام هذا القانون او احكام اى قانون آخر، اما في الاحوال التي يسفر فيها الفعل او الترك عن وفاة انسان آخر، فيجوز ادانة الفاعل بالجرم الذي سبب الوفاة وان كان قد ادين بجرم آخر ناشئ عن ذلك الفعل او الترك.
المادة (22) : ان لفظة "جرم" الواردة في هذا الفصل لا تشمل المخالفة.
المادة (23) : (1)لدى ارتكاب جرم يعتبر كل شخص من الاشخاص المشار اليهم أدناه بأنه قد اشترك في ارتكاب ذلك الجرم وانه ارتكبه ويجوز اتهامه به: (أ)كل من ارتكب بنفسه الفعل المكون للجرم او احد الافعال المكونة للجرم او اغفل القيام امر او امور يعتبر اغفالها مكونا للجرم. (ب) كل من ارتكب فعلا او اغفل القيام بفعل بقصد تمكين او مساعدة غيره على ارتكاب الجرم. (ج) كل من ساعد شخصا آخر على ارتكاب الجرم، سواء أكان حاضراً حين ارتكابه ام لم يكن. ويعتبر الشخص بأنه ساعد غيره على ارتكاب الجرم اذا كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي او ضمان ارتكاب الجرم المقصود. (د) كل من حمل أو أغرى شخصاً آخر على ارتكاب الجرم، سواء أكان حاضراً حين ارتكابه ام لم يكن. (2)يجوز في الحالة المشار اليها في الفقرة (1)(د) من هذه المادة اتهام الشخص اما بأنه ارتكب الجرم بنفسه أو بانه حمل أو أغرى غيره على ارتكابه. (3)اذا ادين شخص بأنه أغرى أو حمل غيره على ارتكاب الجرم فيتحمل في جميع الأحوال نفس التبعة كما لو كان هو الفاعل الاصلي لذلك الجرم. (4)كل من حمل شخصاً آخر على ارتكاب فعل أو ترك يعد ارتكابه جرماً فيما لو فعله بنفسه، يعتبر فاعلا أصلياويعاقب بنفس العقوبة المقررة فيما لو كان هو الذي ارتكب الفعل او الترك ويجوز اتهامه بأنه هو الذي ارتكب ذلك الفعل او الترك.
المادة (24) : اذا اتفق شخصان أو أكثر فيما بينهم على تنفيذ غاية غير مشروعة بالاشتراك وحدث حين تنفيذ تلك الغاية أن ارتكب جرم أو أكثر كنتيجة محتملة الوقوع لتنفيذ تلك الغاية، فيعتبر كل من كان حاضرا من هؤلاء الاشخاص عند ارتكاب اى جرم من هذه الجرائم بأنه هو الذي ارتكب ذلك الجرم او تلك الجرائم.
المادة (25) : (1)اذا أغرى شخص شخصاً آخر على ارتكاب جرم وارتكب ذلك الشخص الاخر جرما بالفعل على اثر هذا الإغراء، فسيان في ذلك أكان الجرم الواقع هو نفس الجرم الذي أغرى على ارتكابه او اي جرم آخر،او كان الجرم قد ارتكب بالكيفية التي اشير عليه باتباعها أم بكيفية اخرى،بشرط ان تكون الوقائع التى كونت الجرم الذى ارتكب بالفعل في اية حالة من هاتين الحالتين نتيجة محتملة للإغراء. (2)وفي اية هاتين الحالتين،يعتبر الشخص المغرى بأنه اغرى الفاعل على ارتكاب الجرم الذي وقع بالفعل: ويشترط في ذلك انه إذا كان الشخص الذي اغرى غيره او حمله بأية طريقة اخرى على ارتكاب الجرم قد عاد فنقض اغراءه فلا يؤاخذ عن ذلك الجرم اذا وقع فيما بعد.
المادة (26) : (1) كل من آوى شخصا آخر وهو يعلم أنه ارتكب جرماً أو ساعده بقصد تمكينه من تجنب العقاب، ولم يكن والد ذلك الشخص الآخر أو أمه أو ابنه أو ابنته أو زوجه، يعتبر شريكاً في الجرم بعد وقوعه: ويشترط في ذلك أن لا تعتبر الزوجة شريكة في الجرم بعد وقوعه إذا آوت أو ساعدت، بحضور زوجها وبناء على أمره، شخصاً آخر اشترك زوجها معه في ارتكاب الجرم، بقصد تمكين ذلك الشخص من تجنب العقاب. (2)كل من اعتبر مرتكباً للجرم المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب بعد ادانته: (أ) بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، إن كان الجرم الذي ارتكبه الفاعل الاصلي الذي آواه أو ساعده يستوجب بعد الادانة، عقوبة الاعدام او الحبس مدة تتجاوز ثلاث سنوات. (ب) بالحبس مدة لا تتجاوز نصف المدة التي يستحقها الفاعل الاصلى،ان كان الجرم الذي ارتكبه الفاعل الاصلي يستوجب بعد الادانة، عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات أو اقل.
المادة (27) : كل شخص يقضى هذا القانون باعتباره شريكا في الجرم بعد وقوعه، تجوز محاكمته وادانته وفقاً لهذا القانون سواء أكان الفاعل الأصلى الذي اشترك معه في الجرم قد ادين بارتكاب ذلك الجرم ام لم يكن، وسواء أكان في الامكان اتخاذ التعقيبات بحقه وتنفيذ العقوبة التي قد يحكم بها عليه عن ذلك الجرم ام لم يكن، وتجوز محاكمته اما منفردا أو مع الفاعل الاصلى أو مع أى أشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب الجرم.
المادة (28) : إن لفظة "الجرم" الواردة في هذا الفصل لا تشمل المخالفة.
المادة (29) : كل من حاول ارتكاب جرم يعاقب بالعقوبات التالية الا في المواضع التي نص فيها هذا القانون على عقوبة خاصة: (أ)بالحبس المؤبد، اذا كان الجرم الذي حاول ارتكابه يستوجب بعد الادانة، عقوبة الإعدام. (ب)بالحبس مدة لا تتجاوز اربع عشرة سنة، اذا كان الجرم الذى حاول ارتكابه هو القتل عن غير قصد. (ج)بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات، اذا كان الجرم الذي حاول ارتكابه هو أى جرم آخر يستوجب عقوبة الحبس المؤبد. (د) بالحبس مدة لا تتجاوز نصف الحد الاقصى للعقوبة التي قد يعاقب بها الفاعل بعد ادانته، في أية حالة أخرى.
المادة (30) : (1)يعتبر الشخص بأنه حاول ارتكاب الجرم إذا ما شرع في تنفيذ نيته على ارتكاب ذلك الجرم باستعمال وسائل تؤدى الى وقوعه واظهر نيته هذه بفعل من الافعال الظاهرة ولكنه لم يتمكن من تنفيذ نيته إلى حد إيقاع الجرم. (2)لا عبرة، الا فيما يتعلق بالعقوبة، سواء أقام ذلك الشخص بكل ما هو ضروري لاتمام ارتكاب الجرم أم لم يقم بذلك، وسواء أحالت دون تنفيذ نيته بتمامها ظروف لم يكن فيها مختارا ام عدل من تلقاء نفسه عن متابعة تنفيذ نيته. (3) لا عبرة فيما اذا لم يكن في الامكان ارتكاب الجرم بالفعل بسبب ظروف كان يجهلها المجرم.
المادة (31) : كل من حاول حمل غيره أو حاول تحريضه أو تشويقه على ارتكاب فعل أو ترك في فلسطين أو في الخارج،وكان ذلك الفعل أو الترك، فيما لو تم وقوعه، يعد جرماً بمقتضى شرائع فلسطين او الشرائع المعمول بها اذ ذاك في البلاد التي كان في النية ارتكاب الفعل أو الترك فيها، يعتبر مجرماً بنفس الجرم ويعاقب بنفس العقوبة التي يعاقب بها فيما لو حاول بنفسه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك في فلسطين، سواء أكان هو الذي حاول ارتكاب الفعل أو الترك أم الشخص الآخر الذي حمله أو حرضه أو شوقه: ويشترط في ذلك أنه إذا كانت النية قد عقدت على ارتكاب الفعل او الترك في مكان خارج فلسطين، فلا تتجاوز العقوبة ما هو مقرر لذلك في الشرائع المعمول بها في البلاد التي كان في النية ارتكاب الفعل أو الترك فيها فيما لو حاول بنفسه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك. ويشترط أيضاً أن لا تتخذ الإجراءات القانونية في الحالة الاخيرة، الا بناء على طلب الحكومة ذات الاختصاص في المكان الذي كان في النية ارتكاب الفعل او الترك فيه.
المادة (32) : كل من صنع، او احرز عن علم منه، أية مواد مفرقعة او اداة أو آلة خطرة أو مهلكة أو أية مادة أخرى خطرة أو مهلكة مهما كان نوعها، بقصد استعمالها في ارتكاب احدى الجرائم أو لاجل تمكين شخص آخر من استعمالها لتلك الغاية يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات.
المادة (33) : كل من كان يعلم بأن شخصاً آخر عزم على ارتكاب جرم يستوجب عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات او اكثر ولم يستعمل جميع الوسائل المعقولة للحيلولة دون وقوع ذلك الجرم أو إتمامه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
المادة (34) : كل من تآمر مع شخص آخر على أن يرتكب في أي مكان جناية أو أى فعل آخر يعتبر جناية فيما لو ارتكب في فلسطين وكان ذلك الفعل جرما بمقتضى الشرائع المعمول بها في البلاد التي كان في النية ارتكابه فيها، يعتبر مجرماً ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات اذا لم تكن هناك عقوبة اخرى معينة لذلك الجرم وكان الحد الاقصى للعقوبة المعينة له الحبس مدة سبع سنوات أو أكثر. أما إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المعينة لذلك الجرم الحبس مدة اقل من سبع سنوات فعندئذ يعاقب بتلك العقوبة.
المادة (35) : كل من تآمر مع شخص آخر على ارتكاب جنحة او على اتيان فعل في مكان آخر خارج فلسطين وكان ذلك الفعل يشكل جنحة فيما لو ارتكب في فلسطين ويعتبر كذلك أيضاً بمقتضى الشرائع المعمول بها في المكان الذي كان في النية ارتكابه فيه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
المادة (36) : كل من تآمر مع شخص آخر: (أ)على منع أو إحباط تنفيذ أو تطبيق أى تشريع من التشاريع، أو (ب)على ايقاع الاذى بشخص آخر أو النيل من سمعته أو على الحط من قيمة مال من أمواله، أو (ج)على منع أو إعاقة شخص آخر عن بيع أو فراغ ماله حسب طوعه واختياره لقاء قيمته العادلة وعلى وجه مشروع،أو (د)على الحاق الضرر بتجارة شخص من الاشخاص أو بمهنة ذلك الشخص أو حرفته،أو (هـ) على منع أو إعاقة شخص من الأشخاص عن تعاطي تجارته أو مهنته أو حرفته حسب طوعه واختياره وعلى وجه مشروع، بواسطة فعل أو أفعال تعتبر جرماً فيما لو ارتكبها فرد من الناس، أو (و)على تحقيق غاية غير مشروعة، أو (ز)على تحقيق غاية مشروعة بوسائل غير مشروعة. يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
المادة (37) : للمحكمة أن تحكم بأية عقوبة من العقوبات التالية: (أ) الإعدام. (ب) الحبس. (ج) الغرامة. (د) دفع التعويض. (هـ) الربط بكفالة تضمن المحافظة على الطمأنينة العامة وحسن السيرة أو مثول المتهم أمام المحكمة للحكم عليه.
المادة (38) : تنفذ عقوبة الإعدام بشنق المجرم من رقبته حتى يموت.
المادة (39) : (1)تكون عقوبة الحبس مقرونة بالاشغال الشاقة إلا إذا أوعزت المحكمة بغير ذلك. (2)اذا ثبت على شخص ارتكاب جرم يستوجب الحكم عليه بالحبس المؤبد أو الحبس لمدة اخرى فيجوز للمحكمة ان تحكم عليه بالحبس لمدة أقل من ذلك.
المادة (40) : (1)اذا حكم على شخص بالحبس فيجوز للمحكمة ان تأمر بمنحه معاملة خاصة إذا استنسبت ذلك بعد النظر في ماهية الجرم وسوابق المجرم. (2)اذا حكم على شخص بالحبس دون منحه معاملة خاصة، فيجوز لقاضي القضاة على الدوام أن يأمر بمنحه معاملة خاصة بعد النظر في ماهية الجرم الذي أدين ذلك الشخص بسببه وفي سوابق المجرم. (3) تمنح المعاملة الخاصة وفقاً للانظمة الموضوعة بمقتضى أحكام قانون السجون لسنة 1921 .
المادة (41) : مع مراعاة أحكام المادة 42 من هذا القانون، اذا فرضت غرامة بمقتضى أى تشريع من التشاريع ولم يكن ذلك التشريع يتضمن أحكاما صريحة بشأن مقدار تلك الغرامة، فعندئذ تتبع الأحكام التالية: (أ) اذا لم يكن الحد الأقصى للغرامة معيناً فلا تتجاوز الغرامة التي يجوز الحكم بها مائتى جنيه. (ب) إذا كان الجرم يستوجب الغرامة أو الحبس فللمحكمة الخيار المطلق في أن تحكم بالغرامة أو بالحبس أو بالغرامة والحبس معاً (ج) تفرض الغرامة وتحصل وفقا لاحكام قانون الإجراء المعمول به من جميع الوجوه كما لو كان مقدار الغرامة قد حكم به في دعوى حقوقية أقامها النائب العام في المحكمة التي حوكم المجرم أمامها.
المادة (42) : (1)يجوز لاية محكمة من المحاكم ذات الصلاحية الجزائية، لدى ادانتها شخصاً متهماً بارتكاب جرم ينطبق على أحكام هذا القانون أو على أحكام أي تشريع آخر، أن تحكم على المجرم بأية عقوبة لا تتجاوز الحد الأقصى المعين في القانون للجرم الذي أدين به. ويشترط في ذلك أنه اذا كان المجرم قد ادين بجناية تستوجب عقوبة الاعدام فلا يجوز الحكم عليه بغير هذه العقوبة، الا اذا نص القانون صراحة على غير ذلك. (2)اذا أدين شخص بارتكاب جرم فللمحكمة بدلاً من الحكم عليه بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالحبس والغرامة معا أو أن تحكم عليه بغرامة لا يزيد مقدارها على المبلغ الذي من صلاحيتها الحكم به وان تأمر بحبسه إذا تخلف عن دفع الغرامة غير أن مدة الحبس التي قد يحكم بها على ذلك الشخص عند تقصيره في دفع الغرامة لا يجوز أن تزيد في أى حال من الاحوال على الحد الأقصى المبين في الجدول التالي: ويشترط في ذلك أنه يجوز للمحكمة بدلا من الامر بحبس المجرم أن تأمر بتحصيل الغرامة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة 41 من هذا القانون (3)اذا اقتنعت المحكمة بأن المتهم ينتمى الى عشيرة اعتادت حسم خلافاتها طبقاً للعرف والعادة وبأن المصلحة العامة تقضى بفصل دعواه على الوجه المذكور، فيجوز لها بعد الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة في هذا القانون أو في أى تشريع آخر أن تستبدلها بالعقوبة المألوفة حسب عرف العشائر، على ان لا تكون تلك العقوبة مخالفة لمبادئ العدالة الطبيعية أو الاداب العامة.
المادة (43) : (1)اذا ادانت المحكمة شخصا بارتكاب جرم فيجوز لها، بمحض إرادتها،أن تقضى عليه حال ادانته بأن يدفع للشخص المتضرر أى مبلغ من المال لا يتجاوز مائة جنيه تعويضا له عما لحقه من خسارة من جراء الجرم الذي أدين المتهم به، سواء ادخل الشخص المتضرر في الدعوى بصفة مدعٍ شخصى أم لم يدخل ويعتبر ذلك المبلغ بمثابة دين محكوم به مستحق الاداء على الشخص الذى ادانته المحكمة للشخص الذي قضت بدفعه إليه. (2)لا تؤثر أحكام هذه المادة في حق الحصول على الدية أو على تعويض بدلا من الدية أو في صلاحية المحكمة للحكم بدفع عطل وضرر يتجاوز المائة جنيه لشخص دخل الدعوى بصفة مدعٍ شخصي.
المادة (44) : (1)للمحكمة أن تضمن الشخص الذى تدينه بجرم من غير الجرائم التي تستوجب عقوبة الاعدام مصاريف المحاكمة والنفقات الناشئة عنها مع مصاريف الشهود كلها أو بعضها، وان تقضي عليه بدفع هذه المصاريف باقساط على الوجه الذي تقرره. وتحصل تلك المصاريف أو أقساطها على نفس الوجه الذي تحصل فيه الغرامات. (2)اذا برأت المحكمة شخصاً متهماً وكان من رأيها ان مقاضاته كانت مستندة الى أساس واهٍ وكيدي فيجوز لها أن تقضى على الشخص الذي أقام الدعوى، أو على الشخص الذي تعتبره مسؤولاً عن اقامتها اذا لم يكن موظفا عموميا أقام الدعوى بصفته الرسمية بأن يدفع للمتهم مصاريف دفاعه ويحصل المبلغ الذي تقضى المحكمة بدفعه من قبل المتهم وفقاً لأحكام قانون الإجراء المعمول به كما لو كان ذلك المبلغ قد حكم به في دعوى حقوقية اقيمت في المحكمة التي جرت محاكمته أمامها. (3)للشخص الذي صدر بحقه قرار يقضي عليه بدفع مصاريف الدفاع أن يستأنف القرار الى المحكمة المركزية ان كان القرار صادرا من محكمة صلح ولا يجوز استئناف ذلك القرار في غير هذه الحال.
المادة (45) : (1)اذا أدين شخص بجرم من غير الجرائم التى تستوجب عقوبة الاعدام فيجوز للمحكمة، بدلامن أن تحكم عليه بالعقوبة المقررة لذلك الجرم أو بالاضافة إلى تلك العقوبة،أن تكلفه بتقديم تعهد على نفسه، بالمبلغ الذي تستصوبه اما بكفالة كفلاء أو دونهم، يتعهد فيه بالمحافظة على الطمأنينة العامة وبأن يكون حسن السيرة خلال المدة التي تعينها وان تقرر حبسه الى أن يقدم هذا التعهد والكفلاء، ان كلفته بتقديم كفلاء. بيد أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة حبسه السنة الواحدة بسبب عدم تقديمه التعهد، ولا أن تتجاوز هذه المدة مع مدة الحبس المقررة، إن وجدت، اقصى مدة يجوز الحكم عليه بها دون غرامة. (2)للمحكمة إذا خشيت وقوع ما يخل بالطمأنينة العامة أن تأمر المشتكى أو أى شاهد من الشهود في أية قضية جنائية أن يقدم تعهداً على نفسه، بالمبلغ الذي تستصوبه اما بكفالة كفلاء أو بدونهم، يتعهد فيه بالمحافظة على الطمأنينة العامة وبأن يكون حسن السيرة خلال المدة التي تعينها وان تقضي بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر اذا لم يفعل ذلك.
المادة (46) : (1)اذا أدين شخص بصورة جزئية أو بناء على اتهام، بجرم يستوجب عقوبة الحبس، ورأت المحكمة بالنظر الى اخلاقه أو سوابقه أو سنه أو صحته أو حالته العقلية أو الى تفاهة الجرم الذي ارتكبه أو الظروف المخففة المحيقة بارتكابه ان من المناسب الافراج عنه تحت الرقابة فللمحكمة بدلا من الحكم عليه بالحبس، أن تقرر الافراج عنه وفقا للشروط التي تفرضها بعد ان يقدم تعهداً على نفسه،اما بكفالة كفلاء او بدونهم، يتعهد فيه بأن يكون حسن السيرة وبأن يحضر أمام المحكمة للحكم عليه متى كلف بذلك في أى وقت خلال المدة التي تذكر في القرار على أن لا تتجاوز تلك المدة ثلاث سنوات. (2)يجوز للمحكمة على الرغم من اصدارها مثل هذا القرار ان تحكم على المجرم بدفع عطل وضرر أو تعويض للشخص الذى تضرر من الجرم الذي ارتكبه، تعويضا له عن أية خسارة لحقت به وأن تضمنه المصاريف أيضاً. (3)يكون لقرار الافراج الذي تصدره المحكمة نفس الاثر والمفعول كالحكم الذي تصدره فيما يتعلق برد الاموال المسروقة أو تسليمها لصاحبها. (4)ان التعهد الذي يعطيه المجرم بمقتضى هذه المادة، يجب ان يتضمن اذا اشارت المحكمة بذلك، شرطاً يقضى بإبقائه تحت رقابة مدير بوليس اللواء أو مراقب السلوك أو أى شخص آخر تسميه في قرار الافراج اثناء المدة التى تعينها، وسائر الشروط الاخرى بشأن المكان الذي يقيم فيه، وغير ذلك من الامور التي تستصوبها المحكمة لتأمين هذه المراقبة. (5)يجوز للمحكمة التي ربطت شخصا بتعهد بمقتضى هذه المادة لتأمين حضوره أمامها من أجل الحكم عليه ان تغير شروط التعهد الذى أعطاه، بناء على طلب مدير بوليس اللواء أو مراقب السلوك أو الشخص الذى عهد اليه بمراقبته،ويجوز لها، بعد تبليغ المجرم ذلك،أن تلغى التعهد اذا اقتنعت بأنه سلك سلوكاً يجعل استمرار بقائه تحت الرقابة غير ضروري. (6)اذا اقتنعت المحكمة التي ربطت المجرم بتعهد بمقتضى هذه المادة لتأمين حضوره أمامها من أجل الحكم عليه أو اقتنعت أية محكمة أخرى تمارس نفس الصلاحية، بناء على اخبار مشفوع باليمين، بأن المجرم أخل بأى شرط من شروط التعهد، فيجوز لها أن تصدر مذكرة بالقبض عليه وان تحكم عليه في الحال بالعقوبة المقررة لجرمه الاصلي دون حاجة إلى اثباته ثانية.
المادة (47) : اذا لم يكن هذا القانون قد فرض عقوبة معينة لاية جنحة من الجنح، فيحكم على الشخص الذى يدان بارتكاب تلك الجنحة بالحبس مدة ثلاث سنوات أو بغرامة مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً.
المادة (48) : اذا أدين شخص بجرم ثم أدين بجرم آخر قبل صدور الحكم عليه بشأن الجرم الاول أو قبل انقضاء مدة ذلك الحكم، فكل حكم، غير الاعدام، يصدر عليه لدى إدانته بارتكاب الجرم الآخر، ينفذ بحقه بعد انتهاء الحكم الاول، الا اذا أمرت المحكمة بتنفيذ ذلك الحكم بدلا من الحكم الاول أو بدلا من أى جزء منه.
المادة (49) : (1)كل من أشهر حربا على جلالة الملك بغية تخويف المندوب السامى أو ارهابه، يعتبر أنه ارتكب الخيانة ويعاقب بالإعدام. (2)كل من تآمر مع شخص آخر موجود في فلسطين أو في الخارج على اشهار حرب على جلالة الملك بقصد التسبب في اشهار حرب يعد اشهارها خيانة فيما لو ارتكبه أحد رعايا جلالته، يعتبر أنه ارتكب الخيانة ويعاقب بالإعدام: ويشترط في ذلك أنه اذا ادينت امرأة وفقاً لأحكام هذه المادة وثبت ببينة تقنع بها المحكمة بأنها حامل فتعاقب بالحبس المؤبد.
المادة (50) : كل من حرض شخصا آخر على الاغارة على فلسطين بقوة مسلحة، يعتبر أنه ارتكب الخيانة ويعاقب بالإعدام: ويشترط في ذلك أنه اذا ادينت امرأة وفقاً لأحكام هذه المادة وثبت ببينة تقنع بها المحكمة بأنها حامل فتعاقب بالحبس المؤبد.
المادة (51) : كل من: (أ)أصبح شريكا في الخيانة بعد وقوعها، أو (ب) كان يعلم أن شخصا ينوى ارتكاب الخيانة ولم يبلغ الامر بوجه السرعة المعقولة للمندوب السامى أو لحاكم اللواء أو لأى مأمور من مأمورى البوليس، أو لم يبذل الجهد المعقول لمنع وقوع الجرم: يعتبر انه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
المادة (52) : كل من عقد النية على تحقيق أية غاية من الغايات المذكورة فيما يلي أى: (أ)تجريد جلالة الملك من صفته أو شرفه أو لقبه الملكي بصفته ملك بريطانيا العظمى وارلاندة الشمالية والممتلكات البريطانية المستقلة ما وراء البحار أو أية ممتلكات أو أقطار أو بلاد أخرى، أو (ب) اشهار الحرب على جلالته في قسم من ممتلكات جلالته أو في أية بلاد أعلنت بأنها تحت حمايته أو انتدابه قاصدا بذلك ارغامه بالقوة أو الضغط على تغيير تدابيره أو خططه أو بقصد التشديد أو الضغط على الشارع أو السلطة التشريعية في أية ممتلكة من ممتلكات جلالته أو في أية بلاد اعلنت بأنها تحت حمايته أو انتدابه، أو ارهاب ذلك الشارع أو تلك الهيئة أو اخافته أو اخافتها، أو (ج)تحريض أى شخص آخر على الاغارة بالسلاح على أية ممتلكة من ممتلكات جلالته أو على أية بلاد اعلنت بأنها تحت حمايته أو انتدابه. وأظهر نيته هذه بفعل علنى أو بنشر أية مادة مطبوعة أو محررة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
المادة (53) : كل من: (أ)قام بحرب أو بمشروع حربى أو استعد للقيام بحرب أو بمشروع حربي مع أية فئة أو عنصر أو جماعة من الناس في فلسطين، أو بالنيابة عنها أو ضدها أو ساعد على أى فعل من هذه الأفعال أو أشار بها دون أن يكون مفوضاً بذلك تفويضاً مشروعاً، أو (ب)استعد أو سعى بالقوة المسلحة، أو بأشهار القوة المسلحة، لإيقاع تغيير في الحكومة أو في التشاريع أو لمقاومة تنفيذ التشاريع أو لارغام المندوب السامي أو أى عضو من أعضاء المجلس التنفيذي أو التشريعى أو الاستشاري أو أى شخص يتولى قيادة أية قوة من القوات العسكرية أو أى مأمور من مأموري البوليس على القيام أو على الامتناع عن القيام بفعل ذي صفة عمومية أو رسمية، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
المادة (54) : كل من حاول تحقيق أية غاية من الغايات المذكورة فيما يلى وهى: (أ)اغواء أحد رجال القوى العسكرية أو أحد أفراد قوة البوليس على الامتناع عن اداء وظيفته أو على الانصراف عن الولاء لجلالته أو لحكومة فلسطين، أو (ب)تشويق أى شخص من هؤلاء الاشخاص على التمرد أو على ارتكاب أى فعل من أفعال الخيانة أو التمرد،أو (ج)تشويق أى شخص من هؤلاء الاشخاص على عقد اجتماع بقصد التمرد أو على السعى لعقد مثل هذا الاجتماع: يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
المادة (55) : كل من: (أ)ساعد أو عاون أى صف ضابط أو نفر في القوى العسكرية أو أحد افراد قوة البوليس على ارتكاب أى فعل من افعال التمرد أو كان شريكا في ذلك، أو (ب)شوق أى صف ضابط أو نفر في القوى العسكرية أو احد افراد قوة البوليس على ارتكاب الفساد أو على عصيان أمر مشروع صدر له من رئيسه أو على نبذ الطاعة: يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
المادة (56) : كل من ارتكب فعلا من الافعال التالية بأية طريقة من الطرق، مباشرة أو غير مباشرة،أى: (أ) حمل أى صف ضابط أو نفر في القوى العسكرية أو أحد افراد قوة البوليس على الفرار أو حرضه على ذلك أو حاول حمله أو تحريضه على الفرار، أو (ب) ساعد أو عاون أى صف ضابط أو نفر في القوى العسكرية أو أحد افراد قوة البوليس على الفرار أو كان شريكاً في فراره،أو (ج)آوى أى صف ضابط أو نفر في القوى العسكرية أو أحد افراد قوة البوليس أو ساعد على إخفائه مع وجود ما يحمله على الاعتقاد بأنه فار: يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (57) : (1)كل من ساعد،عن علم وروية، اجنبيا من اعداء جلالته موجوداً في فلسطين كأسير،سواء أكان معتقلاً في سجن أو في مكان آخر، أو مفرجا عنه بناء على تعهده، على الفرار من سجنه أو من معتقله، أو على الفرار من فلسطين إذا كان قد أفرج عنه بناء على تعهده، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. (2)كل من سمح باهماله وبصورة غير مشروعة بفرار شخص من الاشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (58) : اذا كان اظهار النية بفعل علنى لتحقيق أية غاية من الغايات يكون عنصراً من عناصر الجرم في حالة ارتكاب جرم من الجرائم الوارد تعريفها في هذا الفصل، فكل تآمر مع أى شخص على تحقيق تلك الغاية وكل فعل يقوم به أي شخص من المتآمرين في سبيل تحقيقها، يعتبر فعلاً علنياً لإظهار تلك النية.
المادة (59) : كل من: (أ)تآمر مع شخص آخر أو اشخاص آخرين على القيام بفعل تحقيقا لنية فساد مشتركة بينهما أو بينهم، أو (ب)نشر الفاظاً أو مستندا بنية الفساد، أو (ج)وجد في حوزته دون معذرة مشروعة مستند ينطوى على نية الفساد: يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (60) : (1)ايفاء للغاية المقصودة من المادة السابقة يراد "بنية الفساد" النية المنطوية على ايجاد الكراهية الازدراء أو ايقاظ شعور النفور من شخص جلالة الملك أو من الدولة المنتدبة أو من المندوب السامي بصفته الرسمية أو من حكومة فلسطين القائمة بحكم القانون أو من سير العدالة، أو النية المنطوية على تحريض أو تهييج أهالى فلسطين على محاولة إيقاع أى تغيير في أى أمر قائم في فلسطين بحكم القانون، بغير الطرق المشروعة،أو على ايقاظ الاستياء أو النفور بين اهالى فلسطين، أو على اثارة البغضاء والعداوة بين مختلف فئات الشعب في فلسطين. (2)ان الألفاظ التي يحتمل أن يكون لها اما دلالة أو تلميحا أو تنويها أو ضمنا أى أثر مما ذكر في الفقرة الأولى من هذه المادة، تدعو الى الافتراض بأن الشخص الذي نشرها قد نشرها بنية الفساد، غير أنه يجوز للمتهم أن يرد هذا الافتراض اذا اثبت انه لم يقصد من نشرها ان يكون لها مثل هذا الأثر. (3) يحق للنيابة، بغية إظهار نية الفساد، أن تثبت أن المدعى عليه قد نشر في مناسبات أخرى ألفاظاً تطابق الألفاظ التي يدعى بأنها تنطوي على نية الفساد أو غيرها من الألفاظ التي تنطوي على نية الفساد، غير أنه يشترط أن تتناول الألفاظ التي نشرها في الحالة الأخيرة صراحة نفس الأمر الذي تناولته الألفاظ التي يدعى بأنها تنطوي على نية الفساد. (4) لا يقبل في معرض الدفاع عن أية تهمة موجهة بمقتضى المادة السابقة اثبات صحة ما تعنيه الألفاظ التي يدعى بأنها تنطوي على نية الفساد. (5) يحق لأي شخص أن يسعى بسلامة نية للدلالة: (أ) على أن جلالته أو حكومة فلسطين قد خدعا أو أخطآ فيما اتخذاه من تدابير، أو (ب) على وجود أخطاء أو نقائض في دستور فلسطين أو في حكومة فلسطين القائمة بحكم القانون أو على وجود أخطاء أو نقائض في سير العدالة.
المادة (61) : عند محاكمة أي شخص بصفته الفاعل الأصلي لنشر ألفاظ بواسطة وكيله يزعم أنها تنطوي على نية الفساد حسب المعنى المحدد لها في المادة 60 من هذا القانون أو لنشر أي أمر من الأمور التي تعد قذفاً مما هو مذكور في الفصل العشرين من هذا القانون، يحق لذلك الشخص أن يتبرأ مما أسند إليه إذا أثبت: (أ) أن النشر وقع دون تفوضه أو موافقته أو علمه. (ب) وأن النشر لم يتسبب عن قلة احترازه أو عنايته. (ج) وأنه فعل كل ما في وسعه للمساعدة على معرفة هوية الأشخاص الذين كتبوا ونشروا تلك الألفاظ.
المادة (62) : (1) كل من نشر أو ردد قولاً أو إشاعة أو خبراً من شأنه أن يسبب خوفاً أو رعباً للناس أو أن يكدر صفو الطمأنينة العامة وهو عالم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن ذلك القول أو الإشاعة أو الخبر عار عن الصحة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات. (2) إذا اسندت تهمة إلى شخص بمقتضى الفقرة السابقة فلا يقبل في معرض الدفاع ادعاؤه بأنه لم يكن يعلم أو لم يكن لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن القول أو الإشاعة أو الخبر عار عن الصحة، إلا إذا اثبت بأنه قد اتخذ التدابير المعقولة للتأكد من صحة ذلك القول أو الإشاعة أو الخبر قبل النشر.
المادة (63) : كل من: (أ) حلف غيره يميناً أو أخذ عليه عهداً بمثابة قسم يرمي إلى إلزامه بارتكاب جرم من الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام وكل من كان حاضراً عند تأدية هذه اليمين أو إعطاء العهد ووافق على ما حصل، أو (ب) أدى مثل هذه اليمين أو أعطى مثل هذا العهد دون أن يكون مكرهاً على ذلك: يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
المادة (64) : كل من: (أ) حلف غيره يميناً أو أخذ عليه عهداً بمثابة قسم يرمي إلى إلزامه بارتكاب أحد الأفعال التالية وكل من كان حاضراً عند تأدية مثل هذه اليمين أو إعطاء العهد ووافق على ما حصل، أي: (1) أن يشترك في أي مشروع ينطوي على التمرد أو الفساد. (2) أن يرتكب أي جرم من الجرائم التي لا تستوجب عقوبة الإعدام. (3) أن يكدر صفو الطمأنينة العامة. (4) أن يلتحق بأية نقابة أو جمعية أو اتحاد ألف لأجل القيام بأي فعل من الأفعال المشار إليها فيما تقدم. (5) أن يطيع أوامر أو تعليمات أية لجنة أو هيئة مؤلفة بطريقة غير مشروعة، أو أن يطيع أوامر أو تعليمات أي زعيم أو أمر أو شخص آخر لا يملك صلاحية بحكم القانون لإصدار مثل هذه الأوامر أو التعليمات. (6) أن لا يخبر عن أي شخص أو زميل ينتمي وإياه لأية نقابة أو جمعية أو اتحاد أو عن أي شخص آخر أو أن يمسك عن إعطاء الشهادة ضده. (7) أن لا يفشي أو يبوح عن وجود أية نقابة أو جمعية أو اتحاد غير مشروع أو عن أي فعل غير مشروع ارتكب أو ينوي ارتكابه أو عن يمين أو عهد غير مشروع قد أدى أمامه أو أمام غيره أو له أو لغيره أو أداه هو بنفسه أو أداه غيره أو عن فحوى هذه اليمين أو العهد، أو (ب) أدى مثل هذه اليمين أو أعطى مثل هذا العهد دون أن يكون مكرها على ذلك: يعتبر بأنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة (65) : كل من أدى يميناً أو أعطى عهداً على الوجه المشار إليه في المادتين السابقتين لا يمكنه أن يدعي في معرض الدفاع بأنه كان مكرها على تأديته أو إعطائه، إلا إذا كان قد أعطى أحد مأموري البوليس إخباراً بعد حلف اليمين، أو إذا كان ينتسب فعلاً للقوى العسكرية في فلسطين أو لقوة البوليس وأعطى مثل هذا الإخبار أو أعطى قائده إخباراً عادياً، بجميع ما يعلمه عن الأمر مع اسم أو أسماء الأشخاص الذين حلفوا اليمين أو أخذوا عليه العهد والذين أديت اليمين أو أعطي العهد بحضورهم ومكان وزمان تأدية اليمين أو إعطاء العهد، وذلك في ظرف أربعة عشر يوماً من حين تأدية اليمين أو إعطاء العهد أو في ظرف أربعة عشر يوماً من تاريخ زوال المانع، أن كان قد منع عن إعطاء هذا الإخبار بالقوة الفعلية أو بسبب المرض.
المادة (66) : (1) كل من: (أ) مرّن أو درّب دون إذن المندوب السامي أي شخص آخر على استعمال السلاح أو على القيام بتمارين أو حركات عسكرية أو حربية، أو (ب) كان حاضراً في اجتماع أو حفل عقد دون إذن المندوب السامي لأجل تمرين أو تدريب أشخاص آخرين على استعمال السلاح أو على القيام بتمارين أو حركات عسكرية أو حربية: يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. (2) كل من تمرن أو تدرّب في أي اجتماع أو حفل عقد دون إذن المندوب السامي على استعمال السلاح أو على القيام بتمارين أو حركات عسكرية أو حربية أو كان حاضراً في مثل هذا الاجتماع أو الحفل بقصد التدريب أو التمرن على هذا الوجه، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (67) : (1) كل من حاول في فلسطين أن ينظم أو يهيئ أو يعاون أو يسهل أية محاولة قائمة في بلاد أجنبية لقلب دستور حكومة تلك البلاد أو النظام القائم فيها بالقوة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات. (2) كل من سعى للتشويق على معاداة حكومة بلاد متحابة بإلقاء خطاب في مكان أو مجتمع عام أو بنشر أية مادة مكتوبة، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (68) : كل من: (أ) أنزل أو أتلف علناً علم بريطانيا العظمى أو أي شعار من شعاراتها أو ارتكب أي فعل للإضرار به، أو (ب) أنزل أو أتلف علناً علم أي دولة متحابة أو أي شعار من شعاراتها أو ارتكب أي فعل للإضرار به قاصداً بذلك إظهار كراهيته أو ازدرائه لتلك الدولة: يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (69) : يقصد بعبارة "جمعية غير مشروعة" الواردة في هذا الفصل: (أ) كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة، تنشط أو تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاية أو بغير ذلك على ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية: (1) قلب دستور فلسطين بالثورة أو بالتخريب. (2) قلب الحكومة القائمة في فلسطين أو حكومة أية بلاد متمدنة أو أية حكومة منظمة أخرى باستعمال القوة أو العنف. (3) تخريب أو إتلاف الأموال في فلسطين أو الأموال المستعملة في التجارة مع أية بلاد أخرى أو في فلسطين نفسها، أو الأموال التي تخص أو تؤخذ بأنها تخص جمعية ترمي إلى تنشيط أو تشجيع أي مبدأ من المبادئ أو الأمور المشار إليها في هذه المادة. (ب) كل جماعة من الناس، مسجلة كانت أو غير مسجلة، تنشط أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاية أو بغير ذلك على ارتكاب أي فعل يرمي أو يؤخذ بأنه يرمي إلى تحقيق نية الفساد حسب المعنى المحدد لها في المادة 60 من هذا القانون. (ج) كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون المرعي الإجراء تبليغ نظامها إلى الحكومة وتخلفت عن ذلك أو استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور. وتشمل هذه العبارة أيضاً كل فرع أو مركز أو لجنة أو هيئة أو شعبة لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة أو مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار تحت سلطتها.
المادة (70) : كل من كان متجاوزاً السنة السادسة عشرة من عمره وانتسب لعضوية جمعية غير مشروعة وكل من اشغل وظيفة أو منصباً في مثل هذه الجمعية أو قام بمهمة معتمد أو مندوب لها، أو زاول مهنة التعليم في أية مؤسسة أو مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار أو يظهر بأنها تدار تحت سلطتها، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
المادة (71) : كل من نشط أو شجع غيره بالخطابة أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى، على القيام بأي فعل من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة 69 من هذا القانون، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (72) : كل من أعطى أو دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات بالنيابة عن مثل هذه الجمعية أو لحسابها، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر.
المادة (73) : كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع أو أرسل بالبريد كتاباً أو نشرة أو كراساً أو إعلاناً أو بياناً أو منشوراً أو جريدة لجمعية غير مشروعة أو لمنفعتها أو صادرة منها، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (74) : (1) إذا اعتقد المندوب السامي في أي وقت بوجود اضطراب صناعي خطر في فلسطين من شأنه أن يضر أو يهدد التجارة والصناعة مع أية بلاد أخرى أو في فلسطين نفسها، فيجوز له أن يصدر منشوراً يعلن فيه أن فلسطين في حالة طوارئ، وإيفاء لغاية هذه المادة يبقى هذا المنشور معمولاً به إلى حين الغائه. (2) كل من اشترك أثناء نفاذ المنشور المشار إليه في الفقرة السابقة في أي اعتصام أو اضراب، سواء أكان ذلك الاشتراك يتعلق بالعمل بنقل البضائع أو الركاب أو في التجارة مع أية بلاد أخرى أو في فلسطين نفسها أو بالعمل في أية مصلحة عامة في فلسطين أو في أية دائرة من دوائر حكومة فلسطين أو أية سلطة بلدية في فلسطين أو استمر على الاضراب أو الاغتصاب أو حرض أو حمل غيره أو حثه أو ساعده أو شجعه على الاشتراك في الاغتصاب أو الاضراب أو على الاستمرار فيه يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة.
المادة (75) : كل من فعل أحد الأفعال التالية باستعمال العنف تجاه شخص آخر أو تجاه ماله أو بالتهديد أو الارهاب اللفظي أو الكتابي مهما كان نوعه وأياً كان الشخص الموجه إليه، أو بمقاطعة شخص آخر أو بمقاطعة ماله أو بالتهديد بمقاطعته أو بمقاطعة ماله بلا سبب أو عذر مشروع أي: (أ) عرقل أو عاق سير أية مصلحة عامة أو دائرة من دوائر الحكومة أو سلطة بلدية في فلسطين (ب) أرغم أو شوق أي شخص آخر مستخدم في أية مصلحة عامة أو في أية دائرة من دوائر الحكومة أو في أية سلطة بلدية في فلسطين على الاستقالة أو على التنحي عن عمله. (ج) منع أي شخص من عرض أو قبول الاستخدام في أية مصلحة عامة أو في أية دائرة من دوائر الحكومة أو في أية سلطة بلدية في فلسطين. (د) عرقل أو عاق نقل البضائع أو الركاب أثناء تعاطي التجارة مع بلاد أخرى أو في فلسطين. (هـ) أرغم أو شوق أي شخص مستخدم في نقل البضائع أو الركاب أثناء تعاطي التجارة مع أية بلاد أخرى أو في فلسطين على الاستقالة أو التنحي عن عمله. (و) منع أي شخص من عرض أو قبول الاستخدام في نقل البضائع أو الركاب أثناء تعاطي التجارة مع أية بلاد أخرى أو في فلسطين: يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
المادة (76) : لا تقام الدعوى بشأن أي جرم ينطبق على أحكام هذا الفصل إلا من قبل النائب العام أو بموافقته.
المادة (77) : كل من نشر شيئاً بقصد أن يقرأه الناس، أو نشر مرسومات مرئية من شأنها النيل من مقام أو كرامة أي أمير أو حاكم أو ملك أو سلطان أو سفير أو شخص من ذوي المقامات في بلاد أو حكومة أجنبية أو تعريض ذلك الشخص للكراهية والاحتقار دون أن يكون لديه مبرر أو عذر كاف يبرز فعله هذا فيما لو كان التحقير موجهاً ضد أحد أفراد الناس، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بغرامة قدرها مائة جنيه وإذا كان الشيء أو المرسومات المرئية التي نشرها من شأنها أن تكدر أو ترمي إلى تكدير صفو السلام والعلاقات الودية بين فلسطين وتلك الحكومة أو البلاد، فيعتبر الفاعل بأنه ارتكب جنحة.
المادة (78) : كل من ارتكب فعل القرصنة أو أية جريمة لها علاقة أو صلة بالقرصنة أو تعد من قبيل القرصنة يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
المادة (79) : (1) إذا تجمهر ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد ارتكاب جرم، أو كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما بينهم وتصرفوا تصرفاً من شأنه أن يحمل من في ذلك الجوار على أن يتوقعوا، ضمن دائرة المعقول، بأنهم سيكدرون الطمأنينة العامة أو أنهم بتجمهرهم سيستفزون دون ضرورة أو سبب معقول، أشخاصاً آخرين لتكدير صفو الطمأنينة العامة، فيعتبر تجمهرهم هذا تجمهراً غير مشروع. (2) لا عبرة أكان التجمهر الأصلي مشروعاً أو غير مشروع إذا كان المتجمهرون قد تصرفوا على الوجه المشار إليه أعلاه تحقيقاً لغاية مشتركة فيما بينهم. (3) إذا شرع الأشخاص المتجمهرون تجمهراً غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها بتكديرهم صفو الطمأنينة العامة بصورة مرعبة للأهالي فيطلق على هذا التجمهر اسم شغب ويقال بأن المتجمهرين قد اجتمعوا بقصد أحداث شغب.
المادة (80) : كل من اشترك في تجمهر غير مشروع يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
المادة (81) : كل من اشترك في شغب يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
المادة (82) : إذا رأى أي حاكم لواء أو قائمقام أو حاكم صلح، أو أي ضابط من ضباط البوليس من رتبة مفتش فما فوق عند عدم وجود حاكم لواء أو قائمقام أو حاكم صلح، أن ثلاثة أشخاص أو أكثر قد اجتمعوا بقصد أحداث الشغب أو خشي وقوع الشغب من ثلاثة أشخاص أو أكثر مجتمعين على مرأى منه فيجوز له أن يأمر المشاغبين أو المجتمعين على الوجه المذكور أن يتفرقوا بهدوء وسكينة، بعد أن يشعرهم بوجوده نفخاً بالبوق أو الصفارة أو بأية وسيلة أخرى من هذا النوع، أو بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية من الصنف المعروف "بفاري لأيت".
المادة (83) : إذا استمر ثلاثة أشخاص أو أكثر على التجمهر بقصد أحداث الشغب بعد إشعارهم بواسطة النفخ بالبوق أو الصفارة أو بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوءية من الصنف المعروف "بفاري لأيت" أو بعد صدور الأمر لهم بالتفرق بمدة معقولة أو حال المتجمهرون بالقوة دون تفريقهم، فيجوز لأي شخص مفوض بإعطاء هذا الإشعار وإصدار الأمر بالتفرق المشار إليه في المادة السابقة ولأي مأمور بوليس أو شخص يقوم بمساعدة أي منهما أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين ظلوا متجمهرين على النحو المذكور أو لإلقاء القبض عليهم أو على أي منهم، وإن أبدى أحد منهم مقاومة فيجوز لأي شخص ممن تقدم ذكرهم أن يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد المعقول للتغلب ضده إذا كان باستعماله القوة قد ألحق أذى بشخص أو سبب وفاته أو ألحق ضرراً بمال.
المادة (84) : إذا أعطي الإشعار بواسطة النفخ بالبوق أو الصفارة أو بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية من الصنف المعروف "بفاري لأيت"، وصدر الأمر بالتفرق إلى الأشخاص المشتركين في الشغب أو المتجمهرين بقصد إحداث الشغب فكل من اشترك أو استمر على الشغب أو التجمهر عند إعطاء الإشعار أو صدور الأمر أو بعد مرور وقت معقول على ذلك، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
المادة (85) : كل من منع أو عطل إعطاء الإشعار أو إصدار الأمر المشار إليه في المادة 82 بالقوة يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات. وإذا كان إعطاء الإشعار أو إصدار الأمر قد منع بالقوة على هذا النحو فكل من اشترك أو استمر على الشغب أو التجمهر وهو عالم بأن إعطاء الإشعار أو إصدار الأمر بالتفرق قد منع بالقوة يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
المادة (86) : إذا هدم أو أتلف الأشخاص المتجمهرون بقصد الشغب أي بناء أو باخرة أو سكة حديدية أو آلة ميكانيكية أو إنشاء أو خط تلغراف أو كهرباء أو خط أنابيب أو أي أنبوب من أنابيب توريد المياه بوجه غير مشروع أو شرعوا في ذلك، فيعتبر كل واحد منهم أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
المادة (87) : إذا ألحق الأشخاص المتجمهرون بقصد الشغب ضرراً بأي شيء من الأشياء المذكورة في المادة السابقة بوجه غير مشروع، فيعتبر كل واحد منهم أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة (88) : إذا منع الأشخاص المتجمهرون بقصد الشغب أو عاقوا أو عطلوا بوجه غير مشروع وبالقوة شحن أو تفريغ أية باخرة أو اقلاعها أو ملاحتها أو صعدوا إلى ظهرها بوجه غير مشروع وبالقوة بقصد إجراء ذلك فيعتبر أنهم ارتكبوا جنحة.
المادة (89) : كل من حمل علناً آلة مؤذية أو سلاحاً في مناسبة غير مشروعة يعتبر أنه ارتكب جنحة وتصادر منه الآلة أو السلاح.
المادة (90) : كل من استورد مدية أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو تقلد أو حمل مدية في أي لواء أو منطقة أو مكان طبق المندوب السامي عليه أحكام هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (91) : كل من تقلد أو حمل سكيناً خارج بيته ومحله في أي لواء أو منطقة أو مكان طبق عليه المندوب السامي أحكام هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة: ويشترط في ذلك أن لا يعتبر أي إنسان بأنه ارتكب جرماً ينطبق على هذه المادة إذا أثبت بأنه كان يتقلد أو يحمل السكين خارج بيته ومحله لغاية مشروعة تستوجب استعمال السكين: ويشترط أيضاً أن يجوز لمدير بوليس اللواء الذي وجد فيه شخص يحمل أو يتقلد سكيناً أن يوصي إذا شاء ذلك بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بمقتضى هذه المادة بحق ذلك الشخص، بعد مراعاة جميع ظروف القضية.
المادة (92) : يجوز لضابط البوليس المسؤول عن أي مركز أو مخفر بوليس أن يتخذ التدابير لتفتيش أي شخص يشتبه بأنه يحمل مدية أو سكيناً خلافاً لأحكام هذا القانون، وله أن يضبط المدية أو السكين التي يجدها لديه.
المادة (93) : ليس في هذا القانون ما يمنع أي إنسان من حمل موسى لا يزيد طول نصلها على عشر سنتمترات، سواء أكان ذلك النصل منتهياً برأس حاد أم لم يكن، على أن لا تكون مصنوعة بحيث يمكن تحويلها بواسطة زنبرك أو غيره إلى مدية أو سكين ذات شفرة ثابتة.
المادة (94) : تصادر كل مدية أو سكين أدين أي شخص بسببها بمخالفة أحكام هذا القانون.
المادة (95) : يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا الفصل المعاني الموضحة أدناه: تنصرف عبارة "طبقة المندوب السامي" إلى ما يعلن المندوب السامي في المجلس التنفيذي تطبيقه بأمر ينشر في الوقائع الفلسطينية. وتشتمل لفظة "المدية" كل سيف أو سكين أو أداة أخرى ذات نصل ينتهي برأس حاد، لم تخصص في الأصل لاستعمالها في مهنة أو صناعة أو حرفة أو للاستعمال البيتي: ويشترط في ذلك أن كل سيف أو سكين أو أداة أخرى كهذه يتقلدها أو يحملها شخص تعتبر مدية بحسب المعنى المحدد لها في هذا الفصل إلا إذا كانت في الأصل مخصصة لاستعمالها في مهنة أو صناعة أو حرفة يمارسها أو يتعاطاها ذلك الشخص أو للاستعمال البيتي وكان ذلك الشخص يتقلدها أو يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة أو المهنة أو الصناعة أو للاستعمال البيتي. وتشمل لفظة "السكين" كل آلة غير المدية ذات نصل، سواء أكانت منتهية برأس حاد أم لم تكن.
المادة (96) : كل من دخل أرضاً أو بناية بقصد وضع يده عليها بصورة مقرونة بالعنف سواء أكان ذلك العنف عبارة عن استعمال القوة الفعلية مع شخص آخر أو استعمال التهديد أو دخول تلك البناية عنوة أو حشد عدد غير مألوف من الناس، يعتبر أنه ارتكب جنحة يطلق عليها اسم جنحة "الدخول عنوة". ولا عبرة في ذلك أكان لذلك الشخص حق الدخول إلى الأرض أو البناية أو لم يكن، بيد أن الشخص الذي يدخل إلى أراضيه أو ابنيته الموضوعة تحت إشراف خادمه أو وكيله، لا يعتبر أنه ارتكب جرم الدخول عنوة.
المادة (97) : كل من كان واضعاً يده على أرض دون حق وتمسك بوضع اليد عليها على الرغم من الشخص الذي يخوله القانون حق وضع يده عليها، بصورة يحتمل أن تؤدي إلى تكدير صفو الطمأنينة العامة أو بصورة يخشى معها ضمن الحد المعقول تكدير الطمأنينة العامة، يعتبر أنه ارتكب جنحة يطلق عليها اسم جنحة "إبقاء اليد عنوة".
المادة (98) : كل من اشترك في مشاجرة في محل عام على وجه غير مشروع يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة ويطلق على هذه الجنحة اسم "المشاجرة".
المادة (99) : كل من تحدى شخصاً آخر داعياً إياه للمبارزة أو حاول استفزازه للمبارزة أو حاول استفزاز شخص لتحدي شخص آخر للمبارزة، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (100) : كل من: (أ) هدد شخصاً آخر بهدم مسكنه أو إيقاع الضرر بذلك المسكن قاصداً بذلك تخويف ذلك الشخص أو إزعاجه، أو (ب) أطلق عياراً نارياً أو ارتكب فعلاً من الأفعال الأخرى التي تكدر صفو الطمأنينة العامة قاصداً بذلك إرعاب شخص يقيم في مسكن، أو (ج) هدد شخصاً آخر بإلحاق الأذى بذاته أو بالنيل من سمعته أو بالإضرار بماله أو هدده بإلحاق الأذى بشخص ينتمي إليه أو النيل من سمعته قاصداً بذلك حمله على القيام بفعل لا يفرض عليه القانون القيام به أو إغفال القيام بفعل يخوله القانون حق القيام به: يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (101) : (1) كل من تصرف في مكان عام، وهو في حالة السكر، تصرفاً مقروناً بالشغب أو مخلاً بالنظام، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها عشرة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين. (2) كل من وجد في حالة السكر يحمل سلاحاً نارياً محشواً أو سكيناً أو أي سلاح قاتل آخر يجوز القبض عليه دون مذكرة قبض ويعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها عشرون جنيها أو بكلتا هاتين العقوبتين. (3) كل من قدم مسكراً لشخص في حالة السكر أو لشخص يظهر من ملامحه أنه دون الثماني عشرة سنة من العمر، أو شجعه على شرب المسكر، يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويجازي بغرامة قدرها خمسة جنيهات. (4) إذا كان الشخص الذي قدم المسكر أو شجع على شربه صاحب محل تباع فيه المسكرات أو أحد مستخدميه، فيعتبر ذلك الشخص أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها عشرة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (102) : (1) كل من أحدث بدون سبب معقول صوتاً أو ضجيجاً في مكان عام بصورة يحتمل أن تقلق راحة السكان أو أن تكدر صفو الطمأنينة العامة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين. (2) كل من أهان شخصاً آخر في مكان عام بصورة يحتمل أن تستفز أي شخص من الحاضرين إلى تكدير صفو الطمأنينة العامة يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها عشرة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (103) : كل من مزّق أو شوّه أو أتلف عمداً ودون تفويض صحيح إعلاناً أو إذاعة أو منشوراً أو مستنداً لصق أو أعد للإلصاق على بناية أو مكان عام تنفيذاً لأحكام أي تشريع أو أصول محاكمات أو بأمر شخص موظف في الخدمة العامة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات.
المادة (104) : كل من حاول منع أو تعطيل أو تعكير أي انتخاب عام باستعمال أي نوع من أنواع القوة أو العنف أو التهديد أو بأي فعل من الأفعال التي تعتبر جرماً يستوجب العقوبة بمقتضى هذا القانون، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (105) : كل من أتى فعلاً: (أ) يحتمل أن يسبب ضرراً عاماً أو أن يؤدي إليه، أو (ب) يحتمل أن يكون مضراً بالجمهور: يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (106) : كل من: (أ) كان موظفاً في الخدمة العامة ومعهودا إليه القيام بأي واجب بحكم وظيفته وطلب أو أخذ أو قبل مالاً أو منفعة مهما كان نوعها على سبيل الرشوة لنفسه أو لغيره لقاء فعل اداه أو امتنع عن ادائه أو لقاء فعل سيؤديه أو سيمتنع عن ادائه في المستقبل أثناء ممارسته لمهام وظيفته أو وافق على أخذ أو قبول مال أو منفعة لأية غاية من الغايات الآنفة الذكر أو حاول ذلك، أو (ب) أعطى أو منح موظفاً في الخدمة العامة أو أي شخص آخر، أو دبر له أو وعده أو عرض عليه بأن يعطيه أو يمنحه أو يدبر له أو حاول بأن يدبر له مالاً أو منفعة مهما كان نوعها على سبيل الرشوة، لقاء ادائه الفعل السابق ذكره أو الامتناع عن ادائه: يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (107) : كل موظف في الخدمة العامة أخذ من شخص آخر مكافأة زيادة على راتبه القانوني أو قبل وعداً بمثل هذه المكافأة لقاء القيام بتلك الصفة، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (108) : كل موظف في الخدمة العامة عرض شخصاً آخر لاستعمال القوة أو العنف معه أو أمر باستعمال القوة والعنف معه لكي ينتزع منه أو من أي فرد من أفراد عائلته اعترافاً بجرم أو معلومات تتعلق بجرم، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (109) : كل موظف في الخدمة العامة قبل مالاً أو منفعة مهما كان نوعها مع العلم، صراحة أو ضمناً، بأنه سيحابي الشخص الذي أعطاه المال أو منحه المنفعة أو أي شخص يهم أمره ذلك الشخص، في أية معاملة قائمة عندئذ أمامه أو يحتمل إجراؤها عنده بين الشخص الذي أعطاه المال أو منحه المنفعة أو الشخص الآخر الذي يهمه أمره وبين أي موظف في الخدمة العامة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (110) : (1) كل موظف في الخدمة العامة عهد إليه بحكم وظيفته القيام بواجبات قضائية أو ادارية تتعلق بأموال ذات صفة خاصة أو بتعاطي صناعة أو تجارة أو شغل له صفة خاصة وبعد أن تملك لنفسه، مباشرة أو غير مباشرة، حصة في تلك الأموال أو الصناعة أو التجارة أو الشغل، قام بتلك الواجبات فيما يتعلق بتلك الأموال أو الصناعة أو التجارة أو الشغل الذي يملك حصة فيه أو فيما يتعلق بسلوك أي شخص بشأنه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. (2) لا تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو بموافقته.
المادة (111) : (1) كل موظف في الخدمة العامة تقضي عليه وظيفته أو تمكنه من تقديم كشوف أو بيانات تتعلق بأي مبلغ من المال مستحق أو يدعي باستحقاقه له أو لأي شخص آخر أو تتعلق بأية أمور أخرى تستوجب التصديق لدفع مبلغ من المال أو تسليم بضائع إلى شخص آخر، ووضع كشفاً أو بياناً يتناول أي أمر من هذه الأمور وهو عالم بأن ذلك الكشف أو البيان يتضمن معلومات غير صحيحة من حيث أية تفاصيل جوهرية وردت فيه، يعتبر أنه ارتكب جنحة. (2) لا تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو بموافقته.
المادة (112) : (1) كل موظف في الخدمة العامة: (أ) قام أو أمر بالقيام بأي فعل من أفعال الاستبداد يجحف بحقوق شخص آخر مسيئاً في ذلك استعمال سلطة وظيفته، أو (ب) دخل منزل أحد أفراد الناس رغم إرادته في غير الأحوال التي يجيزها القانون أو دون أن يراعي الأصول المقررة في القانون: يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين. (2) لا تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو بموافقته.
المادة (113) : كل شخص يفوضه القانون أو يقضى عليه بإعطاء شهادة بشأن أي أمر من الأمور التي قد تضر بحقوق شخص آخر وأعطى شهادة كاذبة من حيث أية تفاصيل جوهرية وردت فيها وهو عالم بأنها كذلك، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (114) : كل من: (أ) تظاهر بأنه موظف قضائي دون أن يكون كذلك، أو (ب) تظاهر، بلا تفويض، بأنه موظف يملك صلاحية تحليف اليمين بصورة قانونية أو التصديق على البيانات أو التأكيدات (الإقرارات) أو التصاريح المشفوعة باليمين أو القيام بأي عمل ذي صفة عامة لا يمكن أن يقوم به إلا من كان مفوضاً بذلك بحكم القانون، أو (ج) تظاهر بمظهر من كان مفوضاً قانوناً بالتوقيع على مستند يشهد فيه على صحة محتويات أي سجل أو قيد محفوظ بتفويض مشروع أو على صحة أية واقعة أو حادثة ووقع ذلك المستند بصفته مفوضاً بتوقيعه دون أن يكون مفوضاً حقيقة بذلك وهو عالم بأنه ليس مفوضاً بذلك: يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (115) : كل من: (أ) انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفاً بالقيام بفعل أو بالحضور إلى مكان بحكم وظيفته، أو (ب) تظاهر زوراً بأنه موظف في الخدمة العامة وادعى بأن من حقه أن يقوم بأي فعل من الأفعال أو أن يحضر إلى أي مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته: يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (116) : يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا الفصل المعاني الموضحة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: يقصد بلفظة "الشهادة" الأقوال المعطاة في معرض البينة، شفوية كانت أم تحريرية وتشمل: (أ) بيان الرأي المعطى في معرض البينة. (ب) الترجمات التي يضعها المترجمون في الإجراءات القضائية. (ج) أقوال المدعي أو المدعى عليه في الدعوى الحقوقية وأقوال المدعي الشخصي في الدعوى الجزائية، غير أنها لا تشمل الأقوال غير المشفوعة باليمين التي يوردها المتهم في الدعوى الجزائية. ويراد بلفظة "الإفادة" الشهادة غير المشفوعة بيمين.
المادة (117) : (1) كل من أعطى في أية إجراءات قضائية شهادة كاذبة تؤثر في أي أمر جوهري يتعلق بمسألة تتوقف على تلك الإجراءات، مع علمه بأن تلك الشهادة كاذبة، يعتبر أنه ارتكب جناية يطلق عليها اسم جناية "شهادة الزور". ولا عبرة في ذلك أكانت الشهادة مشفوعة باليمين أم أديت بأية صورة أخرى يجيزها القانون أو كانت من قبيل الإفادة فقط. ولا عبرة للأصول والمراسيم التي اتبعت في تحليف اليمين أو في الزام الشاهد على أي وجه آخر بقول الصدق إذا كان الشاهد قد وافق على تلك الأصول والمراسيم. ولا عبرة أيضاً أكانت المحكمة أو المجلس القضائي مشكلين على وجه صحيح أو منعقدين في المكان الواجب أن ينعقدا فيه أم لم يكونا كذلك، ما داما منعقدين بصفة محكمة أو مجلس قضائي للنظر في الإجراءات التي أديت الشهادة بصددها. ولا عبرة أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهداً مقبول الشهادة أم لم يكن، أو كانت شهادته مقبولة في تلك الإجراءات أم لم تكن. (2) كل من أغرى شخصاً على تأدية شهادة زور فأدى ذلك الشخص شهادة زور بناء على ذلك الإغراء، يعتبر أنه ارتكب جناية يطلق عليها اسم جناية "الإغراء على تأدية شهادة الزور".
المادة (118) : كل من أدى شهادة زور أو أغرى غيره على تأديتها، يعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة (119) : كل من ارتكب أحد الأفعال التالية قاصداً بذلك تضليل محكمة أو مجلس قضائي في الإجراءات القضائية القائمة أمامها أو أمامه، أي: (أ) لفق بينة عن غير طريق تأدية شهادة الزور أو إغراء الغير على تأدية شهادة الزور، أو (ب) استعمل بينة ملفقة مع علمه بأنها كذلك: يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
المادة (120) : كل من حلف عن علم منه يميناً كاذباً أو أعطى تأكيداً كاذباً أو إفادة كاذبة أمام شخص يملك صلاحية تحليف اليمين أو أخذ الإفادة، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (121) : كل من استعمل عن علم منه أية وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو أدى بياناً كاذباً أو أبرز علامة أو محرراً كاذباً، إلى أي شخص دعي أو في النية دعوته كشاهد في أية إجراءات قضائية، بقصد التأثير على شهادته كشاهد، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (122) : كل من أتلف عمداً كتاباً أو مستنداً أو شيئاً آخر مهما كان نوعه أو جعله غير مقروء أو غير قابل الحل أو التفسير أو جعل معرفة حقيقته غير ممكنة وهو يعلم بأنه ضروري أو من المحتمل أن يحتاج إليه في معرض البينة في أية إجراءات قضائية، قاصداً بذلك أن يحول دون استعماله في معرض البينة، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (123) : (1) كل من أعطى النائب العام أو أحد مأموري البوليس أو أي موظف آخر يملك صلاحية إقامة الدعاوى الجزائية، إخباراً تحريرياً عن وقوع جرم يستوجب العقوبة بمقتضى القانون، وهو يعلم أن ذلك الإخبار غير صحيح، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ولا عبرة في ذلك أكان المرجع الذي تلقى الإخبار يملك صلاحية تلقى ذلك الإخبار أم لم يكن. ولا عبرة أيضاً أإتخذت الإجراءات بناء على ذلك الإخبار أم لم تتخذ. (2) إذا جرت محاكمة شخص بنتيجة إخبار كتابي كهذا وبرئ مما نسب إليه، ففي كل إجراءات قضائية تتخذ بمقتضى هذه المادة بشأن ذلك الإخبار الكتابي، تقع على عاتق المدعي عليه تبعة إقامة الدليل على أنه لم يكن يعلم بأن الإخبار كان كاذباً.
المادة (124) : كل من: (أ) تآمر مع شخص آخر على اتهام شخص زوراً بارتكاب جريمة أو على القيام بأي شيء لعرقلة أو منع أو إحباط أو تحويل مجرى العدالة، أو (ب) أقنع أي شخص يحتم عليه القانون أن يحضر كشاهد لتأدية الشهادة بالعدول عن الحضور لتأديتها أو عاقه أو منعه عن ذلك أو حاول إجراء ذلك قاصداً عرقلة مجرى العدالة، أو (ج) عطل أو تدخل بأي وجه من الوجوه في تنفيذ أي إجراء قانوني حقوقياً كان أم جزائياً أو منع تنفيذه عن علم منه: يعتبر بأنه ارتكب جنحة.
المادة (125) : كل من وجه طلباً أو التماساً إلى قاضٍ أو حاكم صلح أو مأمور تسوية أو إلى أي موظف من موظفي المحكمة محاولاً بذلك أن يؤثر بوجه غير صحيح في نتيجة إجراءات قضائية، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (126) : كل من نشر بإحدى وسائل النشر أخباراً أو معلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر على أي قاضٍ أو حاكم صلح أو مأمور تسوية قد يعهد إليه الفصل في دعوى أو إجراءات قضائية معلقة، أو من شأنها أن تؤثر على الشهود أو أن تمنع أي شخص من الإفضاء بما لديه من المعلومات لأولي الأمر، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر.
المادة (127) : كل من نشر بأية وسيلة من وسائل النشر وبنية سيئة تقريراً غير صحيح عن الإجراءات التي اتخذت أمام أية محكمة من المحاكم، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر.
المادة (128) : كل من افتتح اكتتاباً أو أعلن عنه بأية وسيلة من وسائل النشر لأجل التعويض عن غرامة أو مصاريف أو تعويضات حكمت بها أية محكمة من المحاكم في دعوى جزائية، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر.
المادة (129) : كل من طلب أو قبل أو حصل من شخص آخر على مال أو منفعة مهما كان نوعها أو حاول قبولها أو الحصول عليها لنفسه أو لغيره وكان المتفق أو المتفاهم عليه فيما بينهما بأنه سيستعيض عن اتخاذ التعقيبات في أية جناية بغرامة في أحوال لا يجيز فيها القانون ذلك، أو بأنه سيخفي تلك الجناية أو بأنه سيمتنع عن اتخاذ التعقيبات القانونية فيها أو بأنه سيوقف تلك التعقيبات أو يؤخرها أو يمسك عن أداء أية بينة بشأن تلك الجناية، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (130) : كل من: (أ) عرض بصورة علنية مكافأة لمن يرد له مالاً مسروقاً أو مفقوداً واستعمل في ذلك ألفاظاً يستدل منها بأن الشخص الذي يرده لن يسأل عنه أو لن يقبض عليه أو لن يتعرض له أحد، أو (ب) عرض بصورة علنية بأن يرد للشخص الذي ابتاع مالاً مسروقاً أو مفقوداً أو اسلف قرضاً على حساب المال المسروق، ما دفعه من الثمن لذلك المال أو ما أسلفه عليه من النقود أو بأن يدفع له أي مبلغ آخر أو مكافأة لقاء ردّ ذلك المال، أو طبع أو نشر إعلاناً يتضمن مثل هذا العرض: يعتبر بأنه ارتكب جنحة.
المادة (131) : كل من: (أ) استعمل بصورة شفوية أو تحريرية كلمات أي قاض من قضاة المحاكم ذات الصلاحية الحقوقية أو الجزائية أو الدينية، أو أي حاكم من حكام الصلح، فيما يتعلق بمنصب ذلك القاضي أو الحاكم قاصداً بذلك الطعن فيه بصفته تلك، أو (ب) نشر طعناً في حق قاضٍ من قضاة المحاكم ذات الصلاحية الحقوقية أو الجزائية أو الدينية، أو حاكم من حكام الصلح، قاصداً بذلك وضع العدالة في موضع الشك والازدراء: يعتبر بأنه ارتكب جنحة. ويشترط في ذلك أن لا يعتبر البحث بإخلاص وأدب في حيثيات أي قرار أصدره قاض في أية قضية عمومية أو قضية تهم الجمهور جرماً بمقتضى هذه المادة. (2) تطبق أحكام هذه المادة على الإجراءات القائمة أمام مأمور التسوية عند النظر في الادعاءات توفيقاً لأحكام قانون تسوية الأراضي كما لو كان ذلك المأمور يؤلف محكمة.
المادة (132) : (1) إذا هرب شخص شخصاً آخر أو حاول تهريبه بالقوة من الحفظ القانوني: (أ) وكان ذلك الشخص الآخر محكوماً عليه بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو متهماً بجريمة تستوجب الإعدام أو الحبس المؤبد، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. (ب) وإذا كان ذلك الشخص الآخر مسجوناً بتهمة أو محكوماً عليه بجناية من غير الجنايات المشار إليها أعلاه، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. (ج) وفي الأحوال الأخرى، يعتبر أنه ارتكب جنحة. (2) إذا كان الشخص الذي تم تهريبه موجوداً تحت حفظ أحد أفراد الناس، فيشترط لتكوين الجرم أن يكون المجرم عالماً بأنه موجود تحت الحفظ.
المادة (133) : كل من كان موجوداً تحت الحفظ القانوني من أجل جريمة وهرب من الحفظ القانوني: (أ) يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات إذا كان متهماً أو مداناً بجناية. (ب) ويعتبر أنه ارتكب جنحة في الأحوال الأخرى.
المادة (134) : كل من: (أ) ساعد سجيناً على الفرار أو على محاولة الفرار من الحفظ القانوني، أو (ب) نقل أو تسبب في نقل أي شيء إلى السجن قاصداً بذلك تسهيل فرار سجين: يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة (135) : إذا صدر الأمر إلى شخص بوجه مشروع من قبل أي موظف عام أو مأمور بوليس أو شخص آخر بأن يساعد في منع وقوع جريمة أو في القبض على شخص أو في منع هربه أو فراره ورفض ذلك الشخص أو أهمل تقديم ما في وسعه من المساعدة يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (136) : إذا حجزت أموال أو ضبطت بالاستناد إلى قرار تنفيذ أو بتفويض من المحكمة، فكل من أخذ تلك الأموال أو نقلها أو استبقاها لديه أو أخفاها أو تصرف بها عن علم منه وبقصد عرقلة أو مقاومة الحجز أو قرار التنفيذ، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (137) : كل من فض قصداً ختماً وضع بأمر من سلطة عامة أو من محكمة أو أزاله أو صيره عديم الجدوى، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين: ويشترط في ذلك أنه إذا كان المجرم معهوداً إليه أمر المحافظة على الختم، فيعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات.
المادة (138) : كل من كان معهوداً إليه المحافظة على ختم وضع بأمر من سلطة عامة أو من محكمة فسبب بإهماله كسر ذلك الختم أو إزالته أو صيرورته عديم الجدوى، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جينهاً.
المادة (139) : كل من عرقل أو قاوم عن قصد شخصاً معهوداً إليه قانوناً تنفيذ قرار أو مذكرة صادرة من محكمة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
المادة (140) : كل موظف في الخدمة العامة ارتكب أثناء قيامه بمهام وظيفته أحد أفعال الاحتيال أو سوء استعمال الأمانة تجاه الجمهور، يعتبر أنه ارتكب جنحة، سواء أكان فعل الاحتيال أو سوء استعمال الأمانة يعد جرماً جزائياً في حالة ارتكابه تجاه أحد أفراد الناس أم لم يكن.
المادة (141) : كل موظف في الخدمة العامة أهمل قصداً القيام بواجب من واجبات وظيفته التي يحتمها عليه القانون، يعتبر أنه ارتكب جنحة بشرط أن لا يكون في القيام بذلك الواجب ما يعرضه لخطر يفوق ما ينتظر أن يتعرض له الرجل ذو الحزم والنشاط العادي.
المادة (142) : كل من خالف قصداً أي تشريع من التشاريع بإتيانه فعلاً يحظر عليه ذلك التشريع أن يقوم به أو بإغفاله القيام بفعل يقضي عليه ذلك التشريع أن يقوم به وكان ذلك الفعل أو الترك يتعلق بالجمهور أو بأي فئة منه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين، إلا إذا ظهر من نص التشريع أن المقصود هو فرض عقوبة أخرى على تلك المخالفة.
المادة (143) : كل من خالف قراراً أو أمراً أو مذكرة أو تعليمات صدرت له حسب الأصول من إحدى المحاكم أو من موظف أو شخص يقوم بمهام وظيفة عمومية ومفوض بذلك تفويضاً قانونياً، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين، إلا إذا كانت هنالك عقوبة أخرى أو إجراءات مخصوصة مقررة صراحة بشأن تلك المخالفة.
المادة (144) : كل من حقر أي موظف من موظفي الخدمة العامة أو أي قاضٍ أو موظف في محكمة دينية أثناء القيام بواجباته أو فيما يتعلق بها سواء أكان ذلك بإيماء أو ألفاظ أو أفعال، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها عشرون جنيهاً.
المادة (145) : (1) كل من حرض شخصاً أو جماعة من الناس على عدم دفع ضريبة مقررة أو على تأجيل دفعها بألفاظ أو كتابة أو إشارات أو رسومات مرئية، صراحة أو تلميحاً، وكل من ارتكب فعلاً قاصداً به إيصال ألفاظ أو كتابة أو إشارات أو رسومات مرئية تتضمن مثل هذا التحريض لأي شخص آخر أو إلى جماعة من الناس، أو قام بذلك وهو عالم بأن فعله هذا قد يؤدي إلى إيصالها إلى شخص آخر أو إلى جماعة من الناس على أي وجه من الوجوه، مباشرة أو غير مباشرة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين. (2) يراد بعبارة "الضريبة المقررة" الواردة في هذه المادة أية ضريبة يقرر فرضها المندوب السامي في المجلس التنفيذي ويعلنها بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية.
المادة (146) : كل من خرّ ب أو أتلف أو دنس مكان عبادة أو مادة تقدسها جماعة من الناس قاصداً بذلك إهانة دين أية جماعة من الناس أو فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل الإهانة لدينها، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (147) : كل من أزعج قصداً جمعاً من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لإقامة الشعائر الدينية، أو تعدى على أي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع أو على أي شخص آخر موجود في ذلك الاجتماع، دون أن يكون له مبرر أو عذر مشروع (وتقع تبعة إثبات ذلك عليه) يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهرين أو بغرامة قدرها عشرون جنيها.
المادة (148) : كل من اعتدى على مكان عبادة أو على مكان يستعمل لدفن الموتى أو على مكان مخصص لإقامة مراسم الجنازة للموتى أو لحفظ رفات الموتى أو انتهك حرمة ميت أو سبب إزعاجاً لأشخاص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة، قاصداً بذلك جرح عواطف أي شخص أو إهانة دينه أو كان يعلم بأن فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف أي شخص أو أن يؤدي إلى إهانة دينه، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (149) : كل من: (أ) نشر شيئاً، مطبوعاً أو مخطوطاً، أو صورة أو رسماً أو رمزاً من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني، أو (ب) تفوه في مكان وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لأشخاص آخرين: يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة.
المادة (150) : كل من هدم أو خرّب أو أتلف أي بناء أو مقام معد لاستعمال الناس أو للزخرف، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (151) : يراد ببيت البغاء في هذا الفصل كل دار أو غرفة أو مجموعة من الغرف في أي دار، تقيم فيها أو تتردد إليها امرأتان أو أكثر لأجل مزاولة البغاء.
المادة (152) : (1) كل من: (أ) واقع أنثى مواقعة غير مشروعة دون رضاها وباستعمال القوة أو بتهديدها بالقتل أو بإيقاع أذى جسماني بليغ أو واقعها وهي فاقدة الشعور أو في حالة أخرى تجعلها عاجزة عن المقاومة، أو (ب) لاط بشخص دون رضاه وباستعمال القوة أو بتهديده بالقتل أو بإيقاع أذى جسماني بليغ أو لاط به وهو فاقد الشعور أو في حالة أخرى تجعله عاجزاً عن المقاومة، أو (ج) واقع ولداً دون الست عشر سنة من العمر مواقعة غير مشروعة أو لاط به. يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشر سنة. وإذا ارتكبت هذه الجناية حسب ما ورد في الفقرة (أ) أعلاه فإنها تدعى (الاغتصاب). ويشترط في ذلك أن يعتبر دفاعاً كافياً في التهمة الموجهة بمقتضى البند (ج) من هذه الفقرة بمواقعة أنثى مواقعة غير مشروعة إذا أقيم الدليل لدى المحكمة التي تنظر في التهمة على أن المتهم كان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بأن الأنثى كانت قد بلغت ست عشرة سنة من العمر أو تجاوزتها. (2) كل من: (أ) واقع شخصاً آخر خلافاً لنواميس الطبيعة، أو (ب) واقع حيواناً، أو (ج) سمح أو سمحت لذكر بمواقعته أو بمواقعتها خلافاً لنواميس الطبيعة يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات.
المادة (153) : كل من واقع أنثى مواقعة غير مشروعة وهو عالم بجنونها أو بعتهها أو واقعها برضاء منها حصل عليه بتهديدها أو بخداعها في ماهية الفعل أو في شخصية الفاعل، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشرة سنوات.
المادة (154) : كل من حاول ارتكاب جرم ينطبق على أي مادة من المادتين السابقتين، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة (155) : كل من واقع بنتاً غير متزوجة تجاوزت السادسة عشرة من عمرها ولم تتم الحادية والعشرين مواقعة غير مشروعة أو ساعد أو عاون غيره على مواقعتها مواقعة غير مشروعة وكانت البنت من فروعه أو من فروع زوجته أو كان وليها أو موكلاً بتربيتها أو ملاحظتها، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
المادة (156) : (1) كل من كان متزوجاً من بنت لم تتم السنة الخامسة عشرة من عمرها: (أ) وواقعها مواقعة الأزواج، أو (ب) حاول تسهيل هذه المواقعة بأية أداة أو وسيلة مادية أخرى: يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين. (2) تعتبر الظروف التالية دفاعاً مقبولاً عن كل تهمة تنطبق على البند (أ) من الفقرة (1) لهذه المادة على الرغم من أن البنت لم تكمل السنة الخامسة عشرة من عمرها وذلك: (أ) إذا كانت البنت بالغة، (ب) واستحصل قبل مواقعتها على تلك الصورة على شهادة (تتفق مع المعنى المقصود بها في المادة 12 من قانون أطباء الصحة لسنة 1928) من أحد الأطباء المرخص لهم بممارسة الطب بمقتضى قانون أطباء الصحة لسنة 1928، يشهد الطبيب فيها بأنه ليس من المحتمل أن يلحق البنت أي أذى جسماني من جراء المواقعة الزوجية.
المادة (157) : كل من ارتكب فعلاً منافياً للحياء أو حاول ارتكاب مثل هذا الفعل مع شخص آخر بغير رضاه وباستعمال القوة أو التهديد أو فعل ذلك والمجني عليه فاقد الشعور أو في حالة أخرى تجعله عاجزاً عن المقاومة، وكذلك كل من اكره شخصاً آخر بالقوة أو التهديد على أن يرتكب فعلاً منافياً للحياء أو على أن يستسلم لمثل هذا الفعل، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
المادة (158) : كل من ارتكب فعلاً منافياً للحياء أو حاول ارتكاب مثل هذا الفعل مع شخص آخر بغير رضاه ولكن دون استعمال القوة أو التهديد أو برضاء منه حصل عليه بخداعه في ماهية الفعل أو في شخصية الفاعل، أو أغرى أو حاول إغراء أي شخص يعلم بأنه مجنون أو معتوه على أن يرتكب فعلاً منافياً للحياء أو أن يستسلم لمثل هذا الفعل، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة قدرها مائة جنيه.
المادة (159) : كل من ارتكب فعلاً منافياً للحياء مع شخص دون الست عشرة سنة من العمر، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات.
المادة (160) : كل من أتى فعلاً منافياً للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (161) : كل من: (أ) قاد أو حاول قيادة أنثى دون العشرين سنة من العمر، ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة إما في فلسطين أو في الخارج وكانت تلك الأنثى ليست بغياً أو معروفة بفساد الأخلاق، أو (ب) قاد أو حاول قيادة أنثى لتصبح بغياً في فلسطين أو في الخارج، أو (ج) قاد أو حاول قيادة أنثى لمغادرة فلسطين بقصد أن تقيم في بيت بغاء أو أن تتردد إليه، أو (د) قاد أو حاول قيادة شخص دون الست عشرة سنة من العمر لارتكاب فعل اللواط، أو (هـ) قاد أو حاول قيادة أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في فلسطين ولم يكن ذلك المكان بيت بغاء، بقصد أن تقيم في بيت بغاء في فلسطين أو في الخارج أو أن تتردد إليه لأجل مزاولة البغاء: يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (162) : كل من: (أ) قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد أو التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة، في فلسطين أو في الخارج، أو (ب) قاد أنثى ليست بغياً أو معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب أو بإحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة في فلسطين أو في الخارج، أو (ج) ناول أنثى أو أعطاها أو تسبب في تناولها عقاراً أو مادة أو شيئاً آخر قاصداً بذلك تخديرها أو التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة: يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (163) : كل من: (أ) أعد بيتاً للبغاء أو تولى ادارته أو اشتغل أو ساعد في ادارته، أو (ب) كان مستأجراً منزلاً أو متولياً شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل أو باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء أو لاعتياد البغاء وهو عالم بذلك، أو (ج) كان مالكاً منزلاً أو وكيلاً لمالكه وأجر ذلك المنزل أو أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل كبيت للبغاء أو اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء: يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين، وإذا أدين للمرة الثانية أو ما يليها يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها مائتان وخمسون جنيهاً أو بكلتا العقوبتين.
المادة (164) : (1) إذا أدين مستأجر منزل لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل أو أي قسم منه كبيت للبغاء يرسل إشعار بهذه الإدانة إلى المالك وعندئذ يحق للمالك أن يفسخ عقد أو مقاولة الاجار فوراً دون أن يجحف هذا الفسخ بحقوق أي فريق في المقاولة أو العقد نشأت قبل وقوعه. فإذا فسخ المالك عقد أو مقاولة الاجار على هذا الوجه فللمحكمة التي أدانت المستأجر صلاحية إصدار قرار بصورة جزئية تقضي فيه بتسليم المنزل إلى المالك. (2) إذا تخلف المالك عن مباشرة الحقوق المخولة له بموجب أحكام هذه المادة بعد إشعاره بإدانة المستأجر، ثم ارتكب للمرة الثانية أثناء مدة عقد أو مقاولة الاجار أي جرم من هذه الجرائم في نفس المنزل، فيعتبر المالك شريكاً في استمرار استعمال المنزل كبيت للبغاء. (3) إذا فسخ المالك عقد أو مقاولة الاجار بمقتضى الصلاحية المخولة له في هذه المادة، ثم عقد مقاولة اجار ثانية بشأن ذلك المنزل مع الشخص نفسه أو لمنفعته دون أن يدرج في عقد الاجار جميع الشروط المعقولة لمنع تكرر وقوع مثل هذا الجرم، فيعتبر بأنه تخلف عن مباشرة الحقوق المخولة له بمقتضى أحكام هذه المادة، وكل جرم كهذا يرتكب أثناء مدة عقد الايجار الثاني يعتبر إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة كأنه ارتكب أثناء مدة عقد الايجار السابق.
المادة (165) : كل من كان معهوداً إليه المحافظة على ولد يتراوح عمره بين السنتين والست عشرة سنة أو العناية بذلك الولد وسمح له بالإقامة في بيت بغاء أو بالتردد إليه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمس وعشرون جنيهاً.
المادة (166) : (1) كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كله أو بعضه على ما تكسبه أي أنثى من البغاء، يعتبر أنه ارتكب جنحة. (2) إذا ثبت على شخص ذكر بأنه يساكن بغياً أو بأنه اعتاد معاشرتها أو بأنه يسيطر أو يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها بأنه يساعدها أو يعاونها أو يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو بمزاولته على وجه عام، يعتبر أنه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم بذلك، إلا إذا ثبت للمحكمة خلاف ذلك.
المادة (167) : (1) كل من حثّ في مكان عام شخصاً آخر على أمور مخلة بالحياء بقول أو إيماء، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها خمس جنيهات. (2) إذا ساعد أو عاون أحد الوالدين ولده الذي لم يبلغ ست عشرة سنة من العمر سواء أكان الولد ذكراً أم أنثى أو إذا ساعد ذلك الولد أو عاونه وليه أو الوصي عليه أو شخص آخر يتكفل أمر العناية به، على ارتكاب الجرم المشار إليه في هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.
المادة (168) : كل من وجه إشارة أو تلميحاً منافياً للحياء إلى شخص لم يبلغ ست عشرة سنة من العمر أو إلى أنثى، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد.
المادة (169) : كل شخص ذكر دخل بزيّ النساء إلى شقة منزل مخصصة للنساء يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
المادة (170) : كل من حجز على امرأة بغير رضاها: (أ) في أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مشروعة، سواء أكان هذا الرجل شخصاً معيناً أو غير معين، أو (ب) في بيت للبغاء: يعتبر أنه ارتكب جنحة، ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
المادة (171) : (1) إذا وجدت امرأة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة أو وجدت في بيت للبغاء، فيعتبر الشخص أنه حجز عليها في ذلك المنزل أو بيت البغاء إذا امتنع عن إعطائها أي شيء من ألبستها أو مالها قاصداً بذلك إرغامها أو حملها على البقاء في ذلك المنزل أو بيت البغاء، ويعتبر أنه حجز عليها أيضاً في المنزل أو بيت البغاء إذا كانت تلك الألبسة معارة أو معطاة بأي وجه آخر لتلك الامرأة منه أو بناء على أمره، وهددها باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها إذا أخذت تلك الألبسة معها. (2) لا تتخذ الإجراءات القانونية حقوقية كانت أو جزائية، بحق امرأة كهذه لأخذها ما هو ضروري لها من تلك الألبسة للتتمكن بذلك من مغادرة ذلك المنزل أو بيت البغاء، أو لوجود مثل هذه الألبسة في حيازتها.
المادة (172) : (1) يجوز لحاكم الصلح أن يصدر مذكرة تحرٍّ تفوض الشخص المسمى فيها بتحري أي بيت أو منزل إن كان لديه ما يحمله على الاعتقاد: (أ) بأن ذلك البيت أو المنزل يستعمل لأية غاية تخالف أحكام هذا الفصل، أو (ب) بأن جرماً ينطبق على أحكام هذا الفصل قد ارتكب أو أن في النية ارتكابه تجاه أي شخص محجوز عليه أو مخبأ أو موجود في ذلك البيت أو المنزل. (2) إذا وجد أثناء تحري الملك شخص يعتقد بأن جرماً ينطبق على أحكام هذا الفصل قد ارتكب أو في النية ارتكابه معه سواء أكان ذلك الشخص ذكراً أم أنثى، فيجوز للبوليس توقيفه في مكان أمين في انتظار إجراء التحقيقات أو تسليمه بأمر حاكم الصلح إلى والديه أو وليه أو وصيه أو معاملته بالكيفية التي تسمح بها أو تستوجبها الظروف. (3) تسري أحكام المواد 18 إلى 22 بما فيها المادة 22 من قانون إلقاء القبض على المجرمين والتفتيش لسنة 1924، على المذكرات الصادرة بموجب هذه المادة ولا تسري عليها أحكام المادة 17 من القانون المذكور. (4) تشمل لفظة "منزل" الواردة في هذه المادة أية سفينة أو زورق أو سكة حديد أو قطار أو عربة أو أية مركبة أخرى. (5) تعتبر المرأة محجوزاً عليها على وجه غير مشروع لغايات مخلة بالآداب إذا كانت الغاية من الحجز عليها على هذه الصورة هي أن يواقعها رجل مواقعة غير مشروعة سواء كان ذلك الرجل شخصاً معيناً أو غير معين: (أ) وكانت لم تبلغ ست عشرة سنة من العمر، أو (ب) كانت قد أتمت السنة السادسة عشرة من عمرها ولكنها لم تزل دون تمام السنة الثامنة عشرة من العمر وكان الحجز عليها على هذا الوجه بغير رضاها أو بغير رضاء أبيها أو أمها أو الشخص المتكفل أمر العناية بها أو المحافظة عليها، أو (ج) كانت قد بلغت ثماني عشرة سنة من العمر فما فوق وكان الحجز عليها على هذا الوجه دون رضاها.
المادة (173) : كل امرأة يثبت عليها أنها ابتغاء للكسب تراقب أو تشرف أو تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد أو تعين تلك المرأة أو ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولة البغاء بوجه عام، تعتبر أنها ارتكبت جنحة.
المادة (174) : كل من تآمر مع شخص آخر على إغراء أنثى بواسطة ادعاء كاذب أو غيره من وسائل الخداع للسماح لشخص آخر بمواقعتها مواقعة غير مشروعة، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (175) : كل من ناول امرأة، حاملاً كانت أو غير حامل، سماً أو مادة مؤذية أخرى أو استعمل الشدة معها على أي وجه كان أو استعمل أية وسيلة أخرى مهما كان نوعها بقصد اجهاضها، أو تسبب في تناولها السم أو المادة المؤذية أو في استعمال الشدة أو الوسيلة الأخرى معها لأجل هذا الغرض، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة.
المادة (176) : كل امرأة، حاملاً كانت أو غير حامل، تناولت على وجه غير مشورع سماً أو مادة مؤذية أخرى أو استعملت القوة بأي وجه كان أو أية وسيلة مهما كان نوعها، أو سمحت لغيرها بأن يناولها مثل هذه المادة أو باستعمال مثل هذه القوة أو الوسيلة معها بقصد اجهاضها، تعتبر أنها ارتكبت جناية وتعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة (177) : كل من أعطى شخصاً آخر أو هيأ له بوجه غير مشروع أي شيء من الأشياء مهما كان نوعه مع علمه بأن ذلك الشيء سيستعمل على وجه غير مشروع في اجهاض امرأة، سواء كانت حاملاً أو غير حامل، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (178) : باستثناء المواضع التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك، لا عبرة إذا كان الشخص المتهم في الجرائم التي ترتكب مع امرأة أو فتاة دون سن معينة يجهل أن المرأة أو الفتاة هي دون تلك السن أو كان يعتقد بأنها ليست دونها.
المادة (179) : كل من: (أ) باع أو أحرز بقصد البيع أو الإعارة أو التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة أو أية صورة شمسية أو رسم أو نموذج أو أي شيء آخر يؤدي إلى فساد الأخلاق أو طبع أو أعاد طبع مثل هذه الأشياء والمواد بأية طريقة أخرى بقصد بيعها أو إعارتها أو توزيعها، أو (ب) عرض في محل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو رسم أو نموذج بذيء أو أي شيء آخر قد يؤدي إلى فساد الأخلاق أو وزع مثل هذه الأشياء لعرضها في محل عام، أو (ج) أدار أو اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع أو نشر أو عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت أو مخطوطة أو صور شمسية أو رسوم أو نماذج أو أية أشياء أخرى قد تؤدي إلى فساد الأخلاق، أو (د) أعلن أو أذاع بأية وسيلة من الوسائل أن شخصاً يتعاطى بيع هذه المواد أو الأشياء البذيئة أو طبعها أو إعادة طبعها أو عرضها أو توزيعها أو بأن في الإمكان الحصول على مادة من هذه المواد أو الأشياء البذيئة من أي شخص مباشرة أو غير مباشرة: يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (180) : كل من حمل قصداً وبطريق الخداع امرأة ليست متزوجة منه بصورة شرعية على الاعتقاد بأنها كذلك، وعلى معاشرته ومواصلته مواصلة الأزواج بناء على ذلك الاعتقاد، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات.
المادة (181) : كل شخص، ذكراً كان أو أنثى، تزوج أثناء وجود زوجه على قيد الحياة، في أي حال من الأحوال التي يعتبر فيها زواجه هذا باطلاً بسبب وقوعه أثناء وجود زوجه على قيد الحياة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات وتعرف هذه الجناية بجناية "تعدد الأزواج": ويشترط في ذلك أن يعتبر دفاع المتهم في القضايا التي تنطبق على هذه المادة دفاعاً مقبولاً إذا أثبت: (أ) بأن الزواج السابق قد أعلن فسخه من قبل محكمة ذات اختصاص أو سلطة دينية ذات اختصاص، أو (ب) بأن الزوج السابق أو الزوجة السابقة، حسب مقتضى الحال، قد غاب أو غابت مدة سبع سنوات غيبة مدة سبع سنوات غيبة منقطعة قبل عقد الزواج الثاني دون أن يعلم أو يرد عنه أو عنها أي نبأ يؤيد بأنه أو بأنها على قيد الحياة أثناء تلك المدة، أو (ج) بأن قانون الأحوال الشخصية الذي يسري على الزواج في تاريخ الزواج السابق وفي تاريخ الزواج التالي يبيح له الزواج من أكثر من زوجة واحدة.
المادة (182) : كل من: (أ) أجرى مراسيم زواج أو كان طرفاً في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع القانون الذي ينطبق على الزوج والزوجة مع علمه بذلك، أو (ب) زوج فتاة، أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة، لم تتم السنة الخامسة عشرة من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت، أو (ج) زوج فتاة، أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة، لم تتم السنة الثامنة عشرة من العمر أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت دون أن يتحقق مقدما بأن والدي تلك الفتاة أو أولياءها قد وافقوا على ذلك الزواج: يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر.
المادة (183) : يعتبر دفاع المتهم في القضايا التي تنطبق على الفقرة (ب) من المادة 182 من هذا القانون دفاعاً مقبولاً إذا اثبت: (أ) بأن الزواج قد جرى بموافقة والدي الزوجة أو أوليائها الأحياء. (ب) وأن الزوجة كانت بالغة في وقت الزواج. (ج) وأنه قد استحصل في وقت الزواج على شهادة (تتفق مع المعنى المقصود منها في المادة 12 من قانون أطباء الصحة لسنة 1928) من أحد الأطباء المرخص لهم بممارسة الطب بمقتضى قانون أطباء الصحة لسنة 1928، يشهد الطبيب فيها أنه ليس من المحتمل أن يلحق بالزوجة أي أذى جسماني من جراء المواقعة الزوجية.
المادة (184) : كل من هجر أو نبذ ولداً دون السنتين من عمره هجراً أو نبذاً غير مشروع بصورة تؤدي إلى تعريض حياته للخطر أو على وجه يحتمل أن يسبب ضرراً مستديماً لصحته، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
المادة (185) : كل من كان والداً أو وصياً أو ولياً لولد صغير لا يستطيع إعالة نفسه أو كان معهوداً إليه شرعاً أمر المحافظة على ذلك الولد والعناية به، ورفض أو أهمل تزويد ذلك الولد بالطعام والكساء والفراش والضروريات الأخرى (مع استطاعته القيام بذلك) مسبباً بعمله هذا الإضرار بصحة الولد، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (186) : كل من كان والداً أو وصياً أو ولياً لولد لم يتم السنة الثانية عشرة من عمره أو كان معهوداً إليه شرعاً المحافظة على ذلك الولد والعناية به وتخلى عنه قصداً ودون سبب مشروع أو معقول مع أنه قادر على إعالته، وتركه دون وسيلة لاعالته، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (187) : كل من كان مكلفاً بحكم القانون بتقديم الغذاء واللباس والسكن الضروري لأجير أو خادم بصفته سيده أو سيدته، ورفض أو اهمل تزويده بذلك قصداً ودون عذر مشروع أو ألحق أو تسبب بقصد الإيذاء وبوجه غير مشروع في إلحاق أي أذى جسماني به بصورة عرضت حياة ذلك الأجير أو الخادم للخطر، أو أضرت بصحته ضرراً مستديماً أو كان من المحتمل أن تلحق بها مثل ذلك الضرر، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (188) : كل من فعل أحد الأفعال التالية قاصداً بذلك حرمان أحد والدي ولد لم يتم السنة الرابعة عشرة من عمره أو وصي ذلك الولد أو وليه أو الشخص المعهود إليه شرعاً المحافظة عليه والعناية به من إبقاء ذلك الولد تحت رعايته، أي: (أ) أخذ الولد أو أغواه بالقوة أو بطريق الاحتيال أو حجز عليه. (ب) قبل الولد أو آواه وهو عالم بأنه أخذ أو أغوى أو حجز عليه على الوجه المذكور: يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ويقبل في معرض الدفاع عن أي جرم من الجرائم المبينة في هذه المادة إقامة الدليل على أن المتهم يدعي بأن له حقاً بإبقاء الولد تحت رعايته أو بأن له حقاً بالبنوة فيما لو كان الولد غير شرعي.
المادة (189) : كل من أتى فعلاً لا يجيزه القانون أو أغفل القيام بواجب يفرضه عليه القانون فسبب بذلك ضرراً أو خطراً أو أذى عاماً للناس أو عاقهم أو سبب إزعاجاً لهم أثناء مباشرة حقوقهم العمومية، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة وتعرف هذه الجنحة بجنحة "المكرهة العامة". ولا عبرة في ذلك إذا كان الفعل أو الترك المشكو منه ملائماً لأناس يتفوقون بعددهم على الذين سبب إزعاجاً لهم، غير أن كون هذا الفعل أو الترك يسهل لجماعة من الناس حقوقهم بصورة مشروعة، يمكن أن يتخذ كدليل على أنه لا يشكل مكرهة لأحد الناس.
المادة (190) : (1) كل من كان يملك منزلاً أو غرفة أو محلاً، أو يشغله أو يملك حق استعماله، وفتح أو أدار أو استعمل ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للمقامرة غير المشروعة، أو سمح قصداً وعن علم منه لشخص آخر بفتح أو إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو غرفة أو محل مفتوح أو مدار أو مستعمل للغاية المذكورة آنفاً أو موكولاً إليه المساعدة في إدارة أشغال ذلك المحل على أي وجه من الوجوه، يعتبر أنه يدير محلاً عمومياً للمقامرة. (2) تشمل عبارة "المقامرة غير المشروعة" الواردة في هذه المادة كل لعبة من العاب الورق (الشدة) التي لا تحتاج إلى مهارة وكل لعبة أخرى لا يؤاتى الحظ فيها جميع اللاعبين على حد سوى، بما فيهم حافظ المال (البنكير) أو الشخص أو الأشخاص الآخرين الذين يديرون اللعب أو الذين يلعب أو يراهن اللاعبون ضدهم (3) كل من أدار محلاً عمومياً للمقامرة، يعتبر أنه ارتكب جنحة. (4) كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة، يعد بأنه موجود فيه للمقامرة غير المشروعة إلا إذا اثبت عكس ذلك، ويعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب في المرة الأولى بغرامة قدرها خمس جنيهات، وفي المرة الثانية أو ما يليها بغرامة قدرها عشرة جنيهات أو بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين. (5) كل استنباط أو آلة أو شيء استعمل أو يلوح أنه استعمل أو يراد استعماله للمقامرة غير المشروعة وجد في منزل أو غرفة أو محل يدار أو يدعي بأنه يدار أو يستعمل للمقامرة غير المشروعة يجوز ضبطه من قبل أي مأمور من مأموري البوليس، ولدى محاكمة أي شخص بتهمة إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل خلافاً لأحكام هذا القانون يجوز للمحكمة أن تصدر القرار الذي تقضي به العدالة بشأن مصادرة ذلك الاستنباط أو الآلة أو الشيء، أو إتلافه أو رده.
المادة (191) : (1) كل من فتح أو أدار أو استعمل مكاناً لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعتبر أنه ارتكب جنحة. (2) كل من طبع أو نشر أو تسبب في طبع أو نشر أية إذاعة أو إعلان آخر عن يانصيب أو ما يتعلق به أو عن بيع أية تذكرة أو ورقة يانصيب أو حصة في تذكرة أو ورقة يانصيب أو فيما يتعلق بذلك، أو باع أو عرض للبيع تذكرة أو ورقة يانصيب كهذه يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً. (3) إن لفظة "يانصيب" الواردة في هذه المادة تشمل كل طريقة أو حيلة تتخذ لبيع مال أو هبته أو التصرف فيه أو توزيعه بواسطة القرعة أو بطريق الحظ، سواء أكان ذلك يرمي حجارة الزهر أو بسحب التذاكر أو أوراق اليانصيب أو القرعة أو الأرقام أو الرسوم أو بواسطة دولاب أو حيوان مدرب أو بأية طريقة أخرى مهما كان نوعها. (4) لا تقام الدعوى عن أي جرم ينطبق على أحكام هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو بموافقته. (5) لا تسري أحكام هذه المادة على أي "يانصيب" استحصل، على إذن به من المندوب السامي.
المادة (192) : كل من ظهر أنه يشرف على إدارة منزل أو غرفة أو عدد من الغرف أو محل مما ورد ذكره في المادتين 190 و191 من هذا القانون، رجلاً كان أو امرأة، وكل من تصرف تصرف الشخص الذي يشرف على إدارة ذلك المحل أو الشخص المعهود إليه أمر تفقده والعناية به، يعتبر أنه هو صاحب ذلك المحل سواء أكان هو صاحبه الحقيقي أم لم يكن.
المادة (193) : كل من: (أ) كانت بغياً وتصرفت تصرفاً شائناً أو منافياً للآداب في محل عام. (ب) استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعاً إلى ذلك بعرض جروحه أو عاهة فيه أو بأية وسيلة أخرى، سواء أكان متجولاً أم جالساً في محل عام، أو وجد يقود ولداً دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك. (ج) وجد متنقلاً من مكان إلى آخر لجمع الصدقات والإحسان أو ساعياً لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد إلى ادعاء باطل أو كاذب. (د) تصرف في أي محل عمومي تصرفاً يحتمل أن يحدث إخلالاً بالطمأنينة العامة. (هـ) وجد متجولاً في أي ملك أو على مقربة منه أو في أية طريق أو شارع عام أو في مكان محاذ لهما أو في أي محل عام آخر في وقت وظروف يستنتج منها بأنه موجود هنالك لغاية غير مشروعة أو غير لائقة: يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب في المرة الأولى بالحبس مدة شهر واحد وفي المرة الثانية أو ما يليها بالحبس مدة سنة واحدة.
المادة (194) : كل من ارتدى بزة يستعملها رجال القوى العسكرية أو تستعملها قوة البوليس في فلسطين وهو ليس من رجال القوى، أو ارتدى بزة تشبه هذه البزة أو عليها شارة أو علامة عسكرية مميزة أو أية علامات مميزة أخرى بصورة أو في أحوال من شأنها أن تؤدي إلى الاستهتار بها وكل من استخدم شخصاً آخر ليرتدي مثل هذه البزة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها عشر جنيهات.
المادة (195) : كل من أتى بوجه غير مشروع أو بطريق الإهمال فعلاً يحتمل أن يؤدي إلى تفشي أي مرض خطر وهو يعلم أو لديه ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن فعله قد يؤدي إلى تفشي عدوى هذا المرض، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (196) : (1) كل من باع مادة على أنها طعام أو شراب، أو أحرزها بقصد أن يبيعها على أنها طعام أو شراب بعد أن أصبحت مضرة بالصحة أو في حالة لا تصلح معها للأكل أو الشرب مع علمه أو مع وجود ما يدعوه للاعتقاد بأنها مضرة بالصحة أو غير صالحة للأكل أو الشرب، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. (2) كل من غش طعاماً أو شراباً بحيث جعله مضراً بالصحة قاصداً بيعه كطعام أو شراب أو مع علمه بأنه قد يباع على هذه الصورة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
المادة (197) : كل من كان يتعاطى بيع المأكولات أو المشروبات بالمفرق أو كان صاحب فندق أو نزل أو مطعم أو محل تباع وتستهلك فيه المأكولات أو المشروبات: (أ) ولم يحافظ على نظافة المأكولات أو المشروبات التي يقدمها للناس، أو (ب) خالف أي نظام أصدرته الحكومة أو سلطة بلدية بشأن الصحة العامة: يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بالحبس مدة أسبوع واحد أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات، وفي المرة الثانية أو ما يليها يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة خمسة عشر يوماً أو بغرامة قدرها عشرة جنيهات. ويجوز للمحكمة التي ادانت المخالف أن تأمر بإتلاف المواد غير الصالحة للأكل أو الشرب.
المادة (198) : كل من لوث أو أفسد مياه ينبوع أو مجرى أو بئر أو حوض أو صهريج أو مكان آخر بحيث جعلها غير صالحة للغاية التي جرت العادة على استعمالها من أجلها، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر.
المادة (199) : كل من أفسد الهواء طوعاً في مكان بحيث جعله مضراً بصحة الأشخاص الذين يسكنون أو يشتغلون في جوار ذلك المكان بوجه عام أو بصحة الأشخاص الذين يمرون في الشارع العام، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (200) : كل من أحدث ضجيجاً عالياً أو سبب انتشار روائح كريهة أو مضرة بالصحة أثناء تعاطيه حرفته أو صنعته أو بغير ذلك من الدواعي في أماكن وظروف تؤدي إلى إزعاج عدد وافر من الناس أثناء مباشرتهم حقوقهم العادية، يعاقب كأنه أتى مكرهة عامة.
المادة (201) : (1) كل من نشر بواسطة الطبع أو الكتابة أو الرسم أو التصوير أو بأية واسطة أخرى غير مجرد الإيماء أو اللفظ أو الصوت وبوجه غير مشروع مادة تكون قذفا بحق شخص آخر، بقصد القذف بحق ذلك الشخص، يعتبر أنه ارتكب جنحة وتعرف تلك الجنحة "بالقدح". (2) يعتبر الشخص أنه نشر "قدحاً" إذا تسبب في عرض أو تبليغ أو توزيع المادة المطبوعة أو المحررة أو الرسم أو الصورة أو الشيء الآخر الذي يكوّن القذف، إلى شخصين أو أكثر مجتمعين كانوا أو منفردين. يعتبر التبليغ بكتاب مفتوح أو ببطاقة بريد نشراً سواء أرسل الكتاب أو البطاقة إلى المقذوف في حقه أم إلى شخص آخر.
المادة (202) : (1) كل من نشر شفوياً وبوجه غير مشروع أمراً يكون قذفاً بحق شخص آخر قاصداً بذلك القذف في حق ذلك الشخص، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. وتعرف هذه الجنحة "بالذم". (2) يعتبر الشخص أنه نشر "ذماً" إذا تلفظ بألفاظ الذم علانية في حضور الشخص المعتدى عليه أو في مكان يمكن لغيره من الناس أن يسمعه فيه أو فعل ذلك في غياب الشخص المعتدى عليه بواسطة إبلاغ ألفاظ الذم إلى شخصين أو أكثر سواء أكانوا مجتمعين أم منفردين.
المادة (203) : (1) تعتبر المادة مكونة "قذفاً" إذا أسند فيها إلى شخص ارتكاب جريمة أو سوء تصرف في وظيفة عامة أو أي أمر من شأنه أن يسيء إلى سمعته في مهنته أو صناعته أو وظيفته أو يعرضه إلى بغض الناس أو احتقارهم أو سخريتهم. (2) يراد بلفظة "جريمة" الواردة في هذه المادة كل جرم يستوجب العقوبة بمقتضى هذا القانون وكل فعل يستوجب العقوبة بموجب أحكام أي تشريع معمول به في فلسطين، وكل فعل آخر أنّى ارتكب إذا كان يستوجب العقوبة بمقتضى أي تشريع معمول به في فلسطين فيما لو ارتكبه شخص ما في فلسطين. (3) ليس من الضروري لاثبات القدح أو الذم أن يكون معنى القذف معبراً عنه مباشرة أو بصراحة تامة بل يكفي أن يكون في الإمكان استنتاج معنى القذف وتطبيقه على الشخص الذي يزعم بأنه قذف في حقه إما من القدح أو الذم المزعوم أو من ظروف خارجية أو بعضه من هذا وبعضه من ذاك.
المادة (204) : كل من نشر قدحاً بحق شخص آخر أو هدده بنشره أو هدده مباشرة أو غير مباشرة بطبع أو بنشر أي أمر أو شيء يمس شخصه، أو عرض مباشرة أو غير مباشرة أن يحجم عن طبع أو نشر ذلك الأمر أو الشيء بقصد ابتزاز مبلغ من المال أو الحصول على تأمين بدفع مبلغ من المال أو الحصول على أي شيء ذي قيمة من ذلك الشخص أو من غيره أو فعل ما تقدم ذكره بقصد إغراء أي شخص على تعيين شخص آخر في وظيفة أو مركز ذي ايراد أو اعتماد أو بقصد إغرائه على تدبير ذلك له، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (205) : إيفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل، يعتبر نشر أية مادة تكوّن قذفاً بحق شخص آخر نشراً غير مشروع، إلا: (أ) إذا كانت مادة القذف صحيحة ويعود نشرها بالفائدة على المصلحة العامة، أو (ب) إذا كان نشر تلك المادة مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد الأسباب الآتي ذكرها في هذا الفصل.
المادة (206) : (1) يكون نشر القذف مستثنى من المؤاخذة استثناء مطلقاً ولا يعاقب ناشره عليه بمقتضى هذا القانون في كل حال من الأحوال الآتية: (أ) إذا كانت المادة المكوّنة للقذف قد نشرت من قبل المندوب السامي أو المجلس التنفيذي أو المجلس التشريعي أو المجلس الاستشاري في مستند أو محضر رسمي، أو (ب) إذا كانت المادة المكوّنة للقذف قد نشرت في المجلس التنفيذي أو المجلس التشريعي أو المجلس الاستشاري من قبل المندوب السامي أو من قبل عضو من أعضاء أي مجلس من هذه المجالس، أو (ج) إذا كانت المادة المكوّنة للقذف قد نشرت بأمر صدر من المندوب السامي في المجلس التنفيذي، أو (د) إذا كانت المادة المكوّنة للقذف قد نشرت بحق شخص تابع إذ ذاك للانضباط العسكري أو البحري أو لانضباط البوليس وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط ووقع النشر من شخص ذي سلطة عليه فيما يتعلق بسلوكه ذاك إلى شخص آخر له عليه نفس تلك السلطة، أو (هـ) إذا كانت المادة المكوّنة للقذف قد نشرت أثناء إجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في تلك الإجراءات كقاضٍ أو حاكم صلح أو محامٍ أو شاهد أو فريق في الدعوى، أو (و) إذا كانت المادة المنشورة هي في الواقع بيان صحيح لأي أمر قيل أو جرى أو أذيع في المجلس التنفيذي أو المجلس التشريعي أو المجلس الاستشاري، أو (ز) إذا كانت المادة المنشورة هي في الواقع بيان صحيح عن أي شيء أو أمر قيل أو جرى أو أبرز أثناء إجراءات قضائية متخذة أمام أية محكمة: ويشترط في ذلك أنه إذا حظرت المحكمة نشر أي أمر أو شيء قيل أو أبرز أمامها بداعي أنه يتضمن فساداً أو إخلالاً بالآداب أو تجديفاً فلا يكون نشره مستثنى من المؤاخذة، أو (ح) إذا كانت المادة المنشورة هي نسخة أو صورة أو خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها وكان نشر تلك المادة مستثنى أو في الإمكان استثناؤه من المؤاخذة بمقتضى أحكام هذه المادة، أو (ط) إذا كان الشخص الذي نشر المادة مجبرا على نشرها بحكم القانون. (2) إذا كان النشر مستثنى من المؤاخذة استثناء مطلقاً فسيان في ذلك، إيفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل، أكان الأمر الذي وقع نشره صحيحاً أم غير صحيح أو كان النشر قد جرى بسلامة نية أم خلاف ذلك: ويشترط في ذلك أن لا تعفي أحكام هذه المادة أي شخص من العقوبة التي يكون معرضاً لها بموجب أحكام أي فصل آخر من هذا القانون أو أحكام أي تشريع آخر.
المادة (207) : يكون نشر المادة المكونة للقذف مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية إذا كانت العلاقة الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنشر من شأنها أن تجعل الناشر إزاء واجب قانوني أو أدبي أو اجتماعي يقضي عليه بنشر تلك المادة لصاحب المصلحة بالنشر، أو إذا كان للناشر مصلحة شخصية مشروعة في نشره تلك المادة على هذا الوجه، بشرط أن لا يتجاوز حد النشر وكيفيته القدر المعقول الذي تتطلبه المناسبة، وكذلك يكون النشر مستثنى من المؤاخذة في الأحوال الآتي بيانها: (أ) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية حول سلوك شخص يشغل وظيفة قضائية أو رسمية أو أية وظيفة عمومية أخرى، أو تتعلق بأخلاقه الشخصية بقدر ما يظهر أثر تلك الأخلاق في سلوكه ذاك، أو (ب) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية فيما يتعلق بسلوك شخص في أية مسألة عمومية أو بأخلاق الشخصية بقدر ما يظهر أثرها في ذلك السلوك، أو (ج) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية بشأن سلوك شخص بحسب ما أظهرته شهادة أديت في إجراءات قضائية علنية، حقوقية كانت أو جزائية، أو بشأن سلوك أي فريق في الدعوى أو شاهد أو شخص آخر أثناء تلك الإجراءات أو بشأن أخلاق أي شخص بقدر ما يبدو أثرها في سلوكه في الأحوال المذكورة في هذه الفقرة، أو (د) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية بشأن مزايا كتاب أو محرر أو صورة أو رسم أو خطاب أو أي أثر آخر أو تمثيل أو فعل نشر أو جرى علناً، أو عرضه شخص لحكم الجمهور، أو بشأن أخلاق الشخص بقدر ما يظهر أثرها في أي شيء من الأشياء المذكورة فيما تقدم، أو (هـ) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن انتقاد وجهة شخص بسلامة نية إلى سلوك شخص آخر في مسألة يملك فيها سلطة على ذلك الشخص إما بمقتضى عقد أو بغيره، أو وجهة إلى أخلاق ذلك الشخص بقدر ما يظهر أثرها في سلوكه، أو (و) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن شكوى أو تهمة وجهها شخص بسلامة نية بحق شخص آخر فيما يتعلق بسلوكه في أية مسألة أو بأخلاقه بقدر ما يظهر أثرها في ذلك السلوك، إلى شخص ثالث يملك سلطة على ذلك الشخص الآخر إما بمقتضى عقد أو بغير ذلك فيما يتعلق بسلوكه أو بموضوع الشكوى أو التهمة أو يملك بحكم القانون سلطة تخوله التحقيق فيما يعرض عليه من الشكاوى بشأن مثل هذا السلوك أو الموضوع أو سماع تلك الشكاوى، أو (ز) إذا كانت المادة قد نشرت بسلامة نية لأجل المحافظة على حقوق أو مصلحة الشخص الذي نشرها أو حقوق أو مصلحة الشخص الذي جرى النشر من أجله أو أي شخص آخر يهم أمره هذا الشخص الأخير
المادة (208) : لا تتوفر سلامة النية في نشر المادة المكونة للقذف حسب المعنى المقصود من المادة السابقة في أي حال من الأحوال التالية: (أ) إذا ظهر أن المادة غير صحيحة وأن الشخص الذي نشرها لم يكن يعتقد بصحتها، أو (ب) إذا ظهر أن المادة غير صحيحة وأن الشخص الذي نشرها لم يهتم الاهتمام اللازم للتأكد من صحتها أو عدم صحتها، أو (ج) إذا ظهر أن الشخص الذي نشر المادة قد قصد إيذاء الشخص المقذوف في حقه إلى درجة تفوق القدر المعقول الذي تتطلبه المصلحة العامة أو القدر الذي تتطلبه المحافظة على الحقوق أو المصلحة الشخصية التي يدعي الناشر أنها تخوله التمتع بالاستثناء من المؤاخذة.
المادة (209) : إذا أقيم الدليل بالنيابة عن المتهم على أن نشر المادة المكوّنة للقذف قد وقع في أحوال تبرز نشرها فيما لو كانت قد نشرت بسلامة نية فيؤخذ ذلك كبينة قرينة على أن النشر قد وقع بسلامة نية إلى أن يثبت العكس.
المادة (210) : يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: (أ) تعني عبارة "النزاع الصناعي" أي نزاع يقع بين المستخدمين (بكسر الدال) والعمال أو بين العمال أنفسهم فيما يتعلق باستخدام شخص أو عدم استخدامه أو بمدة استخدامه أو بشروط استخدامه أو بشروط عمله، ولا يعتبر كنزاع صناعي كل نزاع يكون سببه أو أحد أسبابه اعتراض فريق من العمال على استخدام عمال آخرين يختلفون عنهم في العنصر أو المذهب أو اللغة. (ب) وتشمل لفظة "العامل" كل شخص يشتغل في حرفة أو صناعة سيان في ذلك أكان مستخدماً عن المستخدم (بكسر الدال) الذي جرى النزاع الصناعي معه أم لم يكن. (ج) وتنصرف لفظة "الجمعية" إلى كل جمعية مسجلة بمقتضى قانون الجمعيات العثماني المؤرخ في 29 رجب سنة 1327 أو بمقتضى قانون جمعيات التعاون لسنة 1920، أو قانون الشركات لسنة 1929، التي يكون من جملة أغراضها تنظيم العلاقات بين العمال ومستخدميهم أو بين العمال أنفسهم أو بين مستخدمين (بكسر الدال) ومستخدمين (بكسر الدال) آخرين.
المادة (211) : كل من فعل أحد الأفعال التالية بوجه غير حق بغية إرغام أي شخص على القيام بفعل لا يلزمه القانون بالقيام به أو على الامتناع عن القيام بفعل يخوله القانون القيام به، أي: (أ) استعمل العنف مع ذلك الشخص أو مع امرأته أو أولاده أو خوفه أو خوّف امرأته أو أولاده أو أوقع ضرراً بأمواله، أو (ب) تعقب أثره من مكان إلى آخر بلا انقطاع، أو (ج) أخفى أية أدوات أو عدد أو ملابس أو غيرها من الأموال التي تخصه أو التي يستعملها أو حرمه من استعمالها، أو صده عن ذلك، أو (د) راقب أو طاف حول المنزل أو المكان الذي يقيم أو يشتغل أو يتعاطى حرفته فيه أو المكان الموجود فيه عرضاً، أو حول الطريق المؤدية إلى ذلك المنزل أو المكان، أو (هـ) تبعه بصورة مقلقة في أي شارع أو طريق: يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين ويشترط في ذلك أنه يحق لشخص واحد أو أكثر يعملون بالأصالة عن أنفسهم أو بالنيابة عن أية جمعية أو صاحب معمل صناعي أو محل تجاري، أن يقفوا بغية إحداث نزاع صناعي أو ترويجه، عند المنزل أو المكان الذي يشتغل فيه أي شخص أو يتعاطى فيه حرفته أو بالقرب من ذلك المحل إذا كان وقوفهم هناك لمجرد الحصول على معلومات منه أو تبليغها إليه أو إقناعه على العمل أو على الامتناع عن العمل بصورة سلمية.
المادة (212) : مع مراعاة أحكام المادة 214 من هذا القانون، كل من تسبب في موت شخص آخر، بفعل أو ترك غير مشروع يعتبر أنه ارتكب جناية وتعرف هذه الجناية بالقتل عن غير قصد.
المادة (213) : كل من أدين بارتكاب جناية القتل عن غير قصد، يعاقب بالحبس المؤبد.
المادة (214) : كل من: (أ) تسبب قصداً في موت أبيه أو أمه أو جده أو جدته بفعل أو ترك غير مشروع، أو (ب) تسبب عمداً في موت أي شخص آخر، أو (ج) تسبب قصداً في موت أي شخص آخر خلال تهيئته الأسباب لارتكاب جرم أو تسهيلاً لارتكاب ذلك الجرم، أو (د) تسبب عند وقوع جرم في موت شخص قاصداً بذلك أن يؤمن التملص أو النجاة من العقوبة المترتبة على ذلك الجرم إما لنفسه أو لأي شخص آخر اشترك معه كفاعل أصلي أو كشريك في ارتكاب ذلك الجرم: يعتبر أنه ارتكب جناية وتعرف هذه الجناية بالقتل قصداً.
المادة (215) : كل من أدين بارتكاب جناية القتل قصداً يعاقب بالإعدام. ويشترط في ذلك أنه إذا ثبت للمحكمة ببينة مقنعة أن امرأة أدينت بارتكاب القتل قصداً هي حبلى فيحكم على تلك المرأة بالحبس المؤبد.
المادة (216) : إيفاء للغاية المقصودة من المادة 214 من هذا القانون يعتبر الشخص أنه قتل شخصاً آخر عمداً : (أ) متى صمم على قتل ذلك الشخص أو على قتل أي فرد من أفراد عائلته أو أي فرد من أفراد العنصر الذي ينتمي إليه. بشرط أن لا يكون من الضروري إقامة الدليل عى أنه صمم على قتل فرد معين من أفراد تلك العائلة أو العنصر. (ب) متى قتل ذلك الشخص بدم بارد دون استثارة آنية في ظروف كان يستطيع فيها التفكير وتقدير نتيجة أعماله. (ج) متى قتل ذلك الشخص بعد أن أعد بذاته العدة لقتله أو قتل أي فرد من أفراد عائلته أو العنصر الذي ينتمي إليه أو بعد أن أعد الآلة التي استعملت في قتل ذلك الشخص، إن كان قد أعد آلة كهذه، ولاثبات التعمد ليس من الضروري إقامة الدليل على أن الشخص المتهم كان في حالة ذهنية معينة لمدة معلومة من الزمن أو أنه كان في تلك الحالة خلال مدة معينة من الزمن قبل ارتكاب الجريمة الفعلى، أو إقامة الدليل على أن الآلة التي استعملت في ارتكاب الجريمة إن وجدت آلة كهذه، قد اعدت قبل مدة معينة من ارتكاب الجريمة الفعلى.
المادة (217) : الترك غير المشروع هو الترك الذي يبلغ درجة الإهمال الجرمي في القيام بواجب سواء أكان ذلك الترك مقروناً بنية إيقاع الموت أو الضرر الجسماني أم لم يكن.
المادة (218) : كل من تسبب في موت شخص آخر بغير قصد من جراء عمله بعدم احتراز أو حيطة أو اكتراث عملاً لا يبلغ درجة الإهمال الجرمي، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة قدرها مائة جنيه.
المادة (219) : يعتبر الشخص بأنه تسبب في موت شخص آخر في كل حالة من الحالات التالية، وإن كان فعله أو تركه ليس السبب المباشر أو الوحيد الذي أفضى إلى الموت: (أ) إذا أوقع ضرراً جسمانياً بشخص آخر استوجب إجراء عملية جراحية له أو معالجته معالجة طبية أفضت إلى موته، ولا عبرة في هذه الحالة إذا كانت المعالجة صائبة أو غير صائبة ما دامت قد جرت بسلامة نية وبخبرة وحذق عاديين، أما إذا لم تتوفر سلامة النية في المعالجة التي كانت السبب المباشر الذى افضى إلى الموت أو إذا اجريت المعالجة دون خبرة وحذق عاديين فلا يعتبر الشخص الذي أوقع الضرر أنه تسبب في الموت. (ب) إذا أوقع بشخص آخر ضرراً جسمانياً ليس من شأنه أن يفضي إلى الموت فيما لو أجرى الشخص المتضرر المعالجة الجراحية أو الطبية اللازمة أو اتخذ الاحتياطات المقتضاة فيما يتعلق بأسلوب معيشته. (ج) اذا حمل شخصاً آخر على ارتكاب فعل يفضي إلى موته باستعمال العنف مع ذلك الشخص أو بتهديده باستعماله وكان قد تراءى للشخص المتضرر بأن الفعل الذي أفضى إلى موته هو وسيلة طبيعية لاجتناب العنف أو التهديد في تلك الظروف. (د) إذا كان بفعله أو تركه قد عجل في موت أي شخص مصاب بمرض أو بضرر جسماني من شأنه أن يفضي إلى موته دون ذلك الفعل أو الترك. (هـ) إذا كان الفعل أو الترك لا يفضي إلى الموت إلا إذا اقترن بفعل أو ترك من قبل الشخص المقتول أو أشخاص آخرين.
المادة (220) : يعتبر الطفل شخصاً يمكن قتله متى خلص حياً من بطن أمه ولا عبرة في ذلك أتنفس أم لم يتنفس أو كانت الدورة الدموية مستقلة فيه أم لم تكن أو كان حبل سرته مقطوعاً أم لم يكن.
المادة (221) : لا يعتبر الشخص أنه قتل شخصاً آخر إذا لم تقع وفاة ذلك الشخص الآخر خلال سنة واحدة ويوم واحد من حين وقوع سبب الموت، وتحسب هذه المدة اعتباراً من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل غير مشروع أفضى إلى الموت وتشمل ذلك اليوم. وإذا كان الموت مسبباً عن ترك القيام بواجب فتحسب هذه المدة اعتباراً من اليوم الذي توقف فيه ذلك الترك وتشمل ذلك اليوم أيضاً. وإذا كان الموت مسبباً بعضاً عن فعل غير مشروع وبعضاً عن ترك القيام بواجب فتحسب المدة اعتباراً من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل غير مشروع أو من اليوم الذي كف فيه عن ارتكاب ذلك الترك، أي اليومين جاء بعد الآخر، وتشمل ذلك اليوم أيضاً.
المادة (222) : كل من: (أ) حاول التسبب في موت شخص آخر بوجه غير مشروع، أو (ب) أتى فعلاً، أو ترك القيام بفعل يحتم عليه واجبه أن يقوم به وكان ذلك الفعل أو الترك مما يحتمل أن يعرض حياة إنسان للخطر، قاصداً بذلك الفعل أو الترك أن يتسبب بوجه غير مشروع في موت شخص آخر يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
المادة (223) : كل من كان محكوماً عليه بالحبس وحاول ارتكاب القتل قصداً، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
المادة (224) : كل من تسبب، مباشرة أو غير مباشرة، في إيصال أي محرر إلى أي شخص يتضمن تهديده بالقتل وهو عالم بمضمون ذلك المحرر يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة (225) : (1) كل من حاول الانتحار يعتبر أنه ارتكب جنحة. (2) كل من: (أ) حمل شخصاً على الانتحار، أو (ب) أغرى شخصاً على الانتحار فحمله بذلك عى أن ينتحر، أو (ج) ساعد آخر على الانتحار: يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
المادة (226) : (1) إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود، في موت طفلها المولود حديثاً، وكانت حين وقوع ذلك الفعل أو الترك لم تبرأ بعد برءاً تاماً من تأثير وضعها لذلك الطفل بحيث كانت من جراء ذلك في حالة عقلية غير متزنة، فتعتبر أنها ارتكبت جريمة "قتل الطفل" ولو كانت الظروف التي وقع فيها الجرم تجعله من قبيل القتل قصداً لولا وجود أحكام هذه المادة. وتجوز محاكمتها ومعاقبتها على ذلك الجرم كما لو كانت قد ارتكبت جرم القتل عن غير قصد في ذلك الطفل. (2) ليس في هذه المادة ما يؤثر في صلاحية المحكمة عند النظر بناء على اتهام بقتل طفل مولود حديثاً قصداً، في إصدار قرار بإدانة المتهمة بالقتل عن غير قصد أو بإدانتها مع اعتبارها مجنونة، أو بإدانتها بإخفاء الولادة. (3) إن أحكام هذا القانون المتعلقة بإخفاء الولادة تسري في حالة تبرئة المرأة بناء على اتهام بقتل الطفل بالصورة التي تسري فيها على تبرئة امرأة من جريمة القتل قصداً.
المادة (227) : كل من سعى لإخفاء ولادة امرأة بعد وضعها بتصرفه سراً بجثة طفلها، سواء أكان الطفل قد مات قبل الولادة أو أثناء الولادة أو بعدها، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (228) : يترتب على كل شخص عهد إليه أمر التكفل بشخص لا يستطيع بسبب سنه أو مرضه أو اختلال عقله أو حجره أو أي سبب آخر أن يستغني عن ذلك التكفل وليس في وسعه أن يزود نفسه بأسباب المعيشة، سواء أكان ذلك التكفل أمراً مفروضاً بموجب عقد أو بحكم القانون أو ناشئاً عن فعل مشروع أو غير مشروع أتاه الشخص المتكفل، أن يقدم لذلك الشخص ضروريات المعيشة، ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياته أو صحته بسبب تركه القيام بذلك الواجب.
المادة (229) : يترتب على كل شخص متكفل العناية بولد لم يتجاوز السنة الرابعة عشرة من عمره بصفته رب العائلة أن يزود ذلك الولد بضروريات المعيشة، ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياة الولد أو صحته بسبب تركه القيام بذلك الواجب سواء أكان ذلك الولد عديم الحيلة أم لم يكن.
المادة (230) : يترتب على كل شخص تعهد بصفته سيداً أو سيدة، بأن يزود خادمه أو أجيره الذي لم يتجاوز ست عشرة سنة من العمر بالطعام أو اللباس أو المنام اللازم، أن يقدم لذلك الخادم أو الأجير ما تعهد به، ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياته أو صحته بسبب تركه القيام بذلك الواجب.
المادة (231) : يترتب على كل شخص أخذ على عهدته في غير الحالات الاضطرارية إجراء عملية جراحية لشخص آخر أو معالجة طبية أو القيام بأي فعل مشروع من الأفعال الخطرة أو التي يحتمل أن تكون خطرة على الحياة أو الصحة أن يكون مالكاً مقداراً معقولاً من المهارة وأن يعتني العناية المعقولة لدى قيامه بذلك الفعل ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياة أو صحة ذلك الشخص بسبب تركه القيام بذلك الواجب.
المادة (232) : يترتب على كل شخص يوجد في حوزته أو عهدته شيء حي، أو غير حي، متحرك أو ثابت، من شأنه أن يعرض حياة أو سلامة أو صحة أي شخص للخطر إذا لم يعتنِ أو يحترس باستعماله أو إدارته، أن يتخذ الحيطة والعناية لاجتناب ذلك الخطر، ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياة أو صحة أي شخص من الأشخاص بسبب تركه القيام بذلك الواجب.
المادة (233) : كل من جعل شخصاً آخر أو حاول أن يجعله غير قادر على المقاومة بأية وسيلة من الوسائل التي من شأنها أن تؤدي إلى خنقه أو اختناقه بقصد ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة أو تسهيل فرار مجرم بعد ارتكاب أو محاولة ارتكاب جناية أو جنحة يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
المادة (234) : كل من ناول شخصاً آخر أو حاول أن يناوله عقاراً أو شيئاً مخدراً أو مغيباً للشعور بقصد ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة أو تسهيل فرار مجرم بعد ارتكاب أو محاولة ارتكاب جناية أو جنحة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
المادة (235) : كل من أتى فعلاً من الأفعال التالية بقصد تشويه أي شخص من الأشخاص أو تعطيله أو إيقاع أذى بليغ به أو بقصد مقاومة أو منع القبض على نفسه أو على غيره أو توقيفه بمقتضى القانون أي: (أ) جرح شخصاً آخر أو أوقع به أذى بليغاً بوجه غير مشروع وبأية وسيلة من الوسائل، أو (ب) حاول بأي وجه من الوجوه وبصورة غير مشروعة أن يرمي شخصاً آخر بأي نوع من أنواع القذائف أو بأن يضره بسكين أو بأداة خطرة أو جارحة، أو (ج) تسبب في انفجار أية مادة مفرقعة بوجه غير مشروع، أو (د) أرسل إلى شخص آخر أو سلمه مادة مفرقعة أو أي شيء آخر مخطر أو مؤذٍ، أو (هـ) تسبب في أخذ أو استلام مثل هذه المادة أو الشيء من قبل أي شخص، أو (و) وضع سائلاً كاوياً أو أية مادة مخربة أو مفرقعة في أي مكان، أو (ز) ألقى أو قذف بوجه غير مشروع مثل هذا السائل أو المادة على شخص آخر أو استعمل السائل أو المادة بأي وجه آخر على جسم أي شخص: يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
المادة (236) : كل من: (أ) منع أو عاق شخصاً آخر بوجه غير مشروع عن السعي لإنقاذ حياته وهو على ظهر مركب في حالة الخطر أو الغرق أو وهو يحاول النجاة من ذلك المركب، أو (ب) منع أي شخص بوجه غير مشروع عن محاولة إنقاذ شخص آخر وهو في مثل الحالة السابقة الذكر يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
المادة (237) : كل من فعل أحد الأفعال التالية بقصد إيقاع الضرر بأي شخص مسافر في السكة الحديدية أو تعريض سلامته للخطر، سواء أكان هذا الشخص معيناً أو غير معين أي: (أ) وضع أي شيء على السكة الحديدية، أو (ب) عبث بالسكة الحديدية أو بأي شيء موجود عليها أو بالقرب منها بصورة تؤثر في استعمالها حراً ومأموناً أو تجعل استعمالها في خطر أو تؤثر في سلامة ذلك الشخص أو تعرضها للخطر، أو (ج) ألقى أو قذف شيئاً على أي شخص أو شيء موجود في السكة الحديدية أو ضمنها أو عليها أو تسبب في اصطدام أي شيء بشخص أو بشيء آخر في السكة الحديدية، أو (د) عرض نوراً أو أعطى إشارة أو عبث بأي مصباح أو إشارة موجودة على السكة الحديدية أو بجانبها، أو (هـ) تسبب في تعريض سلامة ذلك الشخص للخطر بتركه القيام بفعل يحتم عليه واجبه أن يقوم به: يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
المادة (238) : كل من أوقع أذى بليغاً بشخص آخر بوجه غير مشروع، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة (239) : كل من وضع مادة مفرقعة في أي مكان بوجه غير مشروع قاصداً بذلك إلحاق أي أذى بآخر، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة.
المادة (240) : كل من تسبب في إعطاء شخص آخر أو في تناوله سماً أو شيئاً مؤذياً بوجه غير مشروع قاصداً إلحاق الضرر به أو إزعاجه فعرض بذلك حياته للخطر أو ألحق به أذى بليغاً، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة.
المادة (241) : كل من: (أ) جرح شخصاً آخر بوجه غير مشروع، أو (ب) تسبب في إعطاء شخص آخر أو في تناول ذلك الشخص سماً أو شيئاً مؤذياً بوجه غير مشروع قاصداً بذلك إلحاق الضرر به أو ازعاجه: يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (242) : كل من كان من واجبه تقديم ضروريات المعيشة لشخص آخر وتخلف عن القيام بهذا الواجب دون عذر مشروع مسبباً بذلك تعرض حياة ذلك الشخص أو احتمال تعرضها للخطر، أو إلحاق ضرر مستديم بصحته أو احتمال إلحاق مثل هذا الضرر بها، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (243) : كل من أتى فعلاً من الأفعال الآتية بطيش أو إهمال من شأنه أن يعرض حياة إنسان للخطر أو بصورة يحتمل معها أن يلحق ضرراً بشخص آخر، أي: (أ) ساق مركبة أو ركب حيواناً على طريق عام، أو (ب) قاد أو اشترك في قيادة أو تسيير سفينة، أو (ج) ارتكب فعلاً بواسطة النار أو أية مادة أخرى سريعة الالتهاب أو اغفل اتخاذ الحيطة لتلافي كل خطر يحتمل وقوعه من النار أو المواد السريعة الالتهاب الموجودة في حوزته، أو (د) أغفل اتخاذ الحيطة لتلافي ما قد يحتمل وقوعه من الخطر من حيوان موجود في حوزته، أو (هـ) عالج شخصاً أخذ على نفسه معالجته معالجة طبية أو جراحية، أو (و) صرف أو قدم أو باع أو ناول أي شخص علاجاً أو مادة سامة أو خطرة، أو (ز) ارتكب فعلاً يتعلق بآلات عهد بها إليه كلياً أو جزئياً أو أغفل اتخاذ الحيطة اللازمة لتلافي ما قد ينجم عنها من الأخطار، أو (ح) ارتكب فعلاً يتعلق بمواد مفرقعة موجودة في حيازته أو أغفل اتخاذ الحيطة اللازمة لتلافي ما قد ينجم عنها من الأخطار: يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (244) : كل من ارتكب فعلاً بوجه غير مشروع أو ترك القيام بفعل يترتب عليه القيام به ولم يكن ذلك الفعل أو الترك مشمولاً بأحكام المادة السابقة، فسبب بذلك الفعل أو الترك أذى لشخص آخر، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (245) : كل من عرض نوراً كاذباً أو أعطى إشارة أو ألقى عوامة كاذبة قاصداً بذلك تضليل ملاح أو فعل ذلك وهو يعلم بأن عمله هذا يحتمل أن يؤدي إلى تضليل ملاح، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة (246) : كل من نقل أو تسبب عن علم منه أو بطريق الإهمال في نقل شخص بحراً في سفينة لقاء أجرة وكانت تلك السفينة أو مقدار وسقها في حالة تجعل السفر فيها غير مأمون، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (247) : كل من سبب خطراً أو عاقة أو ضرراً لآخر في الطريق العام أو في خط ملاحة عمومي بارتكابه فعلاً من الأفعال أو عدم اتخاذه العناية المعقولة فيما يتعلق بأي مال موجود في حوزته أو عهدته، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.
المادة (248) : يقال بأن شخصاً اعتدى على آخر إذا ضربه أو لطمه أو دفعه أو استعمل نحوه أي نوع من أنواع القوة بصورة أخرى، سواء أكان ذلك مباشرة أو غير مباشرة وبغير رضى المعتدى عليه أو برضاه إذا كان هذا الرضى قد استحصل عليه بطريق الغش والاحتيال، ويعرف هذا الفعل بالاعتداء. وتشمل عبارة "استعمال القوة" الأحوال التي تستعمل فيها الحرارة أو النور أو القوة الكهربائية أو الغاز أو الرائحة أو أية مادة أخرى أو شيء آخر مهما كان نوعه إذا استعمل إلى درجة ينجم عنها ضرر أو إزعاج شخص لآخر.
المادة (249) : كل من اعتدى على شخص آخر بوجه غير مشروع، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة أو بغرامة قدرها خمسون جنيها أو بكلتا هاتين العقوبتين، إذا لم يقع الاعتداء في أحوال فرض لها هذا القانون عقوبة أشد مما سبق.
المادة (250) : كل من اعتدى على شخص آخر والحق به بالفعل أذى جسمانياً يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (251) : كل من: (أ) اعتدى على شخص آخر بقصد ارتكاب جناية أو بقصد مقاومة القبض عليه أو توقيفه بصورة مشروعة أو منع ذلك أو مقاومة أو منع القبض على شخص آخر أو توقيفه بسبب أي جرم، أو (ب) اعتدى على مأمور من مأموري البوليس أثناء تنفيذ واجباته حسب الأصول أو قاومه أو عاقه، أو اعتدى على أي شخص يعاونه أو قاومه أو عاقه، أو (ج) اعتدى على شخص آخر تنفيذاً لاتفاق أو تآمر غير مشروع يرمي إلى زيادة الأجور أو يتعلق بأية حرفة أو شغل أو صناعة أو بأي شخص له علاقة بها أو مستخدم فيها، أو (د) اعتدى على شخص يقوم بتنفيذ أي إجراء قانوني بوجه مشروع أو بإجراء أي حجز قانوني أو قاوم ذلك الشخص أو عاقه بقصد منع تنفيذ الإجراء القانوني أو بقصد استرداد أي مال أخذ بوجه مشروع بموجب ذلك الإجراء أو الحجز، أو (هـ) اعتدى على شخص آخر بسبب فعل قام به ذلك الشخص أثناء تنفيذه أي واجب من الواجبات التي يفرضها عليه القانون: يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
المادة (252) : يقال بأن شخصاً خطف شخصاً آخر من فلسطين إذا نقله إلى ما وراء حدود فلسطين بغير رضاه أو بغير رضى من له حق الولاية عليه بحكم القانون.
المادة (253) : كل من أخذ أو أغوى صبياً قاصراً لم يبلغ أربع عشرة سنة من العمر أو فتاة لم تبلغ ست عشرة سنة من العمر أو أي شخص مختل الشعور، من عهدة وليه الشرعي بغير رضى ذلك الولي يقال أنه خطفه من وليه الشرعي.
المادة (254) : يقال أن شخصاً خطف شخصاً آخر إذا أرغمه بالقوة أو حرضه بأية وسيلة من وسائل الخداع على مغادرة أي مكان.
المادة (255) : كل من خطف شخصاً من فلسطين أو من عهدة وليه الشرعي يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة (256) : كل من خطف شخصاً لأجل قتله أو لأجل معاملته على وجه يعرضه لخطر القتل، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات.
المادة (257) : كل من خطف شخصاً آخر قاصداً بذلك التسبب في حجزه سراً وبغير حق، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة (258) : كل من خطف شخصاً بقصد تعريضه لأذى بليغ أو لأجل أن يقضي معه شخص آخر وطراً غير طبيعي، أو لأجل معاملته على وجه قد يعرضه للأذى البليغ أو لقضاء مثل هذا الوطر معه، أو فعل ذلك وهو عالم باحتمال تعرض ذلك الشخص لمثل هذا الأذى أو لقضاء ذلك الوطر معه أو باحتمال معاملته على ذلك الوجه يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات.
المادة (259) : كل من أخفى شخصاً أو حجزه بغير حق وهو عالم بأنه مخطوف يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب كما لو كان قد خطف بنفسه ذلك الشخص لذات المقصد الذي خطف من أجله ومع علمه بذلك المقصد، أو يعاقب كما لو كان قد خطف ذلك الشخص للغاية التي اخفاها أو حجز عليه من أجلها.
المادة (260) : كل من خطف ولداً دون الأربع عشرة سنة من العمر بقصد سلبه ما يحمله من أموال منقولة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس لمدة سبع سنوات.
المادة (261) : كل من أجبر شخصاً بوجه غير مشروع على العمل كرهاً وبلا رضاه، يعتبر بأنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
المادة (262) : كل من قبض على شخص آخر أو حجزه بوجه غير مشروع، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً، وإذا كان قد أوقع القبض غير المشروع على ذلك الشخص بادعائه زوراً بأنه يشغل وظيفة رسمية أو بأنه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه، يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات.
المادة (263) : (1) كل من أخذ ونقل مالاً قابلاً للسرقة بغير رضى مالكه بطريق الاحتيال ودون أن يكون له حق صحيح فيه قاصداً حين أخذه أن يحرم مالكه منه حرماناً مطلقاً، يعد سارقاً: ويشترط في ذلك أنه يجوز أن يعد الشخص سارقاً لأي مال مما تقدم ذكره على الرغم من وجود ذلك المال في حيازته بوجه قانوني بصفته ودياً أو شريكاً في ملكيته، إذا حول ذلك المال بطريق الاحتيال إلى منفعته الخاصة أو إلى منفعة أي شخص آخر خلاف مالكه. (2) - (أ) تشمل لفظة "أخذ" الشيء احرازه: (1) بأية حيلة من الحيل. (2) بالتخويف. (3) بسبب هفوة حصلت من المالك إذا كان الأخذ يعلم بأنه حصل عليه بتلك الصورة. (4) بطريق الالتقاط إذا كان الملتقط يعتقد عند ايجاد اللقطة بأن في الإمكان ايجاد مالكها لدى اتخاذ التدابير المعقولة لإيجاده. (ب) وتشمل لفظة "النقل" نقل الشيء من المكان الموجود فيه أو فصله فصلاً تاماً عما قد يكون متصلاً به، إذا كان متصلاً بشيء. (ج) وتشمل لفظة "المالك" كل من كان شريكاً في ملكية الشيء القابل للسرقة، أو الشخص الذي يوجد ذلك الشيء في حوزته أو عهدته أو الشخص الذي يملك حق إحرازه. (3) كل شيء ذي قيمة يملكه أي شخص من الأشخاص يعد قابلاً للسرقة وإذا كان ذلك الشيء متصلاً بعقار فيعد قابلاً للسرقة بمجرد فصله عنه.
المادة (264) : (1) إذا رهن أو حبس العميل أو الوكيل بضائع أو سنداً يثبت ملكية بضائع عهد بها إليه لأجل بيعها أو لأي غرض من الأغراض لقاء أي مبلغ من المال لا يزيد على المبلغ الذي كان مستحقاً له على موكله حين إجراء الرهن أو التأمين بالإضافة إلى قيمة أية بوليصة أو سفتجة قبلت أو حررت من قبله أو لحساب موكله فلا يعتبر تصرفه بالبضائع أو بسند الملكية على هذا الوجه سرقة. (2) إذا أخذ الخادم طعاماً من حوزة سيده خلافاً لأمره بقصد إعطائه إلى حيوان يخص سيده أو في حوزة سيده فلا يعتبر هذا الأخذ سرقة.
المادة (265) : إذا استلم شخص منفرداً أو بالاشتراك مع شخص آخر نقوداً أو سندات مالية أو تلقى منفرداً أو بالاشتراك وكالة تخوله بيع أو رهن أية أموال أو التصرف بها على وجه آخر، سواء أكانت تلك الأموال قابلة للسرقة أم لم تكن، وتبلغ في كل حالة من هاتين الحالتين، تعليمات تقضي عليه بأن يستعمل تلك النقود أو أي قسم منها أو أية نقود أخرى قد يستلمها بدلاً منها أو بدلاً من أي قسم منها، أو بأن يستعمل ايراد تلك السندات المالية أو متحصلات الرهن أو البيع أو التصرف الذي يجريه أو أي جزء مما سبق فتعتبر النقود أو الايراد أو متحصلات الرهن أو البيع أو التصرف ملكاً للشخص الذي سلم المال أو السندات المالية أو ملكاً للموكل إلى أن يعمل بالتعليمات المذكورة.
المادة (266) : إذا استلم شخص، منفرداً أو بالاشتراك مع شخص ثانٍ، مالاً من شخص آخر مع شروط تفوضه ببيعه أو بالتصرف فيه على وجه آخر وتكلفه بأن يدفع ايراد ذلك المال أو أي قسم منه أو بأن يقدم حساباً عنه أو بأن يسلم أي شيء يأخذه في مقابله إلى الشخص الذي استلمه منه أو إلى أي شخص آخر، فعندئذ يعتبر ايراد ذلك المال أو ما استلم في مقابله ملكاً للشخص الذي سلم المال على الوجه المذكور إلى أن يجرى التصرف به حسب الشروط التي سلم المال على الوجه المذكور إلى أن يجرى التصرف به حسب الشروط التي سلم المال بموجبها، إلا إذا كان من جملة تلك الشروط أن يدخل الايراد، إن كان ثمة ايراد، في حساب جارٍ بينه وبين الشخص الذي كلف بدفع الايراد له أو بتقديم حساب عنه إليه وبأن تكون علاقته مع الشخص فيما يختص بما سبق علاقة دائن ومدين فقط.
المادة (267) : إذا استلم شخص، منفرداً أو بالاشتراك مع شخص ثانٍ، مبلغاً من المال بالنيابة عن شخص آخر فيعتبر ذلك المبلغ ملك الشخص الأخير إلا إذا كان قد استلم المبلغ على شرط ادخاله في حساب جارٍ واعتبار العلاقة بين الفريقين المختصين علاقة دائن ومدين فقط.
المادة (268) : إذا أخذ شخص شيئاً قابلاً للسرقة أو حوله لمنفعته الخاصة في أحوال يعتبر فيها فعله هذا بمثابة سرقة، فلا عبرة عندئذ أكان له حق في حيازة ذلك الشيء أو التصرف فيه أو كان هو مالك الشيء الذي أخذه أو حوله لمنفعته بالاشتراك مع شخص آخر أم لم يكن وسيان أيضاً أكان هو مستأجر ذلك الشيء أو مالكه بالاشتراك مع شخص آخر أو أكثر أو كان مدير أو أحد موظفي الشركة أو الجمعية التي تملكه أم لم يكن.
المادة (269) : إذا حمل شخص زوجاً أو زوجة أثناء حياتهما الزوجية على التصرف بشيء مع علمه بأن ذلك الشيء يخص الزوج الآخر، على صورة تجعل هذا التصرف من قبل الزوج أو الزوجة بمثابة السرقة لولا قيام الزوجية بينهما، فيعتبر ذلك الشخص أنه سرق ذلك الشيء ويجوز اتهامه بالسرقة.
المادة (270) : كل من سرق شيئاً قابلاً للسرقة يعتبر أنه ارتكب جرم السرقة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة إلا في المواضع التي ينص فيها القانون على عقوبة أخرى بالنسبة للظروف التي وقعت فيها السرقة أو لنوع الشيء المسروق.
المادة (271) : إذا كان المسروق صك وصية يعتبر السارق أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات سواء أكان الموصي حياً أم ميتاً.
المادة (272) : إذا كان المسروق حصاناً أو فرساً أو كديشاً أو حماراً أو بغلاً أو جملاً أو ثوراً أو بقرة أو جاموساً أو كبشاً أو نعجة أو عنزة أو تيساً أو خنزيراً أو صغير أي حيوان من هذه الحيوانات يعتبر السارق أنه ارتكب جنحة.
المادة (273) : إذا ارتكب شخص جرم السرقة في أي حال من الأحوال التالية، أي: (أ) إذا سلب الشيء من ذات شخص آخر. (ب) إذا سرق الشيء من بيت سكن وكانت قيمته تتجاوز خمسة جنيهات. (ج) إذا سرق الشيء من سفينة أو مركبة مهما كان نوعها أو من محل أو مستودع أو عنبر يستعمل لنقل أو حفظ البضائع المارة برسم التوسط (الترانزيت) من مكان إلى آخر. (د) إذا كان الشيء المسروق متصلاً بالسكة الحديدية أو يؤلف جزءاً منها. (هـ) إذا سرق الشيء من سفينة وهي في حالة الخطر أو الغرق، أو من سفينة جانحة إلى الشاطئ. (و) إذا سرق الشيء من مكتب عمومي كان مودعاً أو محفوظاً فيه. (ز) إذا كان المجرم قد فتح صندوقاً أو وعاءً آخر بمفتاح أو أداة أخرى تسهيلاً لارتكاب الجرم: فيعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (274) : إذا كان المجرم موظفاً في الخدمة العامة وكان الشيء المسروق ملكاً لجلالته أو وصل إلى حيازة المجرم بحكم وظيفته وكانت قيمته تتجاوز خمسين جنيهاً فيعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات.
المادة (275) : إذا كان المجرم كاتباً أو خادماً وكان الشيء المسروق ملك مستخدمه (بكسر الدال)، أو وصل إلى حوزة المجرم لحساب مستخدمه وكانت قيمته تتجاوز خمسين جنيهاً، أو كان مديراً أو موظفاً في هيئة مسجلة أو شركة وكان الشيء المسروق ملك تلك الهيئة أو الشركة، فيعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة (276) : إذا كان الشيء المسروق أحد الأشياء الآتية، أي: (أ) مالاً تسلمه المجرم مع وكالة تخوله حق التصرف به. (ب) مالاً اؤتمن عليه المجرم إما وحده أو بالاشتراك مع شخص آخر كي يحافظ عليه أو يستعمله أو يستعمل إيراده كله أو بعضه في سبيل أية غاية من الغايات أو كي يدفعه أو يسلمه لشخص آخر. (ج) مالاً تسلمه المجرم إما وحده أو بالاشتراك مع شخص بالنيابة عن شخص آخر أو لحسابه. (د) جميع أو بعض إيراد أية سندات مالية تسلمها المجرم مع تعليمات تقضي عليه باستعمال ذلك الإيراد لأية غاية أو بدفعه لشخص سمي في تلك التعليمات. (هـ) جميع أو بعض الايراد الناجم عن التصرف بأي مال تسلمه المجرم بموجب وكالة تجيز له ذلك التصرف مع تعليمات في الوكالة تقضي بوجوب استعمال الإيراد في سبيل غاية من الغابات أو بدفعه لشخص سمي في التعليمات: فيعتبر المجرم أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة (277) : إذا كان الشيء المسروق أمتعة أو منقولات أجرت للمجرم كي يستعملها مع دار أو محل سكن وكانت قيمتها تزيد على خمسة جنيهات فيعتبر السارق أنه ارتكب جنحة.
المادة (278) : (1) إذا كان المجرم قد أدين قبل ارتكابه السرقة بجرم سرقة ينطبق على أحكام المادة 270 من هذا القانون، فيعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات. (2) إذا كان المجرم قبل ارتكابه السرقة بموجب المادة 272 من هذا القانون قد أدين بجرم سرقة ينطبق على أحكام تلك المادة، فيعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة (279) : كل من أخفى بقصد الاحتيال سجلاً أو دفتراً يسمح القانون أو يقضي بحفظه لاثبات أو قيد الملكية أو لقيد المواليد أو المعمودية أو عقود الزواج أو الوفيات أو الدفن، أو أخذه من المكان المحفوظ فيه أو أخفى صورة قيد مأخوذ عن مثل هذا الدفتر أو السجل يقضي القانون بإرسالها إلى أية دائرة عمومية أو أخذها من المكان المحفوظ فيه، فيعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة (280) : كل من أخفى بقصد الاحتيال صك وصية، سواء أكان الموصي حياً أم ميتاً، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة (281) : كل من أخفى بقصد الاحتيال مستنداً يثبت أرض أو ملك قائم في أرض أو أخفى جزءاً من هذا المستند، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (282) : كل من قتل حيواناً قابلاً للسرقة بقصد سرقة جلده أو جثته أو أي جزء من جلده أو جثته، يعاقب بالعقوبة المقررة لسرقة ذلك الحيوان.
المادة (283) : كل من فصل شيئاً كان متصلاً فيما مضى بمال غير منقول فصلاً تاماً قاصداً بذلك سرقته، يعاقب بنفس العقوبة المقررة لسرقة ذلك الشيء بعد فصله.
المادة (284) : كل من أخذ أو أخفى أو تصرف على وجه آخر بأي تبر أو معدن موجود في منجم أو في جوار ذلك المنجم قاصداً بذلك الاحتيال على شخص آخر، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
المادة (285) : (1) كل من اختلس بسوء نية أو بطريق الاحتيال أية قوة كهربائية أو تسبب في ضياعها أو صرفها عن مجراها أو استهلكها أو استعملها بسوء نية أو بطريق الاحتيال، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. (2) كل من اختلس مياهاً جارية يملكها شخص آخر أو حولها لمنفعة أو لمنفعة شخص آخر بطريق الاحتيال، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
المادة (286) : كل من دخل ملكاً في تصرف شخص آخر بقصد أن يرتكب فيه جرماً يستحق العقوبة بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى أي قانون آخر مرعي الإجراء في فلسطين، أو بقصد أن يخيف أو يهين أو يزعج الشخص المتصرف في ذلك الملك، وكل من دخل مثل هذا الملك بوجه مشروع وبقي فيه بوجه غير مشروع بقصد تخويف ذلك الشخص أو إهانته أو إزعاجه، أو بقصد أن يرتكب فيه أي جرم يستحق العقوبة بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى أي قانون آخر مرعي الإجراء في فلسطين، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
المادة (287) : كل من سرق شيئاً واستعمل العنف الفعلي أو هدد باستعماله أثناء ارتكابه السرقة أو قبل أو بعد ارتكابها مباشرة مع أي شخص أو فيما يتعلق بأي مال بقصد الحصول على الشيء المسروق أو الاحتفاظ به أو بغية صد من يقاومه في الحصول عليه أو الاحتفاظ به أو بقصد التغلب على هذه المقاومة، يعتبر أنه ارتكب جناية تعرف بجناية "السلب".
المادة (288) : (1) كل من ارتكب جرم السلب يعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. فإذا كان المجرم مسلحاً بأداة أو آلة خطرة أو جارحة، أو مصحوباً بشخص واحد أو أكثر، أو إذا جرح أي شخص أو ضره أو صفعه أو استعمل أي نوع آخر من أعمال العنف نحو ذات ذلك الشخص أثناء السلب أو قبل أو بعد وقوعه مباشرة، فيعاقب بالحبس المؤبد. (2) كل من اعتدى على شخص بقصد سرقة أي شيء واستعمل العنف الفعلي أو هدد باستعماله أثناء وقوع الاعتداء أو قبل أو بعد وقوعه مباشرة مع أي شخص أو فيما يتعلق بأي مال، بقصد الحصول على الشيء الذي يريد سرقته أو بغية صد من يقاومه في سرقته أو بقصد التغلب على هذه المقاومة يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. فاذا كان المجرم مسلحاً بأداة أو آلة خطرة أو جارحة، أو مصحوباً بشخص واحد أو أكثر، أو إذا جرح أي شخص أو ضره أو صفعه أو استعمل أي نوع آخر من أعمال العنف نحو ذات ذلك الشخص أثناء الاعتداء أو قبل أو بعد وقوعه مباشرة، فيعاقب بالحبس المؤبد.
المادة (289) : كل من اعتدى على شخص آخر بقصد سرقة أي شيء من الأشياء يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (290) : كل من تسبب في وصول محرر إلى شخص آخر يكلف فيه أي شخص من الأشخاص بتقديم شيء بغير سبب معقول أو مرجح بقصد ابتزاز أو اجتناء أي شيء منه وهو عالم بمضمون المحرر وكان المحرر المذكور يتضمن تهديداً بإيقاع أي نوع من الاذى أو الضرر بأي شخص من قبل المجرم أو من قبل أي شخص آخر في حالة عدم إجابة الطلب، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة.
المادة (291) : كل من أتى فعلاً من الأفعال التالية بقصد ابتزاز شيء أو اجتنائه من أي شخص من الأشخاص، أي: (أ) اتهم أي شخص من الأشخاص أو هدده باتهامه بارتكاب جناية أو جنحة أو بأنه استمال أو هدد أو شوق شخصاً آخر على ارتكاب جناية أو جنحة أو على السماح بارتكابها، أو (ب) هدد شخصاً بأن أي شخص من الأشخاص سيتهم من قبل أي شخص آخر بارتكاب جناية أو جنحة أو بارتكاب أي فعل مما تقدم ذكره، أو (ج) تسبب في إيصال محرر يتضمن مثل هذه التهمة أو التهديد كما تقدم إلى أي شخص من الأشخاص وهو عالم بمضمون المحرر: يعتبر أنه ارتكب جناية. وإذا كان الاتهام أو التهديد بالاتهام يتعلق: (1) بجرم يجوز الحكم فيه بعقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، أو (2) بأي جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع عشر أو بمحاولة ارتكاب أي جرم من تلك الجرائم، أو (3) بالاعتداء على شخص ذكر بقصد ارتكاب فعل اللواط أو أي فعل غير مشروع أو مخل بالآداب معه، أو (4) باستمالة أو تهديد أي شخص للتشويق على ارتكاب أي جرم من الجرائم الآنفة الذكر أو السماح بارتكابه (5) فيعاقب المجرم بالحبس مدة أربع عشرة سنة. وفي غير هذه الأحوال يعاقب بالحبس مدة أربع سنوات. ولا عبرة في ذلك أكان المتهم أو المهدد بالاتهام قد ارتكب الجرم أو الفعل الذي اتهم به أو الذي هدد باتهامه به أو لم يرتكبه.
المادة (292) : كل من أتى فعلاً من الأفعال التالية بقصد الاحتيال وباستعمال العنف غير المشروع أو الإكراه مع شخص آخر أو بتهديد ذلك الشخص باستعمال العنف أو الإكراه معه أو باتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة أو بتهديده باتهامه بذلك أو بعرضه أمراً على أي شخص آخر أو استمالته أو تهديده لتشويقه على ارتكاب جرم أو السماح بارتكابه، من أجل: (أ) إمضاء صك ذي قيمة أو تحريره أو قبوله أو حوالته أو تغييره أو إتلافه كله أو بعضه، أو (ب) تحرير ورقة أو رق بصمه أو توقيع أي اسم أو ختم أو علامة أخرى عليه كي يستطاع فيما بعد تحويله أو تغييره أو استعماله كصك ذي قيمة: يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة.
المادة (293) : كل من توسل بطرق تهديدية أو بالقوة إلى طلب شيء ثمين من شخص آخر بقصد آخر بقصد سرقة ذلك الشيء، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
المادة (294) : كل من سطا على قسم من بناية، داخلياً كان أم خارجياً، أو فتح باباً أو نافذة أو درفة أو أي شيء آخر منها، سواء أكان ذلك بفتح القفل أو بكسر الباب أو النافذة أو الدرفة أو الشيء أو الممر أو بسحبه أو بدفعه أو رفعه أو بأية طريقة أخرى، يعتبر أنه سطا على البناية. يعتبر الشخص بأنه دخل البناية حالما يصبح أي جزء من جسمه أو من الآلة التي يستعملها، داخل البناية. كل من دخل بناية متوسلاً إلى ذلك بالتهديد أو باستعمال الحيلة أو بالتواطؤ مع أي شخص فيها أو دخل مدخنة تلك البناية أو كوة أخرى فيها تترك مفتوحة على الدوام لغاية ضرورية دون أن يكون القصد منها استعمالها عادة كواسطة للدخول، يعتبر أنه سطا على تلك البناية ودخلها.
المادة (295) : كل من: (أ) سطا على بناية أو خيمة أو سفينة مستعملة للسكنى أو بناية مستعملة للعبادة ودخلها بقصد السرقة أو بقصد ارتكاب جناية فيها، أو (ب) سطا على بناية أو خيمة أو سفينة مستعملة للسكنى أو بناية مستعملة للعبادة ودخلها بقصد السرقة أو بقصد ارتكاب جناية فيها، أو ارتكب السرقة أو الجناية فيها ثم لاذ بالفرار: يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. وتعرف هذه الجناية بجناية "السطو على البيوت" وإذا وقعت الجناية ليلاً فتعرف بجناية "السرقة ليلاً" ويعاقب الجاني بالحبس مدة أربع عشرة سنة.
المادة (296) : كل من دخل بناية أو خيمة أو سفينة مستعملة للسكنى أو بناية مستعملة للعبادة، أو وجد في أي منها، بقصد ارتكاب سرقة أو جناية فيها، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. فإذا وقعت الجناية ليلاً يعاقب المجرم بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة (297) : كل من: (أ) سطا على مدرسة أو حانوت أو مستودع أو مخزن أو مكتب أو مصرف أو اسطبل أو زريبة مواشٍ أو حاصل أو بناية مجاورة لبيت سكن وملحقة به ولكنها منفصلة عنه، وارتكب سرقة أو جناية في أي منها، أو (ب) ارتكب سرقة أو جناية في مدرسة أو حانوت أو مستودع أو مخزن أو مكتب أو مصرف أو اسطبل أو زريبة مواشٍ أو حاصل أو في أية بناية أخرى كما تقدم ثم لاذ بالفرار: يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات:
المادة (298) : كل من سطا على مدرسة أو حانوت أو مستودع أو مخزن أو مكتب أو مصرف أو اسطبل أو زريبه مواش أو حاصل أو بناية مجاورة لبيت سكن وملحقة به ولكنها منفصلة عنه، بقصد السرقة أو بقصد ارتكاب جناية فيها، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
المادة (299) : كل من: (أ) وجد مسلحاً بسلاح أو بأداة خطرة أو جارحة وكان تسلحه هذا بقصد السطو على بيت سكن أو الدخول إليه لأجل ارتكاب سرقة أو جناية فيه، أو (ب) وجد مسلحاً في الليل بسلاح أو أداة خطرة أو جارحة وكان تسلحه هذا بقصد السطو على بناية أو الدخول إليها لأجل ارتكاب سرقة أو جناية فيها، أو (ج) وجد ليلاً يحتمل آلة من الآلات التي تستعمل في السطو على البيوت، دون عذر شرعي (وتقع تبعة ذلك العذر عليه)، أو (د) وجد يحمل هذه الآلة نهاراً بقصد ارتكاب جناية، أو (هـ) وجد مقنعاً أو مصبوغ الوجه أو متنكراً على وجه آخر بقصد ارتكاب سرقة أو جناية، أو (و) وجد ليلاً في أية بناية مهما كان نوعها بقصد ارتكاب سرقة أو جناية فيها، وكان متخذاً الحيطة لإخفاء وجوده: يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (300) : كل بيان أدى باللفظ أو بالكتابة أو استنتج من طريقة السلوك عن أمر واقعي ماضٍ أو حاضر، وهو كاذب في حقيقته يعتبر نصباً وغشاً إذا كان الشخص الذي أداه يعلم بأنه كاذب.
المادة (301) : كل من حصل من شخص آخر على شيء قابل للسرقة أو حمل شخصاً على أن يسلم شيئاً قابلاً للسرقة إلى شخص آخر متوسلاً إلى ذلك بأية وسيلة من وسائل النصب والغش وبقصد الاحتيال، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
المادة (302) : كل من حمل شخصاً آخر على إمضاء صك ذي قيمة أو على تنظيم ذلك الصك أو قبوله أو حوالته أو تغييره أو إتلافه كله أو بعضه، أو حمله على تحرير ورقة أو على ختمها أو كتابة أي اسم عليها أو بصمها بأي ختم أو علامة أخرى، متوسلاً إلى ذلك بأية وسيلة من وسائل النصب والغش وبقصد الاحتيال، بغية تحويل تلك الورقة أو استعمالها أو التعامل بها فيما بعد كصك ذي قيمة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
المادة (303) : كل من حصل باستعمال طرق الحيلة أو الخداع من أي شخص آخر على شيء قابل للسرقة أو حمل شخصاً على أن يسلم لآخر مالاً أو بضائع أو مبلغاً من المال أو مقداراً من البضائع تزيد قيمتها أو مقدارها عما قد يدفعه أو يسلمه إلى ذلك الشخص الآخر فيما لو لم تستعمل معه طرق الحيلة أو الخداع، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (304) : كل من: (أ) حصل بطريق النصب والغش أو بأية طريقة احتيالية أخرى عند استدانته مبلغاً من المال أو تحمله ذمة من الذمم على اعتماد مالي يخوله استدانة ذلك المبلغ أو تحمل تلك الذمة، أو (ب) وهب أو أعطى أو أفرغ أو رهن أمواله أو تسبب في وقوع ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه أو على أي منهم، أو (ج) باع أو نقل أي قسم من أمواله، بعد صدور حكم أو قرار بحقه يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار أو الحكم أو خلال مدة شهرين سابقين لتاريخ صدور ذلك الحكم أو القرار قاصداً بذلك الاحتيال على دائنيه: يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (305) : كل من تآمر مع شخص آخر على أن يؤثر بإحدى طرق الاحتيال على أسعار أية حاجة تباع علناً في الأسواق أو على أن يحتال على الجمهور بصورة عامة أو على شخص معين أو غير معين، أو على أن يبتز مالاً من شخص آخر، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (306) : كل من كان بائعاً أو راهناً لمال، أو محامياً أو وكيلاً عن البائع أو الراهن وأتى فعلاً من الأفعال التالية بقصد حمل الشاري أو المرتهن على قبول الملكية المعروضة عليه أو المقدمة له، أي : (أ) أخفى عن الشاري أو المرتهن مستنداً جوهرياً يتعلق بملكية المال المباع أو المرهون أو أي حق أو رهن يتعلق به، أو (ب) زوّر شهادة تتوقف أو يحتمل أن تتوقف عليها الملكية، أو (ج) أعطى بياناً كاذباً بشأن ملكية المال المعروض للبيع أو للرهن أو أخفى حقيقة جوهرية تتعلق به يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
المادة (307) : كل من زعم من أجل الحصول على كسب أو مكافأة بأنه يمارس أو يستعمل أي نوع من أنواع السحر أو العرافة أو أخذ على عاتقه فتح البخت، أو زعم بأنه يستطيع اكتشاف شيء مسروق أو مفقود ومعرفة مكان وجوده بما يملك من مهارة أو معرفة في علم التنجيم والسحر، مقابل كسب أو مكافأة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
المادة (308) : كل من حصل باستعمال النصب والغش قصداً أو حاول الحصول قصداً على أي تسجيل أو رخصة أو شهادة لنفسه أو لغيره من الناس بمقتضى أي تشريع من التشاريع، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
المادة (309) : كل من استلم قصداً أو أخذ على عاتقه قصداً، بنفسه أو بواسطة وكيله، منفرداً أو بالاشتراك مع شخص آخر، المحافظة على شيء أو نقود أو صك ذي قيمة أو أية أموال أخرى مهما كان نوعها أو التصرف فيها وهو عالم بأنها مسروقة أو مسلوبة أو مغصوبة، أو بأنه قد استحصل عليها أو جرى التصرف فيها على وجه غير مشروع وبصورة تكوّن جناية، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات: ويشترط في ذلك أنه يجوز محاكمة كل شخص يتهم بارتكاب جرم بمقتضى هذه المادة أمام المحكمة التي تملك صلاحية محاكمة الشخص المتهم بسرقة الأموال أو أخذها أو سلبها أو الحصول عليها أو التصرف فيها على تلك الصورة وفي هذه الحالة يعاقب بنفس العقوبة التي يعاقب بها المجرم الاصلي الذي سرق الأموال أو غصبها أو استحصل عليها أو تصرف فيها بصورة غير مشروعة.
المادة (310) : كل من استلم أو أخذ على عاتقه بنفسه أو بواسطة وكيله، منفرداً أو بالاشتراك مع شخص آخر، المحافظة على شيء أو نقود أو صك ذي قيمة أو أية أموال أخرى مهما كان نوعها، أو التصرف فيها وهو عالم بأنها أخذت أو سلبت أو استحصل عليها أو جرى تحويلها أو التصرف فيها على وجه غير مشروع وبصورة تكوّن جنحة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بنفس العقوبة التي يعاقب بها المجرم الأصلي الذي استحصل على تلك الأموال أو تصرف بها أو حولها لنفسه بصورة غير مشروعة.
المادة (311) : كل من أحرز شيئاً أو نقداً أو صكاً ذا قيمة أو مالاً آخر مهما كان نوعه مما يشتبه، ضمن دائرة المعقول، بأنه مال مسروق، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين إلا إذا أثبت للمحكمة بصورة تقنع بها بأنه حصل عليها بصورة مشروعة.
المادة (312) : كل من كان أميناً على مال واتلف ذلك المال بقصد الاحتيال أو حوله بقصد الاحتيال لأي غرض غير الغرض الذي فوض باستعماله من أجله بحكم الأمانة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. إيفاءً للغاية المقصودة من هذه المادة تنصرف كلمة "الأمين" إلى الأشخاص الآتي ذكرهم أدناه دون سواهم: (أ) المتولين على الأوقاف المنشأة صراحة بحجة أو بوصية أو بصك تحريري لجهة عامة أو خاصة أو لجهة خيرية. (ب) المتولين الذي يعينون بحكم القانون لأية غاية من هذه الغايات. (ج) الأشخاص الذين تنتقل إليهم واجبات المناظرة على أي وقف من الأوقاف المتقدم ذكرها. (د) منفذي الوصايا والقيمين على التركات.
المادة (313) : كل من: (أ) كان مديراً لهيئة مسجلة أو شركة، أو موظفاً من موظفيها واستلم أو احرز بحكم وظيفته أي مال من أموال الهيئة أو الشركة غير مخصص لدفع دين أو استحقاق صحيح عليها واغفل بقصد الاحتيال قيد ذلك المال بحقيقته وتمامه في دفاترها وحساباتها أو لم يتسبب أو يوعز بقيده على هذا الوجه. (ب) كان مديراً أو موظفاً أو عضواً في هيئة مسجلة أو شركة وارتكب أحد الأفعال التالية بقصد الاحتيال، أي: (1) أتلف أو غير أو شوه أو زور أي سجل أو دفتر أو مستند أو صك ذي قيمة أو حساب عائد للهيئة أو الشركة أو أي قيد في دفاترها أو مستنداتها أو حساباتها أو كان شريكاً في ذلك الفعل، أو (2) دوّن قيداً كاذباً في دفاتر الهيئة أو الشركة أو في مستنداتها أو حساباتها أو كان شريكاً في ذلك الفعل، أو (3) أغفل تدوين قيد جوهري في دفاتر الهيئة أو الشركة أو مستنداتها أو حساباتها أو كان شريكاً في ذلك الفعل: يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة (314) : كل من كان مؤسساً أو مديراً لهيئة مسجلة أو شركة موجودة أو في النية تأليفها، أو كان موظفاً فيها أو فاحصاً لحساباتها ووضع أو نشر أو أذاع أو وافق على وضع أو نشر أو إذاعة أي بيان أو تقرير أو كشف حساب وهو عالم بأنه يتضمن مسألة جوهرية غير صحيحة قاصداً بذلك التوصل إلى أية غاية من الغايات التالية أي: (أ) خدع أي عضو من أعضائها أو مساهم من مساهميها أو دائن من دائنيها، معيناً كان أو غير معين، أو الاحتيال عليه. (ب) إغراء أي شخص، معيناً كان أو غير معين، على الانضمام إليها أو على تسليفها مالاً أو على إعطاء كفالة لمنفعتها: يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة (315) : كل من كان كاتباً أو خادماً أو مستخدماً أو كان يعمل بصفة كاتب أو خادم وارتكب أحد الأفعال التالية بقصد الاحتيال، أي: (أ) أتلف أو غيّر أو شوّه أو زوّر أي دفتر أو مستند أو صك ذي قيمة أو حساب يخص مستخدمه أو في حوزة مستخدمه أو استلمه لحساب مستخدمه أو أتلف أو غيّر أو شوه زوّر أي قيد في دفاتر مستخدمه أو مستنداته أو حساباته، أو كان شريكاً في ذلك. (ب) دوّن قيداً غير صحيح في أي هذه الدفاتر أو المستندات أو الحسابات أو كان شريكاً في ذلك الفعل، أو (ج) أغفل تدوين قيد جوهري في أي هذه الدفاتر أو المستندات أو الحسابات أو كان شريكاً في ذلك الفعل: يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة (316) : كل من كان موظفاً معهوداً إليه استلام أو حفظ أو إدارة أي قسم من الايرادات أو الأموال العامة، وقدم عن علم منه بياناً أو كشفاً غير صحيح بشأن نقد أو مال استلمه أو اؤتمن عليه، أو رصيد نقد أو مال موجود في حيازته أو عهدته، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (317) : كل من أضرم النار قصداً وبوجه غير مشروع: (أ) في أي بناء أو إنشاء مهما كان نوعه تاماً كان أم غير تام، أو (ب) في أي مركب من المراكب تاماً كان أم غير تام، أو (د) في أي كوم من الحاصلات الزراعية أو الوقود المعدنية أو النباتية، أو (د) في أي منجم من المناجم أو في اشغال ذلك المنجم أو جهازاته أو آلاته: يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. ويطلق على هذه الجناية اسم "الحرق الجنائي".
المادة (318) : كل من: (أ) حاول إضرام النار بوجه غير مشروع في أي شيء من الأشياء المذكورة في المادة السابقة، أو (ب) أضرم النار قصداً وبوجه غير مشروع في شيء واقع على مقربة من أي شيء من الأشياء المذكورة في المادة السابقة بصورة يحتمل معها أن تمتد إليها النار: يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة.
المادة (319) : كل من أضرم النار قصداً وبوجه غير مشروع: (أ) في حاصلات نباتية مزروعة سواء أكانت قائمة أم محصودة، أو (ب) في محصول من التبن أو العشب سواء أكان من نبت الطبيعة أم مزروعاً، وقائماً أم مقطوعاً، أو (ج) في أشجار أو فسائل أو شجيرات قيد الزراعة سواء أكانت من نبت الطبيعة أم لم تكن: يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة.
المادة (320) : كل من: (أ) حاول إضرام النار بوجه غير مشروع في أي شيء من الأشياء المذكورة في المادة السابقة، أو (ب) أضرم النار قصداً وبوجه غير مشروع في شيء واقع على مقربة من أي شيء من الأشياء المذكورة في المادة السابقة بصورة يحتمل معها أن تمتد إليه النار: يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة (321) : كل من أضرم النار قصداً وبوجه غير مشروع في أية مادة أو شيء موجود في أية بناية أو عليها أو تحتها، سواء أاضرمت النار في البناية نفسها أم لم تضرم، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة.
المادة (322) : كل من حاول بوجه غير مشروع إضرام النار في أية مادة أو شيء من الأشياء أو المواد المذكورة في المادة السابقة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة (323) : كل من: (أ) أغرق أو أتلف مركباً قصداً وبوجه غير مشروع سواء أكان المركب تاماً أم غير تام، أو ارتكب قصداً وبوجه غير مشروع فعلاً يؤدي إلى إغراق مركب واقع في خطر أو إلى تلفه الفوري، أو (ج) عبث بمصباح أو منارة أو عوامة أو علامة أو إشارة مستعملة في الملاحة أو أعطى نوراً كاذباً أو أعطى إشارة كاذبة بقصد تعريض مركب من المراكب للخطر: يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
المادة (324) : كل من حاول بوجه غير مشروع إغراق أو إتلاف مركب تام أو غير تام أو حاول بوجه غير مشروع القيام بأي عمل يؤدي إلى غرق مركب أو إتلافه الفوري وهو في حالة الخطر، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة.
المادة (325) : كل من قتل حيواناً قابلاً للسرقة أو آذاه أو جرحه أو أعطاه سماً قصداً وبوجه غير مشروع، يعتبر أنه ارتكب جنحة. فإذا كان الحيوان المبحوث عنه حصاناً أو فرساً أو كديشاً أو حماراً أو بغلاً أو جملاً أو ثوراً أو بقرة أو جاموساً أو عنزة أو تيساً أو خنزيراً أو كبشاً أو نعجة أو صغيراً من صغار هذه الحيوانات، يعتبر المجرم أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات. وفي أية حال أخرى يعتبر المجرم أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
المادة (326) : (1) كل من أتلف أو خرب مالاً قصداً وبوجه غير مشروع، يعتبر أنه ارتكب جنحة، إلا في المواضع التي ينص فيها القانون على غير ذلك. (أ) فإذا كان المال المبحوث عنه بيدراً أو آلة زراعية أو بئراً أو سداً أو حاجزاً أو ضفة أو حائطاً أو منفذ ماء معمل أو منفذ ماء بركة أو حاصلات نباتية مزروعة، سواء أكانت قائمة أم نامية أم مقطوعة، أو أشجاراً أو شجيرات أو فسائل قائمة، أو جسراً أو قنطرة أو قناة أو حوضاً، يعتبر المجرم أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. (ب) وإذا كان المال المبحوث عنه دار سكن أو سفينة وكان الضرر قد نجم عن انفجار مادة مفرقعة: (ج) وكان في بيت السكن أو المركب شخص، أو (د) كان الإتلاف أو الضرر مما يعرض بالفعل حياة أي شخص للخطر يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. (4) إذا كان المال المبحوث عنه صك وصية، سواء أكان الموصي ميتاً أم حياً، أو سجلاً يسمح القانون أو يقضي بحفظه لاثبات ملكية مال أو قيده أو لتسجيل المواليد أو المعمودية أو عقود الزواج أو الوفيات أو الدفن، أو صورة عن جزء من أجزاء هذا السجل يقضي القانون بإرسالها إلى أي موظف عام، فيعتبر المجرم أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة.
المادة (327) : كل من وضع مواد مفرقعة في أي مكان مهما كان نوعه بوجه غير مشروع وبقصد إتلاف مال أو الإضرار به، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة.
المادة (328) : كل من تسبب قصداً وبوجه غير مشروع في نقل مرض معدٍ إلى حيوان أو حيوانات قابلة للسرقة أو في تفشي هذا المرض بينها أو كان ذا علاقة في التسبب أو حاول أن يتسبب بنقل ذلك المرض إلى حيوان أو حيوانات كهذه أو تفشيه بينها، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة (329) : كل من أزال أو طمس قصداً وبوجه غير مشروع وبقصد الاحتيال أية مادة أو علامة أقيمت أو نصبت بصورة قانونية للدلالة على حدود أرض، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (330) : كل من: (أ) أزال أو طمس أو خرب قصداً علامة مساحة أو علامة حدود وضعت أو أقيمت من قبل أية دائرة من دوائر الحكومة أو بمقتضى تعليماتها أو إرشاداتها أو أثناء المساحة التي تجربها الحكومة أو من أجل هذه المساحة، أو (ب) كان ملزماً بصيانة وتعمير علامة حدود وضعت أو أقيمت طبقاً لما ذكر في الفقرة السابقة وأهمل أو رفض تعميرها، أو (ج) أزال أو طمس أو خرب قصداً علامة وضعها أو أقامها شخص ينوي تقديم طلب لاستئجار أرض أو الحصول على رخصة أو حق بمقتضى أي تشريع من التشاريع المتعلقة بالمناجم أو المعادن: يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها عشرة جنيهات ويجوز للمحكمة أن تقضي عليه أيضاً بدفع مصاريف تصليح علامة المساحة أو علامة الحدود أو إعادة وضعها أو مصاريف إجراء أية مساحة يصبح إجراؤها ضرورياً من جراء فعله أو إهماله.
المادة (331) : كل من أرسل أو سلم أو تداول كتاباً أو محرراً يتضمن تهديداً بحرق أو تدمير بيت أو مخزن حبوب أو بناية أخرى، أو كوم حبوب أو تبن أو حشيش أو أية حاصلات زراعية أخرى، سواء أكانت هذه الأشياء موجودة ضمن بناية أو تحتها أم لم تكن كذلك، أو أرسل أو سلم أو تداول كتاباً أو محرراً يتضمن تهديداً بحرق سفينة أو مركب أو تدميره أو بقتل ماشية أو إيذائها أو تسميمها أو جرحها، أو تسبب في إيصال مثل هذا الكتاب أو المحرر مباشرة أو غير مباشرة، وهو عالم بمضمونه، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات.
المادة (332) : التزوير هو تنظيم مستند كاذب بنية الاحتيال أو الخداع.
المادة (333) : إن لفظة "مستند" الواردة في هذا القسم من القانون لا تشمل العلامة التجارية أو أية علامة من العلامات الأخرى التي تستعمل فيما يتعلق بالمواد التجارية وإن كانت تلك العلامة محررة أو مطبوعة.
المادة (334) : يقال بأن الشخص وضع مستنداً كاذباً: (أ) إذا وضع مستنداً يدل ظاهره على غير حقيقته. (ب) إذا غير مستنداً دون تفويض بحيث إنه لو أجيز التغيير الذي أجراه فيه لتغير مفعول المستند. (ج) إذا دوّن في المستند دون تفويض أثناء تحريره مادة لو أجيز تدوينها فيه لتغير مفعوله. (د) إذا وقع مستنداً: (1) باسم شخص آخر بدون تفويضه سواء أكان اسم ذلك الشخص مطابقاً لاسم الشخص الموقع أم لم يكن، أو (2) باسم شخص وهمي يدعي بوجوده سواء ادعى بأن اسم الشخص الوهمي هو نفس اسم الشخص الموقع، أم لم يدعِ ذلك، أو (3) باسم شخص آخر يختلف عن اسم الشخص الموقع بقصد أن يؤخذ خطأ على أنه اسم ذلك الشخص، أو (4) باسم الشخص الذي انتحل الموقع على المستند شخصيته بشرط أن يكون مفعول المستند متوقفاً على تطابق هوية الشخص الموقع والشخص الذي انتحل اسمه.
المادة (335) : (1) يقال بأن شخصاً وضع مستنداً كاذباً بقصد الاحتيال إذا كان قصده حمل شخص آخر على استعمال ذلك المستند بصورة تؤدي إلى الإضرار بذلك الشخص الآخر. (2) يفترض وجود قصد الاحتيال إذا ظهر أنه كان يوجد في حين وضع المستند شخص معين، معلوماً كان أو غير معلوم، يمكن الاحتيال عليه بذلك المستند. ولا يرد هذا الافتراض باثبات كون الفاعل قد اتخذ أو عزم على اتخاذ التدابير للحيلولة دون الاحتيال على ذلك الشخص بالفعل، ولا بادعاء الفاعل بأن الشيء الذي يرمي إلى الاستحصال عليه بالمستند الكاذب هو حق من حقوقه أو بأنه كان يحسبه كذلك.
المادة (336) : كل من زور مستنداً يعتبر أنه ارتكب جرماً، ويعد هذا الجرم جنحة إلا في المواضع التي ذكر فيها غير ذلك.
المادة (337) : كل من زور وصية أو سند ملكية أو سجلاً قضائياً أو وكالة أو بوليسة أو سفتجة أو مستنداً آخر قابل التداول، أو بوليسة تأمين على الحياة أو شكاً أو تفويضاً آخر يقضي بدفع مبلغ من المال من قبل شخص يتعاطى أشغال الصرافة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
المادة (338) : كل من زور مستنداً رسمياً أو قضائياً، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات.
المادة (339) : كل من: (أ) زوّر طابعاً تستعمله أية حكومة من الحكومات فيما يتعلق بالايرادات سواءً أكان ذلك الطابع بصورة دمغة أو بشكل طابع ورقي، أو (ب) صنع أو أحرز عن علم منه ودون عذر مشروع (وتقع تبعة اثبات ذلك عليه) قالباً أو أداة يمكن استعمالها لطبع مثل هذا الطابع، أو (ج) قطع أو سلخ بأية صورة كانت وبطريق الاحتيال أي طابع تستعمله حكومة فلسطين فيما يتعلق بالإيرادات، أو فصله عن أية مادة بقصد استعماله أو استعمال أي قسم منه مرة أخرى، أو (د) شوّه بطريق الاحتيال أي طابع مما أشير إليه في الفقرة الأخيرة بقصد استعماله مرة أخرى، أو (هـ) ألصق أو وضع بطريق الاحتيال أي طابع أو قسم من طابع على أية مادة أو على أي طابع من الطوابع المشار إليها في الفقرة الأخيرة، سواء أكان الطابع الملصق أو الموضوع قد قطع أو سلخ أو فصل على أي وجه آخر من مستند أو طابع آخر وسواء أكان ذلك بطريق الاحتيال أم لم يكن، أو (و) محا أو أزال بطريق الاحتيال عن أي طابع موجود على أية مادة، أي اسم أو مبلغ أو تاريخ أو أي شيء آخر مهما كان نوعه مما هو محرر عليه، إما محواً كلياً ظاهرياً، بقصد استعمال ذلك الطابع مرة أخرى، أو (ز) أحرز طابعاً أو قسماً من طابع قطع أو سلخ أو فصل بوجه آخر وبطريق الاحتيال عن أية مادة، أو طابعاً شوّه بطريق الاحتيال، أو طابعاً موجوداً على أية مادة محي أو أزيل عنه بوجه آخر بطريق الاحتيال أي اسم أو مبلغ أو تاريخ أو شيء آخر محواً كلياً أو ظاهرياً مع علمه بذلك ودون عذر مشروع ( وتقع تبعة اثبات ذلك عليه): يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة (340) : كل من تداول مستنداً كاذباً عن علم منه وبطريق الاحتيال، يعتبر كانه زوّر ذلك المستند ويعاقب بالعقوبة المترتبة على ارتكاب ذلك الجرم.
المادة (341) : كل من تداول عن علم منه مستنداً صدر أمر من مرجع قانوني بإلغائه أو بإبطاله أو بتوقيف العمل به، أو مستنداً بطل مفعوله بمرور الزمن أو بالموت أو بوقوع حادث آخر، باعتبار أنه مستند لا يزال معمولاً به ونافذ المفعول، يعتبر كأنه زور المستند ويعاقب بالعقوبة المترتبة على ارتكاب ذلك الجرم.
المادة (342) : كل من حمل غيره على توقيع أو إمضاء مستند متوسلاً إلى ذلك ببيانات كاذبة واحتيالية تتعلق بصفة ذلك المستند أو بمضمونه أو مفعوله، يعتبر كأنه زور ذلك المستند ويعاقب بنفس العقوبة المترتبة على ارتكاب ذلك الجرم.
المادة (343) : كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية بطريق الاحتيال، أي: (أ) محا تسطير شك أو أضاف إليه أو غيّر فيه، أو (ب) تداول شكاً مسطراً وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي أو أضيف إليه أو غيّر فيه: يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة (344) : كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية بطريق الاحتيال، أي: (أ) وضع أو وقّع أو أمضى دون تفويض أو عذر مشروع مستنداً أو محرراً باسم شخص آخر أو بالنيابة عنه، بمقتضى وكالة أو دونها، أو (ب) تداول مستنداً أو محرراً وضع أو وقع أو أمضي من قبل شخص آخر على الوجه السالف الذكر وهو عالم بذلك: يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة (345) : كل من دبر تسليم مال أو دفع نقد لنفسه أو لغيره بالاستناد إلى وصية مصدقة أو إلى قرار بإدارة تركة صدر بناءً على وصية مزورة، وهو عالم بتزويرها، أو فعل ذلك بالاستناد إلى وصية مصدقة أو إلى قرار بإدارة تركة استحصل عليه بتقديم بينة كاذبة وهو عالم بذلك، يعتبر كأنه زور المستند أو الشيء الذي جرى التسليم أو الدفع بالاستناد إليه ويعاقب بنفس العقوبة المترتبة على ارتكاب ذلك الجرم.
المادة (346) : كل من كان موظفاً في الخدمة العامة ونظم أو أعطى عن علم منه وبقصد الاحتيال شخصاً آخر سنداً لدفع مبلغ من المال مستحق على أية سلطة عامة يزيد أو يقل عن المبلغ المستحق للشخص الذي أعطي له السند، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة (347) : كل من كان في عهدته الفعلية سجل أو ضبط محفوظ بتفويض قانوني وسمح عن علم منه بإدخال قيد فيه يتعلق بمسألة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة (348) : تشمل لفظة "البنكنوت" الواردة في هذا الفصل كل سفتجة أو بوليسة اصدرها مصرف في فلسطين أو بنك انكلترا أو أي شخص أو هيئة مسجلة أو شركة تتعاطى أشغال الصرافة في أية جهة من جهات العالم، وتشمل أيضاً كل بوليسة بنك صادرة من مصرف وكل بوليسة صادرة على بياض وأوراق النقد الصادرة بمقتضى قانون أوراق النقد لسنة 1927 وكل ورقة مالية (مهما كان الاسم الذي يطلق عليها) إذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها.
المادة (349) : (1) كل من زوّر ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غير فيها أو تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة أو مغيرة مع علمه بذلك، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. (2) كل من أدخل إلى فلسطين أو استلم فيها بلا تفويض أو عذر مشروع (وتقع تبعة اثبات ذلك عليه) ورقة مالية مزورة أو مغيرة مع علمه بذلك، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
المادة (350) : (1) كل من صنع ورقة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت على أي وجه من الوجوه أو قريبة الشبه بها لدرجة تحمل الناس على الانخداع، أو تسبب في صنعها أو استعملها لأية غاية من الغايات أو تداولها، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بغرامة قدرها ستة جنيهات عن كل ورقة كهذه، وللمحكمة أن تأمر بمصادرة الورقة التي ارتكب الجرم بشأنها وجميع نسخها وجميع ما قد يكون في حيازة الفاعل من اللوحات وقوالب الطبع والأختام وخلافها من الأوراق التي استعملت في طبع أو إعادة تلك الورقة أو التي يمكن استعمالها لتلك الغاية. (2) إذا ورد اسم شخص على ورقة يعتبر صنعها جرماً بمقتضى هذه المادة وكان ذلك الشخص يعلم باسم وعنوان الشخص الذي طبعها أو صنعها ورفض الاباحة باسمه أو عنوانه لأي مأمور من مأموري البوليس، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بغرامة قدرها عشرة جنيهات. (3) إذا ظهر اسم شخص على ورقة اتهم شخص آخر بارتكاب جرم بشأنها بمقتضى هذه المادة أو على ورقة أخرى استعملت أو وزعت كي تستعمل فيما يتعلق بتلك الورقة، فيعتبر ذلك بينة أولية على أن ذلك الشخص قد تسبب في صنع تلك الورقة.
المادة (351) : كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية دون تفويض أو عذر مشروع، وتقع تبعة إثبات ذلك عليه، أي: (أ) صنع أو استعمل أو باع أو عرض للبيع، أو حاز أو أحرز عن علم منه ورقاً يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق البنكنوت أو ورقاً يمكن أن يؤخذ بأنه من ذلك الورق الخاص، أو (ب) صنع أو استعمل، أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم منه إطاراً أو قالباً أو أداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورق أو تستعمل في إدخال أية كلمة أو رقم أو رسم أو علامة فارقة خاصة بذلك الورق وظاهرة في مادته عليه، أو (ج) تسبب باستعمال الأساليب الفنية أو الاحتيالية في اثبات مثل هذه الكلمات أو الرسوم أو العلامات الفارقة في مادة أية ورقة أو في اثبات أية كلمات أو رسوم أو علامات فارقة أخرى يقصد منها أن تكون مشابهة لها وأن تسلك بدلاً منها، أو (د) حفر أو نقش بأية صورة على أية لوحة أو مادة نصاً يدل ظاهره على أنه نص ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة بنكنوت، أو أي اسم أو كلمة أو نمرة أو رقم أو رسم أو حرف أو نقش يشبه أو يقصد منه حسب الظاهر أن يشبه أي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة بنكنوت، أو (هـ) استعمل، أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة أو المادة أو الأداة أو الوسيلة لصنع أو طبع ورقة بنكنوت، أو (و) تداول أو حاز أو أحرز عن علم منه أية ورقة وضع أو طبع عليها أي أمر من الأمور المشار إليها أعلاه يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
المادة (352) : كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت دون تفويض مشروع أو كان شريكاً في إصدارها، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
المادة (353) : كل من طمس أو مزق أو قطع عن قصد أو شوّه بأي وجه آخر ورقة نقد صادرة بمقتضى قانون أوراق النقد لسنة 1927، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاث أشهر أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (354) : (1) تضبط المحكمة كل ورقة بنكنوت يثبت أنها مزورة أو مقلدة دون دفع تعويض لحاملها وتقرر مصادرتها. (2) إذا أقيم الدليل أمام حاكم صلح بإخبار مشفوع باليمين على وجود سبب يحمل على الاعتقاد بأن شخصاً من الأشخاص يوجد في عهدته أو حيازته أو سبق أن وجد في عهدته أو حيازته دون تفويض أو عذر مشروع: (أ) ورقة بنكنوت مزورة أو مقلدة، أو (ب) أية أداة لصنع أو تقليد الورق المستعمل للبنكنوت، أو (ج) أية مادة عليها كلمات أو صوراً أو رسوم أو حروف يستطاع استعمالها في إخراج رسم ورقة بنكنوت أو المقصود منها أن تستعمل لتلك الغاية: فيجوز لحاكم الصلح أن يصدر مذكرة تفتيش وتحر، للتفتيش عما سبق ذكره، وإذا وجد أي شيء مما ذكر أثناء التفتيش والتحري بضبط ويصادر بأمر المحكمة التي يحاكم المجرم أمامها، أو بأمر حاكم الصلح إن لم تجرِ محاكمته.
المادة (355) : في هذا الفصل: تشمل لفظة "المسكوكات" المسكوكات على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف من المعادن أو المعادن المخلوطة، والرائجة بصورة مشروعة في فلسطين أو في أية بلاد أخرى. وتشمل لفظة "معدن" أي مزيج أو خليط من المعادن. ويراد بعبارة "المسكوكات الزائفة" المسكوكات غير الأصلية التي تحاكي المسكوكات الأصلية أو التي يلوح أنه قصد منها أن تحاكيها أو أن يتداولها الناس باعتبارها مسكوكات أصلية، وتشمل هذه العبارة المسكوكات الأصلية التي عولجت بالطلي أو بتغيير الشكل حتى أصبحت تحاكي مسكوكات أكبر منها قيمة، أو التي يلوح أنها عولجت على تلك الصورة بقصد أن تصبح محاكية لمسكوكات أكبر منها قيمة أو أن يخالها الناس كذلك، وتشمل أيضاً المسكوكات الأصلية التي قرضت أو سجلت أو أنقص حجمها أو وزنها على أي وجه آخر أو عولجت بالطلي أو بتغيير الشكل بصورة تؤدي إلى إخفاء آثار القرض أو السجل أو الانقاص، وتشمل أيضاً المسكوكات الآنفة الذكر سواء أكانت في حالة صالحة للتداول أم لم تكن وسواء أكانت عملية طلائها أو تغييرها تامة أو لم تكن كذلك. وتشمل عبارة "الطلي بالذهب أو الفضة" بالنسبة للمسكوكات طليها بطلاء يعطيها مظهر الذهب أو الفضة مهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
المادة (356) : كل من صنع مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة، أو شرع في صنعها يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة.
المادة (357) : كل من: (أ) طلي بالذهب أو بالفضة أية قطعة معدنية ذات حجم أو شكل يناسب لصنع المسكوكات منها، بقصد سك مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة من تلك القطعة، أو (ب) وضع أية قطعة معدنية في حجم أو شكل يناسب لتسهيل سكها كسكة ذهبية أو فضية زائفة بقصد صنع تلك السكة الذهبية أو الفضية الزائفة منها، أو (ج) فعل أحد الأفعال المذكورة فيما يلي دون تفويض أو عذر مشروع (وتقع تبعة اثبات ذلك عليه) أي: (1) اشترى أو باع أو قبض أو دفع أو تصرف بمسكوكات ذهبية أو فضية زائفة بأقل من القيمة المعينة عليها أو بأقل من القيمة التي يلوح أنها قصد أن تكون لها أو عرض نفسه للقيام بأي فعل من هذه الأفعال، أو (2) ادخل إلى فلسطين أو تسلم فيها مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة، أو (3) صنع أو صلح لوحاً أو قالباً مخصصاً للاستعمال في صنع نقش يحاكي النقش الموجود على وجهي سكة ذهبية أو فضية أو على أحد وجهيها أو على أي جزء من أحد وجهيها أو شرع في صنع هذا اللوح أو القالب أو هيأ الوسائل لصنعه أو تصليحه أو أحرزه أو تصرف به مع علمه بحقيقته أو بكيفية استعماله، أو (4) صنع أو صلح عدة أو أداة أو آلة مهيأة أو مخصصة للاستعمال في رسم دائرة أية سكة بعلامات أو نقوش تشبه في ظاهرها العلامات والنقوش المرسومة على دائرة أية سكة ذهبية أو فضية أو شرع في صنع أو تصليح أية عدة أو أداة أو آلة كهذه أو هيأ الوسائل لصنعها أو تصليحها أو أحرزها أو تصرف فيها وهو عالم بأنها مهيئة أو مخصصة للاستعمال على الصورة المتقدمة الذكر، أو آلة لقطع أقراص مدورة من الذهب والفضة أو من أي معدن آخر، أو شرع في صنع أي مكبس أو عدة أو أداة أو آلة كهذه أو في تصليحها أو هيأ الوسائل لصنعها أو تصليحها أو أحرزها أو تصرف فيها وهو عالم بأنها مهيأة أو مخصصة لأن تستعمل في صنع أية سكة ذهبية أو فضية زائفة، أو (6) أخرج عن علم منه من أية دار من دور سك النقود التابعة لجلالته، لوحاً أو قالباً أو عدة أو أداة أو آلة أو مكبساً يستعمل في سك المسكوكات أو أي جزء نافع من أي هذه الأشياء أو أية نقود أو سبائك أو معادن يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة.
المادة (358) : (1) كل من سجل أو قرض أية سكة ذهبية أو فضية بصورة تنقض من وزنها بقصد أن تظل بعد سحلها أو قرضها قابلة للصرف كسكة ذهبية أو فضية، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. (2) كل من أحرز أو تصرف بوجه غير مشروع بقراضة أو سحالة ذهب أو فضة أو بسبائك ذهبية أو فضية أو بتراب الذهب أو الفضة أو محلولهما أو بأي شكل من الفضة أو الذهب استحصل عليه بواسطة سحل مسكوكات ذهبية أو فضية أو قرضها بصورة انقصت من وزنها مع علمه بحقيقة أمر تلك الأشياء، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة (359) : كل من تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
المادة (360) : كل من: (أ) تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة وهو يعلم أنها كذلك وكان يحرز عند تداول تلك السكة مسكوكات أخرى ذهبية أو فضية زائفة، أو (ب) تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة وهو يعلم أنها زائفة ثم عاد فتداول سكة أخرى ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة إما في اليوم نفسه أو خلال الأيام العشرة التالية، أو (ج) أحرز ثلاث قطع أو أكثر من المسكوكات الذهبية أو الفضية الزائفة مع علمه بأنها زائفة وبنية تداول أية قطعة منها: يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (361) : كل من ارتكب إحدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الأخيرتين وكان قد أدين فيما مضى بارتكاب أي جرم من تلك الجرائم، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة.
المادة (362) : كل من: (أ) صنع أية سكة نكلية زائفة أو شرع في صنعها، أو (ب) صنع أو أصلح عدة أو أداة أو آلة مهيأة أو مخصصة لأن تستعمل في صنع أية سكة نكلية زائفة أو شرع في صنع أو تصليح مثل هذه العدة أو الأداة أو الآلة أو هيأ الوسائل لصنعها أو تصليحها أو أحرزها أو تصرف فيها دون تفويض أو عذر مشروع (وتقع تبعة اثبات ذلك عليه) وهو عالم بحقيقة أمرها، أو (ج) اشترى أو باع أو قبض أو دفع أو تصرف بأية سكة نكلية زائفة بأقل من القيمة المعينة عليها أو بأقل من القيمة التي يلوح أنها قصدت أن تكون لها أو عرض نفسه للقيام بأي فعل من هذه الأفعال: يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة (363) : كل من: (أ) تداول سكة نكلية زائفة مع علمه بأنها زائفة، أو (ب) أحرز ثلاث قطع أو أكثر من المسكوكات النكلية الزائفة بقصد تداول أي منها مع علمه بأنها زائفة يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
المادة (364) : كل من شوّه سكة من المسكوكات بأن دمغ عليها أي اسم أو كلمة، سواء أنقص وزنها من جراء ذلك أم لم ينقص، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
المادة (365) : كل من تداول بقصد الاحتيال شيئاً من الأشياء التالية على اساس أنه سكة ذهبية أو فضية، أي: (أ) تداول سكة لا تعتبر كسكة بحسب المعنى المخصص لها في هذا القانون، أو (ب) تداول أي معدن أو قطعة معدنية تقل قيمتها عن قيمة السكة التي جرى التداول على أساسها، سواء أكان ذلك المعدن أو تلك القطعة المعدنية من المسكوكات أم لا: يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
المادة (366) : كل من صدر، أو وضع دون تفويض أو عذر مشروع (وتقع تبعة اثبات ذلك عليه) مسكوكات زائفة من أي نوع كانت على ظهر أية باخرة أو مركبة مهما كان نوعها بقصد تصديرها من فلسطين مع علمه بأنها زائفة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
المادة (367) : (1) كل من تداول سكة شوهت بدمغ اسم أو كلمة عليها، يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بغرامة قدرها جنيهان. (2) إذا دفع أي مبلغ من المال بمسكوكات مشوهة على هذه الصورة فلا يعتبر الدفع قانونياً. (3) لا تقام الدعوى عن أية مخالفة تنطبق على هذه المادة إلا بموافقة النائب العام.
المادة (368) : إذا أقيم الدليل أمام حاكم صلح بإخبار مشفوع باليمين على وجود سبب يحمل على الاعتقاد بأن شخصاً من الأشخاص يوجد في عهدته أو حيازته أو سبق أن وجد في عهدته أو حيازته دون تفويض أو عذر مشروع: (أ) أية سكة زائفة، أو (ب) أية عدة أو أداة أو آلة مهما كان نوعها مهيأة أو مخصصة لأن تستعمل في تزييف أية سكة من المسكوكات، أو (ج) أية قراضة أو سحالة أو سبائك ذهبية أو فضية أو تراب ذهب أو فضة أو محلول أو أي شيء آخر نجم أو تجمع عن انقاص أو تخفيف وزن أية سكة ذهبية أو فضية. فيجوز لحاكم الصلح أن يصدر مذكرة تفتيش وتحر للتفتيش عما سبق ذكره وإذا وجد أي شيء مما ذكر أثناء التفتيش والتحري يضبط ويصادر بأمر المحكمة التي يحاكم المجرم أمامها أو بأمر حاكم الصلح إن لم تجرِ محاكمته.
المادة (369) : يحق لأي موظف من موظفي الحكومة ولمدير أي مصرف قبض أية مسكوكات وكان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بأنها زائفة، أن يضبط تلك المسكوكات ويرسلها إلى مدير المالية ولمدير المالية المذكور أن يقطعها أو يشوهها أو يتلفها بدفع تعويض أو دونه حسبما يستصوب إذا كان من رأيه أنها زائفة. ويعتبر قرار مدير المالية فيما إذا كانت أية سكة زائفة أو فيما إذا كان يقتضى دفع تعويض عنها أم لا نهائياً ومبرماً. ولا يحق لأي شخص أن يدعي أو يقيم أية دعوى عليه أو أن يتخذ أية إجراءات ضده أو ضد حكومة فلسطين بشأن أي عطل أو خسارة أصابته بسبب المسكوكات الزائفة وقطعها أو تشويهها أو إتلافها على الوجه المذكور.
المادة (370) : كل من رفض قبول أية سكة أو ورقة نقد من المسكوكات أو أوراق النقد التي تعتبر نقداً قانونياً في فلسطين حسب قيمتها الاسمية، يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات.
المادة (371) : كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المذكورة فيما يلي دون تفويض أو عذر مشروع (وتقع تبعة إثبات ذلك عليه) أي: (أ) صنع أو صلح قالباً أو لوحة أو آلة يمكن استعمالها في إخراج رسم يحاكي الرسم الذي يخرجه أي قالب أو لوحة أو آلة تستعمل في صنع أية دمغة أو طابع ورقي من طوابع الإيرادات العامة أو أية دمغة أو طابع من طوابع دائرة البريد والبرق في فلسطين أو في أي قسم من ممتلكات جلالته أو في أية بلاد تقع تحت حماية جلالته أو انتدابه أو في أية بلاد أجنبية، أو صنع أو صلح قالباً أو لوحة أو آلة يمكن استعمالها في طبع أية كلمات أو خطوط أو حروف أو علامات تشبه الكلمات أو الحروف أو الخطوط أو العلامات المستعملة في أي ورق أعدته السلطات ذات الشأن لمثل الغايات السالفة الذكر، أو شرع في صنع أو تصليح مثل تلك القوالب أو اللوحات أو الآلات أو هيأ الوسائل لصنعها أو تصليحها، أو استعملها أو أحرزها أو باعها عن علم منه، أو (ب) أحرز أو تصرف بأية ورقة أو مادة أخرى مطبوع عليها رسم أي قالب أو لوحة أو آلة أو أية ورقة مرسوم عليها مثل هذه الكلمات أو الأرقام أو الحروف أو العلامات أو الخطوط المشار إليها فيما تقدم وهو عالم بذلك: يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة (372) : كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المذكورة فيما يلي دون تفويض أو عذر مشروع (وتقع تبعة إثبات ذلك عليه) أي: (أ) صنع أو شرع في صنع أي طابع من الطوابع المستعملة للدلالة على أجرة البريد في فلسطين أو في أي قسم من ممتلكات جلالته أو في أية بلاد واقعة تحت حماية جلالته أو انتدابه أو في أية بلاد أجنبية، أو هيأ الوسائل لصنع ذلك الطابع أو استعمله لغايات البريد، أو أحرز أو تصرف بأية ورقة أو مادة أخرى تقلده أو تشبهه، أو (ب) صنع أو صلح أي قالب أو لوحة أو آلة أو مادة مستعملة لصنع أوراق مقلدة أو شبيهة بالطوابع المشار إليها فيما تقدم أو شرع في صنعها أو تصليحها أو هيأ الوسائل لذلك أو استعملها أو أحرزها أو تصرف بها يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً ويصادر منه كل ما يوجد في حيازته من الطوابع أو الأشياء الأخرى المشار إليها أعلاه. إيفاءً للغاية المقصودة من هذه المادة كل طابع يستدل منه بأنه يشير إلى أجرة البريد في أية بلاد يعتبر أنه من طوابع البريد المستعملة في تلك البلاد إلى أن يثبت عكس ذلك.
المادة (373) : كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المذكورة فيما يلي دون تفويض أو عذر مشروع (وتقع تبعة إثبات ذلك عليه) أي: (أ) صنع أو صلح لوحة أو آلة يمكن استعمالها في إخراج رسم يحاكي الرسم الذي يصنع بواسطة لوحة أو أداة تستعمل في صنع أي ختم من الأختام، ورقياً كان أم دمغة، تستعمله إحدى المصالح العامة أو أحد مختاري القرى أو مجلس من المجالس البلدية أو أي موظف يملك صلاحية التصديق على المستندات، أو أي شخص آخر مفوض باستعمال ختم بتفويض مشروع حسب الأصول، أو صنع أو صلح أية لوحة أو أداة يمكن استعمالها في طبع أية كلمات أو أرقام أو رسوم أو حروف أو علامات أو خطوط تماثل الكلمات أو الأرقام أو الرسوم أو الحروف أو العلامات أو الخطوط المستعملة في أي ورق أعدته السلطات ذات الشأن خصيصاً لمثل الغاية الآنفة الذكر أو شرع في صنع أو تصليح تلك اللوحة أو الأداة أو هيأ الوسائل لصنعها أو تصليحها أو أحرزها عن علم منه أو تصرف بها، أو (ب) أحرز ورقة أو مادة أخرى تحمل الطابع الذي تخرجه أية لوحة أو أداة، أو أحرز أية ورقة مرسوم عليها أو فيها مثل هذه الكلمات أو الأرقام أو الحروف أو العلامات أو الخطوط المشار إليها فيما تقدم أو تصرف بمثل تلك الورقة، عن علم منه: يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.
المادة (374) : كل من انتحل لنفسه كذباً وبقصد الاحتيال على شخص آخر شخصية فرد آخر سواء أكان حياً أم ميتاً، يعتبر أنه ارتكب جنحة. فإذا انتحل المجرم لنفسه شخصية شخص يحق له بمقتضى وصية أو بحكم القانون أن يحصل على مال معين وارتكب الجرم للحصول على ذلك المال أو لإحرازه، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة (375) : كل من أدى بلا تفويض أو عذر مشروع (وتقع تبعة إثبات ذلك عليه) اعترافاً بذمة مهما كان نوعها أو بمستند أو وثيقة أخرى باسم شخص آخر أمام أية محكمة أو شخص مفوض قانوناً بقبول مثل هذا الاعتراف، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (376) : كل من تداول مستنداً صدر بتفويض مشروع إلى شخص آخر وشهد له فيه بأنه يملك بعض الصفات والمؤهلات التي يعترف بها القانون من أجل أية غاية من الغايات، أو بأنه يشغل أية وظيفة من الوظائف أو بأن من حقه ممارسة أية مهنة أو صنعة أو حرفة أو عمل، أو بأن من حقه التمتع بأي حق أو امتياز أو بأية رتبة أو منزلة، وتظاهر كذباً بأنه هو الشخص المسمى في ذلك المستند، يعتبر كأنه زور ذلك المستند ويعاقب بنفس العقوبة المقررة لتزويره.
المادة (377) : كل من صدر له بتفويض مشروع مستند شهد له فيه بأنه يملك بعض الصفات والمؤهلات التي يعترف بها القانون من أجل أية غاية من الغايات، أو بأنه يشغل أية وظيفة من الوظائف أو بأن من حقه ممارسة أية مهنة أو صنعة أو حرفة أو عمل، أو بأن من حقه التمتع بأي حق أو امتياز أو بأية رتبة أو منزلة، وباع أو أعطى أو أعار ذلك المستند إلى شخص آخر بقصد أن يتظاهر ذلك الشخص بموجبه بأنه الشخص المسمى في المستند، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (378) : كل من تداول شهادة حسن أخلاق صادرة لشخص آخر، بقصد الحصول على عمل، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
المادة (379) : كل من صدرت له شهادة كالشهادة المشار إليها في المادة السابقة وأعطاها أو باعها أو أعارها لشخص آخر كي يتداولها بقصد الحصول على عمل، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة (380) : كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية دون عذر مشروع، أي: (أ) عاق حرية المرور في أية طريق عامة بوضعه عليها أو تركه فيها أية مادة من المواد أو أي شيء آخر، أو بوضعه أو سماحه ببروز أية مادة أو شيء آخر من فوقها وكانت هذه المادة أو الشيء مما يخل بسلامة أو حرية المرور في تلك الطريق، أو عاق حرية المرور في أية طريق عامة بحفره حفريات فيها أو بالتجاوز عليها بأية صورة أخرى. (ب) حفر حفريات في الطريق العامة أو بنى عليها أبنية أو وضع فيها مواد أو أشياء أخرى بصورة مشروعة ولكنه لم يضع نوراً أو ضوءاً على كل كوم من أكوام التراب أو الحجارة أو المواد الأخرى أو في جانب كل نفق أو مجرور أو حفرة أو غيرها لحماية المارة والمحافظة عليهم وتنبيههم. (ج) أطفأ نوراً أو مصباحاً وضع لإنارة الطريق العامة أو أزال أو أطفأ ضوءاً وضع للتنبيه على وجود حفرة أحدثت في الطريق العامة أو على وجود شيء موضوع عليها. (د) وضع أو ترك في الطريق العامة أقذاراً أو قمامات أو زبالة أو كناسة أو أية أشياء أو مواد أخرى مضرة. (هـ) ألقى في الطريق العامة أقذاراً أو أشياء أخرى بصورة تسبب أذى أو إزعاجاً للمارة. (و) ترك أو ربط حيواناً تسبب بتعطيل السير في الطريق العامة أو سمح لماشية أو لحيوان من الحيوانات المعدّة للجر أو النقل أو الركوب بأن يهيم في الطريق العامة، أو سبب بقاء أو وقوف أية مركبة بصورة تؤدي إلى تعطيل الطريق العامة، زيادة على الوقت اللازم لتحميلها أو تفريغها أو لصعود الركاب إليها أو نزولهم منها. (ز) أهمل ترميم أو تصليح أو هدم أية بناية أو عمارة مخطرة أو آيلة للسقوط أو تخلف عن ذلك بعد أن أمرته السلطة المحلية، تحريرياً بتصليحها أو ترميمها أو هدمها. (ح) أهمل تنظيف أو تصليح أي موقد أو مدخنة في بيته أو مصنعه أو معمله أو تخلف عن إجراء ذلك. (ط) أطلق عياراً نارياً داخل حدود مدينة أو قرية أو في مكان مأهول، أو أشعل في الطريق العامة أسهماً نارية (صواريخ) في مكان يحتمل أن يسبب معه ضرراً أو إزعاجاً. (ي) أحدث ضجة أو ضوضاء مقلقاً بذلك راحة الناس: يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات، وإذا كانت المخالفة تنطبق على الفقرة (أ) أو (د) أو (هـ) أو (ط) يلزم أيضاً بدفع مصاريف رفع العوائق أو إصلاح الضرر.
المادة (381) : كل من رفض تقديم ما في وسعه من المساعدة لدى تكليفه بذلك من قبل شخص موظف في الخدمة العامة، في جناية مشهودة أو عند غرق سفينة أو وقوع حريق أو فيضان أو زلزال أو أية كارثة عامة أخرى، يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بالحبس مدة سبعة أيام أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات.
المادة (382) : كل من خالف حكماً من أحكام أي تشريع من التشاريع ولم تكن قد فرضت في ذلك التشريع عقوبة خاصة لمخالفته تلك، يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بالحبس مدة سبعة أيام أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات.
المادة (383) : إذا تخلف صاحب فندق أو نزل عن وضع نور أو مصباح على محله ليلاً وفقاً لأي نظام معمول به إذ ذاك، أو تخلف عن حفظ سجل بأسماء الأشخاص الذين يبيتون أو ينزلون في فندقه أو نزله، أو عن إبراز هذا السجل لمأمور البوالس إذا ما كلفه بذلك لأجل الكشف عليه، يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات.
المادة (384) : كل من زرع أو غرس أو حرث دون تفويض أرضاً تقع ضمن مسافة خمسة وسبعين سنتمتراً من حافة الطريق العامة، يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بالحبس مدة أسبوع واحد أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات. وإيفاءً للغاية المقصودة من هذه المادة تعتبر الطريق ممتدة إلى الحافة الخارجية للنفق أو القناة أو إلى قاعدة السد المركوم.
المادة (385) : كل من: (أ) تسبب في رعي حيوان في أرض ذات زرع أو في بستان يخص شخصاً آخر. (ب) دخل أرضاً مهيأة للزراعة أو أرضاً مزروعة أو أرضاً ذات زرع أو بستاناً مما يخص شخصاً آخر، أو مر من أرض أو بستان كهذا، أو سمح لأي حيوان من الحيوانات بالدخول إلى مثل هذه الأرض أو البستان أو بالمرور من أيهما: يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات.
المادة (386) : (1) كل من: (أ) ضرب بقسوة حيواناً أليفاً أو داجناً أو وحشاً مأسوراً أو أثقل في حمله أو عذّبه أو أساء معاملته بوجه آخر أو كان مالكاً لحيوان كهذا وسمح باستعمال مثل هذه الشدة أو القسوة نحوه. (ب) شغل حيواناً غير قادر على الشغل بسبب مرضه أو كبر سنه أو أصابته بجرح أو عاهة أو تسبب في تشغيله أو كان مالكاً لمثل هذا الحيوان وسمح بتشغيله على هذا الوجه. (ج) اعتقل أو ربط أو شد أو نقل حيواناً بصورة تسبب له آلاماً لا مبرر لها أو كان مالكاً لمثل هذا الحيوان وسمح بتسبب مثل هذه الآلام له: يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب في المرة الأولى بالحبس مدة أسبوع واحد أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات. ويعتبر في المرة الثانية وما يليها أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها عشرون جنيهاً أو بكلتا العقوبتين معاً. (2) يجوز لمأمور البوليس أو لأي شخص مفوض أن يضبط ويحجز أي حيوان ارتكبت نحوه مخالفة تنطبق على هذه المادة وأن يسوقه إلى أحد مستشفيات الحيوانات المرخصة، ويحق للشخص المسؤول عن المستشفى أن يحجز على الحيوان إلى أن يصبح صالحاً للعمل أو أن يعدمه بناء على شهادة يصدرها له مأمور بيطري أو طبيب بيطري مجاز. وتحصل مصاريف إطعام ومعالجة الحيوان أثناء مدة حجزه من صاحبه، فاذا لم يدفع صاحبه هذه المصاريف يجوز بيعه بأمر المحكمة. ولا يدفع أي تعويض إذا أعدم الحيوان بناءً على شهادة صادرة من المأمور البيطري أو الطبيب البيطري. (3) تشمل لفظة "الحيوان" في هذه المادة الطيور والحيوانات المفترسة والأسماك والزواحف، وتعني لفظة "مفوض" أو "مرخص" الواردة فيها"مفوض" أو "مرخص" من قبل المندوب السامي.
المادة (387) : كل من اؤتمن على معلومات سرية بحكم مهنته أو وظيفته (ولم تكن تلك المعلومات من الأسرار الرسمية المشمولة بقانون الأسرار الرسمية لسنة 1932) وافشى تلك المعلومات في غير الأحوال التي يقضي فيها القانون بإفشائها، يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بالحبس مدة أسبوع واحد أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات.
المادة (388) : (1) إذا وصل إلى حوزة البوليس أي مال من الأموال فيما يتعلق بأية تهمة جزائية، فيجوز لأية محكمة أو لأي قاضٍ أو حاكم صلح ينظر في تلك التهمة، أن يصدر، بناءً على طلب مأمور البوليس أو على طلب المدعي بالمال، قراراً بتسليم ذلك المال إلى الشخص الذي يلوح للمحكمة أو للقاضي أو لحاكم الصلح أنه صاحبه، وإذا لم يكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال فيجوز للمحكمة أو للقاضي أو لحاكم الصلح إصدار القرار الذي يستنسبه بشأنه. (2) لا يؤثر القرار الصادر بمقتضى هذه المادة في الحق الذي يملكه أي شخص لاتخاذ الطرق القانونية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار ضد الشخص الذي وضع يده على المال المسلم إليه بمقتضى ذلك القرار، أما إذا انقضت هذه المدة فيسقط حقه في ذلك.
المادة (389) : (1) إذا وجد في عهدة شخص من الأشخاص أو تحت رقابته ولد دون الست عشرة سنة من العمر وأدين بصدد ذلك الولد بارتكاب جرم ينطبق على الفصلين السابع عشر والثامن عشر من هذا القانون أو أحيل للمحاكمة لارتكابه مثل هذا الجرم فيجوز للمحكمة التي أدانته أو التي أحيل إليها لمحاكمته أن تصدر إذا اقتنعت بصواب ذلك، قراراً تقضي فيه بتسليم الولد إلى أحد اقربائه أو إلى شخص من ذوى اللياقة أو إلى معهد يقبل العناية به حسبما يذكر في القرار إلى أن يتم الولد السنة السادسة عشرة من عمره أو لأية مدة أخرى أقصر من ذلك. وعلى المحكمة عند إصدار مثل هذا القرار أن تأخذ بعين الاعتبار مذهب والدي الولد. (2) إذا كان للولد أب أو أم أو ولي شرعي فلا تصدر المحكمة قراراً بمقتضى هذه المادة إلا إذا كان والده أو أمه أو وليه الشرعي قد أدين بجرم أو أحيل للمحاكمة لارتكابه جرماً ينطبق على الفصلين السابع عشر والثامن عشر من القانون، أو ما لم يثبت لها بصورة تقنعها أنه كان فريقاً أو شريكاً في ارتكاب الجرم أو أنه ليس في الإمكان معرفة مكان وجوده. (3) يؤيد قبول الشخص الذي تعهد أمر الاعتناء بالولد والمحافظة عليه بالصورة التي تراها المحكمة كافية لإلزامه بتعهده. (4) إذا صدر قرار بمقتضى هذه المادة بشأن شخص أحيل إلى المحاكمة ثم تبرأ من التهمة المسندة إليه، أو ردت التهمة عنه لعدم وجود أدلة كافية، فيعتبر القرار ملغى إلا فيما يتعلق بأي أمر من الأمور التي سبق أن أجريت بمقتضى ذلك القرار بوجه مشروع. (5) يحق للمحكمة التي أصدرت قراراً بمقتضى هذه المادة أو لأية محكمة تمارس نفس الصلاحية أن تجدد ذلك القرار أو أن تعدله أو تلغيه من حين إلى آخر بناء على طلب أي شخص من ذوي الشأن.
المادة (390) : تلغى التشاريع المذكورة في الحقلين الأول والثاني من ذيل هذا القانون للمدى المذكور في الحقل الثالث منه. ويشترط في ذلك أنه إذا وضعت طبعة القوانين المنقحة الصادرة بمقتضى قانون طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1934 موضع العمل، قبل تنفيذ هذا القانون، فكل إشارة وردت في هذا القانون أو في ذيله إلى أي تشريع من التشاريع تعتبر إشارة إلى ما يقابل ذلك التشريع في طبعة القوانين المنقحة.
المادة (391) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من التاريخ الذي يعينه المندوب السامي بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية. ويشترط في ذلك أن لا يسري أي حكم من أحكام هذا القانون على أي جرم ارتكب قبل وضعه موضع العمل أو على محاكمة أي شخص فيما يتعلق بمثل ذلك الجرم، وتعتبر أحكام أي تشريع من التشاريع التي يلغيها هذا القانون سارية على كل جرم أو محاكمة مجرم كهذا.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن