تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما.
المادة (3) : لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شئ على حساب المهر ولا بقبول الهدية.
المادة (4) : لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
المادة (5) : شروط أهلية الزواج يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يكون كل منهما قد أتم الثامنة عشرة سنة شمسية إلا أنه يجوز للقاضى أن يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن إذا كان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره وكان في مثل هذا الزواج مصلحة تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضى القضاة لهذه الغاية.
المادة (6) : أ- للقاضي عند الطلب حق تزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفوء في حال عضل الولي غير الأب أو الجد من الأولياء بلا سبب مشروع . ب- أما إذا كان عضلها من قبل الأب أو الجد فلا ينظر في طلبها إلا إذا كانت أتمت ثمانية عشرة عاماً وكان العضل بلا سبب مشروع .
المادة (7) : يمنع إجراء العقد على إمراة لم تكمل ثماني عشرة سنة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عاماً إلا بعد أن يتحقق القاضي رضاءها وإختيارها وأن مصلحتها متوفرة في ذلك .
المادة (8) : للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته إذا ثبت بتقرير طبي أن في زواجه مصلحة له.
المادة (9) : الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبى حنيفة.
المادة (10) : يشترط في الولي أن يكون عاقلاً بالغاً وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة.
المادة (11) : رضاء أحد الأولياء بالخطاب يسقط إعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة ورضاء الولي إلا بعد عند غياب الولي الأقرب يسقط حق إعتراض الولي الغائب ورضاء الولي دلالة كرضائه صراحة .
المادة (12) : إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره توفيت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية إلى من يليه فإذا اخذ رأى من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي.
المادة (13) : لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشرة عاماً.
المادة (14) : ينعقد الزواج بإيجاب وقبول الخاطبين أو وكيليهما في مجلس العقد.
المادة (15) : يكون الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة كالإنكاح والتزويج وللعاجز عنهما بإشارته المعلومة.
المادة (16) : يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين ( إذا كان الزوجان مسلمين ) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما وتجوز شهادة أصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما على العقد.
المادة (17) : أ- يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه لإجراء العقد. ب- يجرى عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية وللقاضي بحكم وظيفته في الحالات الاستثنائية أن يتولى ذلك بنفسه بإذن من قاضى القضاة. جـ- وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني وبغرامة على كل منهم لا تزيد على مائة دينار. د- وكل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المشار إليهما في الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة. هـ- يعين القاضي الشرعي مأذون عقود الزواج بموافقة قاضى القضاة ولقاضي القضاة إصدار التعليمات التي يراها لتنظيم أعمال المأذونين. تسجيل الزواج والطلاق. حـ- يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة إجراء عقود الزواج وسماع تقرير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين في خارج المملكة وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة. ط- تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها أو من يقوم مقامهم.
المادة (18) : لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق.
المادة (19) : إذا أشترط في العقد شرط نافع لأحد الطرفين ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج ولم يلتزم بما هو محظور شرعاً وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي : 1- إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق الغير كان يشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو أن يجعل أمرها بيدها تطلق نفسها إذا شاءت أو أن يسكنها في بلد معين كان الشرط صحيحاً وملزماً فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية. 2- إذا أشترط الزوج على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق الغير كان يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحاً وملزماً فإن لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج واعفي من مهرها المؤجل ومن نفقة عدتها. 3- أما إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً كان يشترط احد الزوجين على الآخر أن لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع احد والديه كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً.
المادة (20) : يشترط في الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في المال وهى أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة وتراعى الكفاءة عند العقد فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج.
المادة (21) : إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كلاهما كفائتة ثم بين انه غير كفؤ فلا يبقى لأحد منهما حق الاعتراض أما إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو أخبر الزوج انه كفؤ ثم تبين انه غير كفؤ فلكل من الزوجة والولي مراجعة القاضي لفسخ الزواج أما إذا كان كفؤاً حين الخصومة فلا يحق لأحد طلب الفسخ.
المادة (22) : إذا نفت البكر أو الثيب التي بلغت الثامنة عشرة من عمرها وجود ولى لها وزوجت نفسها من آخر ثم ظهر لها ولى ينظر فإذا زوجت نفسها من كفؤ لزم العقد ولو كان المهر دون مهر المثل وإن زوجت نفسها من غير كفؤ فللولي مراجعة القاضي بطلب فسخ النكاح.
المادة (23) : للقاضي عند الطلب فسخ الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج مالم تحمل الزوجة من فراشه أما بعد الحمل فلا يفسخ الزواج.
المادة (24) : يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة من ذوات رحم محرم منه وهن أربعة : 1- أمه وجدته. 2- بناته وحفيداته وإن نزلن. 3- أخواته وبنات إخوته وبناتهن وإن نزلن 4- عماته وخالاته.
المادة (25) : يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بينه وبينها مصاهرة وهى على أربعة أصناف : 1- زوجات أولاد الرجل وزوجات أحفاده. 2- أم زوجته وجداتها مطلقاً. 3- زوجات أبى الرجل وزوجات أجداده. 4- ربائية أي بنات زوجته وبنات أولاد زوجته ويشترط في الصنف الرابع الدخول بالزوجات.
المادة (26) : يحرم على التأبيد من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما استثنى مما هو مبين في مذهب الإمام أبى حنيفة.
المادة (27) : يحرم العقد على زوجة آخر أو معتدته.
المادة (28) : يحرم على كل من له الأربع زوجات أو معتدات أن يعقد زواجه على إمراة أخرى قبل أن يطلق إحداهن وتنقضي عدتها.
المادة (29) : يحرم على الرجل الذي طلق زوجته التزوج بذات محرم لها مادامت في العدة.
المادة (30) : يحرم على من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات في ثلاثة مجالس أن يتزوج بها إلا إذا انقضت عدتها من زوج آخر دخل بها.
المادة (31) : يحرم الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب أو الرضاع بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكراً لم يجز نكاحها من الأخرى.
المادة (32) : يكون عقد الزواج صحيحاً وتترتب عليه آثاره إذا توفرت فيه أركانه وسائر شروطه.
المادة (33) : يكون الزواج باطلاً في الحالات التالية: 1- تزوج المسلمة بغير المسلم. 2- تزوج المسلم بامرأة غير كتابية. 3- تزوج الرجل بامرأة ذات رحم محرم منه وهن الأصناف المبينة في المواد (24و 25و 26) من هذا القانون.
المادة (34) : يكون الزواج فاسداً في الحالات التالية: 1- إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد. 2- إذا كان عقد الزواج بلا شهود. 3- إذا عقد الزواج بالإكراه. 4- إذا كان شهود العقد غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعا. 5- إذا عقد الزواج على احد المرأتين الممنوع الجمع بينهما بسبب حرمة النسب أو الرضاع. 6- زواج المتعة أو الزواج المؤقت.
المادة (35) : إذا وقع العقد صحيحاً لزم به للزوجة على الزوج المهر والنفقة ويثبت بينهما حق التوارث.
المادة (36) : يهيىء الزوج المسكن المحتوى على اللوازم الشرعية حسب حاله وفى محل إقامته وعمله .
المادة (37) : على الزوجة بعد قبض مهرها المعجل الطاعة والإقامة في مسكن زوجها الشرعي والانتقال معه إلى أية جهة أرادها الزوج ولو خارج المملكة بشرط أن يكون مأموناً عليها وان لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضى غير ذلك وإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة.
المادة (38) : ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه أو ولده المميز معه بدون رضاء زوجته في المسكن الذي هيأه لها ويستثنى من ذلك أبواه الفقيران العاجزان إذا لم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالا وتعيين وجودهما عنده دون أن يحول ذلك من المعاشرة الزوجية كما انه ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من غيره أو أقاربها بدون رضاء زوجها.
المادة (39) : على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته وأن يعاملها بالمعروف وعلى المراة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة .
المادة (40) : على من له أكثر من زوجة أن يعدل ويساوى بينهن في المعاملة وليس له إسكانهن في دار واحدة إلا برضاهن .
المادة (41) : الزواج الباطل سواء وقع به دخول أم لم يقع به دخول لا يفيد حكماً أصلاً وبناء على ذلك لا تثبت به بين الزوجين أحكام الزواج الصحيح كالنفقة والنسب والعدة وحرمة المصاهرة والإرث.
المادة (42) : الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيد حكماً أصلاً أما إذا وقع به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم بقية الأحكام كالإرث والنفقة قبل التفريق أو بعده.
المادة (43) : بقاء الزوجين على الزواج الباطل أو الفاسد ممنوع فإذا لم يفترقا يفرق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمحاكمة باسم الحق العام الشرعي ولا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملاً أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية.
المادة (44) : المهر مهران مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلاً كان أو كثيراً ومهر المثل وهو مهر المثل الزوجة وأقرانها من أقارب أبيها وإذا لم يوجد لها أمثال من قبل أبيها فمن مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتها.
المادة (45) : يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيد ذلك بوثيقة خطية وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً .
المادة (46) : إذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق أما إذا توفى الزوج فيسقط الأجل ويشترط في الأجل انه إذا كان مجهولاً جهالة فاحشة مثل إلى الميسرة أو إلى حين الطلب أو إلى حين الزفاف فالأجل غير صحيح ويكون المهر معجلاً وإذا لم يكن الأجل معيناً أعتبر المهر مؤجلاً إلى وقوع الطلاق أو وفاة احد الزوجين .
المادة (47) : إذا تسلمت الزوجة المهر المعجل وتوابعه أو رضيت بتأجيل المهر أو التوابع كله أو بعضه إلى اجل معين فليس لها حق الامتناع عن الطاعة ولا يمنعها ذلك من المطالبة بحقها.
المادة (48) : إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحد الزوجين أو بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة أما إذا وقع الطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى
المادة (49) : إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة وكان ذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة يسقط المهر كله.
المادة (50) : إذا فسخ العقد قبل الدخول والخلوة فللزوج استرداد ما دفع من المهر.
المادة (51) : الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الوطء حقيقة أو حكماً هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواء كانت طلاقاً أو فسخاً كالفرقة بالإبلاء واللعان والعنة والردة وإبائائة الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجب حرمة المصاهرة.
المادة (52) : يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة كردتها أو إبائها الإسلام إذا أسلم زوجها وكانت غير كتابية أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها أو بأصله وإن قبضت شيئاً من المهر ترده.
المادة (53) : يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو لعلة في الزوجة قبل الوطء وللزوج أن يرجع عليها بما دفع من المهر.
المادة (54) : إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على أنه لا مهر لها أو سمي المهر وكانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل.
المادة (55) : إذا وقع الطلاق قبل تسمية المهر وقبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ تجب المتعة والمتعة تعين حسب العرف والعادة بحسب حال الزوج على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل.
المادة (56) : إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فإن كان المهر قد سمي يلزم من المهرين المسمى والمثل وإن كان المهر لم يسم أو كانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغاً ما بلغ أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلزم المهر أصلاً.
المادة (57) : إذا وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل ولكن إذا كان الذي ادعى التسمية هي الزوجة فالمهر يجب أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعته أما إذا كان المدعى هو الزوج فالمهر لا يكون دون المقدار الذي أدعاه.
المادة (58) : إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى فالبنية على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مالا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل وكذلك الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الأخر أو بين ورثتهما.
المادة (59) : عند اختلاف الزوجين في المهر الذي جرى عليه العقد لا تسمع الدعوى إذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة مالم يكن هناك سند كتابي يتضمن اتفاقهما حين الزواج على مهر آخر غير ما ذكر في الوثيقة .
المادة (60) : إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر فإن كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثل الزوجة تأخذه الزوجة من تركة الزوج وإن زائد عليه يجرى في الزيادة حكم الوصية .
المادة (61) : المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه .
المادة (62) : لا يجوز لأبوي الزوجة أو احد أقاربها أن يأخذ من الزوج دراهم أو أي شيء آخر مقابل تزويجها أو تسليمها له وللزوج استرداد ما أخذ منه عيناً إن كان قائماً أو قيمته إن كان هالكاً .
المادة (63) : للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف على أن يوثق ذلك رسمياً أمام القاضى ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحط منه.
المادة (64) : ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إن كان أباً أو جداً لأب ولم تنه الزوج عن الدفع إليه.
المادة (65) : إذا امتنعت المخطوبة أو نكص الخاطب أو توفى أحدهما قبل عقد النكاح فإن كان ما دفع على حساب المهر موجوداً استرده عيناً وإن كان فقد بالتصرف فيه أو تلف استرد قيمته إن كان عرضاً ومثله إن كان نقداً أما الأشياء الأخرى التي أعطاها أحدهما للأخر على سبيل الهدية فتجرى عليها أحكام الهبة.
المادة (66) : أ- نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم. ب- يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره.
المادة (67) : تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها بالنقلة وامتنعت بغير حق شرعي ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج لها مهرها المعجل أو عدم تهيئة سكناً شرعياً لها.
المادة (68) : تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت نفقة بشرطين: أ- أن يكون العمل مشروعاً. ب- موافقة الزوج على العمل صراحة أو دلالة، ولا يجوز له الرجوع عن موافقته ودون أن يلحق بها ضرراً.
المادة (69) : إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر ويعتبر من المسوغات الشرعية لخروجها من المسكن إيذاء الزوج لها بالضرب أو سوء المعاشرة.
المادة (70) : تفرض نفقة الزوجية بحسب حال الزوج يسراً وعسراً وتجوز زيادتها ونقصها تبعاً لحالته على أن لا تقل عن الحد الأدنى من القوت والكسوة الضرورين للزوجة وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي.
المادة (71) : لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص المفروضة قبل مضى ستة أشهر على فرضها ما لم تحدث طوارئ استثنائية كارتفاع الأسعار.
المادة (72) : النفقة تكون معجلة بالتعجيل وإذا حدثت وفاة أو طلاق بعد استيفاء الزوجة لها فلا يجوز استردادها.
المادة (73) : إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يقدر اعتبارا من يوم الطلب ويأمر بدفعها سلفاً للأيام التي يعينها.
المادة (74) : إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يقدرها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تستدين على حساب الزوج.
المادة (75) : إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم بالنفقة من تجب عليه نفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج ويكون لها حق الرجوع بها على الزوج.
المادة (76) : إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة وسافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد, يقدر القاضي نفقتها من يوم الطلب بناء على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفهما اليمين على أن زوجها لم يترك لها نفقة وعلى أنها ليست ناشزة ولا مطلقة انقضت عدتها.
المادة (77) : يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب في ماله منقولاً أو غير منقول أو على مودعه المقرين بالمال والزوجية أو المنكرين لهما أو لأحدهما بعد إثبات مواقع إنكاره بالبينة الشرعية وبعد تحليفهما في جميع الحالات اليمين الشرعية السابقة.
المادة (78) : أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إليه وثمن العلاج والنفقات التي تسلتزمها الملادة على الزوج بقدر المعروف حسب حاله سواء كانت الزوجية قائمة أو غير قائمة.
المادة (79) : تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ.
المادة (80) : نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على أن لا تزيد مدة العدة عن سنة وللمطلقة المطالبة عند تبليغها وثيقة الطلاق فإذا بلغت الطلاق قبل انقضاء العدة بشهر على الأقل ولم تطالب بها حتى انقضت عدتها يسقط حقها في النفقة.
المادة (81) : ليس للمطلقة في نشوزها نفقة عدة.
المادة (82) : على الزوج نفقات تجهيز وتكفين زوجته بعد موتها.
المادة (83) : يكون الزوج أهلاً للطلاق إذا كان مكلفاً.
المادة (84) : محل الطلاق المرأة المعقود عليها بزواج صحيح.
المادة (85) : يملك الزوج زوجته على ثلاث طلقات متفرقات في ثلاثة مجالس.
المادة (86) : يقع الطلاق باللفظ أو الكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة.
المادة (87) : للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وان يفوض الزوجة بتطليق نفسها على أن يكون ذلك بمستند خطى.
المادة (88) : أ- لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم. ب- المدهوش هو الذي فقد تميزه من غضب أو وله أو غيرها فلا يدرى ما يقول.
المادة (89) : لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركه.
المادة (90) : الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع بهما إلا طلقة واحدة.
المادة (91) : إذا طلق الزوج زوجته لدى القاضي طائعاً مختاراً وهو في حالة معتبرة شرعاً أو أقر بالطلاق وهو بتلك الحالة فلا تسمع منه الدعوى بخلاف ذلك.
المادة (92) : اليمين بلفظ: على الطلاق وعلى الحرام وأمثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة أو إضافة إليها.
المادة (93) : الرجعة الصحيحة تكون في أثناء العدة بعد الطلاق الأول والثاني وأما الطلاق الثالث فتقع به البينونة الكبرى.
المادة (94) : كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال والطلاق الذي نص على انه بائن في هذا القانون.
المادة (95) : يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة وما اشتهر استعماله فيه عرفاً دون الحاجة إلى نية ويقع بالألفاظ الكنائية وهى التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية.
المادة (96) : تعليق الطلاق بالشرط صحيح وكذا إضافته إلى المستقبل ورجوع الزوج عن الطلاق المعلق والمضاف لزمان مستقبل غير مقبول.
المادة (97) : الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولاً أو فعلاً وهذا الحق لا يقسط بالإسقاط ولا تتوقف الرجعة على رضاء الزوجة ولا يلزم بها مهر جديد.
المادة (98) : الطلاق البائن المنصوص عليه في المادة (93) من هذا القانون يزيل الزوجية في الحال.
المادة (99) : إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتين فلا مانع من تجديد النكاح بعده برضاء الطرفين.
المادة (100) : تزول البينونة الكبرى بتزوج المبانة التي انقضت عدتها زوجاً آخر لا بقصد التحليل ويشترط دخوله بها وبعد طلاقها منه وانقضاء عدتها تحل للأول.
المادة (101) : يجب على الزوج أن يسجل طلاقه أمام القاضي وإذ طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه أن يراجع المحكمة الشرعية لتسجيل الطلاق خلال خمسة عشر يوماً وكل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطلاق الغيابي للزوجة خلال أسبوع من تسجيله.
المادة (102) : أ- يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمراة محلاً له . ب- المراة التي لم تبلغ سن الرشد إذا إختلعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولى المال . جـ- إذا يطل البدل وقع الطلاق رجعياً ولا يجب للزوج على زوجته في مقابل هذا الطلاق المتفق عليه .
المادة (103) : لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر .
المادة (104) : كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع .
المادة (105) : إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية .
المادة (106) : إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة بريء كل منهما من حقوق الآخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية .
المادة (107) : إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقعت بها طلقة رجعية .
المادة (108) : نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة .
المادة (109) : إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو حضانته أو اشترط إمساكها له بلا أجرة مدة معلومة أو اتفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد أو ماتت يرجع الزوج عليها بما يعادل أجرة إرضاع الولد وحضانته ونفقته عن المدة الباقية . أما إذا مات الولد فليس للأب الرجوع عليها بشيء من ذلك عن المدة الواقعة بعد الموت.
المادة (110) : إذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجبر الأب على نفقة الأولاد وتكون ديناً له على الأم .
المادة (111) : إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه بنفقته فقط إن كان الولد فقيراً .
المادة (112) : لا يجرى التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على حاضنته .
المادة (113) : للمراة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت أن فيه علة تحول دون بنائه بها كالجب والعنة والخصا ولا يسمع طلب المراة التي فيها عيب من العيوب كالرنق والقرن .
المادة (114) : الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول أو التي ترضى بالزوج بعد الزواج مع العيب الموجود يسقط حق اختيارها ما عدا العنة فإن الإطلاع عليها قبل الزواج لا يسقط حق الخيار .
المادة (115) : إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود العيب بنظر فإن كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال وإن كانت قابلة للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له أو من وقت برء الزوج إن كان مريضاً وإذا مرض أحد الزوجين أثناء الأجل مدة قليلة كانت أو كثيرة بصورة تمنع من الدخول أو غابت الزوجة فالمدة التي تمر على هذا الوجه لا تحسب من مدة الأجل لكن غيبة الزوج أيام الحيض تحسب فإذا لم تزل العلة في هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق فإذا أدعى في بدء المرافعة أو في ختامها الوصول إليها ينظر فإذا كانت الزوجة ثيباً فالقول قول الزوج مع اليمين وإن كانت بكراً فالقول قولها بلا يمين.
المادة (116) : إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مبتلى بعلة ومرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضرر كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو طرأت مثل هذه العلل والأمراض فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق والقاضي بعد الاستعانة بأهل الخبرة والفن ينظر فإن كان لا يوجد أمل بالشفاء يحكم بالتفريق بينهما في الحال وإن كان يوجد أمل بالشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة فإذا لم تزل بظرف هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق أيضاً أما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق.
المادة (117) : للزوج طلب فسخ عقد الزواج لوجود علة بالزوجة لا يمكن المقام معها للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيباً جنسياً مانعاً من الوصول إليها كالرتق والقرن أو مرضاً منفراً بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم يكن الزوج قد علم به قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمناً.
المادة (118) : العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول لا تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من الزوج.
المادة (119) : يثبت العيب المانع من الدخول في المرأة أو الرجل بتقرير من القابلة أو الطبيب مؤيد بشهادتهما.
المادة (120) : إذا جن الزوج بعد عقد النكاح وطلبت الزوجة من القاضي التفريق يؤجل التفريق لمدة سنة فإذا لم تزل الجنة في هذه المدة وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق.
المادة (121) : للزوجة في الأحوال التي تعطيها حق الخيار أن تؤخر الدعوى أو تتركها مدة بعد إقامتها.
المادة (122) : إذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق وفقاً للمواد السابقة فليس لأي منهما طلب التفريق.
المادة (123) : إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها أو هجره لها سنة فأكثر بلا عذر مقبول وكان معروف محل الإقامة جاز لزوجته أن تطلب من القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها أو هجره لها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
المادة (124) : إذا أمكن وصول الرسالة إلى الغائب ضرب له القاضي اجلاً وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إذا لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة بعد تحليفها اليمين.
المادة (125) : إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم ولا يمكن وصول الرسائل إليه أو كان المجهول محل الإقامة وأثبتت الزوجة دعواها بالبينة وحلفت اليمين وفق الدعوى طلق القاضي عليه بلا أعذار وطلب أجل وفى حالة عجزها عن الإثبات أو نكولها عن اليمين ترد الدعوى.
المادة (126) : إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج بإقراره أو بالبينة عن دفع المهر المعجل كله أو بعضه فللزوجة أن تطلب من القاضى فسخ الزواج والقاضى يمهله شهراً فإذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ النكاح بينهما، أما إذا كان الزوج غائباً ولم يعلم له محل إقامة ولا مال له يمكن تحصيل المهر منه فإنه يفسخ بدون إمهال.
المادة (127) : إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بعد الحكم عليه بنفقتها فإن كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ولم يقل إنه معسر أو موسر أو قال إنه موسر ولكنه أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإذا ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالاً وإن أثبته املهله مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.
المادة (128) : إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فإن كان له ما يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ حكم النفقة في ماله وإن لم يكن له مال أعذر غليه القاضي وضرب له أجلاً فإن لم يرسل ما تنفق منه الزوجة على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد الأجل وإن كان بعد الغيبة لا يسهل الوصول إليه وإن كان مجهول المحل وثبت انه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي بلا أعذار وضرب أجل وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
المادة (129) : تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً إذا كان بعد الدخول أما إذا كان قبل الدخول فيقع بائناً وإذا كان الطلاق رجعياً فللزوج مراجعة زوجته أثناء العدة إذا أثبت يساره بدفع نفقة ثلاثة أشهر مما تراكم لها عليه من نفقتها وباستعداده للإنفاق فعلاً في أثناء العدة فإذا لم يثبت يساره يدفع النفقة ولم يستعد للإنفاق فلا تصح الرجعة.
المادة (130) : لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته التطليق عليه بائناً ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
المادة (131) : إذا راجعت زوجة المفقود القاضي وكان زوجها الغائب قد ترك لها مالاً من جنس النفقة وطلبت منه تفريقها لتضررها من بعده عنها فإذا يئس من الوقوف على خبر حياته أو مماته بعد البحث والتحري عنه يؤجل الأمر أربع سنوات من تاريخ فقده فإذا لم يكن أخذ خبر عن الزوج المفقود وكانت مصرة على طلبها يفرق القاضي بينهما في حالة الأمن وعدم الكوارث أما إذا فقد في حالة يغلب على الظن هلاكه فيها كفقده في معركة أو أثر غارة جوية أو زلزال أو ما شابه فللقاضي التفريق بينهما بعد مضى مدة لا تقل عن سنة من تاريخ فقده وبعد البحث والتحري عنه.
المادة (132) : إذا ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين فلكل منهما أن يطلب التفريق إذا ادعى إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بحيث لا يمكن مع هذا الإضرار استمرار الحياة الزوجية. أ- إذا كان طلب التفريق من الزوجة وأثبتت إضرار الزوج بها بذل القاضي جهده في الإصلاح بينهما فإذا لم يكن الإصلاح أنذر الزوج بان يصلح حاله معها وأجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر فإذا لم يتم الإصلاح بينهما أحال الأمر إلى الحكمين. ب- إذا كان المدعى هو الزوج وأثبت وجود النزاع والشقاق بذل القاضي جهده في الإصلاح بينهما فإذا لم يكن الإصلاح أجل القاضي دعواه مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة وبعد انتهاء الأجل إذا أصر على دعواه ولم يتم الصلح أحال القاضي الأمر إلى حكمين. جـ- يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين قادرين على الإصلاح وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج إن أمكن وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي رجلين من ذوى الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح. د- يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين معهما أو مع جيرانهما أو مع أي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثهما معه وعليهما أن يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية أقراها. هـ- إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة فقررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أن لا يقل عن المهر وتوابعه وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة على أن للزوجة أن تطالبه بسائر حقوقها الزوجية كما لو طلقها بنفسه. و- إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما وإن جهل الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريان أخذه من أيهما. ز- إذا حكم على الزوجة بأي عوض وكانت هي طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دفعة قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله وفى حالة موافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكمان التفريق على البدل ويحكم القاضي بذلك أما إذا كان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين :- ح- إذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما أو ضم إليهما ثالثاًَ مرجحاً وفى الحالة الأخيرة يؤخذ بقرار الأكثرية. ط- على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليها وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان موافقاً لأحكام هذه المادة.
المادة (133) : الحكم الصادر بالتفريق يتضمن الطلاق البائن.
المادة (134) : إذا طلق الزوج زوجته تعسفاً كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقتها بالتعويض الذي يراه مناسباً بشرط أن لا يتجاوز مقدار نفقتها عن سنة ويدفع هذا التعويض جملة أو قسطاً حسب مقتضى الحال ويراعى في ذلك حالة الزوج يسراً أو عسراً ولا يؤثر ذلك على باقي الحقوق الزوجية الأخرى للمطلقة بما فيها نفقة العدة.
المادة (135) : مدة عدة المتزوجة بعقد صحيح والمفترقة عن زوجها بعد الخلوة بطلاق أو فسخ ثلاثة قروء كاملة إذا كانت غير حامل وغير بالغة سن اليأس وإذا ادعت قبل مرور ثلاثة أشهر انقضاء عدتها فلا يقبل منها ذلك.
المادة (136) : إذا لم تر المعتدة في المدة المذكورة حيضاً أو رأته مرة أو مرتين ثم انقطع ينظر فإذا بلغت سن الإياس تعتد ثلاثة أشهر من زمن بلوغها إليه وإن كانت بلغت سن الإياس تتربص تسعة أشهر تتمة للسنة.
المادة (137) : عدة اللاتي بلغن سن الإياس النساء المتزوجات بعقد صحيح والمفترقات عن أزواجهن بعد الخلوة بالطلاق أو الفسخ عدتهن ثلاثة أشهر إذا كن بلغن الإياس.
المادة (138) : أحكام المواد السابقة جارية على النساء المدخول بهن بالزواج الفاسد ثم فرقن.
المادة (139) : النساء المتزوجات بعقد صحيح عدا الحوامل منهن إذا توفى أزواجهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أيام سواء دخل بهن أم لا.
المادة (140) : المرأة المتزوجة بعقد صحيح إذا فارقها زوجها بالطلاق أو الفسخ أو توفى عنها وهى حامل فعليها أن تتربص إلى أن تضع حملها فإن أسقطت حملها ينظر فإن كان الولد مستبين الخلقة كلها أو بعضها فهو كالوضع وإن لم يكن مستبين الخلقة تعامل وفقاً للأحكام المحررة في المواد السابقة وحكم هذه المادة جار أيضاً على الحوامل المتزوجات بعقد فاسد إذا فرقن عن أزواجهن أو ماتوا عنهن.
المادة (141) : مبدأ العدة المذكورة في المواد السابقة وقوع الطلاق أو وقع الفسخ أو وفاة الزوج ولو لم تكن الزوجة مطلعة على هذه الأحوال.
المادة (142) : إذا وقع الطلاق أو الفسخ قبل أن يتأكد العقد الصحيح أو الفاسد بالخلوة أو الدخول لا تلزم العدة.
المادة (143) : إذا توفى زوج المعتدة في طلاق رجعى تنهدم عدة الطلاق وتلزمها عدة الوفاة أما إذا كانت مطلقة بائناً فلا تلزمها عدة الوفاة بل تكمل عدة الطلاق.
المادة (144) : ليس للمرأة التي توفى زوجها سواء كانت حاملاً أو غير حامل نفقة عدة.
المادة (145) : المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقة عدة ديناً في ذمة مطلقها من تاريخ الطلاق مع مراعاة أحكام المادة (80) من هذا القانون.
المادة (146) : تعتد معتدة الطلاق الرجعى والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة وإن طلقت أو مات عنها وهى في غير مسكنها عادت إليه فوراً ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها إلا لضرورة ولمعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصلحتها ولا تبيت خارج بيتها وإذا أضطر الزوجان للخروج من البيت فتنتقل معتدة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج وإذا اضطرت معتدة الوفاة إلى الخروج فتنتقل إلى أقرب موضع منه.
المادة (147) : لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة.
المادة (148) : ولد الزوجة من زواج صحيح أو فاسد بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة إذا ولد لسنة أشهر فأكثر من تاريخ الدخول أو الخلوة الصحيحة يثبت نسبه للزوج وإذا ولد بعد فراق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ الفراق.
المادة (149) : الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت المجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة مع تصديق المقر له إن كان بالغاً وإقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صادقه المقر له وكان فرق السن بينهما يحتمل ذلك.
المادة (150) : تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة أو إذا لم يجد الأب من ترضعه غير أمه أو إذا كان لا يقبل ثدي غيرها.
المادة (151) : إذا أبت الأم إرضاع أبنها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها.
المادة (152) : لا تستحق أم الصغير حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعى أجرة على إرضاع ولدها وتستحقها في عدة الطلاق البائن وبعدها.
المادة (153) : الأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرها باجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ما لم تطلب أجره أكثر ففي هذه الحالة لا يضار المكلف بالنفقة وتفرض الأجرة من تاريخ الإرضاع إلى إكمال الولد سنتين إن لم يفطم قبل ذلك.
المادة (154) : الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم يعود الحق لمن تلي الأم من النساء حسب الترتيب المنصوص عليه في مذهب الإمام أبى حنيفة.
المادة (155) : يشترط في الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة أمينة لا يضيع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة على تربيته وصيانته وان لا تكون مرتدة ولا متزوجة بغير محرم للصغير وان لا تمسكه في بيت مبغضيه.
المادة (156) : عقد زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها.
المادة (157) : إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذين هم في درجة واحدة فللقاضي حق اختيار الأصلح للمحضون.
المادة (158) : يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه.
المادة (159) : أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على أن لا تزيد على قدرة المنفق.
المادة (160) : لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي.
المادة (161) : تنتهي حضانة غير الأم من النساء للصغير إذا أتمت التاسعة وللصغيرة إذا أتم الحادية عشرة.
المادة (162) : تمتد حضانة الأم التي حبست نفسها على تربية وحضانة أولادها إلى بلوغهم.
المادة (163) : أ- يتساوى حق الأم وحق الولى في مشاهدة الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته.
المادة (164) : لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالصغير إلى بلد داخل المملكة على حقه في إمساك الصغير ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة الصغير معه فإن ثبت تأثير السفر على مصلحة الصغير يمنع سفر الصغير ويسلم للطرف الآخر.
المادة (165) : أ- للولي المحرم أن يضم إليه الأنثى البكر إذا كانت دون الأربعين من العمر والثيب إذا كانت غير مأمونة على نفسها ولم يقصد بالضم ب- إذا تمردت الأنثى المحكوم عليها بالانضمام للولي عن الانضمام إليه بغير حق فلا نفقة لها عليه.
المادة (166) : لا يسمح للحاضنة أن تسافر بالمحضون خارج المملكة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحته.
المادة (167) : نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها.
المادة (168) : إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية او عقلية . ب- تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى التى ليست موسرة بعملها وكسبها وإلى أن يصل الغلام إلى الحد الذى يكتسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم .
المادة (169) : الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم الموسر يلزم بنفقة تعليمهم أيضاً في جميع المراحل التعليمية إلى أن ينال الولد شهادة جامعية ويشترط في الولد أن يكون ناجحاً وذا أهلية للتعليم ويقدر ذلك كله بحسب حال الأب عسراً ويسراً على أن لا تقل النفقة عن مقدار الكفاية .
المادة (170) : 1- الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم يلزم بنفقة علاجهم . 2- إذا كان الأب معسراً لا يقدر على أجرة الطبيب أو العلاج أو نفقة التعليم وكانت الأم موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على أن تكون ديناً على الأب يرجع بها عليها حين اليسار وكذلك إذا كان الأب غائباً يتعذر تحصيلها منه . 3- إذا كان الأب والأم معسرين فعلى من تجب عليه النفقة عند عدم الأب نفقة المعالجة أو التعليم على أن تكون ديناً على الأب يرجع المنفق بها عليه حين اليسار .
المادة (171) : إذا كان الأب فقيراً قادراً على الكسب وكسبه لا يزيد عن حاجته أو كان لا يجد كسباً يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم الأب وتكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع بها عليه إذا أيسر .
المادة (172) : أ- يجب على الولد الموسر ذكراً أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب . ب- إذا كان الولد فقيراً ولكنه غير قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرتين وإذا كان كسبه لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وأولاده فيلزم بضم والديه إليه وإطعامهما مع عائلته .
المادة (173) : تجب نفقة الصغار الفقراء كبير فقير عاجز عن الكسب بآفة بدنية أو عقلية على من يرثهم من أقاربهم الموسرين بحسب حصصهم الإرثية وإذا كان الوارث معسراً تفرض على من يليه في الإرث ويرجع بها على الوارث إذا أيسر . بينة اليسار مقدمة على بينة الإعسار .
المادة (174) : عند الاختلاف في اليسار والإعسار في دعاوى النفقات ترجح بينة اليسار إلا في حالة ادعاء الإعسار الطارىء فترجح بينة مدعية . مبدأ فرض النفقة للأقارب .
المادة (175) : تفرض نفقة الأقارب اعتبارا من تاريخ الطلب .
المادة (176) : إذا كان المفروض عليه النفقة من الأصول أو الفروع أو الأقارب غائباً أو حضر المحاكمة وتغيب قبل الإجابة عن موضوع الدعوى يحلف طالب النفقة اليمين ( على انه لم يستوف النفقة سلفاً) .
المادة (177) : المفقود الذي فقد جهة معلومة ويغلب على الظن موته يحكم بموته بعد مرور أربع سنين من تاريخ فقده مالم يكن فقده إثر كارثة كزلزال أو غارة جوية أو في حالة اضطراب الأمن وحدوث الفوضى وما شابه ذلك فيحكم بموته بعد سنة من فقده أما إذا كان في جهة غير معلومة ولا يغلب على الظن هلاكه فيفوض أمر المدة كافية في أن يغلب على الظن موته وفى كل الأحوال لابد من التحري عليه بالوسائل التي يراها القاضي كافية للتوصل إلى معرفة ما إذا حياً أو ميتاًً . عدة وفاة زوجة المفقود .
المادة (178) : بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المبينة في المادة السابقة تعتد زوجته اعتبارا من تاريخ الحكم عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم . لاينفسخ النكاح الثاني بعد الحكم بوفاة المفقود .
المادة (179) : إذا تزوجت المرأة التي حكم بوفاة زوجها ثم تحققت حياة الزوج الأول لا ينفسخ النكاح الثاني بعد الدخول وأما قبل الدخول فيفسخ .
المادة (180) : لأولاد الأم فرض السدس للواحد والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء ويشاركهم الأخوة الأشقاء في الثلث إذا استغرقت الفروض التركة.
المادة (181) : أ- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. ب- يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام. جـ- إذا لم يوجد وارث للميت ممن ذكر ترد تركته المنقولة وغير المنقولة إلى وزارة الأوقاف العامة.
المادة (182) : إذا توفى جد وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته الشرعية وصية بالمقدار والشروط التالية : أ- الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيما لو كان حياً على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة . ب- لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إذا كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة أو كان قد أوصى أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة فإذا أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائد وصية اختياريه وإن أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبه . جـ- تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط . د- هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة . العمل بالقول الراجح من مذهب أبى حنيفة.
المادة (183) : ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة .
المادة (184) : حوادث الطلاق التي وقعت قبل صدور هذا القانون واتصل بها حكم أو قرار سجل لدى القاضي الشرعي لا يشملها أحكام هذا القانون أما إذا وقعت قبل صدوره ولم تقترن بحكم أو قرار مسجل فتطبق عليها أحكام هذا القانون ولو كانت أسباب تلك الدعاوى متحققة قبل صدوره.
المادة (185) : المراد بالسنة الواردة في هذا القانون هي السنة القمرية الهجرية .
المادة (186) : تلغى القوانين التالية: 1. قانون حقوق العائلة الأردني رقم (92) لسنة 1951. 2. أي تشريع أردني أو عثماني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة (187) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن