تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيما المواد 136 و138 و140 و143 و144 منه، - وبمقتضى الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 75 - 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 76 - 15 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن الانضمام إلى الاتفاقية المتضمنة تأسيس منظمة دولية للمقاييس والموازين القانونية والمؤرخة في 12 أكتوبر سنة 1955 والمعدلة سنة 1968 بموجب تنقيح المادة 13 منها، - وبمقتضى القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 85 - 05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة، - وبمقتضى الأمر رقم 03 - 03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 03 - 06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالعلامات، - وبمقتضى القانون رقم 03 - 10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، - وبمقتضى القانون رقم 04 - 02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل، - وبمقتضى القانون رقم 04 - 04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 04 - 08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 08 - 09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، - وبمقتضى القانون رقم 09- 03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، - وبمقتضى القانون رقم 15 - 21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، - وبعد رأي مجلس الدولة، - وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يهدف هذا القانون إلى وضع نظام وطني للقياسة يسمح بتحديد القواعد العامة المساعدة على: - توحيد القياسات في مجال الصناعة والبحث والخدمات والتجارة وربطها بالنظام الدولي للوحدات (SI)، - ضمان شرعية القياسات المعاملاتية في مجال المبادلات التجارية الوطنية والدولية وحماية الاقتصاد الوطني، - الحفاظ على مصالح المستهلكين وحماية صحة المواطنين وأمنهم، - حماية البيئة، - تدعيم البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، - المساهمة في برامج التعليم والتكوين.
المادة (2) : يرتكز النظام الوطني للقياسة على المبادئ العامة الآتية: - تبني النظام الدولي للوحدات المسمى (SI)، - ضمان مصداقية ونزاهة نشاطات القياسة بالحرص على صرامة القياسات، - تطوير طرق جديدة للتفتيش والمراقبة بالاعتماد خصوصاً على منهجيات ضمان الجودة، - التنسيق بين الأطراف المعنية من خلال تظافر الجهود مع مختلف مؤسسات وهيئات البنية التحتية للجودة، - التحسين المستمر للبنية التحتية الوطنية للقياسة، - تعزيز لامركزية نشاطات القياسة.
المادة (3) : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي: أ) القياسة: هي علم القياس وتطبيقاته، ويشمل جميع الجوانب النظرية والعملية للقياس مهما كان ارتياب القياس ومجال التطبيق، وتشمل كلاً من القياسة الأساسية، والقياسة القانونية، والقياسة الصناعية. ب) القياسة الأساسية: هي المكون المتعلق بتعريف وحدات القياس والنشاطات التي تسمح بإنجاز وحفظ ونشر المعايير التي تجسد الشكل المادي لهذه الوحدات. ج) القياسة القانونية: هي مجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية، وكذا الإجراءات الإدارية والتقنية التي تسمح بضمان مستوى مناسب للجودة، ومصداقية القياسات المتعلقة بالمراقبة الرسمية ذات الصلة بالتجارة، والصحة والأمن، والبيئة. د) القياسة الصناعية: هي المكون المتعلق بنشاطات ربط القياسات المنجزة في المجال الصناعي والخدمات والتجارة بالمعايير الوطنية والدولية. هـ) أدوات القياس: هي كل أدوات القياس والقياسات والأجهزة أو تركيباتها، المصممة والمنجزة حصرياً أو ثانوياً، بهدف القياس المباشر أو غير المباشر للأبعاد الفيزيائية. و) المعيار الوطني: هو معيار معترف به من قبل السلطة الوطنية للقياسة، كأساس لتحديد القيم لمعايير أخرى لأبعاد من نفس الطبيعة. ز) المعايرة: هي عملية مقارنة لنتائج قياس معيار، أو أداة بالنسبة لمعيار، أو أداة في تصنيف أعلى دقة، بغية تحديد خطأ صحة قياسه، وارتياب القياس المتعلق به. ح) مادة مرجعية: هي مادة لها خصائص محددة متناسقة بما يكفي ومستقرة ومكيفة مع استعمالها المخصص للقياس أو لفحص خصائص النوعية. ط) سلسلة وطنية للمعايرة: هو تعاقب المعايير والمعايرة المستعملة لربط نتيجة القياس بمرجع وطني، لغرض إثبات التتبع القياسي لنتيجة القياس. ي) تقييم مطابقة أدوات القياس: هي عملية تنفذ من قبل السلطات المكلفة بالقياسة القانونية من أجل تقييم مطابقة أدوات القياس للوائح الفنية المحددة لها. ك) البنية التحتية للجودة: كل الجوانب المتعلقة بالقياسة وبالتقييس وبالتجارب وبتسيير الجودة، بما فيها الإشهاد، والاعتماد. ل) مراقبة القياسة القانونية: هي مجموع العمليات المنجزة على أدوات القياس، والأنظمة القياسية وطرق القياس، وكذا على الشروط التي تم الحصول بموجبها على نتائج القياس المعبر عنها والمستغلة، والتي تهدف إلى المعاينة والتأكد من أن هذه الأدوات والأنظمة وطرق القياس تلبي كلياً المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة (4) : يتضمن النظام الوطني للقياسة: - المجلس الوطني للقياسة، - الهيئة الوطنية للقياسة، - الهياكل العملية، - وحدات القياس القانونية وشروط استخدامها، - القواعد والطرق العملية المعدة لغرض ضمان إنجاز المعايير الوطنية والمواد المرجعية والمحافظة عليها ونقلها ونسخها، - كيفيات مراقبة القياسة القانونية، - القواعد والإجراءات الخاصة بتفويض بعض عمليات القياسة للهيئات الموكلة، - شروط تصنيع وتصليح وتركيب واستيراد وتصدير وبيع وتسويق وحيازة واستعمال أدوات القياس الخاضعة لرقابة القياسة القانونية.
المادة (5) : ينشأ لدى الوزارة المكلفة بالقياسة مجلس وطني للقياسة، تتمثل مهامه على الخصوص فيما يأتي: - تحديد السياسة الوطنية والتوجيهات العامة في مجال القياسة والسهر على تنفيذها، - السهر على انسجام النظام الوطني للقياسة مع الممارسات والتطورات على المستوى الدولي، - تنسيق نشاطات مختلف القطاعات الوزارية في مجال القياسة، - اعتماد برنامج عمل يرتبط بالمخطط الوطني لتطوير القياسة وتقييم تنفيذه، - تنفيذ ودعم كل مبادرة من شأنها ترشيد القياسة وترقيتها وتطويرها. تحدد تشكيلة المجلس وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
المادة (6) : تنشأ هيئة وطنية للقياسة، وهي السلطة المؤهلة والمسؤولة عن السلسلة الوطنية للمعايرة، ولها صلاحيات سلطة القياسة القانونية، وتكلف على الخصوص بما يأتي: - قيادة النظام الوطني للقياسة، - تنفيذ نشاطات القياسة الأساسية، والقياسة القانونية، والقياسة الصناعية، - ضمان التمثيل الوطني على مستوى المنظمات الدولية والجهوية للقياسة. تحدد مهام الهيئة الوطنية للقياسة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة (7) : تتكون الهياكل العملية للنظام الوطني للقياسة من: 1- مخابر مرجعية للقياسة: تتضمن المخبر الوطني المرجعي في القياسة التابع للهيئة الوطنية للقياسة، ومخابر المعايرة المرجعية المعينة من قبل الهيئة الوطنية للقياسة. 2- مخابر المعايرة والتجارب: كل المخابر التي تقدم خدمات في المجالات التطبيقية للقياسة، سواء في المجالات التطبيقية الطوعية أو التنظيمية. 3- هيئات موكلة: تتكون من هيئات كفأة ومؤهلة وموكلة من قبل الوزير المكلف بالقياسة للقيام ببعض المهام الخاصة بالقياسة القانونية. 4- مراكز التكوين والمؤسسات المختصة: تقترح برامج للتكوين وتعليم القياسة.
المادة (8) : لتلبية الحاجات الوطنية في مجال معايرة أدوات القياس غير المغطاة أو المغطاة جزئياً من قبل المخبر الوطني المرجعي في القياسة المذكور في المادة 7 من هذا القانون، تعين الهيئة الوطنية للقياسة مخابر المعايرة المرجعية حسب شروط وإجراءات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة (9) : تعتبر، في مفهوم هذا القانون، وحدات قياس قانونية: - وحدات النظام الدولي للوحدات (SI)، - الوحدات التي لا تنتمي إلى النظام الدولي للوحدات (SI) والمستعملة بصفة اعتيادية أو في استعمالات محددة. تحدد تسمية وتعريف الوحدات المذكورة أعلاه، وكذا مضاعفاتها وأجزاؤها والرموز التي تمثلها، عن طريق التنظيم.
المادة (10) : يمنع استعمال وحدات القياس غير تلك المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، بالنسبة لأدوات القياس الخاضعة لنظام مراقبة القياسة القانونية، كما هو منصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون، وكذا الرموز الدالة على الكميات والأبعاد الفيزيائية أو نسب عن هذه الأبعاد المعبر عنها بوحدة قياس، وذلك: 1- في المعاملات التجارية، وفي مجال الصحة، والبيئة والأمن العام، وفي مجال التقييس، مع مراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون، 2- في العقود والمقررات وكل الوثائق الرسمية، 3- في الوسم على البضائع والتعبئة والحاويات وكذا في كل الوثائق المتعلقة بها.
المادة (11) : بغض النظر عن أحكام المادة 10 من هذا القانون، يمكن استعمال وحدات قياس غير الوحدات القانونية، وكذا أدوات القياس الدالة على أبعاد مقاسة بغير وحدات القياس القانونية، وذلك في الحالات الآتية: - في العقود، لغرض احتياجات التصدير التي تستوجب استعمال وحدات أخرى، - الوسم على السلع الموجهة للتصدير، - في مجال التعليم والبحث العلمي. تحدد شروط وكيفيات الترخيص باستعمال وحدات قياس أخرى عن طريق التنظيم.
المادة (12) : يضمن المخبر الوطني المرجعي للقياسة مهمة التطوير والحفاظ على المعايير الوطنية المرجعية المعترف بها دولياً، والموجهة لتمكين ربط أدوات القياس بالنظام الدولي للوحدات (SI). تحدد العناصر الضرورية لتأسيس وإنتاج وحفظ، وإنجاز المعايير الوطنية عن طريق التنظيم.
المادة (13) : تشمل مراقبة القياسة القانونية ما يأتي: - المصادقة على نموذج أداة أو نظام قياس، بغرض الاعتراف بمطابقة نموذج الأداة أو نظام القياس للمتطلبات القانونية، - الفحص الأولي لأدوات قياس جديدة أو مصلحة لغرض إثبات مطابقتها مع النموذج المعتمد واستجابتها للمتطلبات القانونية، - الفحص الدوري لأدوات القياس أثناء الخدمة بغرض التأكد من خصائصها القانونية والأمر بإصلاح تلك التي لا تتوافر فيها الشروط القانونية، أو إذا اقتضى الأمر، وضعها خارج الخدمة، - التفتيش ومراقبة القياسة للتأكد من مدى تطبيق أحكام هذا القانون، ولا سيما منها الاستعمال السليم لأدوات القياس، وأنظمة القياس، وطرق القياس، - الخبرة التقنية لأدوات القياس والمنشآت بغرض إثبات مطابقتها القياسية عند الطلب، - المراقبة القياسية القانونية للمنتوجات المعبأة مسبقاً. تحدد إجراءات تقييم مطابقة أدوات القياس الخاضعة لمراقبة القياسة القانونية، عن طريق التنظيم.
المادة (14) : تخضع أدوات القياس المستعملة أو الموجهة للاستعمال المباشر أو غير المباشر، لمراقبة القياسة القانونية، لا سيما في: - المعاملات التجارية، والعمليات الجبائية أو البريدية، وتحديد سعر الخدمة وتوزيع المنتوجات أو البضائع، وتحديد قيمة الأشياء ونوعية المنتوج وكذا العمليات الأخرى التي تكون فيها المصالح متضاربة، - مجال الصحة، والأمن العام، وحماية البيئة.
المادة (15) : تتم مراقبة القياسة القانونية من قبل أعوان المراقبة المؤهلين والمحلفين التابعين للهيئة الوطنية للقياسة، وذلك باستخدام معايير أو مواد مرجعية مرتبطة بالمعايير الوطنية أو بالمعايير الدولية المعترف بمعادلتها.
المادة (16) : يسند الوزير المكلف بالقياسة، عند الحاجة، تنفيذ كل أو بعض عمليات مراقبة القياسة المتعلقة بفئة معينة من أدوات القياس، إلى هيئات موكلة. يحدد هذا التوكيل، على وجه الخصوص، مجال التدخل وقواعد وعمليات إثبات مطابقة أدوات وطرق القياس للمتطلبات القانونية، تحت سلطة الهيئة الوطنية للقياسة، فيما يخص: - تركيبها أو صيانتها أو إصلاحها، - ربطها بالمعايير الوطنية أو بالمعايير الدولية المعادلة لها، - وضعها في الخدمة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (17) : تحدد عن طريق التنظيم، لكل فئة من أدوات القياس الخاضعة لمراقبة القياسة القانونية: 1- الخصائص القانونية المتعلقة بها والمتمثلة في: أ) الخصائص الإدارية التي تحدد ما يأتي: - خصائص أدوات القياس المتعلقة بتعريفها ومظهرها الخارجي واستعمالها، - كيفيات فحص أدوات القياس لغرض التحقق من مطابقتها لقواعد القياسة القانونية، - شروط المنح أو الحفاظ أو السحب لصفة "أداة قياسة قانونية". ب) الخصائص التقنية التي تحدد الخصائص الجوهرية والعامة، وطريقة صنع الأدوات لأجل: - الحفاظ على الخصائص القياسية، - ضمان نتائج القياس صحيحة وسهلة الاستغلال وغير مبهمة، - التقليل من مخاطر الغش. ج) الخصائص القياسية التي تحدد الخصائص القياسية لأدوات القياس، ولا سيما منها مختلف الأخطاء القصوى المسموح بها. 2- القواعد الخاصة بالتركيب أو استعمال أو صيانة أو مراقبة بعض أدوات القياس التي تنتمي إلى نفس الفئة، 3- وسائل مراقبة القياسة القانونية الواجب توفيرها من قبل حائزي أدوات القياس ومصنعيها ومركبيها ومصلحيها ومستورديها، للأعوان المكلفين بعمليات مراقبة القياسة القانونية التابعين للهيئة الوطنية للقياسة.
المادة (18) : تكون أدوات القياس التي خضعت للمراقبة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون، حسب نوع المراقبة أو طبيعة الأداة، مختومة أو حاملة لعلامة مميزة، أو مصحوبة بالوثائق الدالة على ذلك، وذلك من أجل إثبات مطابقة الأداة أو عدم مطابقتها. تحدد خصائص علامات المراقبة، وكذا شروط وضعها، عن طريق التنظيم.
المادة (19) : تفقد أداة القياس طبيعتها القانونية في الحالات الآتية: - انتهاء مدة صلاحية مراقبة القياسة القانونية، - إتلاف أو غياب أو محو علامة المراقبة أو الحماية أو التعريف، - تعرض الأداة إلى تغييرات أو ضبط قد يؤثر على خصائصها القياسية، - عدم احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بكل فئة من أدوات القياس، - الأداة التي أصبحت غير مطابقة، أو غير مستوفية للمتطلبات القانونية بطريقة أو بأخرى، حتى وإن كانت حاملة للعلامات القانونية للمراقبة. يجسد فقدان الطبيعة القانونية لأداة القياس بوضع علامة الرفض عليها أو بإصدار وثيقة تلغي علامات المراقبة المتضمنة.
المادة (20) : يمكن الأعوان المكلفين بعمليات مراقبة القياسة القانونية والأشخاص المؤهلين لدى الهيئات الموكلة، المذكورين في المادتين 15 و16 من هذا القانون، وفقاً لمجال تطبيق توكيلهم، إعادة منح الطبيعة القانونية لأداة القياس التي تم رفضها أثناء مراقبة القياسة القانونية، وذلك بعد إعادة مطابقتها للمتطلبات التنظيمية الخاصة بها. تتم إعادة منح الطبيعة القانونية عن طريق إعداد وثيقة جديدة تثبت صلاحية المراقبة أو تجديد علامات المراقبة.
المادة (21) : إذا تبين وفقاً للشروط المحددة في المادة 29 من هذا القانون، أن أداة القياس المستغلة غير مطابقة، يتم سحبها أو تشميعها من قبل أعوان مراقبة القياسة القانونية، إلى غاية إعادة مطابقتها إذا أمكن ذلك، وذلك بطلب حائز الأداة. وإذا ثبتت استحالة جعل الأداة مطابقة، يتم حجزها. وتكون المصاريف المترتبة على إجراء الحجز على عاتق حائز الأداة.
المادة (22) : ينتج عن عملية مراقبة القياسة القانونية تحصيل أتاوى ورسوم شبه جبائية يحدد مبلغها وكيفيات تحصيلها بموجب قانون المالية.
المادة (23) : يمنع منعاً باتاً عرض أو بيع أو عرض بغرض البيع أو كراء أو تسليم أو حيازة أو استعمال أو استيراد لغرض عمليات القياس المذكورة في المادة 14 من هذا القانون، كل أداة قياس لا تملك طبيعة قانونية.
المادة (24) : يجب على حائزي أدوات القياس الموجهة للاستعمال في عمليات القياس المذكورة في المادة 14 من هذا القانون. - استعمال أدوات قياس قانونية ذات علاقة بطبيعة نشاطهم، - إخضاع أداة القياس التي يستعملونها أو يحوزونها لمراقبة القياسة، - السهر على الدقة والصيانة والسير الحسن والاستعمال القانوني لأدوات القياس المستعملة في إطار نشاطهم، - الامتناع عن استعمال أدوات قياس مزورة أو غير دقيقة، - توفير الوسائل الضرورية للمراقبة، وذلك لبعض فئات أدوات القياس أو أجهزة القياس الموجهة لاستعمالات خاصة، - السهر على ضمان مطابقة أدواتهم، ولا سيما منها الحفاظ على سلامة الأختام وعلامات المراقبة.
المادة (25) : يجب على كل صانع أو مستورد أن يخضع نماذج أدوات القياس إلى المصادقة المذكورة في المادة 13 من هذا القانون، قبل كل عملية تصنيع أو استيراد لأدوات القياس الخاضعة لمراقبة القياسة القانونية. يجب إخضاع الأدوات المصنعة أو المستوردة وفقاً للنموذج المصادق عليه للفحص الأولي قبل عرضها أو تسويقها أو بيعها أو توزيعها أو إيجارها أو تسليمها أو وضعها في الخدمة. تحدد شروط استيراد أدوات القياس التي تخضع إلى مراقبة القياسة القانونية، عن طريق التنظيم.
المادة (26) : يمكن أن تكون أدوات القياس الموجهة للتصدير: - مصممة ومصنعة وفقاً للمواصفات أو الخاصيات المعمول بها في البلد الموجهة إليه، - محترمة للشروط الخاصة المحددة في الاتفاقيات التجارية الخاصة بها.
المادة (27) : يجب على مركبي ومصلحي ومصنعي ومستوردي أدوات القياس الموجهة للاستعمال في عمليات القياس المذكورة في المادة 14 من هذا القانون ما يأتي: - القيام بالإيداع القانوني لعلامة التعريف الخاصة بهم طبقاً للتنظيم المعمول به، وتقديم نسخة من محضر الإيداع ونموذج عن بصمة العلامة، على مستوى الهيئة الوطنية للقياسة، - توفير الوسائل التقنية الضرورية لممارسة نشاطاتهم، - إخضاع أدوات القياس إلى مراقبة القياسة القانونية، وربط معايير المرجع المناسبة، التي يستعملونها أو يحوزونها، - التصريح لدى الهيئة الوطنية للقياسة، لا سيما بوضع بصمات علاماتهم على كل الأدوات الجديدة أو المصلحة التي يتم عرضها للمراقبة، بعد التأكد من أنها تستوفي المتطلبات القانونية، - التصريح بالمعلومات، ووضع البيانات أو التزويد بوثائق سليمة ولا تؤدي إلى اللبس في تعريف أداة القياس، - التزويد بوسائل المراقبة، لا سيما منها معايير القياس، من أجل احتياجات عمليات مراقبة القياسة القانونية، - القيام بإصلاح كل أداة قياس خاضعة لمراقبة القياسة القانونية بناء على ما أقرته الهيئة الوطنية للقياسة أو الهيئات الموكلة المنصوص عليها في المادتين 15 و16 من هذا القانون، - وضع كل أدوات القياس المودعة لديهم لغرض تصليحها لدى مصالح الهيئة الوطنية للقياسة قبل تسليمها للمالكين. يجب على مركبي ومصلحي أدوات القياس من الفئة المذكورة أعلاه، أن يكونوا معتمدين. تحدد شروط اعتماد مركبي ومصلحي أدوات القياس، عن طريق التنظيم.
المادة (28) : بغض النظر عن أحكام المادة 23 من هذا القانون، يمكن مصلحي ومصنعي أدوات القياس أن يحوزوا داخل ورشاتهم، أدوات قياس غير دقيقة بغرض إصلاحها أو تحويلها. لا يمكن توزيع هذه الأدوات أو عرضها أو بيعها أو تسويقها أو تأجيرها أو تسليمها أو إعادة وضعها في الخدمة إلا بعد إخضاعها من جديد لمراقبة القياسة القانونية وحملها علامة مراقبة القياسة.
المادة (29) : زيادة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل أعوان مراقبة القياسة القانونية المحلفون التابعون للهيئة الوطنية للقياسة، للبحث ومعاينة المخالفات المتعلقة بأحكام هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (30) : يجب على أعوان مراقبة القياسة القانونية أن يفوضوا بالعمل طبقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، وأن يؤدوا أمام الجهة القضائية المختصة إقليمياً بإقامتهم الإدارية اليمين الآتية: "أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي". تسلم الجهة القضائية المختصة إقليمياً إشهاداً بذلك يوضع على بطاقة التفويض بالعمل. لا تجدد اليمين ما لم يكن انقطاع نهائي عن الوظيفة.
المادة (31) : يجب على أعوان مراقبة القياسة القانونية، في إطار ممارسة مهامهم، تبيان وظيفتهم وتقديم تفويضهم بالعمل.
المادة (32) : يتمتع أعوان مراقبة القياسة القانونية بالحماية القانونية من جميع أشكال الضغط أو التهديد التي من شأنها أن تشكل عائقاً في أداء مهامهم طبقاً للأحكام التشريعية السارية المفعول.
المادة (33) : يمكن أعوان مراقبة القياسة القانونية، في إطار ممارسة مهامهم، وعند الحاجة، طلب تسخير القوة العمومية، طبقاً للتشريع المعمول به.
المادة (34) : يقوم أعوان مراقبة القياسة القانونية، في إطار ممارسة مهامهم، وطبقاً لأحكام هذا القانون، بتحرير محاضر تدون فيها تواريخ وأماكن الرقابة المنجزة وتبين فيها وقائع المعاينة والمخالفات المسجلة والعقوبات المتعلقة بها. وتتضمن هذه المحاضر، بالإضافة إلى ذلك، هوية وصفة الأعوان الذين قاموا بالرقابة، وكذا هوية ونسب ونشاط وعنوان مرتكب المخالفة المعني بالمراقبة. يمكن أن ترفق المحاضر المحررة من قبل أعوان مراقبة القياسة القانونية، بكل وثيقة أو دليل إثبات. يوقع المحاضر المنصوص عليها في الفقرات السابقة، عون مراقبة القياسة القانونية ومرتكب المخالفة، وفي حالة رفض هذا الأخير التوقيع، يكون لهذه المحاضر حجية قانونية حتى يثبت العكس.
المادة (35) : ترسل المحاضر إلى وكيل الجمهورية المختص إقليمياً في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ تحريرها.
المادة (36) : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1)، وبغرامة من مائتي ألف دينار (200.000 د ج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 د ج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعرقل أو يعيق أداء مهام الموظفين وأعوان مراقبة القياسة القانونية المخول لهم قانوناً سلطة إثبات المخالفات المذكورة في هذا القانون، إما بمنعهم من الدخول إلى موقع التركيب أو الاستعمال أو التصنيع أو التخزين أو البيع لأدوات القياس ونظام القياس، وإما بأي طريقة أخرى.
المادة (37) : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1)، وبغرامة من مائتي ألف دينار (200.000 د ج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 د ج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستعمل في الحالات المحددة في المادة 10 من هذا القانون، وحدات قياس أو أدوات تستعمل وحدات قياس، غير تلك المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.
المادة (38) : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1)، وبغرامة من مائتي ألف دينار (200.000 د ج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 د ج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصلح أو صانع أدوات قياس يحوز أوزاناً أو أدوات قياس غير دقيقة لغرض آخر غير تصليحها أو تحويلها. تضاعف العقوبات المذكورة أعلاه، لكل من يخالف أحكام الفقرة 2 من المادة 28 من هذا القانون.
المادة (39) : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1)، وبغرامة من مائتي ألف دينار (200.000 د ج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 د ج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة 23 من هذا القانون.
المادة (40) : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من خمسمائة ألف دينار (500.000 د ج) إلى مليون دينار (1.000.000 د ج)، كل صانع أو مستورد يضع في السوق الوطنية أداة قياس لم يصادق على نموذج منها. وتطبق نفس العقوبة على كل صانع أو مستورد يرفض إخضاع أدوات القياس المصنوعة أو المستوردة طبقاً لنموذج مصادق عليه، للفحص الأولي، طبقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 25 من هذا القانون.
المادة (41) : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1)، وبغرامة من مائتي ألف دينار (200.000 د ج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 د ج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد بأية وسيلة أو إجراء في كمية المنتوجات المعبأة مسبقاً والمسلمة. تضاعف العقوبات المذكورة أعلاه، في حالة ارتكاب الجريمة أو محاولة الشروع فيها بواسطة: - الأوزان والقياسات، أو بأدوات أخرى مزورة أو غير دقيقة، - مناورات أو إجراءات تؤدي لتغليط عمليات التحليل أو تقدير الكميات أو القياس أو الغش في تغيير التركيبة أو الوزن أو حجم المنتوج، - بيانات خاطئة أو مغشوشة توهم بدقة وصحة عملية سابقة، أو خضوعها لرقابة رسمية لم تتم أصلاً.
المادة (42) : يتعرض كل شخص طبيعي ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلى العقوبات التكميلية الآتية: - مصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة، - المنع من ممارسة النشاط المعني.
المادة (43) : يعاقب كل شخص معنوي ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بما يأتي: 1- غرامة تساوي من مرة (1) إلى خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي: 2- عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية: - مصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة، - المنع من ممارسة النشاط المعني، - حل الشخص المعنوي،
المادة (44) : في حالة العود، تضاعف العقوبات وفقاً للكيفيات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة (45) : تلغى أحكام القانون رقم 90 - 18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة.
المادة (46) : تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 90 - 18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة، سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون.
المادة (47) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن