تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على قانون الصحة العامة رقم 40 لسنة 1940 م وتعديلاته، وقانون تغيير الأسماء رقم 11 لسنة 1962 المعمول بهما في محافظات غزة، وعلى قانون الأحوال المدنية رقم 32 لسنة 1966 م المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد موافقة المجلس التشريعي، أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية. المديرية: مديرية الأحوال المدنية. المدير العام: مدير عام مديرية الأحوال المدنية. الدائرة: دائرة الأحوال المدنية في كل محافظة فلسطينية. المدير: مدير الدائرة. الأحوال المدنية: ما يتضمنه القيد المسجل وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه من الصفات الطبيعية والشخصية والعائلية التي تميز الشخص عن غيره. السجل المدني: السجل الورقي و/ أو الآلي و/ أو المخزون على الحاسب الآلي ومحتوياته سواء إلكترونية أو مغناطيسية أو بأية وسيلة أخرى ويتضمن وقائع الأحوال المدنية لكل فلسطيني استناداً إلى الوثائق الثبوتية ويعتبر السجل الورقي هو السجل الأساس للأحوال المدنية. رئيس قسم السجل المدني: رئيس قسم السجل المدني في المديرية وفي كل دائرة من الدوائر التابعة لها. سجل الوقائع : السجل الذي يتضمن تفاصيل وقائع الأحوال المدنية. البلاغ: الطلب الذي يحرره المكلف بالتبليغ عند حدوث واقعة أحوال مدنية. الواقعة: كل حالة مدنية من ولادة أو زواج أو طلاق أو وفاة وما يتفرع عنها وما أوجب القانون قيده في سجل الوقائع. البيان: ما يحرره قسم السجل المدني ويتعلق بالواقعة نقلاً عن سجل الوقائع ليرسل إلى سجل مدني آخر. الوثيقة : كل مستند يثبت صحة أي طلب من الطلبات المتعلقة بالأحوال المدنية. الشهادة: شهادة تعطى عن قيود الأحوال المدنية من واقع السجلات. بطاقة الهوية: وثيقة قانونية للتعريف بصاحبها تصدرها المديرية. المستخرج: صورة رسمية عن القيود المدونة في السجلات الرسمية.
المادة (2) : تنشأ بمقتضى هذا القانون مديرية تسمى "مديرية الأحوال المدنية" يناط بها تنفيذ أحكامه وتكون إحدى مديريات الوزارة.
المادة (3) : يرأس المديرية مدير عام يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء ويتولى المدير العام الإشراف العام ومتابعة أعمال المديرية وموظفيها والدوائر التابعة لها في حدود اختصاصاته وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : يحدد الوزير بناء على اقتراح المدير العام أقسام المديرية واختصاص كل منها. يفتح في كل محافظة من محافظات فلسطين دائرة تتبع المديرية، ويجوز للوزير فتح دوائر أخرى إذا دعت الضرورة. يتولى مدير الدائرة الإشراف على العمل وتنفيذه في حدود اختصاصاته بما يتفق مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : بما لا يتعارض مع أحكام القانون تختص كل دائرة بما يلي: تسجيل وقيد وقائع الأحوال المدنية للفلسطينيين من ولادة أو زواج أو طلاق أو وفاة أو إقامة وإصدار شهادات ومستخرجات القيد المتعلقة بها وبطاقات الهوية. قيد وقائع الميلاد والزواج والطلاق والوفاة للأجانب وإصدار الشهادات والمستخرجات المتعلقة بها في سجل خاص.
المادة (6) : يعد في المديرية وفي كل دائرة السجلات التالية:- السجل المدني. سجل لقيد كل واقعة من وقائع الأحوال المدنية المبينة في المادة (5) من هذا القانون. أي سجل يقرره الوزير. لا يجوز إجراء شطب أو كشط أو تحريف أو تغيير أو تبديل أو إتلاف على السجلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) إلا وفق أحكام هذا القانون.
المادة (7) : تحدد السجلات والشهادات وجميع الوثائق الخطية المنصوص عليها في هذا القانون وتعين نماذجها وأشكالها ومحتوياتها بقرار من الوزير. تعطى الشهادات والمستخرجات والوثائق المتعلقة بمن يطلبها أو بأصوله أو بفروعه أو بزوجه لقاء رسم يحدد بنظام خلال فترة زمنية يحددها النظام.
المادة (8) : تحتفظ كل ممثلية فلسطينية في الخارج بدفتر لقيد البلاغات عن وقائع الأحوال المدنية للفلسطينيين وطلبات الحصول على الشهادات المتعلقة بها، وعلى الممثلية إرسال البلاغات إلى المديرية لقيدها وإصدار الشهادات اللازمة.
المادة (9) : بما لا يتعارض مع أحكام القانون يعتبر كل قيد لواقعة أحوال مدنية حدثت لأي فلسطيني في دولة أجنبية صحيحاً إذا تم وفقاً لقوانين هذه الدولة، وعلى الفلسطيني الموجود في الخارج أن يبلغ الممثلية الفلسطينية أو المديرية في حالة عدم وجود ممثلية عن كل واقعة في المواعيد وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ويجوز التبليغ بطريق البريد المسجل إذا لم يكن هناك ممثلية في البلد التي يقيم فيها المبلغ.
المادة (10) : تعتبر محتويات سجلات الأحوال المدنية سرية ولا يجوز الاطلاع عليها لغير صاحب العلاقة إلا بموجب حكم قضائي ويكون الاطلاع في المكان المحفوظ به السجلات. لا يجوز نقل سجلات الأحوال المدنية من المديرية أو الدوائر التابعة لها.
المادة (11) : في حالة فقد أو تلف أي سجل من سجلات الأحوال المدنية كلياً أو جزئياً تقوم المديرية بعد موافقة الوزير بتجديد السجل المفقود أو التالف بناء على أصول الوثائق والمستندات المحفوظة بها فإذا لم توجد هذه الأصول فعلى المديرية أن تلجأ إلى استصدار حكم من المحكمة المختصة لإعادة تسجيلها.
المادة (12) : تعتبر السجلات بما تحتويه من بيانات وشهادات ومستخرجات حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي.
المادة (13) : لا يجوز لأي موظف من موظفي المديرية والدوائر التابعة لها أن يسجل أية واقعة تتعلق به أو بزوجه أو بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يقوم الرئيس المباشر أو أحد الموظفين بتسجيل الواقعة.
المادة (14) : على موظفي السجل المدني تلقي البلاغات وإجراء القيد بالسجلات عقب تلقيها مباشرة وعليهم تسجل كل واقعة قيدت في سجلات الوقائع أو تلقوا بيانات عنها في السجل المدني خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقيها أو من تاريخ وصول البيان الخاص بها وإرسال بيان إلى الدائرة المختصة خلال المدة ذاتها بالوقائع التي قيدت بسجلاتهم إذا كان تسجيلها في السجل المدني ليس من اختصاصهم.
المادة (15) : إذا رفض مدير أية دائرة تسجيل أية واقعة فعلية أن يرفع الأمر إلى المديرية بمذكرة مسببة خلال سبعة أيام وعلى المديرية أن تبدي رأيها بقرار يخطر به صاحب الشأن بعلم الوصول خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب للدائرة فإذا كان القرار بالرفض يحق لصاحب الشأن أن يطعن فيه أمام الجهات القضائية المختصة.
المادة (16) : يجب التبليغ عن الولادة إلى الدائرة أو الممثلية الفلسطينية في الجهة التي حدثت فيها الولادة خلال عشرة أيام من تاريخ حدوثها على أن يكون البلاغ مصحوباً بالمستندات الثبوتية.
المادة (17) : الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:- أحد والدي المولود شرط إثبات شرعية الزواج. من حضر الولادة من الأقارب البالغين حتى الدرجة الرابعة للمولود. مديرو المستشفيات ودور الولادة والرعاية الاجتماعية والسجون والقابلة القانونية. لا يقبل التبليغ من غير المكلفين به ولا تقع مسؤولية التبليغ على أحد من الفئات المذكورة في الفقرة(1) إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها في الترتيب.
المادة (18) : يجب أن يشمل البلاغ البيانات الآتية:- ساعة ويوم وتاريخ ومكان الولادة. جنس المولود واسمه. اسمي الوالدين رباعياً ولقبهما وجنسيتها وديانتهما ومهنتهما ومحل إقامتهما ومكان قيدهما وأرقام بطاقتي هوياتهما إذا كان معلوماً للمبلغ. اسم المبلغ ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وصفته ومحل إقامته ورقم بطاقة هويته. في حالة ولادة توأمين أو أكثر يعد لكل منهما بلاغ على حدة يذكر فيه ساعة الولادة.
المادة (19) : عقب قيد الواقعة في السجل تحرر شهادة ميلاد وفقاً للنموذج المقرر وتسلم إلى أحد والدي المولود أو الشخص الذي قام بالتبليغ ويجوز إرسال الشهادة بواسطة البريد.
المادة (20) : إذا توفي مولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته وتعامل حالة وفاة التوأمين وفقاً لما هو مقرر في المادة (18) فقرة (2) أما إذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً على الوفاة.
المادة (21) : إذا حصلت ولادة أثناء السفر ولم يتيسر تبليغ أية ممثلية فلسطينية وجب التبليغ عنها إلى الممثلية في الجهة المقصودة أو إلى الدائرة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ الوصول.
المادة (22) : إذا عثر على طفل حديث الولادة مجهول الوالدين يسلم فوراً بالحالة التي عثر بها لإحدى الجهات التالية:- إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة لرعايته صحياً وعلى المؤسسة أن تقوم بإخطار جهة الشرطة المختصة. جهة الشرطة التي عثر عليه بدائرة اختصاصها. رئيس الهيئة المحلية. أ- على الشرطة أو الهيئة المحلية تحرير محضر بالملابسات والظروف التي وجد فيها الطفل يبين فيه مكان العثور عليه وتاريخه وسن الطفل بالتقريب وجنسه (ذكراً أو أنثى) والحالة التي وجد عليها وأوصافه وما قد يكون به من علامات مميزة ووصفاً للملابس والأشياء المادية الموجودة معه والمكان الذي وجد فيه وعلى الشرطة أو الهيئة المحلية تسليم الطفل والمحضر إلى دار رعاية معتمدة من وزارة الشؤون الاجتماعية. تقوم دار الرعاية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية باتخاذ الإجراءات الخاصة بقيده في السجل المدني باسم رباعي وهمي وتثبت ديانته مسلماً بعد مضي ثلاثة أشهر من العثور عليه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك كما تقوم باتخاذ الإجراءات الخاصة بالحضانة بما يتلاءم مع مصلحة الطفل الفضلى. إذا كان المولود الذي عثر عليه ميتاً فعلى الشرطة أو رئيس الهيئة المحلية تحرير محضر بذلك مرفق بتقرير الطبيب الشرعي حول عمر الطفل ووقت وفاته وأسباب الوفاة وترسل الشرطة أو رئيس الهيئة المحلية بلاغاً عن الوفاة مع صورة عن المحضر إلى الدائرة المختصة لقيده في سجل خاص.
المادة (23) : إذا كان المولود مجهول الأبوين يكون قيده طبقاً للبيانات التي يدلي بها المبلغ وتحت مسؤوليته، ولا يجوز ذكر اسمي الوالدين أو أحدهما في السجل الخاص بذلك إلا بناءً على طلب منهما أو منه أو بناء على حكم قضائي، وإذا لم يتوافر ذلك يعامل المولود وفقاً للمادة 22، ويعتبر باطلاً كل تسجيل لولادة يتم خلافاً لهذه المادة فيما يتعلق باسم الأب والأم.
المادة (24) : قبل تسجيل ولادة مجهول الوالدين يستطيع الوالدان أو أحدهما الحضور أمام رئيس قسم السجل المدني والإقرار بأبوته أو أمومته للطفل بإقرار كتابي مصدق عليه من شاهدين معروفين على أن يراعى في ذلك أحكام إثبات النسب المعمول بها في فلسطين.
المادة (25) : استثناء من أحكام المواد 23،24 لا يجوز لرئيس قسم السجل المدني ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما حتى وإن طلب إليه ذلك في الحالات الآتية:- إذا كان الوالدان من المحارم, إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها
المادة (26) : على الجهات المختصة بإجراء عقود الزواج أو شهادات الطلاق أن تثبت عليها رقم بطاقة الهوية للزوج والزوجة وجهة إصدارها، وعليها أن ترسل خلال شهر نسخة من العقد أو الشهادة إلى الدائرة الكائنة في الجهة التي حدثت فيها واقعة الزواج أو الطلاق. وعلى الدائرة قيد العقود والشهادات في السجل الخاص بذلك بعد ختمها أو التأشير عليها برقم قيد مع الاحتفاظ بنسخة من كل عقد أو شهادة.
المادة (27) : على أقلام الكتاب بالمحاكم المختصة، أن يبلغوا دائرة الأحوال المدنية في الجهة الكائنة بدائرة اختصاصها وفق النموذج المعد لذلك بما يصدر من أحكام نهائية بالزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق أو إثبات النسب وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وعلى الدائرة تسجيل الأحكام في السجل الخاص بذلك.
المادة (28) : يقوم رئيس قسم السجل المدني بعد قيد الزواج أو الطلاق في سجل الوقائع بالتأشير بذلك في سجل الزوجين أو المطلقين أو أحدهما إذا كان مسجلين فيه، فإذا كان الزوجان أو المطلقان أو أحدهما مسجلاً في سجل مدني آخر فعلى رئيس قسم السجل المدني إرسال بيان إلى السجل المختص خلال ثلاثة أيام ليؤشر على السجل المدني الخاص بكل منهما.
المادة (29) : يجري التبليغ عن الوفيات إلى الدائرة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة خلال أسبوع من تاريخ حدوث الوفاة أو ثبوتها على أن يكون مصحوباً ببطاقة المتوفى إن وجدت وتبلغ الوفاة الصادرة عن وزارة الصحة.
المادة (30) : الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:- أصول أو فروع أو زوج المتوفى. من حضر الوفاة من أقارب المتوفى. من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى إذا حصلت الوفاة في المسكن. الطبيب الذي أثبت حالة الوفاة. مديرو المستشفيات والسجون والمدارس وأصحاب الفنادق وأي محل آخر إذا وقعت الوفاة في أي منها. ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به ولا تقع مسؤولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات السابقة لها في الترتيب.
المادة (31) : يجب أن يشمل البلاغ البيانات الآتية:- ساعة ويوم وتاريخ ومكان الوفاة. اسم المتوفى ولقبه وجنسه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ورقم بطاقة هويته. مكان إقامة المتوفى اسم ولقب والده ووالدته رباعياً. مكان قيد المتوفى اسم المبلغ وسنه وجنسيته ومهنته وصفته ومحل إقامته ورقم بطاقة هويته. أسباب الوفاة أي بيانات أخرى يقرر المدير العام وجوب تقديمها.
المادة (32) : إذا كان المتوفى مجهول الهوية وجب أن يكون التبليغ عن الوفاة من قبل الشرطة مرفقاً بمحضر يشتمل على سن المتوفى وجنسه وسبب الوفاة وأية بيانات أخرى ضرورية، ومع مراعاة أحكام المادتين(5،6) من هذا القانون يقوم رئيس قسم السجل المدني بقيد الواقعة في سجل خاص.
المادة (33) : تحرر شهادة الوفاة على النموذج المعد لذلك وتسلم إلى من قام بالتبليغ أو لأي من المنصوص عليهم في المادة (7) فقرة (2) بعد التحقق من شخصيته.
المادة (34) : إذا نفذ حكم الإعدام بشخص فعلى النائب العام أو من يمثله أن يرسل بلاغاً بالوفاة خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تنفيذ الحكم إلى الدائرة المختصة لتدوين الواقعة.
المادة (35) : بما لا يتعارض مع أحكام القانون:- في حالة الوفاة أثناء السفر على ظهر سفينة أو طائرة فلسطينية خارج فلسطين، يقوم ربان السفينة أو قائد الطائرة بإعداد إشعار بالوفاة في السفينة أو الطائرة وينظم شهادة بها. على قبطان السفينة وقائد الطائرة تبليغ وتسليم إشعار الوفاة إلى أقرب أمين سجل أو قنصل فلسطيني في أول ميناء تصل إليه السفينة أو الطائرة وذلك في ميعاد لا يتجاوز (48) ساعة. إذا غرقت الباخرة أو سقطت الطائرة وفقد قسم من الركاب أو الملاحين أو كلهم ولم يتم تنظيم معاملة الوفاة المنصوص عليها بالفقرات السابقة، يصدر الوزير قراراً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحادث بفقد الأشخاص الذين كانوا في السفينة أو الطائرة مع ذكر أسمائهم وتبلغ ذلك إلى أمين السجل.
المادة (36) : لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة المختصة.
المادة (37) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز التغيير أو التصحيح في:- الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بعقد الزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على وثائق صادرة من جهة الاختصاص. الأخطاء المادية ويتم تصحيحها بناء على طلب يقدم من صاحب العلاقة إلى لجنة مشكلة من المدير العام رئيساً وعضوية رئيس قسم السجل المدني والمستشار القانوني بالمديرية وذلك استناداً إلى الوثائق الثبوتية المرفقة بالطلب.
المادة (38) : تقام دعاوى تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية من أي شخص لديه مصلحة في تغييرها أو تصحيحها لدى المحكمة المختصة.
المادة (39) : إذا صدر حكم بإجراء التغيير أو التصحيح وجب الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية.
المادة (40) : في جميع الأحوال إذا أثيرت منازعة بشأن قيد المواليد أو الوفيات أو بسبب طلب تغيير أو تصحيح البيانات الخاصة بهم أو تتعلق بالبنوة أو النسب أو بأي مسألة من مسائل الأحوال المدنية، وجب الامتناع عن إجراء القيد أو التعديل حتى يفصل في النزاع بحكم نهائي من المحكمة المختصة.
المادة (41) : يكون قيد الشخص في دائرة الأحوال المدنية الكائنة في الجهة التي يقيم بها، فإذا كان للشخص أكثر من مكان إقامة وجب عليه أن يقيد اسمه في دائرة مكان إقامة واحد منها فقط.
المادة (42) : يجب على المواطن في حالة تغيير محل الإقامة أن ينقل قيده من الدائرة المقيد بها إلى الدائرة الكائنة في الجهة التي انتقل إليها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتقال.
المادة (43) : على كل فلسطيني بلغ السادسة عشرة من عمره أن يحصل على بطاقة هوية وفقاً لأحكام هذا القانون، وتصدر البطاقة بناء على طلب يقدمه الشخص إلى الدائرة المقيد بها.
المادة (44) : بخلاف المديرية لا يجوز لأية جهة رسمية أو غير رسمية إصدار بطاقات الهوية.
المادة (45) : إذا اكتسب شخص الجنسية الفلسطينية وجب عليه تقديم طلب إلى الدائرة أو الممثلية الفلسطينية الواقعة في الجهة التي يقيم بها مبيناً فيه جميع التفاصيل المتعلقة به وذلك خلال 90 يوماً من تاريخ اكتسابه الجنسية. وعلى الدائرة قيد الشخص في السجل المدني بها. كل من يفقد الجنسية الفلسطينية عليه خلال 90 يوماً من تاريخ الفقد أن يسلم بطاقة هويته إلى المديرية أو الدائرة التي كان مقيداً بها.
المادة (46) : تقدم طلبات الحصول على بطاقة الهوية أو استبدالها أو استخراج بدل فاقد أو تالف بالنسبة للفلسطينيين المقيمين في الخارج إلى الممثليات الفلسطينية أو إلى المديرية في حال عدم وجود ممثلية.
المادة (47) : لا يجوز لأي شخص أن يحصل على أكثر من بطاقة هوية واحدة. على صاحب البطاقة أن يبرزها إلى السلطات المختصة للاطلاع عليها كلما طلب إليه ذلك ولا يجوز حجزها.
المادة (48) : على صاحب بطاقة الهوية إبلاغ الدائرة المقيد بها بكل تغيير يطرأ على البيانات الواردة فيها مشفوعاً بالمستندات المؤيدة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التغيير.
المادة (49) : على صاحب بطاقة الهوية في حالة فقدها أن يحرر محضراً خلال خمس عشرة يوماً من تاريخ الفقد في أقرب مركز للشرطة، وعليه إبلاغ الدائرة المقيد بها والإعلان عن واقعة الفقد في إحدى الصحف اليومية. كما أن عليه أن يقدم خلال نفس الفترة طلباً للحصول على بدل فاقد، ولا تصدر بطاقة جديدة إلا بعد انقضاء 15 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المبينة في الفقرة السابقة. في حالة تلف بطاقة الهوية على صاحبها أن يقدم طلباً للحصول على بطاقة بدل تالف طبقاً للإجراءات المقررة.
المادة (50) : تُعتبر بطاقة الهوية دليلاً على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز لأية جهة الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
المادة (51) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات أي موظف من موظفي المديرية زور أو كشط أو غير أو حذف أو بدل أو تلاعب عن قصد في البيانات المدونة في السجلات أو الشهادات أو الوثائق الصادرة بمقتضاها.
المادة (52) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز الخمسمائة أو بكلتا العقوبتين كل من: أتلف بطاقة هويته أو ادعى فقدانها عن قصد. أعطى بطاقة هويته إلى شخص آخر بغرض استعمالها بصورة غير قانونية. حاز بصورة غير مشروعة بطاقة هوية للغير وادعى أنه صاحبها. قدم بيانات كاذبة بقصد الحصول على بطاقة هوية سواء كان داخل البلاد أو خارجها. قدم بيانات كاذبة بغرض الحصول على بطاقة هوية له أو للغير أو وقع شهادة كاذبة لطالب الحصول على البطاقة.
المادة (53) : يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام المواد (43،45،47،48،49) بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة محلياً. يجوز للمدير إعفاء الشخص المخالف لأحكام المادتين (43،45) من الغرامة أو تخفيفها إذا قدم عذراً مقبولاً لعدم تمكنه من الحصول على بطاقة الهوية.
المادة (54) : على مجلس الوزراء إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناءً على تنسيب الوزير. على الوزير إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
المادة (55) : يلغى القانون رقم (32) لسنة 1966م المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (56) : على كل شخص تسري عليه أحكام هذا القانون أن يسوي أوضاعه خلال مدة سنة من تاريخ سريان هذا القانون. لمجلس الوزراء أن يمدد الفترة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة حسب ما يراه مناسباً لمدة أقصاها سنة أخرى.
المادة (57) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن