بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته.
المادة () : استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته, لا سيما أحكام المادة (43) منه,
ولأحكام قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته, النافذ في المحافظات الشمالية,
وبناء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2018 م,
وعلى الصلاحيات المخولة لنا,
وتحقيقا للمصلحة العامة,
وباسم الشعب العربي الفلسطيني,
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
المادة (1) : يشار إلى قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته, لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
المادة (2) : تعدل المادة (99) من القانون الأصلي, بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (5) على النحو الآتي:
5- يستثنى من أحكام الفقرات السابقة, الجنايات الواقعة على النساء والأطفال.
المادة (3) : تلغى المادة (308) من القانون الأصلي.
المادة (4) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (5) : يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (6) : على الجهات المختصة كافة, كل فيما يخصه, تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمود عباس - رئيس دولة فلسطين - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية