بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته.
المادة () : استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (43) منه،
وبعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الشمالية،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
المادة (1) : يلغى نص المادة (114) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته, ويستعاض عنه بالنص الآتي:
1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل فلسطيني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأراضي الفلسطينية بهدف ضمها إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتياز خاصاً عليها, أو حاول بيع أو تأجير أى جزء من الأراضي الفلسطينية إلى دولة معادية أو أي من مواطنيها أو رعاياها.
2. يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤبدة في حال أفضى عمله الموصوف أعلاه إلى نتيجة.
المادة (2) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (3) : يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (4) : على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمود عباس - رئيس دولة فلسطين - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية