بشأن تعديل بعض احكام قانون الاحوال المدنية رقم 2 لسنة 1999 .
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (29) من قانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999 النص الآتي:
أ- يجوز التبليغ عن الوفيات إلى الدائرة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة خلال أسبوع من تاريخ حدوث الوفاة أو ثبوتها على أن يكون مصحوبا ببطاقة المتوفي إن وجدت وتبليغ الوفاة الصادر عن وزارة الصحة.
ب- تثبت واقعة الوفاة بموجب حكم قطعي صادر عن المحكمة الشرعية المختصة بوفاة المفقود حكما على أن تتولى وزارة الصحة تثبيت رقم القرار وتاريخه واسم المتوفي رباعيا وتاريخ وفاته المدونة بالقرار ضمن التبليغ عن الوفاة الصادر عن وزارة الصحة والتصديق عليه حسب الأصول.
المادة (2) : يضاف "الفصل الرابع مكرر" بعد الفصل الرابع من قانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999 بعنوان ساقطي القيد وإعادة القيد ويشمل المادتين (35 مكرر) و (35 مكرر 1) ويكون كالتالي:
الفصل الرابع وإعادة القيد
مادة (35 مكرر)
في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المنصوص عليها في القانون تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة.
مادة (35 مكرر 1)
أ- تختص دوائر الأحوال المدنية باستلام ساقطي قيد الميلاد أو الوفاة مرفقا بها الوثائق الثبوتية وإحالتها إلى الجهة المنصوص عليها في المادة (37) من قانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999.
ب- على اللجنة الفصل في طلبات ساقطي الميلاد أو الوفاة استنادا للوثائق الثبوتية المرفقة بالطلب خلال ثلاثون يوما من تاريخ الطلب إلى الدائرة وفي حالة موافقة اللجنة على إعادة القيد تحيل الطلب إلى رئيس قسم السجل المدني في الدائرة المختصة لإعادة القيد في السجل المعد لهذا الغرض كتسجيل متأخر حسب الأصول.
ج- إذا قررت اللجنة عدم الموافقة على إعادة قيد واقعة الميلاد تحيل طلبات ساقطي قيد الميلاد إلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة لتقدير السن.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : ياسر عرفات - رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية